﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
يجب في ثلاثين من البحر تبيع او تبيعة. وفي اربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبدأ وفي كل اربعين مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن من مكان بنت محاضن واذا كان النصاب كله ذكورا. فصل ويجب في اربعين من

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
الغنم شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاكعا وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم ثم كل مئة شاة والخلطة تسير المالين كالواحد بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ويجب في ثلاثين من

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وفي اربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسلم ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان مكانة بنت محاذ واذا كان النساء كله ذكورا. فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة وفي مئة وعشرين شافان

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في ثم كل مئة شاة. والخلدة تسير المال دينك الواحد. من المعلوم ان النصاب شرط لوجوب فاذا كان عند المرء نصاب ثم في اثناء الحول نقص

5
00:02:00.100 --> 00:02:40.100
ثم بعد ايام تم النصاب فهل ينقطع حوله ام يستمر اذا لم يكن التصرف منه فرارا من الزكاة او لم يكن لانقطع يعني نقص نقصا ما زاد ولا باع اذا لم يكن تصرفه فرارا من الزكاة

6
00:02:40.100 --> 00:03:20.100
فانه ينقطع الحول ويستأنف اذا تم النصاب حولا جديدا. فان كان فرارا من الزكاة فانه يعامل بنقيض قصده. واذا باعه بجنسه او بغير جنسه. فهل ينقطع الحول؟ اذا كان البيع بجنسه فلا ينقطع الحول. وان كان بغير جنسه ولم يكن فرارا من الزكاة انقطع

7
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
الحول لابد ان نلاحظ هذا اذا كان قصده الفرار من الزكاة في تصرفه فانه يعامل بنقي قصده وتؤخذ منه الزكاة اذا ابدل الذهب بفظة او ابدل الفظة بذهب او ابدلهما بعروض تجارة. فهل ينقطع

8
00:03:50.100 --> 00:04:40.100
لا ينقطع الحول لان هذه كشيء واحد   ان ابدله بنصاب من جنسه او بغير جنسه. فهل ينقطع الحول؟ ابدل ما عنده من من جنسه او من غير جنسه. ابدل الغنم مثلا بغنم اخرى اكثر منها. او ابدل

9
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
معنا امانة بنصاب من الابل. عنده اربعون شاة ابدلها بخمس من الابل فهل تجب الزكاة ام ينقطع الحول؟ ينقطع الحول سواء اذا كان بغير جنس وان كان وان كان بجنسه فلا ينقطع الحول باع خمس

10
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
من الابل بثمان. فهل ينقطع الحول؟ لا. باع اربعين شاة بستين شاة. فهل ينقطع الحول؟ لا وهل تجب الزكاة في عين المال ام في الذمة اغتنموا الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة يعني لو تلف المال فانها تكون بذمة

11
00:05:40.100 --> 00:06:20.100
صاحب المال النماء بعد وجوب الزكاة عليه الزكاة ام لا؟ وكذا النماء من الزكاة هل يكون لرب المال ام للزكاة؟ يكون لرب المال حتى ولو كان النماء من الزكاة. يعني مثلا عنده اربعين شاة ولدت بعد وجوب

12
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
الزكاة ما الذي يجب عليه؟ شاة واحدة. هذه الشيا مجموعها كلها بما فيها الشاة الزكاة. ولدت كل واحدة فصارت مئة وعشرين. او زادت على مئة وعشرين. فما هو الواجب على

13
00:06:40.100 --> 00:07:20.100
شاة واحدة. وهل تجب الزكاة مع عدم مع عدم تمكنه من الاداء نعم تجب الزكاة وان كان المال غائبا لكن انه لا يلزم بالتشديد الا من المال وهل لهذا شبه في العبادات؟ الوجوه من عدم امكان الاذى. نعم

14
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
كالحائر يجب عليها يجب عليها الصيام والمسافر يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الاداء لو تلف المال بعده الزكاة فهل تسقط؟ لا تسقط الا في حالة واحدة. اذا كان التلف قبل

15
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
لا استقرار الوجوب وهو ان قبل ان توضع الحبوب او الثمار بالجريم اذا مات وعليه دين برهن ودين بغير رهن وعليه زكاة فما حكم الزكاة حينئذ؟ هل تؤخذ تأخذ حصتها مع الدين ام لا

16
00:08:20.100 --> 00:09:10.100
تفصيل اكثر اذا مات وعليه دين برهن ودين بغير رهن وعليه زكاة فكيف يؤدى عنه؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالدين الذي فيه رهن ثم تأخذ الزكاة حصتها من التركة. اذا لم تكفي لسداد الدين

17
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
والزكاة. اذا لم تكفي لسداد الدين والزكاة فان الزكاة تأخذ حصتها من يوضح لي هذا بمثال عليه دين برهن وعليه دين بغير رهن وعليه زكاة وتركته تفي بما عليه هالك ترك عشرة الاف

18
00:09:40.100 --> 00:10:20.100
وعليه خمسة عشر الف ريال. من من ضمنها خمسة الاف الزكاة الثلث يعطى كل واحد حصته يعني نصيبه الا اذا كان نصيب الزكاة مثلا ثلاثة الاف اه فانه يعطى لها الفين

19
00:10:20.100 --> 00:11:00.100
وهل تقدم النذر على الزكاة ام تقدم الزكاة على النذر اذا كان النذر معينا فيقدم النذر واذا لم يكن معينا فتأخذ حصتها مع ومثله كذلك الاضحية المعينة بسم الله الرحمن الرحيم

20
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة العنعام. زكاة بهيمة الانعام بهيمة الانعام المراد ببهيمة الانعام اصطلاحا هي الابل والبقر والغنم ولا يدخل فيها بقية الانعام وان كانت بهيمة وتؤكل. وسميت

21
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
بهيمة لانها لا تفصح لا يفهم لكلامها لا يفهم لقولها لماذا تقول تلفظ به لا تفصح وانعام لانها نعم تؤكل. وآآ الاصل في اطلاق الانعام على الابل خاصة. ولا تطلق الانعام على البقر وحدها او على

22
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
غنمي وحدها وانما تطلق عليها مع الابل. فلا تقولوا للغنم فقط هذه نعم فلانة لا يقال لها نعم الا اذا كانت مع ابل. والابل يطلق عليها نعم وحدها لقوله صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

23
00:12:30.100 --> 00:13:10.100
التي هي الابل الحمر. نعم. وهي الابل والبقر والغنم وسميت بهيمة الانعام لانها لا تتكلم. نعم. تجب الزكاة في تجب الزكاة في ابل البخاتي هي آآ ابل البخت التي لها يوجد لها سنامين. يكون لها سنامين ليست بعربية في الاصل. فتجب فيها الزكاة كما تجب

24
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
في العراق. العراب العربية والمخاتي الغير العربية وهي المعروفة بسنامين او تختلف عن الابل العربية. نعم. وبقر اهلية او وحشية ومن اهلية الية او وحشية البقرة الاهلية المعروفة والوحشية هي بقرة الوحش اذا ربيت

25
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
اذا كانت سائمة واخذت وجعلت سائبة الحول او اكثره يعني كأن تكون مصيدة بشبك واسع ترعى فيه الحول او اكثر الحول فانها تجب فيها الزكاة ومن البقر الجواميس. وهي من اجود انواع البقر واكثرها

26
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
لبنا وغنم دأن او معز اهلية او وحشية. والغنم كذلك تجب وفيها سواء كانت ظأن وهو ما له انية او معز وهي التي لها ذيل قصير وسواء كانت اهل المعروفة عندنا او وحشية يعني متوحشة. كأن يكون عنده غنم كبيرة متوحشة وضع له

27
00:14:40.100 --> 00:15:10.100
على شبكا واسعا ترعى فيه لا تعلف اما اذا كانت تعلب فلا تكون سائمة. نعم. اذا كانت ونقل لا لعمل. اذا كانت للدر للدر يعني للحريف. او مرباة للنسل لا اذا كانت مع متخذة للعمل كأن تكون عنده ابل متخذة للسقي او بقر

28
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
للسقي او ابن متخذة لحمل لحمل الاثقال تحمل من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان ولو كانت كثيرة فانها لا زكاة فيها. وانما الزكاة فيما اتخذ للذر او النسل لانها هي التي تنمو

29
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
وتزيد والزكاة مواساة لما ينمو او يتوقع فيه النمو فينمو حقيقة او يتوقع فيه النمو او قابل للنمو. نعم. وكانت السائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره. وهذا شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة

30
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
يعني التي ترعى الحول او اكثره. السائمة هي التي ترعى من الشيء المباح ترعى في البر لا تعلف ولا يجمع لها العلف بل متروكة ترعى. وتكون سائمة الحول او اكثره. لان

31
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
اكثر الشيء له حكمه. لو قلنا الحول فقط لربما اعلفها صاحبها يوما او اسبوعا او شهرا فسقط حق الفقراء فيها. وقد يعرض عارض مثلا يعرفها صاحبها قد تعجز عن الذهاب فيعرفها او يمنعها عن الذهاب بسبب مطر او بسبب رياح

32
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
او بسبب خوف اللصوص فيمنعها يوما او يومين ويحدفها ثم نقول هذه ليست بسعيمة لا مدة يسيرة لا تؤثر. بل الحكم للاكثر. اذا كان اكثر الحول انها سائمة فتجب فيها الزكاة

33
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وان كان اكثر الحول انها تعلف وقد يخرجها للبر شهرا او شهرين في السنة فلا تجب فيها الزكاة فالحكم للاكثر والغالب. لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول

34
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابن في كل ابل ساعمة في كل عربين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في زائمتها الى اخره. ففي هذين الحديثين

35
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
بيان ان الزكاة تجب في الشائبة. تجب في السائبة. في كل اربعين في كل ابل سائمة. ولم يقل في كل ابل بل قال في كل ابل سائمة. في كل اربعين ابنة

36
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
وحديث الصديق رضي الله عنه الذي بعث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وفي الغنم في شئمتها الى اخره. اخر الحديث فلا تجب في معلوفة ولا اذا

37
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ترى لها ما تأكله او جمالها من المباح ما تأكله. فلا تجب في معلومة اذا كانت مربوطة بالبيت ويعلفها او اشترى لها ما تأكله اشترى لها شعير او تمر او طعاما لها

38
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
او جمع لها من المباح ما تأكله. اذا كان يجمع لها يحش لها الحشيش ويقدمه لها وهي في مثلا فلا تعتبر شائمة. وان كان المجموع مباحا. لان المجموع يحتاج الى جهد من جامع

39
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
فعفي عن الزكاة لهذا. فان كانت هي تأكل بنفسها وجبت فيها الزكاة ويجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاة اجماعا وهي ما تم لها سنة سميت ذلك لان امها قد حملت والماخض الحامل وليس كونهم شرطا وانما ذكر تعريفا لها

40
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
بالغالب احوالها فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مها بدأ بالابل لانها افظلها وبدأ فيما زكاته من الابل والا فان نصاب الابل كم؟ خمس. نصاب الابل خمس فيها شاة وعشر فيها شاتان

41
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
وخمس عشرة فيها ثلاث شياه وعشرون فيها اربع شياه وخمس وعشرون في فيها بنت مخاض بنت مخاض ما هي؟ بنت محاض يعني امها ماخر امها ما اخذ يعني حامل والغالب ان الفصيل تحمل امه متى؟ اذا

42
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
قارب اتمام السنة فانها تحمل. يعني تحمل بعد وظعه بسنة. هذا هو الغالب الواجب ما له سنة. ولا يشترط ان يكون امه ماخض او ليست بماخض. يعني اذا تم للبعير سنة انثى فان هذا يجزئ عن خمس وعشرين من الابل

43
00:21:20.100 --> 00:22:00.100
فخمس وعشرين يؤخذ عنها بنت يعني انثى من الابن لها سنة ودخلت في السنة الثانية. فان كانت اربع فكم فيها؟ اربع شياه وبهيمة الانعام لا يؤخذ شيء عن وقصها. الوقص هو ما بين الفريظتين. مثلا خمس

44
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
فيها شاة واحدة عشر فيها شاة سبع او ثمان فيها شاة لا فيها شاة واحدة من خمس الى تسع كلها شاة واحدة عشر شاة ويجب فيما دونها اي دون خمس وعشرين في كل خمس شاء

45
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
بصفة الابل ان لم تكن معيبة. وفي خمس من الابل كرام سمان شاة كريمة سمينة فان كانت الابل معيبة ففيها شاة سفيهة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل وما يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاقي ولا نصف شاقي. ويجب فيما دونها اي دون الخمس والعشرين

46
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
في كل خمس شاة فيجب في خمس من الابل سمينة ثمينة شاة سمينة سمينة. وفي خمس من الابل متوسطة شاة متوسط وفي خمس من الابل ضعيفة معيبة يجب فيها شاة صحيحة

47
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
قيمتها عن السليمة الصحيحة ولا تعتبر معيبة. يعني لا يقبل في الزكاة معيبة. خمس من الابل نأخذ شاة معيبة؟ لا. وانما نأخذ شاة تقل قيمتها عن قيمة السمينة الغالية بقدر نقص الابل ولا نأخذ معيبة. نعم

48
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وفي العشر شابان وفي خمس وفي خمسة عشرة. خمسة عشرة. وفي خمسة عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع اجماع في الكل. يعني هذا مجمع عليه. لانه منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
لا خلاف في ذلك. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون ما تم لها سنتان لان امها كانت قد غالبا فهي ذات لبن. فاذا زادت عن خمس وعشرين الى ست وعشرين سبع وعشرين

50
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
الى ثلاثين الى خمس وثلاثين كم فيها؟ فيها بنت محاض الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبول معي بنت لبون؟ بنت اللبون هي التي غالبا امها حملت ووضعت فهي ذات لبن. امها ذات لبن. ليست هي

51
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
امها حملت ووضعت. كم تحمل وترعى؟ لسنتين. يكون لهذه البنت سنتين. السنة الاولى لا تحمل الام. والسنة الثانية تحمل ويكون في مبدأ السنة الثالثة وظعت الام ذات لبن. كم في ست وثلاثين؟ اذا صارت خمسة وثلاثين كم فيها

52
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
في ست وثلاثين بنت لبون. وتستمر هكذا الى ست واربعين فخمس واربعين فيها كم؟ فيها بنت لبون. ست واربعين وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين لانها استحقت ان

53
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
وان يهمل عليها واتركهم. وفي ست واربعين ما بين ست وثلاثين الى خمس وثلاثين. كم فيها؟ فيها بنت لبوت. في ست وثلاثين. الى خمس واربعين هذي فيها حقة. حقة كم؟ لها ثلاث سنين. وسميت بهذا الاسم

54
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
في حب حصة لانه يحق ان تركب. تستطيع ان تركب. وان يحمل عليها الحمل ان يتركها الفحل. يعني عندها استعداد للحمل. عندها استعداد لحمل لحمل الاثقال وعندها استعداد لان تحمل لان يطرقها الفحل فسميت حقة وهي التي

55
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة. وفي احدى وستين بالذال المعجمة ما تم لها اربع سنين لانها تجزأ اذا سقط سنها وهذا اعلى يجب في الزكاة. وفي احدى وستين جذعة. من ست واربعين الى ستين

56
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
كم فيها شقة من ست واربعين الى ستين فيها حقة فاذا زاد واحدة عن الستين صارت احدى وستين ففيها جذعة. والجذعة هي التي سقطت سنها وهي التي تم لها اربع سنين ودخلت في السنة الخامسة. والجزعة هي اعلى سن

57
00:28:10.100 --> 00:28:50.100
في زكاة الابل. ما تؤخذ التي فوق الجذعة في زكاة الابل فاعلى سن هو ما تم لها اربع سنين ودخلت في السنة الخامسة ونعرف ان بنت المهاض الجزعة تجبان عندما يكون نصابا واحدا. بنت مخاض

58
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
في خمس وعشرين الى خمس وثلاثين. ام بعد ذلك ينتهي دورها. ما تقبل بعد ذلك اذا زادت الابل عن خمس وثلاثين صارت ستا وثلاثين انتهت بنت البحر. الجذعة تؤخذ من احدى وستين الى ست الى خمس وسبعين

59
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
من احدى وستين الى خمس وسبعين تؤخذ جدعة. ثم بعد ذلك اذا زادت عن هذا انتهى دوره الجذعة وبقي عندنا بنت اللبون والحقة ابنت اللبون والحقة تستمران معنا بالغة ما بلغت الابل. واما بنت

60
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
مخاضي فادنى النصاب والجذعة هي اعلى سن تجب ثم تنتهي. مرة واحدة فكان نصابا واحدة. اما اذا زاد فلا. والتي تستمر معنا هي الوسط ودرجاته درجات الابل التي تؤخذ فيها الابل سبع. ثم تستقر الفريظة بعد

61
00:30:20.100 --> 00:31:00.100
ما هي؟ بنت بنت حقة جذعة بنتا لابونا بنتا لابون. حقتان ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في الدرجة السابعة. تستقر الفريظة. في كل لاربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة كما سيأتينا. وعرفنا ان

62
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
المخاض تؤخذ في ادنى النصاب. وفي الجذعة الجذعة تؤخذ في اعلى نصاب بالنسبة لما يؤخذ فيه رأس واحد ثم يتكرر بعد ذلك يتعدد. سراب هذا يعتبر وقص. لا زكاة في

63
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
وفي ست وسبعين بنتالبون وفي احدى وتسعين اجماعا. وفي ست واربع وسبعين يعني بنت لابون وبنت لابون اخرى اثنتان. وفي احدى فينا حقتان حقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واخرى مثلها. نعم. فاذا

64
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
عن مئة وعشرين واحدة وثلاث بنات لبول. فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات فاذا كانت مئة وعشرين فقط كم فيها؟ مئة وعشرين فيها فيها حقتان مئة وعشرين بها حقتان اذا زادت واحدة صار فيها

65
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب عند ال بن او عمر بن الخطاب رواه ابو داوود والترمزي وحسنه

66
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
ثم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين خطة. ثم تستقر الفريق بعد المئة والواحد والواحدة والعشرين. من تسعين من احدى وتسعين الى مئة وعشرين فيها بحقتان والتسعون كم فيها

67
00:33:20.100 --> 00:34:00.100
تسعون بنتا لمولد سعود اذا صارت مئة وتسعين مئة واحدى وتسعين ففيها حقتان تسعين فيها بنتها ننتبه للحد الاعلى لكل نصاب والحد الادنى للذي يليه ثم في كل اربعين يعني بعد المئة والواحدة والعشرين يكون في كل اربعين بنتا

68
00:34:00.100 --> 00:34:40.100
وفي كل خمسين حقا. فاذا صار عنده مئة وخمسون من الابل فكم يجب فيها مائة وخمسون ثلاث حقب مئة وخمسون ثلاث حقق لان خمسين وخمسين. مئة وستون فيها فيها اربع بنات لمون

69
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
اربع بنات لهون. مئة وسبعون. تستقر يكون وقتها بالعشرة فقط. ما بين عشرة وعشرة والا فهي ثابتة. مئة و سبعون كم؟ ثلاث بنات لهون وحقة. يعني ثلاث بنات لابون مئة وعشرين

70
00:35:10.100 --> 00:35:50.100
وخمسين مئة وثمانون كم فيها حصتان وبنتان المئة فيها حقتان والثمن فيها بنتا لهون. مائة وتسعون كم فيها؟ تستمر معنا حقة بنت الابون حقة بنت الابون ثلاث حقاب وبنت لابوت

71
00:35:50.100 --> 00:36:30.100
مئتان يكون بالخيار ان شاء اخرج اربع حطاب او خمس نعم في بيئة وفي مئة وثلاثين خطة وبعد المئة والعشرين مئة وعشرين كم فيها؟ فيها حبتان. مئة وعشرين وواحد فيها ثلاث بنات لبون آآ بعد ذلك مئة وثلاثين

72
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
مئة واربعين مئة وخمسين وهكذا تكون اه حقة وبنات له وبنت لهون بعدد ما ينطبق عليه للحطة خمسين ولبنت اربعين. نعم. وفي مئة ثم وفي ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين شقة

73
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
وفي مائة وثلاثين هقة وبنتا لبون. حقة يعني خمسين. وبنتالبون كم ثمانين خمسين وثمانين كم؟ مئة وثلاثين نعم وفي مئة واربعين وفي مئة واربعين حقتان وبنت لبول حقتان حقتان للمئة ولاربعين

74
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
نعم وفي مئة وخمسين ثلاث حقائق حقائق حقة وحطة وحطة حقة وفي مائة وستين اربع بنات لبون اربعين واربعين مية وعشرين وآآ اربعين واربعين اه اربعين واربعين ثمانين واربعين ثمانين المجموع مئة وستين

75
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
وفي مائة وسبعين وثلاث بنات لبول. ثلاث بنات لبون مئة وعشرين يبقى خمسين عليها وهكذا فاذا بلغت مائتين خير بين ارباح وخمس بنات نعم ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعادي وعادمها او كانت معيبة فله

76
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
او يعدل الاله ولو ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبرانا او الى حدة ويأخذه وهو شافان او عشرون درهما. اذا وجب على المرء ان يدفع بنت له. ما عنده بنت

77
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
ما وجد في ابله بنت لبون. وانما عنده اصغر. حقة وانما عنده اصغر بنت مخاض او حطة اكبر منها. وبنت الليمون غير موجودة. نأخذ منه الصغرى هذه الكبرى ام لا نأخذ هذه ولا هذه؟ الواجب عليه بنت لبوت ما عنده بنت لبود

78
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
نقول نأخذ ما دونها ونأخذ منه جبرانا. ما هو الجبران؟ شاتين كبر النقص عليه بنت لابون نأخذ منه بنت مخاض وشاتين. او نأخذ منه حقد ويعطيه المتصدق شاتين. ان اخذ اقل اخذ معه

79
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
جبرانا شاتين. وان اخذ الاكبر اعطاه المصدق شاتين ويجزئ والجبران هو شاتان وعشرون درهما او عشرون درهما شاتان هذا يعتبر جبران اذا اخذنا منه الاكبر نعطيه شاتين. اخذنا منه الاصغر هو يدفع. معه شاتين

80
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
او عشرين درهما في ذلك الوقت. والان بحسبه. ويجزئ وعشرة دراهم ويجزئ شاة يعني يجزأ يصير النصف الجبران من هذا ونصفه من هذا. لان الشاة مقومة في ذلك الوقت بعشرة دراهم

81
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
ويتعين على ولي مهجور عليه اخراج عدول مجزئ ولا دخل لجبراني في غيره ويتعين على ولي محجور عليه. الوصي او الولي عنده مال يتيم زكاته عنده مال بمجنون يخرج زكاته عنده مال لشيخ كبير هرب معتوه

82
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
محجورا عليه عليه وصي مثلا يخرج زكاته كم يخرج يخرج اقل مجزئ يخرج اقل مجزئ. اما اذا كان المخرج يخرج من ماله وعليه بنت مخاض عليه بنت مخاض وقال انا اطلب من الله الثواب فاعطي

83
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
في حقة او اعطي جذعة او عليه بنت لبون فقال ادفع حقة ادفع بنتي لبوت. تقبل ام لا؟ نقبل. لانه اذا اعطى الاكثر قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدق بين له المصدق ما يجب عليه فقال

84
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
قال ان هذا الواجب لا يحمل عليه ولا يستفاد منه في ذر واني اعطي ربي الاجود. يريد ان يدفع اكثر. فقال المصدق لا اقبل منك الا ما امرت باخذه. لاخذ منك اكثر من الذي عليك. وان شئت ان تلحق برسول الله صلى الله عليه

85
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
عليه وسلم وتقول له كما قلت لي فلك ذلك. فلحق الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره. قال اني اريد ان ادفع اكثر مما يجب علي. لان المطلوب مني لا يحمل عليه ولا يرجى لدر. لا يستفاد

86
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
لا في ركوب ولا لبن. واريد ان ادفع ما يستفاد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الواجب عليك. وان اذا اكثر اثابك الله وقبلناها منك. يقول ولا دخل لجبران في غير ابل

87
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
يعني غير الابل لا يؤخذ فيها الجبران. البقر والغنم لا يدفع فيها جبران. يعني اقل من السن ويدفع ويدفع دافع الزكاة جبرانا او يقبل منه الاكثر الاعلى سنا ويعطى جبرانا لا. وانما يؤخذ منه السن المطلوبة فقط. فان تعذرت

88
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
وارتفع من نفسه سنا اكبر قبلت منه. ولا يعطى شيئا بدل ذلك. والوقص خاص بالابل ببهيمة الانعام خاصة. لان زكاة النقدين والحبوب والثمار وعروظ التجارة كل هذا على حسب العشر يعني نسبة

89
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
معينة تزيد بزيادة المال وتنقص بنقصه. اما زكاة بهيمة الانعام ففيها الوقص يعني الشيء الذي بين المقدرين معفو عنه لا زكاة فمثلا في اربع وعشرين كم؟ اربع شياه وفي عشرين اربع

90
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
في اه الاربع التي تزيد عن العشرين لا مقدار لها في الزكاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها كنت مخاض حتى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون حتى تبلغ خمس واربعين ففيها بنت لبود فاذا بلغت ستا واربعين ففيها

91
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
حقة وهكذا. وقوله ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاقين. ذكرا كان البعير او انثى مس عليه ولو كان البعير او البقرة او نصفه او نصف الشياطين اكثر قيمة من الشاة

92
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
لانها لانها غير منصوص عليه. وقيل تجزئ ان كانت قيمته قيمة شاة بناء على اخراج القيمة رفاقا لابي حنيفة لابيه لحديث لحديث ابي ابن قال قد باسني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله

93
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
فلما جمع ايمانه في اخر الصفحة على الصفحة مية واحد وتسعين. نعم. فلما جمالي ما له فلم اجد فيه الا بنت مخاف. يعني الواجب عليه بنت مخاض فقط. الواجب عليه لم اجد

94
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
فيه يعني ما يجب عليه فيه الا بنت محاضرة ليس معناه انه ما وجد بنت المخاض او ما وجد الا بنت المخاض الواجب عليه يعني ما وجب عليه في ماله هذا الا بنت جمع المال كانه ما بين الخمس

95
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
الخمس والثلاثين هذا ماله. ما عنده غيره. يقول لم اجد فيه الا بنت ما يجب عليه الا هذه السر. نعم. فقلت له عد بنت فانها صدقتك. فقال ذلك ما ما لا لبنة فيه ولا ظهر المحاض ما اقبل ان اعطيها لربي. لانها لا فائدة

96
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
فيها لا لبن ولا ركوب. رحمه الله ورضي عنه. نعم. وما كنت لاقرض الله ما لا لبن فيه ولا زهر. ولا لكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فقلت ما انا باخذ ما لم ما لم اومر. لانه

97
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
خشي ان يكون ظلما. قال ما اخذ شيئا لم اومر به. هذا المصدق قيل له خذ مثلا من فلان بنت مخاض ما قبل ان يأخذ منه اكثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن واياك

98
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
قائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. يعني لا يجوز لك ان تظلم الغني من اجل الفقير. ولا تظلم الفقير من اجل نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان احببت ان تعرض عن ان تعرض عليه ما اردت عليه

99
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
يقول ان اردت ان تبذل هذا فادفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك ان يأخذه او يرده اما انت مأمور فلا اخذ الا ما امرت به. نعم الرسول هذا ابي ابن كعب رضي الله عنه. يقول ما اخذ اكثر مما

100
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
كلفت به وان شئت ان تذهب الى الرسول وتعرض عليه ما عرضت علي فانت بالخيار. نعم. فخرج بها معي حتى عليه فقال له ذلك الذي عليك فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل ذلك الذي عليه

101
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
يعني الذي عليك وما اخبرك ابي ابن كعب فيه. هو بنت المخض فقط. نعم. ذلك الذي عليك فان تطوعت بخير هاجرك الله فيه وقبلناه منك. الله يأجرك ونحن نقبل الاكثر. اذا كان يجب عليك بنت مخاوف ودفعت جدعة فحسن

102
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
الله يثيبك على ذلك لانك بذلتها لله ونحن نقبل الزائد ما دام بطيب خاطر منك نعم فقالها هي زه. يعني هذه وتركها. فقبلها ودعا له بالبركة. رواه احمد باسناد صحيح او حسن. وزاد عبدالله ان الراوي اخذ منه اخذ منه زمن

103
00:50:00.100 --> 00:50:30.100
ثلاثين حقة. هذه الرواية الاخرى ان هذا الرجل اخذت منه زكاته في زمن معاوية كم؟ ثلاثين حقة ثلاثين حقة زكاة كم من الابل؟ من يقول لي بسرعة الف وخمسمائة بدل من كونها

104
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
ما بين خمس وعشرين الى خمس وثلاثين وحينما دفع زكاة اكثر مما يجب عليه يقول اخذ اخذ منه المصدق بعد فترة ثلاثين يعني زكاة الف وخمس مئة من الابل. بارك الله له في ما له

105
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
بسبب دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطيب خاطره بالزكاة انه دفعها طيبة بها نفسه. ودفع مع اجود فقبل الله منه ذلك وبارك في ماله. دفع زمن معاوية زكاة ثلاثين حقة

106
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
بدل من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين. نعم. وقال وقال النووي فلو بذل الحامل او ونحوها قبلت منه عند اهل العلم كافة الا داوود. وقوله مزيف لا اصل له. وقال ايضا واجبها الشاه فان اخرج بعيرا عجزا وهو قول جمهور العلماء من

107
00:51:50.100 --> 00:52:01.110
يعني اذا دفع اكثر مما يجب فانه يقبل منه ويثيبه الله على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده