﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ولده ولا يلزمها الا لضرورة لخوف تلفه ولها طلب اجرة ولو غيرها دجالا مائلا كانت او تحته. وان تزوج

2
00:00:40.150 --> 00:01:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم ويجب على العبد ان يسترضع لولده اذاعة اذا علمتكم او امتنعت لقوله تعالى اي ويجب على الاب ان يسترضع لولده اذا علمت امه لقوله جل وعلا وان عاشرتم فسترضع له كفرا

3
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
اي ان وجوب نفقة الارضاع على الاب وليست على فلو علمت الامور وجب على الاب ان يسترضع لولده ان يطلب من يرضع وكذا لو كانت الام موجودة وامتنعت عن ارظاع ولدها لسبب من

4
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
اسباب فعلى الاب ان يبحث عن مرضعة لولده ويؤدي العذرة لذلك لاننا في الحقيقة نتولد اللبن من بنائها. ويؤدي الاجرة اي قدرة ارضاع على الاب وحده. ولا يشترك بدفعها هو والام

5
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
ولا غير الام وعندما الاب يسترضع يترك من يرضع ولده ويدفع الاجرة لذلك ولا يمنع الاب امه منه ولا يمنع الاب امه ارضاعة اي ارضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن لحوليتك كاملين. واذا ارادت

6
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
ان ترضع ولدها. وامتنع الاب من ذلك واراد ان يسلمه لاخته او عمته او خالته ويمنع ام الولد من ارظاعه فلا يمكن من ذلك. بل الاصل ان الامة ترضعه. فاذا طلبت ارضاع ولدها فهي احق

7
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
من غيرها. وان امتنعت فاعلم ابي ان يسترجع لولده والدليل على ذلك قوله جل وعلا والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى الموجود له الذي هو الاب. وعلى المولود له رزقهن

8
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
وفي سورة الرجل بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها فلا تمنع من ارضاء ولدها ولا تلزم بارظاعه. لا تظار والدكم بولدها اذا لم يوجد الاب فينتقل

9
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
الحق والارظاء على الوالد وارد الطفل الرظيع هذا ونقول العلماء ما من خدمته يفوت حق الاستمتاع في بعض الاحيان. فاذا ارادت الام ارضاع ولدها والقيام عليه. والاب اراد ان ترضعه. لكنه لم يرد ان تقوم عليه

10
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
تقوم عليه الخادمة التي اضع لك. فمن حقه ذلك لان من ارضاع شيء والخدمة شيء اخر. فيلزم الاب بان ترضعه الام اذا ولا يلزم بان تخدمه بل يقول انا اريد ان تتفرغ المرأة لخدمتي انا

11
00:05:20.150 --> 00:06:00.150
وممكن ان يخدم الطفل امرأة اخرى فمن حقه ذلك. ولا يلزمها ان دنيئة كانت او شريفة. لقوله تعالى ولا يلزمها الام الا الله اذا امتنعت الام عن ارضاعها ولدها فلا يلزمها ان ترضعه. وانما على العبد ان يلتمس له موضع اخرى

12
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
انظر الى واذا امتنعت فلا تدبر. وقول المؤذن رحمه الله هنيئة كانت او شريفة اشارة الى الخلاف. خلاف بعض العلماء قالوا قال بعضهم في تقسيم اذا كانت الام يرضع مثلها اولادها فيجب عليها ان ترضع

13
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
واذا كان مثلها لا يرضع الاولاد فلا تريد بذلك. وبعض قال تلزم بذلك مطلقا. وبعضهم قال لا تلزم بذلك ابدا. وللعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال منهم من يرى الا مذهبها في الرضاع وان كانت شريفة ما

14
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
اما اذا كانت مطلقة من امره فلا تلزم ابدا لا شريفة ولا دنيئة اما الذي تحت ابيه فقال بعضهم يلزم من روائع مطلقة وبعضهم قال لا تلزموا وهو الذي سار عليه المؤلف باننا لا تذكر

15
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
وبعضهم فصل واليه اشار المعلم بقوله دنيئة كانت او كلمة اشارة الى الخلاف بان من ومن كان لا يضيع مثلها فانها لاب لان عن مرضعة. والدليل على ذلك بانها لا تلزم بما مشى عليه المعلم. بقوله جل وعلا

16
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
والذين قالوا بالالزام قالوا ان تعاشرتم هذا في حالة الجرار بحالة ليست تحت ابيه. اما اذا كانت تحت ابيه فهي تلزم بالرضاع. كما ان الاب يلزم بالانفاق عليها الا لضرورة كخوف تلفه اي تلف رضي الله عنه

17
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
من لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لانه انقاذ من هلكه. رحمه الله على انها لا تلزم في حالة حاجة ضرورة كان يكون هذا الربيع لا يوجد من يوقعه او يوجد من يرضعه لكن لا

18
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
غير امه. فتلزم حينئذ بالرباع لان في ارضاعها اياه انقاذ له من الموت لانني لم يوجد من يضعه ماذا؟ فتلزم حينئذ بالرباع ويلزم ربك ولدها مطلقا. ام الولد التي ليست ابدا من كل وجه

19
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
ولا حرة هذه تلزم برضاع ولدها سواء كانت الولد هذا لسيدها او لغيره لانها ليست في حكم الزوجات. اذا اعتقت ام الولد اذا عتقت فهي بالخيار ان شاءت ان ترضعه وتأخذ العذرة وان شاءت ان تمتنع من ارضاء

20
00:09:40.150 --> 00:10:20.150
المطلقة زوجها الزامها بالرضاء اذا ارضعت الام ولدها ولها اجرة مثل لا زيادة ولا نقص فاذا وجد من يرضع ولدها هذا الشهر بالف مثلا فلها قبول الالف وليس لها ان تزيد

21
00:10:20.150 --> 00:11:00.150
ولا يلزمها ان تنقص من اجرة مثل اجرة مثله مثل ما يرضعه ولو ارضعه غير ما دجال لانها تشفق من غيرها ولدنها عمران ولد ولو اربعة غيرها فشاح الاب والام

22
00:11:00.150 --> 00:11:40.150
لارضاع الولد. حجرة المثل الف ريال مثلا. والاب وجد اخته ولده مجانا. فقال للام ان شئت ان ترضعيه مجانا كما ترضعه هل له ذلك؟ ليس له ذلك اذا قال لها رجل مثلي الف ريال انا اسلمك خمس مئة ريال وانا اسلمه لاختي ترضعه مجانا

23
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
ليس له ذلك. اذا طلبت هي زيادة على اجرة المثل فليس لها ذلك. بل لها اجرة مثل فقط لا زيادة ولا نقص. فلو اراد الامر انقاص من اجرة المثل مضارة للام وقال لها ان شئت

24
00:12:00.150 --> 00:12:40.150
ويلزمه يعني اذا وجد من يوضعه مجانا والام طلبت قدرة المتر فلها ذلك. لم لان من حقها الحضانة. والام اشرف على ولدها من غيرها. ولبنها امر يعني اكثر فائدة للربيع لان الله جل وعلا خلق هذا اللبن فيها لهذا الولد

25
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
بعد اذا كانت ام الرضيع في الاحوال المذكورة او تحت نور اي زوج لابي لعمر قوله تعالى فان ارضعنكم اتوهن اجورهن. للام طلب الاجر وان كانت تحت ابي هذا الرضيع. يعني زوجة له. لها ان تقول

26
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
لا ارضعه الا بكذا حجرة منه. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الآخر الذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله بان المرأة اذا كانت تحت امر ربيع فليس لها عذرا للرضاعة. لان الله جل وعلا جعل الانفاق

27
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
للمرضعة مقابل الرضاعة. وابو الرضيع منفق على امرأته بالزوجية. فلا يلزمه انها نفقة بالزوجية ونفق بالرضاعة. بل نفقتها واحدة. اربعة تستحق النفاق. الزوجة تستحق النفقة اربعة وزوجة تستحق نفقة واحدة. والذي مشى عليه المؤلف انها من حقها ان تطالب بالاجرة وان كانت تحت ابيه

28
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
المسألة خلافية وان تزوجت المرضعة يقول المعلم استدل بقوله تعالى فانه اعلن لكم فاتوهن امورهن هذا حق اذا ارضعت تؤتى عذرتها لكن افرطوا عن ما هي النفقة. فاذا كانت زوجة فقد اخذت النفقات للزوجية. ويدخل الرظاء تبعه. ولا يلزم

29
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
للزوجية. والقول الاخر انه يلزم لها نفقة بهذا ونفقة لهذا وان تزوجت هذا الكلام السابق اذا كان الانسان المرضعة الام ام الطفل تحت ابيه فهل يلزمها ارضاء او لا يلزمها الذي مشى عليه المؤلف انه لا يلزمها ارضاعه ولا يطالب بامرأة

30
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
زيادة ولا نقص. واما اذا كانت ام الولد مطلقة من ابيه فلها اجرة مثلي على كل من حقها ان تطالب باجرة الذكر ويلزمه ذلك لاننا اجنبية من فلا يلزمها ان ترضي

31
00:15:30.150 --> 00:16:10.150
دعا ولده وان كان ولدها هو فيها. وان تزوجت المرضعة اخر فله الى كانت ولدي مطلقا من ابيه. وتزوجت برجل اخر ومعها ابنها. فزفت اليه ومعها ابنها واراد زوجها الثاني ان يمنعنا من ارضاء ولدها الاول. ويمنعها من حضانته. فهل له ذلك او لا

32
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
الجواب له ذلك لانه يقول انا تزوجتك من اجل الانجاز. وانت اذا استمرت في ارظاع ولد فلان قد لا تحملني. فاتركي رضاعه لعلك تحمليه. فمن حقه ذلك متى يلزمه الموافقة على اذا كانت عند العهد قالت له انا مرضعة

33
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
لولدي فلان وساستمر في ارضاعه لمدة حولين. ان قبلت الزواج على هذا الشهر فبها ونعمة والا بشأن ورضي بذلك يلزمه ان يوافق على ارضاع ولد الاول. اما اذا لم يعلم

34
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
او علم عنه ولم يذكر شرطه فله منعها من ارظاع ولد الاول متى لا لا يمنعها في حالتين؟ الحالة الاولى اذا اشترطت الحالة الثانية اذا اضطر الولد للرضاع من امه فانه يجبر على ذلك لان في هذا انقاذ له من الهلكة. او يضطر اليه

35
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
او لم يوجد غيرها لتعينه اخي نائبه الامر الثاني ان يضطر الولد للرضاء في امه. قال يوم الثاني لا ترضين وخشي على الولد من الموت. لا يوجد من يرضعه. اما ان وجد من يرضعه

36
00:18:00.150 --> 00:18:40.150
ما وجد من يرضعه او وجد ولم يقبله الولد لها ارظاعه ولو لم يقبل زوجها لان في ارضاعه في ارضاعها اياه انقاذ له من الهلكة. وقد تعين على المرء ان ينقذ المعصوم اذا لم يوجد من ينقذه غيره

37
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
شخص وقع في بئره ولا يوجد من يسبح الا شخص معين مثلا ويمكن ان ينزل في البئر ليخرج هذا تعين عليه ذلك. لانه يستطيع انقاذه بينما غيره لا يستطيع انقاذه. فيتعين عليه ان

38
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
واذا تزوجت الام ام الرضيع بزوج غير ابيها فلا يلزمها ان ترضعه. ولو اراد زوجها الثاني منعها من ارضاء ولدها من الاول فله ذلك. ما لم عند العبد او يضطر اليها. ان اشترطت ارضاءه عند العبد او اضطر اليها بان لم يوجد

39
00:19:30.150 --> 00:19:44.078
لم يوجد غيرها لارضاعه فيلزمه الموافقة على ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين