﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحدث يحضرهما او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة

2
00:00:20.150 --> 00:00:56.900
اللعنة بالابعاد او الغضب لم يصح. في هذا الجزء من الباب السابق يبين المؤلف رحمه الله الاشياء التي تؤثر على صحة اللعان وهي امور بينها رحمه الله سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله

3
00:00:56.900 --> 00:01:25.800
نعم فان بدأت الزوجة باللعان قبله اي قبل الزوج لم يصح. فان بدأت الزوجة قبله اي قبل الزوج لم يصح اذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقيل له اما ان تثبت ما تقول

4
00:01:26.250 --> 00:02:06.050
او  تلاعن او نقيم الحد عليك. فقال بل انا مستعد للعام ثم حضر عند الحاكم ليجري بينهما اللعان فتعجلت الزوجة وشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من

5
00:02:06.050 --> 00:02:26.050
وقالت في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم شهد هو بعد ذلك اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به من الزنا وشهد في الخامسة ان لعنة الله عليه

6
00:02:26.050 --> 00:02:59.600
ان كان من الكاذبين. فهل يصح هذا اللعن اذا تعجلت المرأة وشهدت قبل الرجل لا يصح ولما لامور اولا ان الله جل وعلا امر الزوج ان ليشهد اولا ثم المرأة ثانيا فاذا شهدت المرأة اولا ففي ذلك

7
00:02:59.600 --> 00:03:48.950
مخالفة لنص القرآن الكريم ثانيا  ان شهادات الزوج كالبينة اثبات وشهادات المرأة  انكار للبينة وابطال لمفعولها فهل تبطل البينة قبل ان تشهد وترد؟ لا  اذا فالترتيب الصحيح كما ورد في القرآن ان يشهد الرجل اولا كأنه اثبت. فشهادة الرجل بمنزلة اربعة شهود حضروا

8
00:03:48.950 --> 00:04:14.500
انهم رأوا فلانة تزني. رأي عين لا شك فيه وانهم رأوا ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة او كالرشا في البئر شيء لا شك فيه. فهذه بمثابة البينة هذه الشهادة

9
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
ونطق المرأة بمثابة ابطال هذه الشهادة. فبعد ان ترد الشهادة تأتي المرأة وتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتضيف في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

10
00:04:35.100 --> 00:05:07.450
فالله جل وعلا صيانة لاعراض المسلمين لم يقبل ولم يرظى من عباده ان يرمي بعظهم بعظا بزنا غير مثبت  حتى لو رأى الرجل الزنا فلا ينطق به حتى يتيقن ان معه اربعة شهود

11
00:05:07.450 --> 00:05:34.050
والله جل وعلا جعل شهادات الزوج وايمانه بمنزلة اربعة  فلذا اذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج فلا يصح ذلك بل لا بد ان يبدأ هو اولا ثم تبدأ هي بعده. نعم

12
00:05:34.200 --> 00:05:56.100
او نقص احدهما شيئا من الالفاظ اي الجمل الخمسة لم يصح. او نقص احدهما شيئا من اي الجمل الخمسة اه صاحب المتن رحمه الله قال الالفاظ وبينها الشارح رحمه الله بقوله الجمل

13
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
يعني ليس المقصود نقص كلمة من الكلمات وانما المقصود نقص جملة من الجمل الخمس التي هي الشهادات لو ان الزوج شهد على امرأته بالزنا اربع شهادات وقال يكفي خلاص انا لا اتي بالخامسة

14
00:06:16.150 --> 00:06:44.000
شئتم فاقيموا عليها الحد او اطلبوا منها اللعان او دعوها نقول له يلزمك ان تأتي بالخامسة والا الحد في ظهرك   الا ان عفت الزوجة فاذا شهد اربع شهادات بالله او ثلاث شهادات بالله

15
00:06:44.000 --> 00:07:01.050
انه لمن الصادقين في فيما رماها به من الزنا وتوقف عن الخامسة او عن الرابعة والخامسة قال يكفي او خشي ان يختم على لسانه او خشي ان تنزل عليه عقوبة من السماء

16
00:07:01.300 --> 00:07:21.750
او اصابته رعدة او رعشة او خوف شديد وتوقف فهل نطلب من المرأة ان تلاعن والرجل لم يكمل الخمس ما دام الرجل لم يكمل الخمس فكأنه لم يلاعن. فنطالبه بالاكمال او

17
00:07:21.750 --> 00:07:44.300
في الحج نقيم عليه الحد الا ان عفت المرأة. لان هذا حق من حقوقها او المرأة بعد ما لاعن الزوج وشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى هذه من الزنا وشهد الخامسة

18
00:07:44.300 --> 00:08:08.150
ولا على نفسه ثم المرأة شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا  وتوقفت عن الشهادة الخامسة   وقالت يكفي انا نفيت قوله بهذه الشهادات فهل نكتفي بذلك

19
00:08:08.300 --> 00:08:37.400
لا اقول لها اما ان تكمل الخمس واما نقيم عليك الحد. اعترفي ونقيم عليك الحد او اكملي  فاذا توقف احدهما عن الاكمال فلا يصح اللئان. بل كانه لم يوجد   فان توقف الزوج امرناه

20
00:08:37.550 --> 00:09:09.500
للتكميل والا اقمنا عليه حد القذف بطلب الزوجة وان توقفت الزوجة عن التكميل  امرناها بان تكمل او تعترف بالزنا فيقام عليها الحد  نعم. او لم يحضرهما حاكم او نائبه الا التلاعن لم يصح

21
00:09:09.700 --> 00:09:38.600
او لم يحضرهما حاكم او نائبه. وذلك ان اللعان بمنزلة الحدود وما يترتب عليه الحدود هلا يصح ان يحصل اللعان بين زوجين في دارهما ولا يثبت مقتضى اللعان  لو ان

22
00:09:39.100 --> 00:10:03.950
الزوجين ارادا ان يتلاعنا في دارهما بحضور والديهم او بعضا من اقاربهم او بحضور بعض من جيرانهم او نحو ذلك وقالوا لا داعي لان نذهب للمحكمة نيجي للاعانة فيما بيننا. هل ينفذ مقتضاه ويعتبر لعانا صحيحا؟ لا

23
00:10:04.950 --> 00:10:39.250
او ذهبا للحاكم واخبرهما بانه لهما ان يتلاعنا وبين لهما ذلك وعرفا وسألاه عن كيفية اللعان لينظر في امرهما ثم انهما بعدما عرفا كيفية اللعان قالا نتلاعن في دارنا ولا داعي لان نذهب للمحكمة. فهل ينفذ مقتضى اللعان؟ يعتبر لعانا صحيحا؟ لا. بل لا بد ان

24
00:10:39.750 --> 00:11:04.000
يحضرهم الحاكم والدليل على ذلك ان من جاء يروي امرأته بالزنا ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم فاحضرهما بين يديه ولم يقل للرجل اذهب فتلاعن انت وزوجتك او قل لها كذا ولتقل لك كذا. قال امر باحضار المرأة فاحضرها

25
00:11:04.750 --> 00:11:26.000
فحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من حضورهما بين يدي الحاكم او من ينوب عن الحاكم من ينوبه الحاكم فاذا حضر بين يدي الحاكم الشرعي الذي هو القاضي حصل ذلك

26
00:11:26.200 --> 00:11:58.100
ارسل الحاكم معهما من ينوب عنه وقال اذهب معهما ومرهما بان يتلاعنا في المسجد الحرام. او في المسجد النبوي او في مكان كذا. فذهب نائب وحضرهما اجزاء صح  او ابدلهما احدهم او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف لم يصح. او

27
00:11:58.300 --> 00:12:22.300
ابدل احدهما لفظة اشهد الواردة في القرآن فشهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ورد في القرآن لفظ الشهادة. لو قال اقسم بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. فهل يصح

28
00:12:22.300 --> 00:12:45.000
يسمى الاعانا؟ لا لو قال احلف بالله او قال والله العظيم اني لصادق فيما رميت هذه من الزنا  او الله يعلم صدقي فيما رميتها به من الزنا او نحو ذلك من الالفاظ فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا

29
00:12:45.000 --> 00:13:12.350
بل لابد ان يقول اشهد بان هذا اللفظ هو الوارد في القرآن ايتقيد به او ابدل الزوج لفظة اللعنة بالعباد او الغضب ونحوه لم يصح او ابدل الزوج لفظة اللعنة. لانه في الخامسة يلعن نفسه. يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

30
00:13:12.350 --> 00:13:29.250
لو قال وان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين او ابعده الله ان كان من الكاذبين او اخزاه الله ان كان من الكاذبين او اهلكه الله ان كان من الكاذبين

31
00:13:29.400 --> 00:13:50.200
هل يكفي هذا؟ لا. بل لا بد ان يأتي بما ورد في القرآن لان هذا اللعن والشهادة جاءت على خلاف القياس   منصوص عليه في القرآن فلا بد ان يؤتى بها كما جاءت

32
00:13:50.350 --> 00:14:15.700
في القرآن الكريم. نعم او ابدلت لفظة الغضب بالسخط لم لم يصح اللعان لمخالفته النس   او الزوجة بدل ان تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالت وان لعنة الله عليها او قال

33
00:14:15.700 --> 00:14:42.200
وان سخط الله عليها او قالت واهلكها الله او اتت بلفظ غير لفظ الغظب فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا. نعم. وكذا ان علق بشرط وكذا ان علق بشرط ان علق بشرط

34
00:14:43.150 --> 00:15:09.000
الرجل نعم لكن ما لعن على رؤية وانما لا ان على تعليق خبر ورد اليه كان يقول مثلا اشهد لله اني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا ان صدقني فلان

35
00:15:09.600 --> 00:15:29.950
او ان صدقني اخي فيما اخبرني. او ان صدقتني امي فيما اخبرتني او ان صدقت اختي فيما قالت لي او نحو ذلك او ان صدقت عيني او نحو ذلك. بل لا بد ان يشهد شهادة جازمة غير معلقة على

36
00:15:29.950 --> 00:15:58.450
كشرط من الشروط  فاذا علقه على شرط من الشروط فلا يصح ولا يعتبر لعانا شرعيا   وكذا ان علق بشرط او عدمت موالاة الكلمات او عدمت موالاة الكلمات  شهد شهادة او شهادتين

37
00:15:58.500 --> 00:16:37.900
ثم توقف وتردد  وصار عنده خوف   او صار عنده رعشة   او تخوف من العقاب فسكت ثم جاءه من حرضه   واكد عليه بان يعزم بعدما انفصل فصلا غير معتاد ثم جاء وقال اريد اكمل

38
00:16:39.150 --> 00:17:00.200
فهل نقبل منه ذلك؟ ام نقول لابد ان تستأنف واذا انفصلت كان يشهد شهادتين او ثلاث شهادات او اربع شهادات ثم يتوقف ويخاف  ثم يفصل ربع ساعة او عشر دقائق

39
00:17:00.350 --> 00:17:25.350
ثم يأتيه من المحرظين  والاثمين فيقولون له اكمل  ولا تفضح نفسك  ويأتي ويقول اريد ان اشهد الخامسة اقبلوا مني هل نقبل منه؟ لا نقول لابد ان تستأنف من اول لانك توقفت

40
00:17:25.450 --> 00:17:52.200
او كذلك المرأة بعدما شهدت شهادتين او ثلاث شهادات او اربع شهادات  توقفت وصار عندها خوف ووجل. وقالت اقيموا علي الحد  وعذاب الدنيا اهون علي من عذاب الاخرة لانه صادق فيما قال

41
00:17:52.650 --> 00:18:14.300
انا اريد ان اكذبه في شيء واقع حقيقي فتوقفت ثم بعد عشر دقائق جاءت وقالت لا اريد اكمل  فهل نقبل منها التكميل؟ لا. لا بد ان تستأنف وتبدأ من جديد

42
00:18:14.450 --> 00:18:34.800
لانه يشترط ان تتوالى الشهادات يعني يؤتى بها في مجلس واحد في مكان واحد متوالية عرفا. فان فصل بتنفس او مثلا بشرب او شيئا من ذلك شيئا يسيرا فلا حرج

43
00:18:35.400 --> 00:18:50.115
انما الفصل شيء غير المعتاد هو الذي لا يقرون عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين