﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
فصل اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. وان قال ان شئت وشاء ابوك او شاء زيد

2
00:00:20.150 --> 00:00:47.000
وان قال ان شئت وشاء ابوك او شاء زيد لم يقع حتى يشاء معا وان شاء احدهما فلا. وان طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم

3
00:00:47.150 --> 00:01:25.750
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة او مشيئتي غيرها او مشيئتها مع غيرها نعم فصل في تعليقه بالمشيئة. نعم. اذا علقه اي الطلاق بمشيئتها بان او غيرها من الحروف اي الادوات كذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء فاذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة

4
00:01:25.750 --> 00:02:04.450
منها كسائر التعاليق. اذا علقه يعني اذا علق الزوج طلاق زوجته على مشيئتها بان بان او احدى الادوات الاخرى. المؤلف رحمه الله قال او غيرها من الحروف وصرفها الشارع قال اي الادوات. لان هذه ليست كلها حروف

5
00:02:04.900 --> 00:02:36.850
ليست حروف شرط وانما بعضها حروف وبعضها اسماء. ويعبر عنها ادوات لان كلمة ادوات الشرط تقع على اسماء الشرط وعلى حروف الشرط فاذا علق الطلاق على مشيئتها بان او احدى الادوات

6
00:02:37.250 --> 00:03:16.900
فقال مثلا الزوج لزوجته  انت طالق ان شئت او متى شئت او اذا شئت او غيرها فهل تطلق بهذا اللفظ لا تقلق لا يقع طلاق. قالت له شئت فهل يقع الطلاق؟ نعم

7
00:03:16.950 --> 00:03:56.800
اذا علق الطلاق على مشيئتها فقالت شئت وقع الطلاق وان سكتت  شهرا او شهرين او سنة او سنتين وبعد ذلك قالت شئت فيقع الطلاق كذلك الا ان كان تعليق الطلاق مقصودا به في المجلس

8
00:03:56.850 --> 00:04:35.500
قال لها مثلا انت طالق  ان شئت ذلك اليوم  وقالت ما شئت او سكتت فلا يقع طلاق ثم شاءت من الغد فلا يقع طلاق. لانه جعل لها المشيئة في يوم واحد واما اذا قال لها انت طالق اذا شئت او متى شئت

9
00:04:35.500 --> 00:05:06.250
او ان شئت ولم يقيد ذلك بيوم معين ولا باسبوع ولا بشهر متى ما شاءت وقع الطلاق ولو بعد سنة او سنوات  يقول المؤلف رحمه الله ولو تراخى يعني ولو لم تشأ ذلك الطلاق الا بعد مدة طويلة

10
00:05:06.400 --> 00:05:40.700
فاذا علقه على مشيئتها فمتى ما شاءت وقالت شئت وقع الطلاق الا ان قيد المشيئة بزمن قال انت طالق ان شئت في هذا الشهر او في هذا الاسبوع او في هذه السنة او في هذا اليوم

11
00:05:40.950 --> 00:06:10.600
فيتقيد وقوع الطلاق بمشيئتها في الايام التي حددها وبعد الايام التي حددها لو شاءت الطلاق فلا يقع. نعم فان قيد المشيئة بوقت كان شئت اليوم فانت طالق تقيدت به. يعني تقيد المشيئة بما

12
00:06:10.600 --> 00:06:41.250
قيدها به الزوج  لانه هو الذي يملك ايقاع الطلاق ويملك ان يجعل لها الخيار مثلا او المشيئة وقتا طويلا او قصيرا. نعم فان قالت من قال لها ان شئت فانت طالق قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق وكذا ان قالت

13
00:06:41.250 --> 00:07:13.200
قد شئت ان طلعت الشمس ونحوه لان المشيئة امر خفي لا لا يصلح تعليقه على شرط فان قالت  وادي شئت ان شئت هو علق الطلاق على مشيئتها قال انت طالق ان شئت

14
00:07:13.450 --> 00:07:49.200
قالت قد شئت ان شئت  وقال شئت فهل يقع الطلاق؟ لا يقع لم؟ مع انه علقه على مشيئتها وعلقت مشيئتها هي على مشيئته هو فشاع فلا يقع يقول المؤلف رحمه الله لان المشيئة امر خفي لا يصح تعليقه على شرط

15
00:07:49.300 --> 00:08:16.600
لانه هو علق الطلاق على مشيئتها وهي علقت مشيئتها على مشيئته هو. فلا يصح تعليق المشيئة على مشيئة وانما اذا شاءت هي وقع الطلاق. وان علقته على شيء قالت قد شئت ان طلعت الشمس

16
00:08:16.750 --> 00:08:35.700
او شئت ان جاء زيد فلا يصح التعليق ولا يقع حينئذ الطلاق  وان قال لزوجته ان شئتي وشاه ابوك فانت طالق. او قال ان شئت وشاء زيد فانت طالق. لم يقع الطلاق حتى

17
00:08:35.700 --> 00:09:05.000
حتى يشاء مع اي جميع فاذا شاء وقع ولو شاء احدهما على الفور والاخر على التراخي لان المشيئة قد وجدت منهما اذا قالت الزوجة لزوجها طلقني والحت عليه بالطلاق فقال لها

18
00:09:05.200 --> 00:09:38.350
انت طالق ان شئت وشاع ابوك او قال لها انت طالق ان شئت وشاءت امك او قال لها انت طالق ان شئت وشاء اخوك او شاء عمك  او انت طالق ان شئت وشاء ابي

19
00:09:38.550 --> 00:10:09.000
او اخي او امي فقالت الزوجة قد شئت هذه امنيتي هذا طلبي. قد شئت فهل يقع الطلاق ما يقع لان الطلاق علق على مشيئة اثنين هي ومعها غيرها. فان شاءت وحدها

20
00:10:09.100 --> 00:10:39.650
الا يقع طلاق وان شاء غيرها بدونها فلا يقع طلاقها  وان شاء الاثنان معا وقع الطلاق قالت قد شئت قال انظري بقيت مشيئة ابيك. او امك او اخيك او ابي او امي او اخي

21
00:10:39.650 --> 00:11:08.850
ثم ذهبت اليهما واخبرته المعلق طلاقها على مشيئته   ان فلانا علق طلاقي على مشيئتك. فهل تشاء ذلك بعد اسبوع من هذا التعليق قال نعم اشاءوا ذلك فهل يقع الطلاق؟ هي شاءت قبل اسبوع وهو الان شاء

22
00:11:09.300 --> 00:11:43.500
وقع الطلاق  قال انت طالق ان شاء والدك   قالت ان شئت وشاء والدك فقالت قد شئت ووالدها مسافر بعد سنة قدم الوالد واخبروه. قال قد شئت ذلك. فهل يقع الطلاق؟ من متى يقع الطلاق؟ من حين ما تلفظ

23
00:11:43.500 --> 00:12:13.450
به ام من مشيئة الوالد من مشيئة الوالد  قال لها مثلا انت طالق ان شئت وشاء ابوك  والاب حاضر فقال قد شئت الطلاق وهي لم تشأ. فهل يقع الطلاق؟ لا يقع

24
00:12:13.750 --> 00:12:39.650
بعد سنة قالت قد شئت  هل يقع الطلاق؟ نعم يقع من متى؟ من الان؟ ام من حين علقه على المشيئة يقع من الان لانها اجتمعت المشيئتان الان فيقع الطلاق  هذا اذا لم يكن قصد زمنا محددا

25
00:12:40.900 --> 00:13:10.950
فان قصد زمنا معين فعلى ما تقدم لو قال لها انت طالق اليوم ان شئت وشاء ابوك  فشاءت هي ولكن اباها لم يشأ الطلاق بعد شهر قال قد شئت هل يقع الطلاق؟ ما يقع

26
00:13:11.650 --> 00:13:43.450
لانه حدد المشيئة بزمن معين وهو اليوم. فاذا شاء الاثنان معا الطلاق اليوم وقع. وان شاء احدهما ولم يشع الاخر فلا يقع الطلاق    وسواء شاء في وقت محدد معا او شاء احدهما اولا ثم شاء الاخر

27
00:13:43.450 --> 00:14:06.250
وان شاء احدهما وحده فلا حنف فلا حنف فلا حنف لعدم وجود الصفة وهي مشيئته  شيعتهما وان شاء احدهما وحده فلا حنت اي لا يقع الحنث في اليمين هذا فلا

28
00:14:06.250 --> 00:14:32.250
الطلاق   اذا علق الطلاق على مشيئة اثنين او ثلاثة او اربعة فشاء بعظهم دون بعظ فلا يقع الطلاق حتى يشاء الجميع  لو قال مثلا انت طالق ان شئت. وشاع ابوك وشاءت امك

29
00:14:32.350 --> 00:15:05.950
وشاء اخوك علق الطلاق على مشيئة اربعة تشاوروا فيما بينكم فان شئتم ذلك فانت طالق  فشاءت هي وارادت الطلاق. واراد ذلك ابوها وارادت ذلك امها لكن الاخ امتنع  قال ليس في الطلاق مصلحة وفيه تفريق بين الزوجين وفيه ظرر على الاولاد فانا لا اشاء الطلاق

30
00:15:05.950 --> 00:15:29.550
هل يقع الطلاق؟ ما يقع. ولو شاءه ثلاثة وامتنع واحد ما وقع الطلاق. لانه علق علق الطلاق على مشيئة الاربعة. واتفاق الاربعة على مشيئة فاذا اتفق الاربعة وقع وان رأى الطلاق واحد

31
00:15:29.800 --> 00:15:50.200
او اثنان او ثلاثة وتوقف واحد ما وقع الطلاق  وان قال لزوجته انت طالق ان شاء الله او قال عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشأ الله او

32
00:15:50.200 --> 00:16:15.950
لم يشأ الله ونحوه وقع اي الطلاق والعتق لانه تعليق على ما لا سبيل الى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات قال الرجل لزوجته انت طالق ان شاء الله

33
00:16:16.300 --> 00:16:54.500
فهل يقع الطلاق  للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال   بعضهم قال يقع الطلاق في الحال وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله   قال لانه علق الطلاق على مشيئة الله جل وعلا

34
00:16:55.000 --> 00:17:32.300
ومشيئة الله مستحيل علينا معرفتها تعلق الطلاق على شيء لا يدرك فيكون الطلاق واقع وقع الطلاق  القول الاخر قالوا لا يقع الطلاق   بهذا التعليق لان الله جل وعلا يبغض الطلاق

35
00:17:32.550 --> 00:18:04.750
فعلقه على مشيئة الله ولم نعلم ان الله شاءه فلا يقع الطلاق  القول الاخر التفصيل  يقال له ماذا تقصد؟ بقولك ان شاء الله هل تعلق هذا على مشيئة الله؟ التي لا ندري عنها

36
00:18:05.250 --> 00:18:35.850
ام تقصد بذلك التبرك بتفويض الامر الى الله وانت تقصد ايقاع الطلاق  فقالوا ان قصد بذلك تعليق الطلاق ولم يقصد ايقاعه فلا يقع  وان قصد ايقاعه وعلق وعلقه على مشيئة الله تبركا

37
00:18:36.250 --> 00:19:08.250
وتفويضا للامر اليه وقع الطلاق  اذا اذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى فللعلماء في ذلك ثلاثة اقوال قول بوقوع الطلاق مطلقا وقول بعدم وقوع الطلاق مطلقا. وقول بالتفصيل وسؤال مطلق المعلق

38
00:19:08.450 --> 00:19:41.700
هل تقصد ايقاع الطلاق وعلقته على المشيئة تبركا؟ وتفويظا للامر اليه وقع الطلاق  ام تقصد تعليق الطلاق على المشيئة على مشيئة الله فلا يقع طلاق    ومثل ذلك  اذا علق الطلاق اذا علق العتق على مشيئة الله

39
00:19:41.850 --> 00:20:21.300
يقع  اذا علق العتق على مشيئة الله وقع لان الشرع يتشوف الى العتق ويرغب فيه وامر الله جل وعلا فيه ورغب فيه وجعله كفارة  لكثير من الايمان  فاذا علق العتق على مشيئة الله

40
00:20:21.500 --> 00:20:46.122
فنقول يقع في الحال  ولا يتردد في ذلك    والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين