﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما وكل كما لم اطلق وكلما لم اطلقك فانت طالق. ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث فيه طلقة المدخول اقول بها ثلاثة وتبين غيرها بالاولى. وان قمت فقعدت او ثم قعدت او ان قعدت اذا

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو بالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. بوجود احدهما في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المعلم رحمه الله حكم ايقاع

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.000
الصلاة على شرط باداة من ادوات الشرق وهي كلما التي تقتضي التكرار سواء اقترنت بلم او لم تقترن وهل يقع الطلاق واحدة او اكثر من ذلك؟ وحكم ما اذا علق شرط على

4
00:01:30.000 --> 00:01:55.800
علق شرط على شرط سيأتي بيان ذلك في درسنا اليوم. نعم. وان قال كلما لم اطلقك فانت ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث طلقات مرتبة اي واحدة بعد واحدة فيه اي في

5
00:01:55.800 --> 00:02:35.200
الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا. لان كل ما للتكرار قال الرجل لزوجته كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاع الطلاق فيه فما الذي يقع اولا نعرف ان كل ما اداة شرط

6
00:02:35.400 --> 00:03:19.550
التي تفيد التكرار تفيد التكرار فيتكرر الايقاع بتكرر الشرط كأن يقول مثلا كلما كلمتي زيدا فانت طالق. فكلمت زيدا في الصباح انطلقت طلقة واحدة ثم كلمته في المساء طلقت طلقة ثانية

7
00:03:19.550 --> 00:03:45.500
ثم كلمته من الغد  تحصل الطلقة الثالثة. وبهذا تبين منه فلا رجعة له عليها الا بعد ان تنكح زوجا غيره لان كلمة كلما تفيد التكرار. يعني كلما حصل التكليم وقع

8
00:03:45.500 --> 00:04:18.500
الطلاق  وهنا قال كلما لم اطلقك فانت طالق ونعرف ان كل ما بدوني لم تفيد التراخي ومع لم تفيد الفورية اذا لم يصرفها صارف من نية او قريب فاذا وجدت كلما

9
00:04:18.650 --> 00:04:54.150
وجد منها التكرار تكرار الوقوع بتكرار الفعل واذا وجدت لم وجد معها الفورية فاذا قال اذا لم اطلقك فانت طالق. فمضى زمن لم يطلق فيها وهذا الزمن يتسع لايقاع الطلاق ثلاث مرات متواليات

10
00:04:54.400 --> 00:05:28.850
فانها تطلق ثلاثا في هذه الحال لم؟ لانه قال كلما لم اطلق فانت طالق لم يطلق فوقع طلاق اتسع الوقت لطلاق ثان لم يحصل طلقتان طلاقا ثانيا اتسع الوقت لطلاق ثالث ولم يطلق طلقت الطلقة الثالثة وبهذا تبين منه

11
00:05:28.850 --> 00:05:57.550
لان كل ما تفيد التكرار واذا اقترنت بل تفيد الفورية. فاجتمعت تكره والفورية في الوقت الذي يتسع لهما فيحصل طلاق الثلاث  لانه علق الطلاق على عدمه. لم يطلق فوقع طلاق

12
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
لم يطلق وقع طلاق ثاني. لم يطلق وقع طلاق ثالث ابانت منه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والله وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع الثلاث

13
00:06:17.750 --> 00:06:46.800
اي واحدة بعد واحدة فيه اي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا  المرأة المدخول بها التي دخل عليها زوجها حصل الدخول او حصلت الخلوة تطلق ثلاثا لانها تطلق الطلقة الاولى ثم تكون في حال عدة منه فتلحقها الطلقة

14
00:06:46.800 --> 00:07:19.450
فهي في عدة منه فتلحقها الطلقة الثالثة. نعم. لان كل ما للتكرار وتبين غيرها اي غير المدخول بها بالطلقة الاولى. فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. وتبين غيرها من هي غير المدخول بها وهي غير المدخول بها التي لم يدخل بها ولم يحصل منه خلوة بها

15
00:07:19.450 --> 00:07:43.550
تبين بالطلقة الاولى ولا يلحقها طلاق ثان ولا ثالث لان البائن لا يلحقها طلاق لزوجها من زوجها وذلك كان يقول الرجل لامرأة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها

16
00:07:43.650 --> 00:08:07.950
قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق  سكت قليلا ما طلق وقع طلاق اذا سكت قليلا مضى زمن لم يطلق فيه وقع الطلاق لانه قال اذا لم اطلق فانت طالق

17
00:08:08.950 --> 00:08:34.050
اتسع الوقت لطلاق. وقع بهذا الطلاق هل تعتد؟ لا اذا وقع الطلاق بامكانها ان تتزوج في الحال هل تلحقها طلقة ثانية كالمدخول بها او طلقة ثالثة مثلا؟ لا ما يلحقها لا ثانية ولا ثالثة ولم

18
00:08:34.200 --> 00:09:04.400
لانها بانت بالطلقة الاولى فاصبحت اجنبية منه لا يلحقها طلاق  فاذا طلق الرجل زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة كانت منه واصبحت اجنبية بمجرد ما ينتهي من لفظ الطلاق. ولها ان تتزوج

19
00:09:04.400 --> 00:09:25.400
فبعد ايقاع الطلاق هذا مباشرة تزوج بغيره لان غير المدخول بها والمخلو بها لا عدة عليها اتبين بالطلقة الاولى ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة. نعم. وان قال ان قمت فقعدت

20
00:09:25.400 --> 00:09:55.250
لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اذا قال الرجل لزوجته ان قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد   علق شرط  رتبه على امر ثاني. اذا حصل الاثنان حصل الطلاق

21
00:09:55.800 --> 00:10:33.150
ما حصل الا واحد ما ما يحصل الطلاق اذا قال ان قمت فقعدتي وقامت هل يحصل طلاق؟ لا لانه رتب الطلاق علقه على القيام فالقعود بعده    اذا قال مثلا ان اغضبتيني

22
00:10:34.000 --> 00:11:07.800
وضربتك  او فضربتك فانت طالق   فاغضبته ولم يضربها. فهل تطلقه؟ لا ضربها وهي لم تغضبه فهل يقع الطلاق؟ لا لان الطلاق مرتب على امرين  في المثال ان قمت فقعدت قيام يليه قعود يحصل الطلاق

23
00:11:08.400 --> 00:11:34.450
اغضاب وضرب يحصل الطلاق. لكن اغضاب بدون ضرب لا يحصل به طلاق ضرب بدون اغراض لا يحصل به طلاق ان اغضبتيني فضربتك فانت طالق فلا يحصل الطلاق الا بوجود الامرين معا. نعم

24
00:11:35.950 --> 00:12:05.550
او قال ان قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او قال ان قمت ثم قعدتي  لم تطرق حتى تقوم ثم تقعد  لا يحصل الطلاق بفعل واحد الذي هو فعل القيام مثلا وانما يحصل بالامرين

25
00:12:06.450 --> 00:12:41.250
قال لها ان سألتيني فاعطيتك انت طالق  سألته ولم يعطها هل تطلقه   اعطاها بدون سؤال هل تطلب  متى يحصل الطلاق للسؤال الذي يأتي بعده الاعطاء فان سألت واعطاها بعد سؤالها حصل الطلاق

26
00:12:41.500 --> 00:12:59.750
وان اعطاها بدون سؤال لا يحصل طلاق وان سألها سألته ولم يعطها فلا يحصل طلاق. نعم  او ان او ان قال ان قعدت اذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد

27
00:13:00.100 --> 00:13:27.950
او ان قال ان قعدتي اذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ان قعدت اذا قمت ايهما الاول القيام الاول القيام يليه القعود. فالمتأخر في اللفظ هو المتقدم في الفعل. يقول ان قعدت

28
00:13:27.950 --> 00:13:48.450
اذا قمت هي قاعدة الان هل يقع عليها طلاق؟ لا اقامة ولم تقعد هل يقع عليها طلاق؟ لا متى يقع الطلاق؟ اذا قامت يليه بعد ذلك القعود. فان قامت ولم تقعد فلا طلاق

29
00:13:48.600 --> 00:14:10.550
وان كانت قاعدة ولم تقم فلا طلاق حينئذ. نعم او قال ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او قال ان قعدت  ان قمت انت طالق

30
00:14:10.700 --> 00:14:37.700
لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد   ان قعدتي ان قمتي ايهما الاول والمتقدم في اللفظ هو المتأخر في اللفظ هو المتقدم في الفعل يعني اذا حصل منها القيام ثم حصل منها القعود بعد ذلك

31
00:14:37.950 --> 00:15:00.350
وقع الطلاق ان قعدتي ان قمتي يعني اذا كانت قائمة قامت ثم قعدت وقع الطلاق ان قعدتي متى اذا قمت او ان قمت فانت طالق. فاذا قامت ثم قعدت حصل

32
00:15:00.700 --> 00:15:27.400
المعلق عليه وهو الطلاق نعم لان لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود ويسمى نحو ان قعدت قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله

33
00:15:27.400 --> 00:15:55.400
والشرط يتقدم يتقدم المشروط فلو قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتي ان سألتني ان لم تطلق حتى تسأله ثم يعده ثم يعدها ثم يعدها ثم يعطيها وان قوله  لان لفظ ذلك يقتضي تعليقا

34
00:15:56.000 --> 00:16:22.500
الطلاق على القيام مسبوقا بقعود. وظحه صاحب الحاشية رحمه الله بقوله تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام في هذا المثال لانه قال ان قعدت ان قمت يعني ان قمت حصل القيام اول

35
00:16:22.800 --> 00:16:57.750
يليه القعود وقع الطلاق اه الشارح رحمه الله عكس والصواب هو ما وظحه صاحب الحاشية  لان لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على قعود مسبوقا بالقيام الاول القيام يليها القعود  يقول الشارح رحمه الله ويسمى نحو هذا ان قعدت ان قمت اعتراض الشرط على الشرط

36
00:16:58.300 --> 00:17:30.450
يعني علق شرطا على شرط ان حصل كذا ان حصل كذا قبله    ويقتضي تقديم المتأخر في اللفظ  وتأخير المتقدم في اللفظ قال لها ان قعدت ان قمت فانت طالق. ايهما الذي يتقدم بالفعل

37
00:17:30.800 --> 00:17:58.200
هو المتأخر في اللفظ ان قمت ان قمت فانت طالق. فاذا قامت ثم قعدت وقع الطلاق واما ان قعدت ثم قامت فلا يحصل الطلاق فيقتضي تقديم المتأخر يعني في اللفظ وتأخير المتقدم لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا

38
00:17:58.200 --> 00:18:23.900
قبل جعل المتأخر في اللفظ شرطا للذي قبله. والشرط يتقدم على المشروط. كشروط الصلاة تتقدم عليها مثلا. وشروط تتقدم على الارث وهكذا والشرط يتقدم على المشروط. فلو قال ان اعطيتك

39
00:18:23.950 --> 00:18:56.350
ان وعدتك ان سألتني انت طالق مثلا فمتى تطلب ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتيني فانت طالق ثلاثة شروط  اذا اعطاها تطلق؟ لا اذا وعدها تطلق  ان سألته فاعطاها مباشرة تطلق؟ لا

40
00:18:58.450 --> 00:19:25.350
متى تطلب  اذا سألته ثم وعدها ثم اعطاها حصل الطلاق واما ان اعطاها بدون سؤال فلا طلاق وان وعدها بدون سؤال فلا طلاق. وان سألته بدون وعد فلا طلاق. ان سألته فاعطاها فلا طلاق

41
00:19:25.700 --> 00:19:50.100
ان سألته فوعدها ولم يعطها فلا طلاق متى يقع الطلاق؟ اذا وقعت هذه الامور الثلاثة مترتبة الاخير هو الاول والثاني هو الثاني في مكانه والاول في اللفظ هو الاخير في التنفيذ

42
00:19:51.550 --> 00:20:20.750
ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني فانت طالق سألته فاعطاها هل يحصل طلاق؟ نعم سألته فاعطاها ولم يعدها الا يحصل طلاق سألته فوعدها ولم يعطها هل يحصل طلاق؟ لا  وعدها واعطاها بدون سؤال منها هل يحصل طلاق؟ لا

43
00:20:22.300 --> 00:20:48.750
اذا هذه الشروط مرتب بعضها على بعض على حسب التسلسل المتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. نعم وان عطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت وقعدت تطلق بوجودهما اي القيام والقرآن

44
00:20:48.750 --> 00:21:16.750
ولو غير مرتبين. اي سواء تقدم القيام على القعود او تأخر. لان الواو لا تقتضي ترتيبا اذا علق وقوع الطلاق على فعلين  وعطف بينهما بالواو  فلا يحصل الطلاق بفعل احدهما

45
00:21:17.600 --> 00:21:49.150
ولا يلزم ترتيب بينهما فمتى وقع الفعلان وقع الطلاق اذا قال لها مثلا  ان خرجت بدون اذني وكلمتي فلانا فانت طالق   قدم في اللفظ الخروج قال ان خرجت بدون اذني

46
00:21:49.350 --> 00:22:17.200
وكلمتي فلانا فانت طالقة خرجت بدون اذنه ولم تكلم فلانا هل يقع طلاق؟ لا كلمت فلانا ولم تخرج هل يقع طلاق؟ لا  كلمت فلانا وخرجت يقع الطلاق خرجت وكلمت فلانا يقع الطلاق

47
00:22:18.050 --> 00:22:50.050
اذا عطف بالواو فبوجود الفعلين يحصل الطلاق تقدم احدهما او تأخر لانه لم يأت بحرف يقتضي الترتيب وانما اتى بحرف يقتضي الجمع   قال لها ان قمت وقعدت فانت طالق قامت

48
00:22:50.350 --> 00:23:32.250
وقعدت او قعدت وقامت حصل الطلاق  ان كلمتي فلانة وفلانة امرأتين فانت طالق. فكلمت واحدة منهما هل تطلق  كلمت الاخرى وحدها هل تطلق  كلمت هذه اولا ثم كلمت الثانية. او كلمت هذه اولا ثم كلمت الاخرى. هل تطلق؟ نعم

49
00:23:32.450 --> 00:24:00.450
اذا كلمت الاثنتين نعم وان عطف وان عطف بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق. طلقت بوجود احدهما القيام او القعود. لان او لاحد الشيئين اذا قال ان قمت وقعدت

50
00:24:01.150 --> 00:24:29.150
فهذا يقتضي الجمع بين الاثنين  اذا قال ان قمت او قعدت فانت طالق  قال لها ان خرجت بدون اذني او كلمتي فلانا فانت طالق فخرجت بدون اذنه هل تطلق؟ نعم

51
00:24:30.350 --> 00:25:04.450
وان لم تكلف فلانا تكلمت فلانا ولم تخرج هل تطلب؟ نعم لانه علق الطلاق على وجود احد الفعلين فمتى وجد فعل منهما طلقت ان او تقتضي ان يحصل الفعل ان يحصل المعلق عليه بوجود واحد من الاثنين

52
00:25:04.800 --> 00:25:40.950
ان خرجت او كلمتي فلانا فانت طالقة  ان فعلت كذا او فعلت كذا فانت طالق. ففعلت احدهما. هل تطلق؟ نعم اذا اتى باو اذا فعلت واحدا من الامرين فانه يقع عليها الطلاق. لان او لا تقتضي الجمع بين الفعلين

53
00:25:40.950 --> 00:26:06.650
وانما تقتضي التخيير بينهما يعني اي واحد يحصل   في مثل هذا التعليق يقع الطلاق. والله جل وعلا يقول وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احدكم منكم من الغائط اولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

54
00:26:07.100 --> 00:26:32.850
هل لا يتيمم الواحد حتى يكون مريضا ويكون على سفر ام اذا كان مريضا تيمم اذا كان على سفر تيمم بشروطه وهو عدم وجود الماء  وان علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين كان رأيت رجلا فانت طالق. وان رأيت اسود فانت طالق

55
00:26:32.850 --> 00:27:07.700
وان رأيت فقيها فانت طالق. فرأت رجلا اسود فقيها طلقت ثلاثا اذا علق الطلاق على امور متعددة  اجتمعت هذه الامور في شخص واحد قال لها مثلا ان كلمتي رجلا طويلا فانت طالق

56
00:27:09.400 --> 00:27:47.250
وان كلمتي رجلا بصيرا فانت طالق وان كلمتي رجلا اجنبيا فانت طالق فكلمت رجلا طويلا بصيرا اجنبية اجتمعت هذه الصفات في شخص واحد. فهل يقع الطلاق على ما مشى عليه المعلم وعلق الطلاق على رؤيتها للرجل الطويل فرأته. فيقع حينئذ الطلاق

57
00:27:47.400 --> 00:28:20.450
الصلاة الثلاث ومثله المثال الذي مثل به المؤلف قال لها ان رأيت رجلا اسود فقيها فانت طالق. فرأت رجلا حصل الطلقة. وكان اسود فحصل الطلقة الثانية وكان فقيها فحصل الثالثة فاذا اجتمعت الصفات المعلق عليها في شخص واحد انطلقت بعدد هذه الصفات حتى

58
00:28:20.450 --> 00:28:40.450
نصل الى الثلاث ثم تبين منه. هذا ما مشى عليه المعلم رحمه الله. والقول الاخر لبعض العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه بانه لا يقع الطلاق الا مرة واحدة. لانها رأت هذا الرجل مثلا دخلت الصفات الاخرى

59
00:28:40.450 --> 00:28:57.085
تبعا فهي لم ترى تعددا وانما رأت شخصا واحدا فيقع طلقة واحدة فقط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين