﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا قال

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.900
ان كلمتك فانت طالق فتحققي. او قال تنحي او اسكتي طلقت وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه ما لم ينو عنه البداءة في مجلس اخر

3
00:00:41.200 --> 00:01:21.150
في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احكام تعليق الطلاق على الكلام  اذا علق الرجل صلاته لزوجته على تكليمها او على تكليمها هي لغيره   هذا ما سنعرفه في هذا الفصل ان شاء الله

4
00:01:21.500 --> 00:01:45.100
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليقه بالكلام. اذا قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق فتحققي او قال زجرا لها تنحي او اسكتي طلقت. اتصل ذلك بيمينه او لا اذا قال

5
00:01:45.400 --> 00:02:11.400
اذا قال الرجل لزوجته ان كلمتك فانت طالق ما ما تكلم بالطلاق حتى الان علق الطلاق على ماذا؟ على الكلام قال لها ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها اذهبي

6
00:02:11.950 --> 00:02:47.550
او قومي او تحققي او انتبهي ماذا يقع؟ يقع الطلاق لانه علق الطلاق على الكلام وقد كلمها  ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها  اليس كلمة قومي كلام؟ يقع الطلاق حينئذ. او قال لها انتبهي

7
00:02:49.000 --> 00:03:20.450
او قال اذهبي او قال البسي او اخرجي او كلي او اشربي فقد وقع الطلاق  اتصل ذلك بيمينه او لا وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنف. حلف

8
00:03:20.450 --> 00:03:54.400
وكذا  يعني اذا قال هذا الكلام لها سواء كان قوله  تحققي او اسكتي او تنحي متصل بكلامه او لم يكن متصل يعني قال لها ان كلمتك فانت طالق ثم قال بعد ذلك مباشرة اسكتي

9
00:03:54.550 --> 00:04:18.500
ماذا يقع؟ يقع الطلاق لانه كلمها قال لها ان كلمتك فانت طالق فلم يكلمها ولم تكلمه وخرج من البيت ثم بعد يوم او يومين او عشرة ايام كلمها ما الحكم

10
00:04:18.650 --> 00:04:48.050
يقع الطلاق  لانه علق الطلاق على تكليمه اياها. فمتى ما كلمها وقع الطلاق اذا كان سواء كان الكلام هذا مباشرا للتعليق واليمين السابقة او بينهما فاصل من زمن طويل او قصير

11
00:04:48.150 --> 00:05:20.850
وكذا يقول وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال لها الكاذب عليه لعنة الله  لو قال الرجل لزوجته ان كلمتك فانت طالق  ثم تكلمت هي بكلام وهو لم يكلمها فاغضبته بالكلام وقالت كلاما كثيرا وسبته

12
00:05:20.900 --> 00:05:45.950
ونسبت اليه ما لم يكن صادر منه وهو ساكت ما قال شيئا اراد ان يرد عليها كل ما قالته فقال لها الكاذب منا عليه لعنة الله هل يعتبر هذا تكليم منه لها؟ فيقع الطلاق ام لا يعتبر

13
00:05:46.000 --> 00:06:18.300
بل يعتبر لانه خاطبها بهذا ما كان يخاطب غيرها وانما خاطبها بقوله لها الكاذب منا عليه لعنة الله فيقع الطلاق وان لم يقول لها  ينسب الكلام اليها او يسنده اليها بان يقول قومي او اخرجي او اذهبي او تكلمي او نحو ذلك. اذا خاطبها اذا

14
00:06:18.300 --> 00:06:48.450
تكلم معها بهذا الكلام بقوله الكاذب منا عليه لعنة الله يعتبر هذا تكليم منه لها فيقع الطلاق   ومعنى قوله حنف اي وقع عليه وقع الطلاق يعني وقع ما حلف به

15
00:06:49.650 --> 00:07:21.800
يعني زوجته لانه كلمها. نعم لانه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ما ينوي. ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينويه  نعم هي تناقشه في موضوع

16
00:07:21.850 --> 00:07:53.350
موضوع ما فقال لها ان كلمتك   فانت طالق   نقول له ماذا تقصد بهذا القول   يقول اقصد اني ان كلمتها في هذا الموظوع والا ما يمكن ان اعلق طلاق زوجتي على الكلام لاني لا بد وان اكلمها

17
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
لكن قصدي حينما علقت الطلاق قصدي الكلام في هذا الموضوع بالذات. يعني كاني قلت ان كلمتك في هذا الموضوع الذي تجادلين فيه او تخاصمين فيه او تناقشين فيه فانت طالق

18
00:08:13.500 --> 00:08:37.650
فعلى ما نوى يذمم في هذا بانه ادرى بنيته. كأن يكون مثلا في موضوع او يخاصمها في موضوع يعتب عليها في موضوع ما فقالت له اكثرت علي الكلام في هذا

19
00:08:37.650 --> 00:08:57.650
هذا الامر لا يستحق كل ما صدر منك فقال لها لن اكلمك فيه فيه مستقبلا قالت كم قلت لن اكلمك فيه وكلمتني؟ ما تصبر على هذا؟ فقال ان كلمتك فانت طالق

20
00:08:57.650 --> 00:09:19.450
فهذا دليل على انه يقصد الكلام في هذا الموضوع بالذات. هذا قرينه على انه الكلام في الموضوع هذا المناقش فيه بالذات فلا يقع طلاق الا ان كلمها بخصوص هذا الموضوع

21
00:09:19.450 --> 00:09:47.100
نعم. ومن قال لزوجته ان بكلام فانت طالق. فقالت له ان بدأت به اي بكلام فعبدي حر. انحلت يمينه لانها كلمته اولا. فلم يكن كلامه لها بعد بعد ذلك ابتداء. ومن قال لزوجته

22
00:09:47.200 --> 00:10:16.200
ان بدأتك بالكلام فانت طالق  فلجت هي في الغضب وقالت ان بدأتك بالكلام فعبدي حر. هي ما تستطيع ان تطلقه لكنها حلفت بانها لا تكلمه ولا تبدأه بالكلام. وان بدأته بالكلام فعبدها حر

23
00:10:16.200 --> 00:10:49.700
هل يقع طلاق ام لا  هو حلف بانه لا يبدأها بالكلام. وهي حلفت ان بدأته بالكلام فعبدها حر ما الحكم؟ هل انحلت يمينه ام لا نعم انحلت يمينه لان الرجل قال لزوجته ان بدأت بالكلام فانت طالق

24
00:10:50.850 --> 00:11:21.150
فسكت قليلا فردت عليه هي وقالت ان بدأتك بالكلام فعبدي حر هل انحلت يمينه ام لا تزال باقية؟ انحلت يمينه ولم يقع طلاق. لانه لم يبدأها بالكلام بعد يمينه بل هي بدأت بقولها ان بدأت بالكلام فعبدي حر

25
00:11:21.150 --> 00:11:58.900
تغاضبا فيما بينهما وحلف بانه لا يبدأها بالكلام وحلفت هي على اثر ذلك بالا تبدأه بالكلام وان بدأته دعاء حر فما الحكم  انحلت يمين الرجل بماذا انحلت يمينه بقولها هي له ان بدأتك فعبدي حر. انحلت يمينه بهذا لانها هي

26
00:11:58.900 --> 00:12:33.400
اصبحت البادية بالنسبة ليمينه هو ولا حرج عليه ان يكلمها بعد ذلك فيبقى عبدها ولا يعتق  نعم. ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر فان نوى ذلك فعل ما نوى. ما لم ينوي البداءة في مجلس

27
00:12:33.400 --> 00:13:08.250
اخر قال لها او تناقش معها في موضوع ما قالت دائما انت الذي تبدأ بالكلام    فقال لها ان بدأتك بالكلام ها انت طالق اترك الكلام يبدأ منك انت. حتى لا تعاتبي

28
00:13:09.150 --> 00:13:35.850
فقالت له هي ان بدأتك انا بالكلام فعبدي حر  نقول للرجل ماذا تقصد هل تقصد بهذا المجلس فقط؟ فقد انحلت يمينك وبرئت منها ولا يقع طلاق. لان امرأة بدأتك بالكلام الان

29
00:13:36.500 --> 00:14:00.400
انحلت يمينك؟ قال لا انا اقصد في كل مجلس. لا ابدأ انا بالكلام هي تبدأ فهل انحلت يمينه؟ لا  ينظر للمجلس الاخر ان بدأ هو بالكلام طلقته وان بدأت هي بالكلام فعبدها حر

30
00:14:00.500 --> 00:14:25.950
وتبقى اليمين قائمة من الطرفين اي واحد منهما تكلم بدأ بالكلام وقع ما حلف عليه ان كان هو وقع الطلاق وان كانت هي عتق عبدها  هذا اذا كان نوى الكلام في عموم المجالس

31
00:14:26.100 --> 00:14:57.350
ولم ينوي في المجلس هذا بالذات اما اذا كان نيته الكلام في المجلس هذا بالذات فلا يقع عليها طلاق لانها ردت عليه ولا يقع عليها عتق رقيقها فله ان يكلمها بعد ذلك ولا يعتق عبدها. نعم

32
00:14:57.500 --> 00:15:25.350
ثم ان بدأته بكلام عتق عبدها وان بدأها به انحلت يمينها ان بدأ ها هو ولا يعتق عبدها وان بدأته هي عتق عبدها ولا تقلق وعليهما ان يختارا اذا تلاجى في الغضب

33
00:15:25.900 --> 00:15:47.100
واستولى عليهما الشيطان وكل واحد حلف بالا يكلم صاحبه الا ويقع ما حلف عليه قال لها لا اكلمك او لا ابدأ بك فابدأك بالكلام وان بدأت بالكلام فانت طالق. فقالت وانا كذلك لا

34
00:15:47.100 --> 00:16:20.400
ابدأك بالكلام وان بدأت فعبدي حر بقيت يمينهما قائمة فان كلمها هو اولا طلقت وبقي عبدها رقيق وان كلمته هي اولا لم تطلق وعتق عبده فاي واحد منهما بدأ بالكلام وقع عليه ما حلف عليه به

35
00:16:20.550 --> 00:16:43.900
وان قال ان كلمتي زيدا فانت طالق. فكلمته حنث. ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة او شغل ونحوه او كان مجنونا او سكرانا او اصم لا يسمع لولا المانع اذا قال لامرأته

36
00:16:44.150 --> 00:17:12.450
ان كلمتي جيدا فانت طالق  فبقيت لم تكلمه اياما هل يقع عليها طلاق متى يقع عليها الطلاق اذا كلمت   اذا كلمت زيد وقع عليها الطلاق اخذت سنح لم تكلم زيد

37
00:17:13.450 --> 00:17:48.450
ثم مرت بزيد يوما من الايام فقالت له السلام عليك فكان هو يتكلم مع شخص اخر ولم يرد عليها السلام   لانه غافل عنها. فهل يقع الطلاق نعم يقع  مرت على زيد وسلمت عليه ولم يرد عليها السلام لان فيه ثقل سما

38
00:17:48.750 --> 00:18:07.550
لم يسمع ثم تذكرت ان زوجها حلف عليها بالطلاق ان كلمت زيد فقالت في نفسها الحمد لله زيد لم يسمع. ثقيل سمعه  وظنت ان الطلاق لم يقع. لان زيدا لم يسمع

39
00:18:07.750 --> 00:18:28.450
فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق ما دام كلمته وان لم يسمع لانه قال لها ان كلمتي زيدا ولم يقل لها ان سمع زيد كلامك قال لها ان كلمتي زيد فهي كلمته

40
00:18:29.750 --> 00:18:52.400
يقول ولو لم يسمع زيد كلامها ولو هذه اشارة للخلاف لان بعض العلماء رحمهم الله يخالف في هذا فيقول  ان سمع زيد كلامها وقع عليها الطلاق. واما اذا كلمته ولم يسمع كلامها فكأنها لم تكلمه

41
00:18:52.400 --> 00:19:14.800
فلا يقع طلاق يقول ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة. يعني كأن يكون مشغول  او شغل في مع اخر او كان زيد مجنون لم يرد عليها او ستران لم يرد عليها

42
00:19:15.750 --> 00:19:45.650
او اصم لم يرد عليها لثقل سمعه   ولولا هذا المانع لسمع اما اذا كان لا يسمع كلامها لكونه ميت فلا يؤثر لانها لم تكلمه لانه لان الحي لا يكلم الميت

43
00:19:46.600 --> 00:20:25.250
وكذا لو كاتبته او ارسل او راسلته ان لم ينوي مشافهتها وكذا لو كاتبته قال لزيد قال لامرأته مثلا ان كلمتي زيدا فانت طالق  لها حاجة بزيد ولم تكلمه لكون زوجها حلف عليها بالطلاق ان كلمت شيء

44
00:20:25.400 --> 00:20:46.350
فاخذت ورقة وكتبت الى زيد الموظوع كذا وكذا اعمل لي كذا والا كلفته بامر او طلبت منه امرا من الامور ارسلت اليه رسالة فهل يقع الطلاق في هذا؟ نعم لان المكاتبة

45
00:20:47.450 --> 00:21:19.350
تكليم هي تخاطبه بهذا الكلام المكتوب  او راسلته  قال لها زوجها ان كلمتي زيدا فانت طالق فلم تكلمه ارسلت اخاها وقالت اذهب وقل لزيد كذا وكذا فهل يقع عليها طلاق؟ نعم. يقع

46
00:21:20.100 --> 00:21:50.000
لان المراسلة بالكتابة والمراسلة مع شخص تعتبر    لان الرجل يكلم المرء مشافهة او يكتب له ما يريد بورقة او يرسل له رجلا اخر ليكلمه بالكلام الذي يريده. وهذا كله يعتبر تكليما

47
00:21:50.950 --> 00:22:26.150
فيقع عليها الطلاق بذلك الا ان كان قصد الزوج مشافهة زيد بالكلام خاصة فيرجع الى نيته  قال لها مثلا ان كلمتي سعيدا فانت طالق فارسلت اخاها الى زيد وطلبت منه امرا من الامور

48
00:22:27.650 --> 00:22:53.450
ثم بعد ذلك خشية ان يكون وقع عليها طلاق من زوجها ورفعت الامر الينا فنقول للرجل ما انا قصدت هل قصدت اي مخاطبة من امرأتك لزايد فيقع الطلاق ام قصدت المشافهة بالذات

49
00:22:53.700 --> 00:23:20.900
بل قصدت المشافهة بالذات لان زيد رجل سوء ولا احب ان تخاطبه امرأتي لاني اخشى من مخاطبتها اياه ان تجرها هذه المخاطبة الى امر لا تحمد عقباه لكن اذا ارسلت اخاها

50
00:23:21.250 --> 00:23:40.550
الى زيد بامر من الامور فلا مانع لدي من ذلك فهل يقع طلاق في هذه الحال؟ لا ما يقع طلاق لانه على حسب نية المتكلم ان قال لها ان كلمتي زيدا فانت طالق

51
00:23:41.850 --> 00:24:09.500
فنقول ماذا تقصد؟ قال اقصد اي مخاطبة منها لزيد سواء كانت مشابهة او كتابة او مراسلة او غير ذلك فحينما يحصل الكلام مع زيد من المرأة سواء كان مشافهة او مراسلة شفوية

52
00:24:09.700 --> 00:24:42.500
او مراسلة بخطاب وقع الطلاق وان كان قصد الزوج بالمشافهة خاصة  فلا يقع الطلاق بالمراسلة بالكتابة ولا  بالمراسلة الشفوية مع رسول اخر  وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام. لا ان كلمته ميتا او غائبا او مغمى عليه

53
00:24:42.500 --> 00:25:16.800
او نائما او وهي مجنونة او اشارت اليه يقول وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع  اذا قال الرجل لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق ثم حضر عندها او قريب منها زيد

54
00:25:17.400 --> 00:25:42.100
ومع زيد او معها هي طفل صغير واخذت تلقي الكلام على الطفل الصغير وهي تريد زيد لكن تخشى من وقوع الطلاق عليها من زوجها. فاخذت تخاطب هذا الطفل في كلام كثير وزيد منصت لها يسمع

55
00:25:44.050 --> 00:26:18.250
فهل يقع عليها طلاق بذلك؟ نعم لانها تكلمت تقصده ولم تقصد غيره ويقع الطلاق  كلمت غيره وزيد يسمع. تقصده بالكلام لا ان كلمته ميتا   او غائبا قال الرجل لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق

56
00:26:18.900 --> 00:26:43.650
زيد بعيد عنها في بلد اخر  وقالت تريد اغاظة زوجها  يا زيد الموضوع كذا وكذا  وزيد لا يسمع وبعيد عنها في بلد اخر وانما تريد اغاظة الزوج فهل يقع بذلك طلاق

57
00:26:43.800 --> 00:27:17.750
لا يقع لان زيد بعيد عنها ولم تكلمه زيد ميت واخذت تخاطبه فلا يعتبر تكليم. او مغمى عليه او نائما زيد نائم وقال الرجل لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق فوقفت حوله واخذت تكلمه

58
00:27:17.750 --> 00:27:45.650
ابو زيد وهو نائم لا يدري عن شيء. هل يقع طلاق؟ لا. او مغمى عليه كذلك. انما يقع الطلاق اذا خاطبته وهو اهل للمخاطبة او حصل مانع لولاه لسمع السكران

59
00:27:45.850 --> 00:28:25.900
ونحوه او المشغول او ثقيل السمع على الخلاف في هذا كما تقدم   او هي مجنونة قال الرجل لزوجته العاقلة ان كلمت زيدا فانت طالق. فاصابها جنون فكلف وهي مجنونة فهل يقع الطلاق؟ لا. لان تصرفها هذا لا اختياري

60
00:28:25.900 --> 00:28:55.900
فلا يقع عليها الطلاق من زوجها. اذا قال لها ان زيدا فانت طالق. فاقبل زيد نحوها فاشارت اليه ان ارجع فهل يعتبر هذا تكليم؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لان الاشارة لا تعتبر كلاما

61
00:28:55.900 --> 00:29:05.119
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين