﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
ثلاثة اربعة امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنطق والهلوة والمحرمية. وولد من نسب لبنها ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما فتباح المرضعة لاهل المرتضع واخيه من النسب. وامه وامه وابيه. وامه

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
واخته من النسب وامه واخته لاجمل النسب لابيه واخيه من الرضاعة في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما ينشأ عن من والخلوة والسفر ونحوها دون ما ينشأ عن الولادة

3
00:01:10.200 --> 00:01:50.200
من الولاية والنفقة وولاية المالي او التزويد وغير ذلك من الامور التي لا تسببها الرضاعة وما هو اللبن المحرم من الجهتين؟ جهة الابوة والمحرم من جهة فقط. وانه اذا كان النكاح صحيحا فانه ينشر

4
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
الحرمة من الناحيتين. ناحية الرجل صاحب اللبن وناحية المرأة المرضعات متى ارضعت امرأة طفلا دون الحولي؟ صار المرتظع ولدها في تحريم النكاح واباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. فمتى ارضعت امرأة طفلا

5
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
بين هذا الطفل بانه من كان دون الحولانيين. فاذا ارضعته خمس سواء كنا في مجلس واحد او في مجالس في شهر واحد او في اشهر في سنة واحدة او في السنتين. من حولين الاولين من الولادة. فاذا ارضعته

6
00:02:50.200 --> 00:03:30.200
صار المرتفع يعني هو الولد الرابع ولدها يعني ولد هذه المرأة ولدا لها. ولدا لها من جميع الوجوه. ان من بعض بل صار ولدها من بعض الوجوه دون بعض ولدها بالنسبة انه يحرم عليه ان يتزوجها. لانها امه من الرضاعة

7
00:03:30.200 --> 00:04:10.200
وصار ولدها في انه يباح له ان ينظر اليها بعد بلوغه فلا تحتجب عنه لانه ابنها من الرضاعة. والخلوة يصح ان يخلو بها بعد غروبهم لانها امه من الرضاعة وفي المحرمية يعني انه يصبح محرما لها

8
00:04:10.200 --> 00:04:50.200
تسافر بها الرابع يسافر بالمرضعة لان امه من الرضاعة. فلا يقال انها اجنبية منه. لم تلده ولم يلد احد من اقاربها الذين يحرم عليه اولادها فهي امه من حيث المحرمية. بانه يسافر بها وامه من حيث الخلوة. وام

9
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
من حيث حرمة النكاح. وامه من حيث النظر اليها. في هذه الامور واما ما عدا ذلك مما سيأتي بيانه فلا. نعم. دون وجوب النفقة دون وجوب النفقات. دون وجوب النفقات. اذا كانت المرضعة فقيرة

10
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
والرابع بعد غروبه الغني. او قبل غلوله صانه مال فاصبح فهل تجد نفقة هذه المرضعة على هذا الذي وضع منها لانها امه من الرضاعة يتصدق عليها حسنة. لكن من حيث الوجوب لا يجوز. اذا كان للولد مال سواء كان صغير

11
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
وامه من النسب فقيرة. فهل يجب عليه الانفاق عليها؟ نعم يجب على هذا ان ينفق على امه من النسب اذا احتاجت للنفقة. لكن الرابع تنفق على امه من الرضاعة لا يجد. وانما ان تصدق عليها فحسب. ومن حيث الوجوب فلا يجوز

12
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
والامن والعقل هل يعتبر من عصبتها؟ لو قتلت هذه المرأة المرضعة شخصا ذكرا كان او انثى خطأ. دية الخطأ على من على الاخرة على عاقبة الخاتمة. والكفارة على القاتل لنفسه

13
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
فهل هذا الولد من الرضاع يعقب عن امه من الرضاعة لانه يدفع من دية من قتلته خطأ ان تبرع لها بمساعدة فحسن لكن كونه يلزمه ان يدفع لها من لانه ابن من ولا يعقل الا ابن النسب

14
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
والولاية والولاية الولد من النسب اذا لم يوجد اقرب منه للمرأة يكون وليا لها في فالولد من النساء يزوج امه اذا لم يوجد ابوها لان المقدم في الولاية في ولاية التزويج هو

15
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
ثم بعد الاب من؟ الابن. ثم ابناؤه وان نزلوا ثم الشقيق ثم الاخ لاب وهكذا. كما عرفنا في ولاية النكاح. فهل هذا الولد يصح ان يكون وليا لامه من الرضاعة فيزوجها اذا احتاجت اليه؟ لا ليس ولي. وليها

16
00:08:20.200 --> 00:09:00.200
وان وجد ابنها من الوضاعة. فليس وليا بالنكاح ولا وليا في المال. وانما هو محرم فقط. ويجوز ان تسافر معه ويحرم عليه نكاحها ويجوز له النظر اليها. نعم. وغيرها مثلا هل الولد من الرضاع يرث كالولد من المشب؟ لا

17
00:09:00.200 --> 00:09:40.200
لو ملكت ابنها من النسب عتق عليها. والولد لو ملك امه من النسب عتقت عليه. لكن ولد من الرضاعة ملك امه هل تعتق عليه؟ هي ملكته. ورأى ملكا ولدا لها من الرضاعة. فهل يعتق عليها لكونه ابنها؟ لا

18
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
وصار المرتفع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها اليه بحمل اي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماء. وصار هذا المرتفع يعني الولد ايضا فيما تقدم فقط فيما تقدم ما هو الذي تقدم؟ اباحة النظر

19
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
فكانت الرابعة بنت. فيباح لابيها من الرضاعة ان ينظر اليها. ويباح له ان يخلو بها ويباح له ان يسافر بها. ويحرم عليه ان يتزوجها. في هذه اصبح المرتظع ايضا فيما تقدم ولد

20
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
هذا الولد من الرضاع ولد لهذه المرأة وولد لمن نسب اذا كان ينسب اليه ولدها من النسب امرأة حملت من وطء بشبهة. وارضعت طفلا من هذا الحمل من هذا الوباء

21
00:11:10.200 --> 00:11:50.200
هل يكون هذا الولد من الرضاعة ابنا للواقع بشبهة؟ نعم هل يكون ابنا لزوج المرأة؟ نعم. هل يكون ابنا للواطئ في جهة؟ لا هل يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل هل يكون ابنا للواطي بنكاح فاسد؟ نعم. يقول ابناؤه

22
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
النكاح الفاسد. ولا يكون ابنا للواقع بنكاح باطل او زنا صار المرتضع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها اليه بحمل اي بسبب سواء كان حمدها منه بنكاح صحيح او بنكاح فاسد او فرق بشبهة

23
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
ولو بتحملها ما اعود على الخلاف المتقدم ان ينسب الولد الى من تحملت المرأة ماؤه بعقد او لا ينسب او وطئ بنكاح او شبهة بخلاف من وطئ بزنا لان ولدها لا ينسب اليك فالمرتطع كذلك. فالواقع بنكاح فاسد. الولد

24
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
الناشئ عن هذا الوضع ينسب اليه. فكذلك المرتبط ينسب اليه. الواطئ بزنا الولد لا ينسب اليه. فكذلك الرابع لا ينسب اليه. نعم صارت محارمه اي محارم الواقع الناهق به النسب كاباءه وامهاته واجداده وجداته

25
00:13:20.200 --> 00:14:00.200
اخوته واخواته واولادهم واعمامه وعماته واخوانه وخالاته محارمه اي محارم وصارت محارمه محارم من؟ محارم الله تعالى سواء كان زوجا او وقتا بسرعة او نكاح فاسد. صار نحارب كابائهم او الاب من الرضاعة

26
00:14:00.200 --> 00:14:50.200
وام الام وام الاب من الرضاعة اما وبنات المرضع بنات الرجل الذي ينسب النظر اليه اخوات في المرتقبات واخوته اعمام واخواته عمات من مرتضى وخالاته خالات للمرتبة. وعماته عمات للمرتبة

27
00:14:50.200 --> 00:15:30.200
فمحارم صاحب اللبن الشرعي محارم لهذا الرضيع وصارت محارمه الضمير في محارمه محارم الرهبة صحيحا او بشبهة او بعقد فاسد لهذا قال اللاحق به النسب. يخرج الواقع بنكاح الباطل. والواقع بنكاح

28
00:15:30.200 --> 00:16:10.200
هؤلاء محارمه لا يكونون محارما للمرتظع لانه هو نفسه ليس ابدا محارمه ليسوا محارم واولادكم اولاد من؟ اولاد الاباء. واولاد الامهات. واولاد الاجداد واولاد الاخوة واولاد الاخوات كلهم محارم لمن؟ للمرتبة. واعماله يعني

29
00:16:10.200 --> 00:16:50.200
اعمام صاحب اللبن وعماته واخوانه وخالاته دون اولادهم اعمال صاحب اللبن يكونون اعمال للرابع المرتفع هذا وعماته عمات واخواله اقوال له دون اولادهم لان اولادهم اجانب من هذا وصارت محارمها اي محارم المرضعة كابائها واخواتها

30
00:16:50.200 --> 00:17:40.200
اعمالها ونحوها محارمه صار محارم الموطئة من اعلى او كلهم محارم لهذا الولاء. اباء المرضعة اخوة مرضعة يقولون اقوال في المرتبة اخوات المرضعة يكونون يكن خالات للفقراء يقولون الاخوة وهكذا

31
00:17:40.200 --> 00:18:20.200
فهو مثل الولد من النسب من حيث دون ابويه واصولهما وفروعهما فلا تنتشر المحرمية لاولئك دون ابويه الابوين ابين مرتضى. ابويه واصولهما ابويها المراد من ابويه ابوه وامه من النسب

32
00:18:20.200 --> 00:19:10.200
واصولهما ابائهم وامهاتهم. وزروعهما هو ومن فروع ابوي المرتقبة. فلا تنتشر الحرمة لاولئك فالرابع يدخل على الابوين المرضعين واصولهما واصول الرابع من ابويه وابائهما وفروعهما فروع الاباء لا ينتسبون وليسوا محارم

33
00:19:10.200 --> 00:19:50.200
وانما الذي يدخل من؟ المرتظع يدخل على الابوين الرابعين وعلى اصولهما وفروعهما وفروعهما. فروع الرابع يكونون اولاد الابوين الرضيع من جهة ابيه ومن جهة امه. ايضاح ذلك امرأة ارضعت طفلان اصبح هذا الطفل ابنا لها. وابنا لامها

34
00:19:50.200 --> 00:20:40.200
وابنا لابائه وامهاته اولاد المرتظع هذا يتبعونه. اخوان مرتظع يتبعونه؟ نعم اخوات المرتظع يتبعنه؟ والد المرتظع يتبعه؟ نعم يتبع المرتضى فرعه فقط. ابناؤه وبناته. يقول قالت هذه المرأة جدة من الرضاعة. يقول هل يقول للاخرى هذه جدتي من الرضاعة نقول هي ارضعتك

35
00:20:40.200 --> 00:21:30.200
وانما ارضعتني بنتها فهي جدتي من الرضاعة. فالحرمة تنتشر لابوي مرتظع للمرتظع دون اصوله وحواشيه. اصوله من؟ او الرضيع من النسب هل تحرم عليه امه من الرضاعة؟ لا ابويه الضمير في ابويه يعود الى من؟ الى المرتبة. واصولهما يعني اصول ابويه

36
00:21:30.200 --> 00:22:10.200
وفروعهما فروع الابوين يعني اخوان المرتظع واخواته واولادهما فليسوا محارم. لابويه المرتضى من الله دون فروع المرتفع فهم يتبعون له. نعم. فتباحون فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب. فتباح المرضعة لابي

37
00:22:10.200 --> 00:22:40.200
امرأة جاءت الى هذا البيت واربعة ولدا من اولاد هذا البيت. اخو هذا ماذا يقول لهذه المرأة؟ ام اخي من الرضاعة. هل يجوز ان يتزوجها؟ يتزوج ام اخيه من الرضاعة

38
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
الاب مثلا ينقل ابنه يوميا لهذه المرأة لتوضعه فارضعت ابنه اكثر من خمس رضعات واصبحت اما لابنه هل يجوز هذا الامر الذي يتردد على هذه الموضعة ليسلمها لابنه لتوضعه ان يخطبها اذا لم تكن ذات زوج ويتزوجها

39
00:23:10.200 --> 00:23:40.200
نعم ماذا يعتبر تزوج؟ تزوج ام ابنه من النسب امه من الرضاعة فابو المرتظع يجوز ان يتزوج الوضع. واخو المرتظع يجوز ان يتزوج المرضعة. فهي اجنبية منه. ام اخيه من الرضاعة يجوز ان يتزوج

40
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
ام ابنه من الرضاعة يجوز ان يتزوجها. نعم وذباح امه واخته من النسب لابيه واخيه من رظاء اجماعا كما يحل لاخيه من ابيه اخته من امه وتباح امه واخته من النسب. امرأة

41
00:24:10.200 --> 00:24:40.200
من بطنها تحمله لهذا البيت لترضعه صاحبة البيت فارضعت هذه المرأة هذا الطفل خمس رضعات ساعتها فاصبح هذا الرجل ابا لهذا الطفل من الرضاعة. هل يجوز ان يخطب امه ويتزوجها

42
00:24:40.200 --> 00:25:20.200
ولده من الرضاعة يرسله لخطبة فيتزوجها. يتزوج ام ابنه من الرضاعة. يجوز ذلك لانها اجنبية منه وتباح امه يعني ام المرتضى. من النسب لابيه من الرضا. وت له وقته من النسب. طفل صغير تحمله اخته الى هذا البيت ليرضعوه

43
00:25:20.200 --> 00:25:50.200
فرآها والده من الرضاعة فاعجبته. فخطب اخت ابنه ورضاعه. فهل يجوز نعم لانها اجنبية منه. خطب اخت ابنه من الرضاعة اخته من النسب او ارسل ابنه من الرضاعة ليخطب له اخته من النسب يصح ذلك

44
00:25:50.200 --> 00:26:30.200
ويتزوج المرضع اخت المرتضع. ويتزوج المرضع ام يقول كما يحل لاخيه من ابيه اخته من امه رجل عنده اخ من ابيه. وعنده اختا من امه فهل يجوز ان يزوج اخته من امه لاخته لاخيه من ابيه

45
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
كما انه يجوز ان يتزوج اخوه من امه اخته من فهذا الرجل يزوج اخته من امره لاخيه من امه ويكون وليا لها لان الرجل ولي لاخته من ابيه. فكذلك فيجوز ان يزوجها لاخيه من امه

46
00:27:00.200 --> 00:28:00.200
فيتزوج الامر الاب الغربى امة الابن الموهبة. ويتزوج الاخ من الرضاعة اخت اخيه من النسب والمحرمية تنتشر في اصول المرضعين دون اصول المرتبة. وتنتشر في فروع وبنت المرتضع وان نزلت

47
00:28:00.200 --> 00:28:29.047
يكون والد والدها محارم لها مرظع والدها محرما لها لانه جلدها من الرظى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين