﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق او شرطه لم يلزم. وان شك في عدده فطلقة. وتباح له. فاذا قال لامرأتيه احدى

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.650
طالق طلقت المنوية والا من قرعت منقرعت والا من قرعت كمن طلق احداهما ابائنا ونسيها. وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليهما ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. في هذا الباب

3
00:00:49.000 --> 00:01:21.300
يبين المؤلف رحمه الله احكام الشك في وقوع الطلاق او الشك في ايقاع الطلاق على شرط هل اشترط او لم يشترط هل اوقع الشرط او لم يوقعه هل طلق او لم يطلق؟ هل طلق واحدة

4
00:01:21.350 --> 00:01:44.450
او اثنتين او ثلاثة هذا ما سنعرفه ان شاء الله في هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشك في الطلاق اي التردد في وجود لفظه او عدده او شرطه من

5
00:01:44.450 --> 00:02:14.850
الشك الشك في الطلاق الشك في اللغة ضد اليقين  يقال شك بمعنى لم يتيقن هل صلى ركعتين او ثلاث؟ بمعنى انه لم يتيقن احيا اثنتان ام ركعات فالشك في اللغة ضد اليقين يعني ما يخالف اليد

6
00:02:14.850 --> 00:02:50.600
وعند الاصوليين التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر     الشك يختلف عن الظن الظن يغلب احد الامرين على الاخر والشك التردد بين امرين لا مرجح لهما لاحدهما على الاخر

7
00:02:52.950 --> 00:03:13.950
يعني في في الباب الذي نحن فيه شك هل اوقع الطلاق او لم يوقعه؟ نقول انه ما الذي يغلب على ظنك؟ يقول كلاهما سوا لا ادري هل انا اوقعت او لم اوقع؟ لا يغلب على ظني ايقاع الطلاق ولا يغلب على

8
00:03:13.950 --> 00:03:38.550
عدم عدم ايقاعه. فانا متردد بين الامرين هذا هو الشك يقول لا ادري هل طلقت واحدة او طلقت اثنتين او طلقت ثلاثا ايهما يغلب على ظنك؟ يقول لا مرجح لاحدهما على الاخر عندي. وما عندي سواء لا ادري واحدة او اثنتين او ثلاثة

9
00:03:38.550 --> 00:04:00.750
انا تلفظت بالطلاق متيقن. لكن لا ادري كم قلت هذا ما سنعرفه ان شاء الله. نعم من شك في طلاق او شك في شرطه اي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان او عدميا

10
00:04:00.750 --> 00:04:22.200
لم يلزمه الطلاق من شك في طلاق    يقول لا ادري حصل بيني وبين امرأتي مراد في امر من الامور لكن لا ادري هل انا تكلمت بالطلاق او لا هل تذكر انك تكلمت

11
00:04:22.300 --> 00:04:54.550
لا ادري هل انت متيقن بانك لم تتكلم بالطلاق؟ لا ادري  هل يلزمه طلاق في هذه الحال؟ لا يلزمه   لا يلزمه الطلاق لما؟ لان النكاح متيقن حصوله وثبوته  فهل يزول اليقين بالشك؟ لا يزول اليقين بالشك

12
00:04:55.350 --> 00:05:29.100
ما دام ان النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه فلا يزول اليقين بما شك فيه. فلا يلزمه طلاق في هذه الحال او في شرطه شك هل اوقع الطلاق على شرط او اوقعه

13
00:05:29.500 --> 00:06:03.600
منجزة بلا شرط انا اثر للشك حينئذ ما دام انه متيقن وقوع الطلاق والشك والشرط مشكوك فيه فلا يلتفت له او متردد الاوقع الطلاق على شرط او لم يوقعه اطلاقا

14
00:06:04.000 --> 00:06:22.800
هل قال لامرأته ان خرجت فانت طالق او لم يقل لها ذلك الاصل عدم وجود ما شك فيها الذي هو الطلاق او قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فانت طالق

15
00:06:22.850 --> 00:06:54.500
لا شك  شك فيما تلفظ به  او تيقن المتلفظ به لكن شك هل فعلت او لم تفعل  فنقول حينئذ النكاح متيقن الوقوع ووجود الطلاق مشكوك فيه فلا اثر للشك حينئذ

16
00:06:54.650 --> 00:07:23.100
وقول المؤلف رحمه الله وجودا كان اوعديا وجوديا كان او عدميا. كان يقول لزوجته ان خرجت فانت طالق  تشك فيما بعد هل حصل من هذا الخروج او لم يحصل  فهذا شرط وجودي

17
00:07:23.300 --> 00:07:57.400
مشكوك فيه فلا يقع به طلاق او عدمية كقوله ان لم تخرجي فانت طالق. وشك هل حصل او لم يحصل فلا يلتفت لامر مشكوك فيه وانما الاصل بقاء النكاح  لانه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق لانه شك هذا التعليل

18
00:07:57.650 --> 00:08:23.850
شك طرأ على ماذا؟ على يقين. ما هو اليقين؟ وجود النكاح. النكاح متيقن لا شك فيه والطلاق مشكوك فيه. فهل نزيل اليقين بالشك؟ لا  قال الموفق والورع التزام الطلاق يرى الامام الموفق رحمه الله بانه يقول

19
00:08:24.550 --> 00:08:54.800
قراءة الذمة والورع وترك الشبهات وخشية الوقوع في المحظور ان نلزمه بالطلاق اذا شك في وقوعه من عدمه   وهذا رأيه رحمه الله ورأي الجمهور على خلاف ذلك والادلة مع الجمهور رحمهم الله

20
00:08:55.150 --> 00:09:16.950
بقوله صلى الله عليه وسلم الرجل يقول في صلاته يخيل اليه انه احدث يقول عليه الصلاة والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجده ريحا فلا يخرج من صلاته بالشك

21
00:09:18.300 --> 00:09:43.550
وانما لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث لان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه. وقد يكون وسوسة من الشيطان فلا يلتفت لهذا الشك ويستمر على ما تيقنه وهو الطهارة حتى يسمع صوتا او

22
00:09:43.550 --> 00:10:22.250
ليجد ريحا يعني يتيقن وقوع الحدث   ان تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة. عملا باليقين وطرحا للشك وان تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة الاول شك في وقوع الطلاق فهل يلتفت له لهذا الشك؟ لا يلتفت له والاصل بقاء النكاح فهي زوجته

23
00:10:22.950 --> 00:10:50.050
الثاني تيقن الطلاق يقول انا متيقن اني تكلمت بالطلاق وطلقت لكن لا ادري طلقت واحدة او طلقت اثنتين او طلقت ثلاثا هل من احد حاضر؟ ليس هناك احد حاضر  ولا بينة

24
00:10:50.150 --> 00:11:19.900
فحينئذ اليقين وقوع الطلاق والعدد ما زاد عن واحدة مشكوك فيها فلا يلتفت لهذا الشك سيكون طلقة واحدة فقط وان تيقن الطلاق وشك في عدده يعني عدد الطلاق فطلقة واحدة عملا باليقين وطرحا للشك. لان تيقنا وقوع الطلاق

25
00:11:20.000 --> 00:11:44.900
لكن هل تيقنا وقوع طلقتين او وقوع ثلاث لم نتيقن ذلك فلا نلتفت لمشكوك فيه ونأخذ باليقين الذي هو طلقة واحدة. نعم. وتباح كوكو في طلاقها ثلاثا له اي للشاك. لان الاصل عدم التحريم

26
00:11:45.500 --> 00:12:31.900
وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له اي للشاة لان الاصل عدم التحريم رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك يقول لا ادري طلقتها اثنتين واحدة  نقول ان كنت اوقعت اثنتين

27
00:12:31.950 --> 00:13:05.650
وقد كملت الثلاثة وان كنت اوقعت واحدة فبقي لك حق الرجعة    يقول لا ادري انا متيقن انني اوقعت طلاقا. لكن لا ادري هل قلت طلقتين او طلقة واحدة   فنقول له تحل لك امرأتك وراجعها

28
00:13:06.150 --> 00:13:40.150
لان المشكوك فيه الثلاث  والمتيقن  في اثنتين فلا نصير للشك ونطرح اليقين فنأخذ باليقين وبمثل ذلك من يشك هل طلق امرأته ثلاثا او طلقها طلقتين وهو غير متيقن ومتيقن الطلقتين ولم يتيقن الثلاث فتباح له

29
00:13:40.300 --> 00:14:05.000
لان لا نلتفت لهذا الشك  ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل ثمرة مما اشتبهت به وان لم نمنعه بذلك من الوطأ ويمنع من حلف

30
00:14:05.400 --> 00:14:45.150
لا يأكل تمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل تمرة مما اشتبهت به تمرة او ثمرة سيام ايضاح ذلك رجل قال  ان اكلت هذه التمرة امرأتي طالق تمرة بعينها

31
00:14:46.350 --> 00:15:23.250
طلق امرأته ان اكلها صارت هذه التمرة مع خمس ثمرات واصبحنا كم؟ ست  هل نمنعه من مجموع الست خشية من ان يأكل التمرة التي طلق من اجلها امرأته  منعناه من مجموع الست

32
00:15:23.300 --> 00:15:55.600
نكون حرمنا عليه ما احل الله له طعامه  واحدة فقط ممنوع من اكلها  نقول هذه الست التي اشتبهت بها التمرة التي حلفت عليها اترك منها واحدة وقل خمسا   فنمنعه من اكل

33
00:15:55.750 --> 00:16:21.900
واحدة فقط لانا نترك واحدة  لانه ان اكل الست معا وقع عليه الطلاق لانه اكل المحلوف على عدم اكلها واذا ابقى واحدة يكون الطلاق مشكوك فيه بالنسبة للخمس السابقة ولا يقع طلاق بالشك

34
00:16:22.150 --> 00:16:49.600
وترك واحدة فيترك واحدة من هذه وتحل له البواقي ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة او ثمرة لا يأكل ثمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل ثمرة يعني واحدة مما اشتبهت فيه

35
00:16:52.650 --> 00:17:23.150
او حلف لا يلبس هذا الثوب وان لبسه فامرأته طالق تعلق هذا الثوب مع اربعة اثواب واصبحت خمسة   هل نمنعه من كل الخمسة الثياب قل لا تلبسها لانه يحتمل اذا لبست واحدا ان يكون هو المحلوف

36
00:17:23.200 --> 00:17:51.900
على لبسه بطلاق امرأتك نقول لا نمنعك من واحد ثوب واحد فقط من هذه اجتنبوا والباقي البسها     وان لم نمنعه من الوطئ لا نمنعه من وطأ زوجته في هذه الحال

37
00:17:52.150 --> 00:18:27.150
لانه لان الطلاق محتمل والاصل النكاح وصحة الوضع فلا يمنع من ذلك وانما يمنع من ثوب او تمرة او واحدة مما حلف عليه  فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لانه عينها

38
00:18:27.150 --> 00:18:58.250
نيته فاشبه ما لو عينها بلفظة والا قابل زوجتيه وقال لهما مخاطبا للجميع احداكما طالق وقد نوى واحدة معينة لكنه ما احب ان يجابهها بعينها نواها بلفظه بقلبه انه يريد فلانة المعينة

39
00:18:59.450 --> 00:19:29.300
وكل واحدة استعدت انها هي المطلقة او كل واحدة ترى انها غير المطلقة فما الحكم حينئذ يسأل هل نويت واحدة بعينها؟ قال نعم نويت فلانة فحينئذ  المنوية فقط واما الاخرى فلا يقع عليها طلاق

40
00:19:29.750 --> 00:19:59.350
لان ما نواه بقلبه  كمال كالذي تلفظ به نعم وان والا والا ينوي معينة طلقت من قرعت لانه لا سبيل الى معرفة المطلقة منه عين فشرعت القرعة لانها طريق شرعي لاخراج المجهول

41
00:19:59.400 --> 00:20:43.300
والا ينوي معينة  خاطب زوجتيه فقال لهما احداكما طالق   الم يقصد واحدة بعينها؟ قصد ان يطلق واحدة لانه تضايق بالاثنتين ولا يتحملهما فطلق واحدة لا بعينها  نقول ايهما تريد؟ يقول لا اريد واحدة بعينها

42
00:20:43.700 --> 00:21:10.550
المهم ان استريح من واحدة وتكفيني واحدة كيف نميز المطلقة من غيرها؟ ما دام هو لم يميزها في القرعة  ان القرعة وردت في الشرع في تمييز المجهول ووردت في القرآن

43
00:21:11.700 --> 00:21:35.950
في قوله جل وعلا عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضيين وفي قوله جل وعلا عن كفالة مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا

44
00:21:36.200 --> 00:22:17.000
اقرأ بين نسائه فايتهن خرجت لها القرعة خرج بها عليه الصلاة والسلام  وقد وقع طلاق ولا يدرى على اي الزوجتين فنميز المطلقة بالقرعة ان القرعة يتميز بها ويخرج بها الشيء المجهول يتميز عن غيره. نعم

45
00:22:18.450 --> 00:22:46.400
كمن طلق احداهما اي احدى زوجتيه بائنا ونسيها. فيقرع بينهما لما تقدم كمن طلق احداهما اي احدى زوجتيه رجل عنده اكثر من زوجة وطلق واحدة بعينها لكن نسي بعد مدة

46
00:22:47.250 --> 00:23:25.300
نسي لم يكتب ولم يشهد ونسي اي زوجتيه طلق فكيف يميز المطلقة من غيرها في القرآن  هذا اذا كان الطلاق بائنا لانها لا تحل له في هذه الحال واما اذا كان الطلاق رجعيا فيراجع المطلقة اذا خفيت عليه ثم يطلق من شاء منهما

47
00:23:25.650 --> 00:23:59.900
لكن اذا كان الطلاق بائنا فلا يحل له ان يراجعها ولم تتميز عن غيرها  فيميزها بالقرعة نعم وتجب نفقتهما الى القرعة وتجب نفقتهما الى القرعة رجل طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي

48
00:24:00.050 --> 00:24:44.350
المطلقة  اخبر بانه طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسيها ويستفتي في الامر ويبحث ويسأل اهل العلم خلال هذه الفترة  قد يتطلب هذا وقت اياما نفقتها على من هذه المدة نفقتها عليه حتى لو تميزت فيما بعد فلا يستعيذ منها ما انفق عليها بعد وقوع الطلاق

49
00:24:44.350 --> 00:25:20.900
لانها محبوسة من اجله فنفقتها علي. نعم وان مات اقرع ورثته وان مات اقرع ورثته رجل طلق احدى زوجتيه  وما تبينت وعلم بان واحدة مطلقة طلاقا بائنا ومات  فلا يعلم ايهما

50
00:25:22.650 --> 00:25:55.800
واحدة منهما ترث وتعتد والاخرى لا ترث وتعتد للطلاق لا للوفاة  فكيف تميز لماذا بالقرعة يقرع ورثته بين المرأتين فمن اصابتها القرعة بانها المطلقة فانها تعتد للطلاق ولا تعتدوا للوفاة

51
00:25:56.200 --> 00:26:46.550
ونعترف  او ماتت احداهما طلق احداهما طلاقا  ولم تتميز ثم ماتت احداهما فلا يدرى اهي المطلقة فلا يرثها ام هي الباقية في عصمته فيرثها فيقرع مع ورثتها فان وقعت القرعة

52
00:26:46.700 --> 00:27:15.500
الطلاق على الميتة فانه لا يرثها وان وقعت قرعة الطلاق على الموجودة  فانه يرث الميتة لانها ماتت في عصمته. نعم وان تبين للزوج بان ذكر ان المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت قرعة

53
00:27:17.100 --> 00:27:56.900
غير التي قرأت ردت اليه اي الزوج لانها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية  وان تبين للزوج فيما بعد هو طلق احدى زوجتيه ونسي ايهما  ثم اقرع اقرع بينهما

54
00:27:57.150 --> 00:28:25.700
فوقعت القرعة على واحدة وصارت مطلقة والاخرى بقيت في عصمته. هي الباقية في عصمته. وان المطلقة هي الموجودة عنده الان فما الحكم نقول لا يخلو ان كانت التي اصابتها القرعة

55
00:28:26.250 --> 00:28:52.450
تزوجت بعد ذلك   فلا ترد اليها لانها اصبحت في عصمة زوج وتعلق بها حق الغير  فلا يصدق الا ببينة. يقول انا ذكرت انني طلقت هذه التي تزوجت اننا ذكرت انني طلقت هذه التي عندي

56
00:28:52.550 --> 00:29:16.650
واما التي تزوجت فهي باقية بدون طلاق وهي زوجتي فنقول احضر البينة ان احضرت البينة قبلنا منك ورددناها عليك والا فلا نردها عليك لان هذا على حق الغير الثابت حق الغير ثابت وحقك محتمل. فلا يقبل منك

57
00:29:17.100 --> 00:29:40.350
واما ما لم تتزوج ترد اليه وتطلق منه التي عنده اذا ذكر ذلك   ما لم تتزوج فلا ترد اليه لانه لا يقبل قوله في ابطال حق غيره. لان فيه تعد على

58
00:29:40.350 --> 00:30:08.900
ولا يقبل الا ببينة او ما لم تكن القرعة بحاكم لان قرعته حكم فلا يرفعه الزوج اذا كانت القرعة بحكم حاكم بين الزوجتين احداهما مطلقة والاخرى غير مطلقة ذهب بهما الى الحاكم واقرع بينهما الحاكم الشرعي

59
00:30:09.350 --> 00:30:34.750
فخرجت القرعة على واحدة وحكم الحاكم الشرعي بطلاق هذه دون هذه ثم ذكر الرجل المطلق قبل ذلك بانه طلق غير التي خرجت لها القرعة فلا يقبل قوله لم لان قوله هذا يريد به رفع حكم حاكم

60
00:30:34.950 --> 00:31:12.650
وحكم الحاكم لا يرفع بقول شخص اذا شك المطلقة او   لم يعلم عين المطلقة تيقن طلاق احدى زوجتيه لا بعينها  ثم قلنا له يقرأ بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي المطلقة

61
00:31:12.900 --> 00:31:43.650
والاخرى باقية في العصمة  واقرع بينهما هو بنفسه  وخرجت القرعة لواحدة وقلنا انطلقت منه بعد مدة تذكر  انه طلق فلانة ولم يطلق التي خرجت لها القرعة فما الحل يقول يستعيد التي

62
00:31:43.950 --> 00:32:07.150
ظهر لها الصلاة وتعود الى عصمته ويطلق يثبت الطلاق لمن كانت في عصمته ما لم تتزوج التي خرجت لها القرعة او يكن او تكون القرعة بحكم حاكم. فان كانت القرعة بحكم حاكم

63
00:32:07.400 --> 00:32:27.400
او كان التي اصابتها القرعة قد تزوجت فلا ترجع اليه. لان ذكره وقوله ان المطلقة غير فلانة لا يقبل في حق الغير ما دامت تزوجت كما انه لا يقبل في رفع

64
00:32:27.400 --> 00:32:40.112
حكم حاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين