﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل كفارته عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والا لم يستطيع حتى عام ستين مسكينا ولا يلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها وعادلا عن

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
كفايته دائما وكفاية من يمونه. وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وارض بظلة وثياب ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووقائي دين في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله احكام

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
الكفارة ما هي الكفارة التي تلزم؟ لمن ظاهر من امرأته اراد العود يعني اراد ان يعود اليها ما الذي يلزمه؟ هذا ما سنعرفه في درسنا الان ان شاء الله. فصل وكفارته اي كفارة الزهار على الترتيب

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
اديق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عتأم ستين مسكينا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة الاية يقول وكفارته الكفارة من الكفر بمعنى الستر

5
00:01:50.200 --> 00:02:30.200
كأن الكفارة تستر الذنب. لان المرء اذا ظهر من فقد اذنب ذنبا عظيما. اتى منكرا من القول وزورا اراد العودة عليه ان يكفر كفارة هذا القول يعني يأتي بفعل حسن يمحو الله جل وعلا به هذا الفعل القبيح

6
00:02:30.200 --> 00:03:02.400
والكفارة حق من حقوق الله جل وعلا. لا دخل للادمي فيها بالعفو من عدمه سواء كانت كفارة ظهار او كفارة وطئ في نهار رمضان لصائم او كفارة قتل لمسلم خطأ فهي حق من حقوق الله

7
00:03:02.400 --> 00:03:42.400
الله تعالى يجب على المرء اداؤه. وهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا وهي عتق رقبة. يجب عليه اذا ظهر من زوجته واراد العودة ان يعتق رقبة. رقبة مملوكة رقيق تأتي صفات هذه الرقبة

8
00:03:42.400 --> 00:04:27.150
يعتقها فان لم يجد الرقبة وتأتي صفات من لم يجد هذه الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين سيأتي بيان هذا التتابع انه يلزم ان يتابع بين الصيام ولا يقطعه الا لما لابد منه

9
00:04:27.300 --> 00:05:02.600
كانوا يتخلل ذلك يوم عيد يجب فطره. فيوم النحر مثلا او ايام التشريق او ايام حيض بالنسبة للمرأة في كفها القتل والوطء في نهار رمضان او اذا ظاهرت هي قالت هذا القول على زوجها على رأي من يقول من العلماء بان

10
00:05:02.600 --> 00:05:32.600
انه يجب عليها كفارة الظهار. فان لم يستطع صيام شهر ويأتي بيان من لم يستطع ذلك وما هي الاعذار المبيحة للمرء عدم الصيام فعليه اطعام ستين مسكينا. والدليل على ذلك قول

11
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
جل وعلا حينما بين جل وعلا الظهار وانه منكر بين لمن اراد ان يعود ان عليه ان يكفر كفارة هذا القول فقال الله جل وعلا في اول سورة قد سمع

12
00:05:52.600 --> 00:06:22.600
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله

13
00:06:22.600 --> 00:06:52.600
عفوا غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحذي رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

14
00:06:52.600 --> 00:07:22.600
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم. بين الله جل وعلا حكم في اول هذه السورة العظيمة. ثم بين كفارة ذلك لمن اراد ان يعود والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

15
00:07:22.600 --> 00:07:52.600
ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا. هذه مرتبة كما رتبها الله جل وعلا اولا عتق رقبة. فان لم يجد الرقبة ولم يجد ثمنها

16
00:07:52.600 --> 00:08:22.600
فعليه صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع الصيام فعليه ان يطعم ستين مسكينا. فان وجد الرقبة فهل يجزئ عنه الصيام لا يجزئ فان لم يجد الرقبة وقدر على الصيام فهل يجزئ عنه اطعام ستين مسكينا

17
00:08:22.600 --> 00:08:52.600
لا يجزئ فهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا. نعم يعتبر في الكفارات وقت وجوب. ولو اعثر موسر قبل تقصير لم يجزئه صوم. ولو ايسر معسر لم يلزمه ويجزئه. والمعتبر في الكفارات يعني كلها لا في هذه خاصة

18
00:08:52.600 --> 00:09:22.600
وقت الوجوب. وقت الوجوب. متى وقت الوجوب بالنسبة هل عند القول رجل قال لامرأته انت علي كظهر امي وما قضى على هذا خمسة اشهر ثم بعد الخمسة الاشهر اراد ان يعود فهل الكفارة هذه

19
00:09:22.600 --> 00:09:52.600
عليه حين القول قبل خمسة اشهر ام وجبت عليه عندما اراد العود بعد خمسة اشهر وقت الوجوب عند ارادة العود. رجل جامع في نهار في رمضان متى وجبت عليه الكفارة؟ بعد الجماع مباشرة. وقت الوجوب

20
00:09:52.650 --> 00:10:25.450
رجل قتل نفسا خطأ متى وجلت عليه الكفارة؟ بعد الموت بعد موت النفس وجبت علي الكفارة يقول والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب فلو اعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم. رجل ظهر من زوجته

21
00:10:25.450 --> 00:11:10.850
في شهر شوال ثم تركها واراد قاد العودة في شهر محرم وعاد مع الحرمة وطئ حالة وطئه لزوجته في شهر محرم هو قادر على ان يشتري رقبة ويعتق لكنه بشره تساهل وقال يمكن فيما بعد فجاءته

22
00:11:10.850 --> 00:11:40.850
صحة اجتاحت ما له كله. في شهر ربيع. فاراد في شهر ربيع الثاني ان يكفر بالصيام. لانه اصبح الان معدم لا يجد مالا. يعتق منه رقبة. بينما حينما اراد العود عنده مال ولم يفعله. فهل يجزئ عنه الصيام في هذه الحال

23
00:11:40.850 --> 00:11:59.650
الجواب لا يجزي عنه الصيام. لما؟ لان وقت الوجوب هو قادر على ان يعتق رقبة لو اراد ان يصوم هل يجزي عنه؟ ما يكفي عنه. وانما الرقبة الان باقية في ذمته

24
00:11:59.850 --> 00:12:39.750
فلو اعثر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم ولو ايسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. بعكس ذلك رجل ظاهر من زوجته في شهر شوال. وتركها في شهر محرم عزم على ان يعود

25
00:12:39.750 --> 00:13:19.750
وبدأ بالصيام وهو معدم لا يستطيع ان يشتري رقبة. بدأ بالصيام وصام اياما ثم اتاه مال هبة ميراث او ربح تجارة او نحو ذلك فقدر على ان يشتري رقبة هل نقول له توقف عن الصيام الان ما يجزي من عنك الصيام لانك ملكت اموالا فتستطيع ان تشتري

26
00:13:19.750 --> 00:13:47.850
فهل يتوقف عن الصيام وتلزمه الرقبة؟ ام لا تلزمه ويستمر بصيامه ان شاء وان اراد ان يشتري رقبة ويعتقها ويتوقف عن الصيام فله ذلك يجزئه الصيام في هذه الحال. ان اراد ان يستمر على صيامه. ولو ملك فيما بعد

27
00:13:47.850 --> 00:14:17.850
انه وقت وجوب الكفارة غير قادر على عتق الرقبة. فبعد ما وجبت عليه بدأ بتأديتها صام اياما اتاه مال فلا يلزمه ان ينتقل الى الاولى وانما لو انتقل من تلقاء نفسه بدون لزوم هل تجزئه؟ نعم تجزئه لانها اعلى

28
00:14:17.850 --> 00:14:47.850
والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو اعسر موسر قبل لم يجزئه الصوم. بل تبقى الرقبة في ذمته. ولو ايسر معسر لم يلزمه عتق لانه وقت الوجوب معسر. وبدأ بالصيام فلا يلزمه العتق انتقل الى العتق وترك الصيام

29
00:14:47.850 --> 00:15:17.850
ما اجزأه ذلك. ويجزئه يعني يجزئه الانتقال من الصيام الى الرقبة نعم. ولا تلزم الرقبة في الكفارة الا لمن ملكها او امكنه ذلك اي ملكها مثلها او مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيه. ولا تلزم الرقبة

30
00:15:17.850 --> 00:15:47.850
ملكها. رجل عليه عتق رقبة وعنده رقبة هو في غنى عنها عنده رقيق هو بغنى عنه فهل عتقه كفارة؟ نعم. ما دام في غنى عنه يلزمه. ما عنده رقبة لكن

31
00:15:47.850 --> 00:16:13.600
انه يجد الرقبة مثلا بعشرة الاف. وقد ايسر الله له. فعنده مال عنده مئة الف ويلزمه رقبة بعشرة الاف فهل تلزمه؟ نعم لانه قادر عليها قيمتها قادر على قيمتها بدون مشقة

32
00:16:13.750 --> 00:16:41.550
وجد رقبة لكن صاحبها اغلاها بغلى فاحش يجحف فيها في ماله قيمة الرقبة مثلا المعتاد عشرة الاف. ولم يجدها الا لثلاثين الف. وماله يغطي الثلاثين الالف لكنه يؤثر عليه. فهل يلزمه شراؤها؟ لا

33
00:16:41.650 --> 00:17:18.450
ما دام انها مع زيادة تجحف بماله فلا يلزمه شراؤها ولو نسيئة. يعني لو قدر على شرائها نسيئة فانه يلزمه ان يشتريها  هو الان ليس بين يديه مال لان ما له غائب عنه. دين او في مكان بعيد عنه. او في تجارة يحتاج الى وقت للتصفية. او نحو ذلك

34
00:17:18.450 --> 00:17:44.700
لكنه يمكن ان يشتري الرقبة نسيئة ويعتقها الان ما يستطيع يشتري رقبة ليس عنده مال حاضر وان كان موسر لكن ليس بين يديه يقول استطيع ان اشتري رقبة في ذمتي. لكن نقدا لا استطيع. فهل يلزمه ان يشتريها ما دام يقدر في ذمته وعنده سداد

35
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
ولو نسيه ولو تأتيه الاشارة الى الخلاف لان بعض العلماء يرى انه اذا لم يقدر على شراء الرقبة نقدا فلا يلزمه ان يشتريها نسيئة. لانه اذا اشتراها نسيئة اشغل ذمته

36
00:18:05.100 --> 00:18:28.200
اشغل ذمته بدين لادمي. فلا يلزمه ذلك. والمقدم على انه يلزمه ذلك لان عنده مقابل السداد نعم. ولو نسي اه وله مال غائب او مؤجل لا بهبة. وله مال غائب يعني

37
00:18:28.200 --> 00:18:53.850
يشتري نسيئة متى؟ اذا كان له مال غائب او مؤجل. يقدر على السداد  لكن اذا وجد الرقبة بهبة هو ليس عنده قيمة الرقبة ولا عنده رقبة وعلم اخ من اخوانه المسلمين

38
00:18:53.950 --> 00:19:19.250
لان عليه رقبة فجاءه فقال له انت عليك كفارة رقبة عطر رقبة وانا عندي هذه الرقبة اعطيك اياها لتكفر بها الكفارة التي عليك لاني علمت انك ستصوم والصيام يشق عليك. فخذ هذه الرقبة واعتقها تبرأ ذمتك. فهل

39
00:19:19.250 --> 00:19:53.550
ان يعتق هذه الرقبة ويقبلها؟ لا. لا يلزم ان يقبلها. لم؟ لانه ربما حصل في قبوله لهذه الهبة منة  والمسلم مطلوب منه ان يترفع عن المنن ولا يتعرض لشيء يجعل غيره من المخلوقين يمن عليه

40
00:19:53.750 --> 00:20:18.300
يقول انا احب ان اصوم شهرين ولو صار علي في ذلك مشقة ولا اقبل منك فلان. لانه سيشغلني بين حين واخر اعطيتك. اعطيتك  فانا لا اريد ان يكون علي منة لاحد. واريد ان اكون رافعا الرأس. وربما اضطرني لما لا يجوز بسبب منته علي

41
00:20:18.300 --> 00:20:51.250
فانا لا اريد ان يكون لاحد علي منة غير الله جل وعلا. فلا يلزمه قبول الهبة  نعم. ويشترط للزوم شراء الرقبة ان يكون ثمنها فاضلا عن كفايته فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريبه. وقريب. ويلزم

42
00:20:51.250 --> 00:21:20.200
الرقبة ان يكون ثمنها فاضلا. عن كفايته وكفاية من يمونه  الرجل وجد الرقبة بعشرة الاف  لكن لو اشترى هذه الرقبة بعشرة الاف خلت يده من النفقة على نفسه وعلى من يمونه لانه لا يملك سواها

43
00:21:20.350 --> 00:21:40.600
فهل نقول له ما دامت في يدك فابرئ ذمتك واشتر هذه الرقبة واعتقها ورزقك على الله بلا شك ان الرزق على الله لكن لا نلزمه بشراء الرقبة التي تخلي يده من ما له

44
00:21:40.600 --> 00:22:06.700
لانه مطالب بنفقة لنفسه ونفقة لمن يمونه من زوجة ووالد ووالدة واولاد واخوة واخوات صغار معه في بيته او لا منفق لهم سواه فلا يلزمه ان يدفع ما يحتاجه لنفقة على نفسه ومن يمونه

45
00:22:06.700 --> 00:22:44.700
قوله دائما يعني لمدة سنة او سيارة او عقار بل يكفر بالصيام ولا تلزمه الرقبة حينئذ ما دامت ستضر عليه بنفقته ونفقة من يمون. نعم. وفاذلا عما هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله اذا كان مثله يخدم

46
00:22:45.150 --> 00:23:21.300
وفاضل عما يحتاجه من مسكن رجل عليه كفارة   وعنده قيمتها عشرة الاف وعنده بيت ساكن فيه وعنده نفقة غيرها يلزمه ان يشتري الرقبة  اخر عليه رقبة عتق رقبة ويستطيع ان يبيع بيته الذي هو ساكن فيه

47
00:23:21.650 --> 00:23:44.100
ويشتري به رقبة ويعتقها لكن يبقى بلا بيت فهل نلزمه ببيع بيته الذي هو ساكن فيه؟ من اجل ان يعتق الرقبة لا لا نلزمه بذلك  اخر عليه رقبة عتق رقبة

48
00:23:44.750 --> 00:24:15.500
وعنده رقيق له يخدمه وهو في حاجة الى خدمته لكونه كبر السن او ثقيل الجسم  او يحتاج الى خدمة. ومثله يحتاج الى الخدمة ما يستغني عن خادم فهل نلزمه بان يعتق هذا الخادم الذي عنده؟ ليبرئ ذمته من الكفارة؟ ام لا يلزمه ذلك

49
00:24:15.500 --> 00:24:41.400
لا يلزمه ما دام في حاجة الى خدمة هذا هذا الرقيق فيبقيه عنده ولا يلزمه عتقه  فيشترط في اللزوم ان يكون فاضل عن حاجته ومستغن عنه. نعم ومركوب وعرب بذلة اذا كان مثله يخدم

50
00:24:42.050 --> 00:25:13.150
رجل عليه كفارة ظهار وعنده رقيق له يخدمه لكنه ليس في حاجة ماسة مثله ليس في حاجة ماسة الى هذا الخادم ومن باب الترفه اتخذ هذا الرقيق يخدمه والا بنو جنسه لا يخدمون. وانما هو اراد ان يكمل

51
00:25:13.300 --> 00:25:34.500
فهل يلزمه ان يعتق هذا الخادم الذي عنده لان جنسه لا يخدم ام لا يلزمه؟ يلزمه ذلك لانه ليس في حاجة ماسة الى هذا الخادم. وامثاله لا يحتاجون الى هذا الخادم. فيلزمه ان يعتقه

52
00:25:34.650 --> 00:26:05.800
ومركوب وعرب بذلة يحتاج الى استعماله وثياب تجمل. وكذلك يكون فاضلا عن مركوب يحتاجه رجل عليه كفارة   وعنده سيارة تساوي عشرين الف  ومثله يحتاج الى هذه السيارة في تنقلاته فهل نقول له

53
00:26:06.000 --> 00:26:32.000
يلزمك ان تبيع هذه السيارة وتشتري بها رقبة وتعتقها؟ لا يلزمه ما دام محتاج الى هذا المركوب وبنو جنسه يحتاجون لمثل هذه السيارة فلا يلزمه بيعها   وارضي  يعني متاع بيت

54
00:26:32.050 --> 00:26:56.950
هو في حاجة اليه عنده فرش من سجاد  واواني ودواليب وامتعة  لو باعها كلها اتت له برقبة يعتقها لكنه في حاجة اليها لو باعها كلها تضرر وما بقي في بيته شيء

55
00:26:57.350 --> 00:27:21.700
فهل يلزمه بيعها ليشتري رقبة؟ ام لا يلزمه لا يلزمه ما دام محتاج الى هذا الاثاث وثياب تجمل عنده ثياب غالية الثمن يلبسها ومثله يستعمل ذلك. ايام الجمع وايام العيدين

56
00:27:21.950 --> 00:27:48.350
يتجمل بهذه الثياب. ولو باعها اتت له بقيمة رقبة يعتقها فهل يلزمه ان يبيعها وهو يتجمل بهذه الثياب؟ لا يلزمه نعم وفاضلا عن ما لي يقوم كسبه بمعونته ومؤونة من؟ ومؤنة عياله وكتب علمه وفاضلا عن مال

57
00:27:48.350 --> 00:28:23.650
يقوم كسبه بمؤنته ومؤونة عياله رجل عليه عتق رقبة  وعنده خمسون الف يشتغل فيها بالتجارة وكسب هذه الخمسين ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى قدر كفايته لو نقصت هذه الخمسين قلنا له تشتري رقبة بعشرين الف وبقي معه ثلاثين ما كفى كسب هذه الثلاثين لنفقته

58
00:28:23.650 --> 00:28:48.400
عياله فهل يلزمه ان يشتري الرقبة؟ ليقصر على نفسه وعلى اولاده في النفقة لا يلزمه ذلك  وفاضلا عمان يقوم كسبه بمعونته. عنده مثلا تجارة قيمتها خمسين الف عنده سيارة مثلا للنقل قيمتها خمسون الف

59
00:28:48.750 --> 00:29:16.650
عنده قيمتها خمسون الف لو باع هذه السيارة او هذا العقار امكنه ان يشتري ببعض قيمته رقبة. لكن نفقته ونفقة عياله من هذه السيارة او من تأجير هذه الدار. او من ربح هذه التجارة

60
00:29:17.000 --> 00:29:36.450
فلو باع بعظه ما كف ربح البعظ الباقي في النفقة. فهل يلزمه ان يبيع هذا عقار او هذه التجارة او هذه السيارة من اجل شراء الرقبة ليعتقها لا يلزمه ذلك. نعم

61
00:29:36.950 --> 00:30:06.500
وكتب علم يحتاج اليها ووفاء دين لان ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم بعلم يحتاج اليها هذا الظهار لا يصدر من طالب علم ان شاء الله  لكن لو صدر من طالب علم وعنده عمله الغضب لان الغضب يجر الى كل قبيح والعياذ بالله. غضب

62
00:30:06.500 --> 00:30:31.050
فجره الغضب الى ان وجب عليه كفارة ظهار او قد تكون كفارة كفارة قتل خطأ عنده كتب مراجع علمية ذات قيمة. تساوي مئة الف واكثر. لكنه محتاج اليها  ولو باع بعضها

63
00:30:31.250 --> 00:30:59.800
نشترى بقيمة هذا البعض رقبة واعتقها. هل نلزمه بان يبيع بعض هذه الكتب التي هو اليها ليشتري الرقبة؟ لا ما يلزمه ذلك؟ بل ما دام في حاجة الى كتب العلم فتبقى كتب العلم عنده وعليه ان ينتقل الى ما بعد

64
00:30:59.800 --> 00:31:28.850
الرقبة وهي وكتب علم يحتاج اليها. ومثل ذلك لو كان عنده مال وممكن ان يشتري رقبة ليعتقها لكنه مدين في هذا المال دين لم يحل بعد. الان تجمع عنده المال عنده خمسون الف لكن

65
00:31:28.850 --> 00:31:52.200
انه مدين بها  فهل يشتري بها رقبة ويعتقها ويبقى دين الادمي في ذمته؟ ام يسدد بها بين الادميين؟ يسدد بها بين الادمي ولا يلزمه ان يشتري الرقبة ما دام محتاج لهذا المال لسداد دين في

66
00:31:52.200 --> 00:32:13.800
وسواء كان هذا الدين الذي في ذمته لادمي او دين لله جل وعلا كزكاة واجبة عليه او كفارات سابقة ونحو ذلك. فما وجب عليه اولا يبدأ به قبل. ثم يكفر عن الظهار او عن الكفارة الاخيرة

67
00:32:13.800 --> 00:32:35.150
بالصيام ووفاء دين يقول لي ان ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم عنده تجارة يشتغل بها لكنه محتاج حاجة ماسة الى كسبها من اجل النفقة على عياله. فهل نقول بع هذا المال واعتق به

68
00:32:35.150 --> 00:32:54.800
في رقبة؟ لا لانه محتاج الى هذا حاجة ماسة وما تعلقت به حاجته فهو كالمعدوم اي لا يجب عليه ان يخرجه من ملكه ليعتق الرقبة وانما عليه ان ينتقل الى الكفارة

69
00:32:55.000 --> 00:33:21.165
الاخرى التي تلو العتق وهي الصيام. وسيأتينا ان شاء الله فيما بعد شروط وصفات الرقبة التي يصح عتقها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين