﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة ولا لان ومن شرطه قذفها بالزنا لفزا كزنيه او يابانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. فان قال اوتيت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ولكن ليس هذا الولد مني فشهدته امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه لتكزبه الزوجة فاذا تم سكت عنه الحد والتعذير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد

3
00:00:40.200 --> 00:01:20.200
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله شروط صحة اللئان وما يترتب على هذا اللعان من احكام شرعية. نعم. اصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنون بالزنا اصدر ولا لانه يمين فلا يصح فلا يصح من غير مكلف. اذا قذف زوجته الصغيرة

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
التي لا يوطأ مثلها او لم تبلغ. وان كان يوطأ مثلها. فلا لعناء لان اللعان لا بد من شهادات من بين الطرفين يشهد هو اولا شهادة مقرونة بيمين. ثم تشهد هي شهادة مقرونة بيمين

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
فيتم اللعان. ولا يتم اللعان من طرف واحد. من طرف الزوج فقط. وشهادة الصغيرة ويمينها غير معتد به. ولا تكلف بيمين. الصغير رجلا كان او امرأة اذا كان دون البلوغ فلا يعتد بيمينه. اذا توجهت عليه اليمين فينتظر فيه البلوغ. بالنسبة

6
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
في الحقوق المالية. واما في باب اللعان فلا لانه يشترط ان تكون الايمان متوالية. متتابعة فاذا قذف زوجته الصغيرة واراد ان يلاعن فهل يقبل منه ذلك؟ لا. وانما يقام عليه الحد

7
00:02:40.200 --> 00:03:04.600
متى اذا طلبت الزوجة او وليها ذلك. ما دامت صغيرة فهو حقها حق القذف حق للمقذوف. اذا طالب به اعطي حقه وان لم يطالب وتركه فلا يقام الحد على القاذف

8
00:03:04.750 --> 00:03:47.050
او المجنونة قذف زوجته المجنونة. او غير المجنونة كالسفيهة وان كانت بالغة كبيرة لكنها سفيهة فلا يعتد بايمانها فلذا لا يقبل فيه اللئان وانما يقام عليه الحد لا اذا كانت صغيرة فانه او مجنونة فانه يعزر. لانه اذا قذف

9
00:03:47.050 --> 00:04:19.400
غير المكلفة او غير المحصنة فلا لعان ولا حدا. وانما فيه التعزير. فاذا قذف الصغير او قذف المجنونة فيعزر ولا يجرى اللعان بينهما ولو طلبه لان ايمان الصغيرة وايمان المجنونة وايمان السفيهة غير المكلفة

10
00:04:19.400 --> 00:04:49.400
لا يعتد بها. ولا يسقط حقها. بل اذا طالبت او طالب ولي فانه يعزر لذلك. نعم. ومن شرطه قذفها اي الزوجة بالزنا لفزا قبله. كقوله او يا فانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر لان كلا منهما قذف يجب به الحد

11
00:04:49.400 --> 00:05:19.400
ومن شرطه يعني من شروط اقامة اللئام بين الزوجين ان يصرح الزوج بقذف امرأته بالزنا. فان لم يصرح بذلك الا لعان بينهما كأن يقول لها مثلا انت قليلة الحياء او انت تخالطين الرجال. او انت تخرجين مع من ارادك

12
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
او لا تردين يد لامس. او نحو ذلك من الكلمات التي هي سيئة. لكنها غير صريحة في الزنا فلا لعان حينئذ. وانما يشترط اقامة اللعان بين الزوجين ان يرمي الزوج

13
00:05:39.400 --> 00:06:07.400
زوجته بالزنا الصريح. يقول زنيتي او يا زانية؟ او رأيتك تزنين  او نحو ذلك من الكلمات التي تدل على زنا المرأة صراحة واما اذا كان بغير لفظ الزنا فانه يعزر لذلك اذا طالبته

14
00:06:07.600 --> 00:06:38.600
يعذر لاطلاقه الكلام السيء نحو زوجته اذا لم تكن اهلا لذلك. اما اذا اثبت ذلك فلا يعزر بل هي تعزر لما يصدر منها من الفعل السيء. والحد لا يجب الا بلفظ صريح موجب الله. نعم. ولا فرق بين الاعمى والبصير ولا

15
00:06:38.600 --> 00:07:03.150
بين الاعمى والبصير. فالاعمي يصح ان يرمي زوجته بالزنا ولو لم يكن يرى ذلك اذا تيقنه وعلمه  ولا يقال انه لا يقام اللعان بين ولا يصح اللعان بين رجل اعمى وزوجته لان الاعمى لا يرى

16
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
كيف يرميها بالزنا وهو لا يرى؟ قد يرميها بالزنا بناء على خبر الثقة. الذي يعتد به لكن لا في الاعانة فلا يصح ان يقول اشهد بالله لقد زنت فلانة ان كان فلان صادقا فيما

17
00:07:23.150 --> 00:07:55.000
او ان كان قد رأى حقيقة او نحو ذلك. لا يأتي وانما يأتي على سبيل الجزم. والله جل وعلا يقول والذي ازواجهم ولم يشترط ذلك بالنسبة لبصر  لبصر الزوج. والعبرة كما يقال الكلمة عند الاصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

18
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
لا يقال ان هذه الاية نزلت في سبب رجل مبصر وزوجته فلا يقام اللعان الا بين رجل وزوجته بل يقال العبرة بعموم اللفظ والله جل وعلا يقول والذين يرمون ازواجهم. ولم يشترط في ذلك

19
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
بصرا لا بخصوص الشباب نعم ولا فرق بين الاعمى والبصير بقول لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الاية نعم. فان قال لزوجته اوتيت بشبهة او وطئت مقرعة او نائمة او قال لم

20
00:08:35.000 --> 00:09:01.600
تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدته امرأة ثقة انه ولد على فراشه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فان قال لزوجته وطئت بشبهة فهل يعتبر هذا قذف؟ لا

21
00:09:02.000 --> 00:09:41.000
لانه ما رماها بالزنا. الا اذا قال وطئت بشبهة وانت عالمة وسكت فهذا يعتبر قذف بالزنا يعني الواطئ وطئ بشبهة لكن الموطوءة تعلم بانه ليس زوجها وسكتت  لكن اذا قال وطئت بشبهة وسكت فقط فلا يعتبر هذا قذف ولا لعان بين الزوجين. او

22
00:09:41.000 --> 00:10:11.000
قال وطئت مكرهة. او قال وطئت وانت نائمة او مغمى عليك او نحو ذلك من العبارات التي تدل على وقوع الوطئ لكن بدون خيارها. فهل يلاعن بين الزوجين؟ لا لا ويلحقه الولد

23
00:10:11.000 --> 00:10:41.000
في هذه الاحوال حتى لو كان الوطأ بشبهة او مكرهة او مغصوبة او نائمة او مغمى عليها فالولد يلحق الزوجة في هذه الاحوال ولا رعان بينهما لانه لم يرميها بالزنا وان قال لها لم تزني انت لم تزني ولكن هذا الولد ليس

24
00:10:41.000 --> 00:11:07.900
كأنه يريد ان ينسب اليها الزنا لكن توقف. لانه لا يريد ان يلاعن ولا يريد ان يوقع نفسه في الحد. لانه اذا قال زنيتي فيقال له بين امرين اما ان تلاهن واما الحد في ظهرك

25
00:11:08.400 --> 00:11:39.800
فاراد ان لا يثبت القذف صراحة وانما قال انا لا اقول انك زنيتي ولكن هذا الولد  فيطلب البينة منها على ان الولد على فراشه كأن يكون مسافرا غائبا فاذا شهدت امرأة ثقة بانه ولد

26
00:11:39.800 --> 00:12:05.650
وهي فراش لزوجها وان كان مسافرا الولد ولده. وان لم تشهد امرأة ثقة فيحتمل انها اخذت الولد مثلا من مكان ما وارادت ان تنسبه الى زوجها. فيتصور هذا ان تأخذ المرأة ولدا لغيرها. لقيط

27
00:12:05.650 --> 00:12:35.650
او من اي جهة وزوجها مسافر وتقول له انت سافرت وانا حبلى وولدت هذا الولد فاراد ان لا يثبت ذلك ولا يريده لانه يتوقع او يظن انه ليس بولده. ففي هذه الحال يطلب منها البينة. البينة ماذا تكون؟ رجال؟ لا

28
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
الرجال لا يدرون عن ولادة المرأة. وانما يطلب منها البينة من النساء ويكفي امرأة ثقة. امرأة عادل اذا شهدت ان هذا الولد ولد من فلانة لفلان فيكفي ذلك. ويلحقه نسبه

29
00:12:55.650 --> 00:13:15.600
فان عجزت عن البينة فمن حقه ان ينفيها. وان لم يرمي زوجته بالزنا فيطلب منها البينة. فان احضرت البينة نسب الولد اليه وان لم تحضر البينة فلا ينسب الولد الى

30
00:13:15.600 --> 00:13:35.600
ابيه والدليل على ذلك في هذه الاحوال كلها يعني اذا كان الوطء بشبهة او كان الوطء وهي نائمة او كان الولد ولد على فراشه وهو لا يعلم عنه بسفر مثلا

31
00:13:35.600 --> 00:14:03.200
قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني لا ينسب الولد اليه وان كان هناك رجل عاهر. امرأة تكون فراشا لرجل وتعدى عليها متعد فزنا بها. فالولد لمن

32
00:14:03.300 --> 00:14:29.450
للزاني؟ لا ولا ينسب اليه ولد حتى لو اعترف هو واعترف فيها بالزنا فالولد الزنا اذا لم يلحق بابيه نسب الى امه لا ينسب الى الزانية لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني الولد منسوب للرجل الذي هذه

33
00:14:29.450 --> 00:15:00.200
المرأة فراش الله. وللعاهر من هو العاهر؟ الزاني له الحجر. نعم ولا لعانة بينهما لانه لم يقذفها بما يوجب الحد. ولا لعان بينهما حتى ولو طلبت المرأة اللعان  فلا لعان ولو طلبت اقامة الحد عليه بقذفه اياها فلا يستجاب لها لانه لم يقذفها

34
00:15:00.200 --> 00:15:27.750
الزنا قال لها لا اقول زنيتي ولكن هذا ليس ولدي. ما ادري من اين اتيت به الا الاهانة بينهما وينسب الولد اليه في الاحوال السابقة دون الاخيرة فتلزم البينة فاذا حضرت البينة نسب اليه. نعم. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. ومن شرط

35
00:15:27.750 --> 00:15:56.550
الان ان تكذبه الزوجة. اذا قال لها زنيتي فقالت له قد حصل ذلك لكني تائبة ونادمة على ما حصل مني ولن اعود مرة ثانية. فهل يلاعن بينهما؟ لا. لا لعان. ما دام اعترظت

36
00:15:56.950 --> 00:16:33.850
فان لم تصدقه قال لها زنيتي قالت كذبت وكلاهما اصر على قوله فحينئذ يقول اللعان بينهما. نعم. واذا تم اللعان سكت عنه اي عن الزوجة الحد ان كانت محسنة سقط عنه سقط عنه الحد. عنه اذا تم اللئان سقط عنه اي عن الزوج الحد ان كانت

37
00:16:33.850 --> 00:17:03.350
والتعذير ان كانت غير محسنة. واذا تم اللعان بين الزوجين فما الذي يترتب على هذا اللعان اولا سقوط الحد عن الزوج ان كانت الزوجة محصنة وسقوط التعزير ان لم تكن

38
00:17:03.350 --> 00:17:33.350
سنة فاذا تلاعن فهل يقال يقام الحد على الزوج لانه رمى زوجته بالزنا ولم تعترف له بذلك؟ فلا يقام عليه الحد والحد يقام على الزوج متى؟ اذا لم يناعم وكانت الزوجة محصنة. ما معنى محصنة هنا

39
00:17:33.350 --> 00:18:10.400
عفيفة حرة بالغة المكلفة فان كانت غير عفيفة اثبت الزوج عدم عفة امرأته قال لها زنيتي قال اكتذبت وطالبت باقامة الحد عليه  او اللعان فاباه ان يلاعن لانه ما رأى وتوقف عن اللعان لكن عنده تهمة لها قوية

40
00:18:10.400 --> 00:18:45.150
اي قالوا الحد في ظهرك فيقول له لا احد لانها ليست بعفيفة. يقال له اثبت ذلك. فاذا احضر  شاهدي عدل  يشهدان بعدم عفة المرأة فلا يقام عليه الحد وانما يعزر تعزيرا حماية لاعراض المسلمين

41
00:18:45.150 --> 00:19:05.150
يحظر شاهدي عدل يشهدان بان امرأته تخرج مع الرجال. او تدخل رجالا اجانب عليها ولا يشهدون بزلال انهم ما رأوا. تركب مع اناس اخرج معهم الى اماكن لا يدرى اين تذهب

42
00:19:05.150 --> 00:19:25.150
فهذا يدل على عدم عفتها. فلا يقام على زوجها الحد اذا رماها بذلك. لانها ليست بعفيفة. او كانت صغيرة او كانت مجنونة او نحو ذلك. هنا يقال ليست بعفيفة او غير مكلفة. فلا يقام الحد على الزوج وانما يعزر

43
00:19:25.150 --> 00:19:55.150
تعزيرا والتعزير دون الحد. نعم اذا تم سقط عنه الحد والتعذيب وثبتت الفرقة بينهما اي بين الزوجين بتمام اللئان بتحريم مؤبد  وثبتت الفرقة بينهما. هذا حكم اخر. اذا تلاعن وتم اللعان بينهما

44
00:19:55.200 --> 00:20:25.750
ثم قال اريد ان امسكها انا اريد ان اثبت ما قلت واشهد بانها فعلت ولا رغبة لي في طلاقها او ادانتها فهل له ذلك؟ لا ما دام تم اللعان بينهما فلا نكاح بينهما. ينتهي النكاح. وتثبت الحرمة

45
00:20:25.900 --> 00:20:50.200
المؤبدة لا المؤقتة هل يصح بعدما تستقيم حالها ويتفرقا ان يخطبها ويتزوجها؟ لا  بعد ما انكحى زوج اخر ويطلقها الاخر او يموت عنها هل تعود الى زوجها الاول الذي تلاعنت هي واياه؟ لا. هذه تسمى

46
00:20:50.200 --> 00:21:11.950
حرمة مؤبدة يعني دائما وهذا قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم وقول جمهور العلماء وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله فقال اذا اكذبت اكذب الرجل نفسه فله ان يتزوجها

47
00:21:11.950 --> 00:21:31.950
ولو لم يفرق الحاكم بينهما او اكذب بعض تثبت الحرمة المؤبدة بينهما ولو لم يفرق بينهما حاكم. ما دام تلائنا بحضرة حاكم فلائنا لعانا مستوف للشروط فان الحرمة تثبت بينهما

48
00:21:31.950 --> 00:21:50.850
ولو لم يحكم الحاكم بالتفريق حتى ولو اكذب نفسه. لو قال انا كذبت عليها وهي لم يحصل منها زنا فهل يصح له ان يتزوجها؟ او ان تعود الى عصمته؟ لا

49
00:21:51.000 --> 00:22:11.000
الحرمة مؤبدة دائما وابدا. نعم. وينتقل الولد ان ذكر في اللعان صريحا او تدمنا لا يتقدمه اقرار به او بما يدل عليه كما لو هنئ به فسكت او امن على الدعاء او اخر نفعه بعد

50
00:22:11.000 --> 00:22:39.300
الحكم الثالث انتفاء الولد اذا نفاه انتفاء الولد عنه اذا نفاه بلعانه كان يقول اشهد بالله لقد زنت واني لمن الصادقين عليها في ذلك وما هذا الولد مني   فينتفي الولد عنه ولا ينسب اليه

51
00:22:40.000 --> 00:23:17.200
هذا اذا ذكر في اللعان صريحا او ضمنا بان يقول اشهد بالله لقد زنت  بعد ان حالة وطهرت من جماع وقد اتت بولد بعد ذلك  فالولد حينئذ منفي ظمنا لا صراحة لانه لم يقل هذا الولد ليس لي وانما قال لقد زنب

52
00:23:17.200 --> 00:23:51.850
بعد ان حاضت وطهرت طهرت بعد حيضها وزنت  فهذا اللفظ متظمن ان الحمل ليس منه لانها حاظت وطهرت ثم حصل الزنا بعد ذلك وقد اعتزلتها الولد منفي ضمنا لا صراحة. بشرط ان لا يتقدمه اقرار به. فقد

53
00:23:51.850 --> 00:24:20.000
الزوجان وتحصل الفرقة بينهما لكن الولد ينسب لابيه. الذي هو الزوج. زوج المرأة. لم؟ لان اقر به اولا. ما هو اقراره به؟ كان يقول لاحد هذا ولدي. لكن  او يأتيه شخص

54
00:24:20.100 --> 00:24:37.950
بعد ولادة في هذا الولد الذي يريد نفيه يقول بارك الله لك في ولدك. او مبروك الولد الذي رزقك الله او هنيئا لك بهذا الولد. فيقول الرجل قر الله عينك بمثله

55
00:24:38.450 --> 00:25:16.200
او بارك الله فيك يدعو له بدعاء يدل على رضاه بالتهنئة فيكون هذا اقرار بالولد او لم ينفيه بعد الولادة   الرجل رمى زوجته بالزنا  وولدت بعد زعمه انه اعتزلها ثم اتت بولد

56
00:25:17.000 --> 00:25:46.400
واخذه وذهب به الختام او اشترى له الحليب  او اشترى له ما يحتاج اليه  على سبيل الاقرار به. ثم بدا له بعد فترة ان ينفيك. فهل يقبل منه ذلك؟ لا

57
00:25:47.750 --> 00:26:11.000
او جاء الولد مثلا ثم وسكت عنه وبعد ستة اشهر او سنة اراد ان ينفيه هل يقبل منه؟ لا يقبل بل لا بد ان يكون النفي للولد بعد الولادة مباشرة او قريبا منها يعني خلال ثلاثة ايام او اربعة ايام واكثر العلماء

58
00:26:11.000 --> 00:26:38.250
كما يقال اقل يعني اكثر المدة ذكرها العلماء قالوا يمهل اربعين يوما  والاكثر على ان امهاله ثلاثة ايام ثلاثة ايام ان نفاه خلال الثلاثة ايام انتفى وان لم ينفه خلال الثلاثة الايام لزمه الولد ولو رمى المرأة به

59
00:26:38.250 --> 00:27:00.700
الزنا   بشرط الا يتقدمه اقرار به. فان تقدمه اقرار بالولد فهل يصح له نفيه او بما يدل على الاقرار. ما قال هذا ولدي. لكن وجد ما يدل على انه اقر به

60
00:27:02.500 --> 00:27:23.000
كما لو هنئ به فسكت او امن على دعاء الداعي قال له شخص اصلح الله لك ولدك هذا. فقال امين جزاك الله خيرا هذا يدل على   او اخر نفيه مع امكانه

61
00:27:23.350 --> 00:27:48.800
اخر النفي مدة طويلة ثم ندى له ان ينفيه فنفاه فلا يقبل منه لان الولد له حق في النسب فلا يقبل نفي الرجل له بعد ثبوت نسبه. نعم ومتى ومتى اكذب نفسه بعد ذلك لهقه نسبه وهد لمحسنه وعزل لغيرها

62
00:27:48.900 --> 00:28:13.250
واذا لعن الرجل زوجته وثم اللعان وانتفى الولد ثم بعد سنة او سنتين ندم على ما فعل وقال لم اكن متأكدا مما قلت ثم جاء وكذب نفسه قال انا كذبت على المرأة واستغفر الله واتوب اليه

63
00:28:13.800 --> 00:28:43.050
والولد ولدي. فهل يلحقه نعم لان الشرع يتشوف الى ثبوت النسب    فما دام ان تكذيبه لنفسه يترتب عليه ثبوت نسب وحفظه ونقره على ذلك وينسب الولد اليه ويقام عليه الحد لماذا

64
00:28:43.400 --> 00:29:08.500
بقذف المرأة اذا كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة. نعم والتوأمان المنفيان اخوان الام والتوأمان المنفيان اخوان لهم. هل يصح للزوج ان ينفي احد التوأمين ويقر باحدهما يقول هذا شبه شبهي

65
00:29:08.600 --> 00:29:31.250
وهو ولدي وهذا ولد الزنا وهما توأمان هل يصح؟ لا بل لابد ان ينفيهما معا او يثبتهما معا التوأمان ما علاقة بعظهما ببعظ؟ بعد نفي ابيهما لهما زوج المرأة  يكونان

66
00:29:31.350 --> 00:29:56.500
اخواني شقيقان؟ لا لان ابوهما ليس واحد ولا يدرى من ابوهما فهم اخوان من الام الرابطة بينهما الام لانهما ان كانا ابن زنا لا ينسب اليه شيء  وان كان لهذا الرجل الذي هو زوج المرأة فقد نفاهما

67
00:29:56.700 --> 00:30:36.850
وثبت النفي لماذا يا اخوناني؟ اخواني لام فقط  امهما المرأة وليس لهما اب معروف وابن الزنا والولد المنفي بلعان  ميراثه بعد زكور ولده اذا انجب ان انجب وعصبته هم عصبة امه. لانه لا ينسب لاب معروف

68
00:30:37.000 --> 00:30:51.164
فامه تأخذ فرضها والباقي يكون لعصبتها لعصبة الام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين