﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الدرس القادم ان شاء الله فصل ولا تدفع الى هاشمي ومطلبين ومواليهما ولا الى فقيرة تحت عين منفق. ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم

2
00:00:30.150 --> 00:01:10.150
لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. ويأثم بما ينقصها بسم الله الرحيم. فصل ولا تدفع الى هاشمي ومتلبي. ومطلبي ومواليهم

3
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
ولا الى فقير تحت غني منفق ولا الى فرعه وعسله ولا الى عبد وزوج وان اعفاها لمن زنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغني زن فقيرا وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات اخذل. وتسن بالفاضل عن

4
00:01:40.150 --> 00:02:20.150
كفايته ومن يمونه ويعصم بما ينقصها. من هم اهل الزكاة اهل الزكاة ثمانية من الذي عينهم الله جل وعلا هل يجوز صرفها الى غير هؤلاء ثمانية لا يجوز. والمراد الزكاة الواجبة. اما

5
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
صدقة التطوع فتجوز الى غير هؤلاء. وانما الزكاة الواجبة هي التي تعين ان تعطى لهؤلاء او لبعضهم. وهل يلزم ان يعمهم كلهم كل ثمانية لا يلزم لانه قد يكون في ذلك مشقة. وانما على حسب

6
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
ما يتيسر له. فان اعطاها لصنف واحد فهل يكفي؟ نعم. اذا اعطاها صنف واحد كفى. هل يجوز صرف الزكاة في بناء المسجد ساجد والاربطة لا يجوز. هل يجوز صرف الزكاة في شراء المصاحف وايقافها

7
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
وكتب العلم لا يجوز. وانما هذه تكون من صدقة التطوع. صدقة التطوع بابها واسع. صدقة التطوع يجوز ان تعطى للقريب وان كان غنيا تعطى لكل باب من ابواب الخير. حتى الكافر يجوز ان يعطى من

8
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
صدقة التطوع اذا كان قريبا او كان فقيرا ومسالما لا يؤذي المسلمين فيجوز ان يعطى من صدقة التطوع. والدليل على ذلك ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي قد

9
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
الي المدينة. وهي راغبة. انا اصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي امك او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي قدمت الى ابنتها وهي كافرة. الام كافرة وقدمت على ابنتها المسلمة فسألت البنت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل امها وان كانت

10
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي امك واما الزكاة الواجبة فلا يجوز ان تصرف لكافر. وان كان قريبا وفقيرا سالما كما لا يجوز ان تصرف لاي باب من ابواب الخير سوى ما بينه الله جل وعلا

11
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
في كتابه وهناك خلاف قليل لبعض العلماء في سبيل الله عمم فيه كثيرا من ابواب الخير. ولكن هذا قول مرجوح. يعني قول بعضهم انه يجوز ان تبنى منها المساجد وتبنى الاربطة ويشترى منها كتب العلم وتوقف وغير ذلك من ابواب الخير الا ان هذا قول مرجوح

12
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
من الصنف الاول من اهل الزكاة؟ الفقير. الصنف الثاني المسكين ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وهل يصح اطلاق احدهما على الاخر الفقير هو من من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاية. والمسكين

13
00:06:20.150 --> 00:07:00.150
هو من يجد نصف الكفاية اكثر. واذا افرد احدهما شمل  هل يتصور ان يؤدي المرء الزكاة ويأخذ الزكاة؟ ان يؤدي في زكاة ما له ويأخذ الزكاة هو لا زكاة ما لا زكاة غيره. نعم. كان

14
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
هنا عنده الف ريال او الف ريال او ثلاثة الاف ريال او اربعة الاف ريال لا تكفيه لمدة سنة وهي قد حال عليها الحول فيؤدي زكاتها ويأخذ من الزكاة ما

15
00:07:20.150 --> 00:08:00.150
فيه لمدة سنة. الثالث من اهل الزكاة العاملون عليها من هم العاملون عليها؟ اهم الاجراء والحمال والرعاة ام من هم السعاة الذين يبعثهم الامام يقبضون الزكاة من من عندهم زكاة ويصرفونها الى مستحقيها. هؤلاء هم العاملون

16
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
عليها فاذا قبضوا الزكاة فيجوز للامام ان يعطيهم اجرتهم من وهل يجوز ان يكون عامل الزكاة من بني هاشم او بني عبد المطلب لا يجوز. لا يجوز ان يكون هاشميا ولا مطلبيا

17
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
وهل يجوز ان يأخذ من الزكاة وان كان غنيا؟ العاملون عليها نعم يجوز ان يأخذ من الزكاة وان كان غنيا. فيه اصناف يأخذون من الزكاة وهم اغنياء اه منهم العاملون عليها ومن

18
00:09:00.150 --> 00:09:40.150
من غيرهم الغارم لاصلاح ذات البين فمن ابن السبيل ومن؟ المؤلف قلوبهم ومن الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعني خمسة يجوز ان يأخذوها في حال غنائهم والذين لا يأخذونها في حال اذاهم هم

19
00:09:40.150 --> 00:10:20.150
من يأخذها لحظ نفسه وهم الفقير والمسكين والرقاب  المؤلفة قلوبهم من هم؟ اهو مسلم ام كافر؟ ام يجوز ان يكون يجوز ان يكون مسلما وان يكون كافرا. ما هو تعريف المؤلفة قلوبهم؟ يعطى

20
00:10:20.150 --> 00:11:00.150
ومن يعطى لماذا؟ يعطى لكف شره او اسلامي نظيره او لجباية الزكاة او رجاء قوة ايمان يعني امور كثيرة يعطى من اجلها. فان اعطي المؤلف قلبه من المسلمين لكف شره. فهل يحل له الاخذ ويحل لنا اعطاؤه ام لا

21
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
لكف شره وهو من المسلمين. يحل لنا ان نعطيه ولا يحل له ان يأخذ اذا كان لكف شره. اما اذا كان لقوة ايمانه او لاسلام نظيره او لجباية الزكاة او لغرض اخر من

22
00:11:20.150 --> 00:12:00.150
من الاورام او ليصد عن المسلمين فلا بأس بذلك يحل له. ومن يستعفف يعفه الله  وهل هذا الصنف باق؟ ام انتهى؟ بقوة الاسلام والمسلمين نعم والراجح ان مرده الى الامام اذا رأى الحاجة في ذلك اعطاه

23
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
واذا لم ير الحاجة في ذلك فلا يعطيهم. هذا هو الاقرب. اذا رأى الامام ان من المصلحة اعطاء هذا من مؤلفة قلوبهم فله ان يعطيهم للمصلحة يعني لمصلحة المسلمين الخامس من اهل الزكاة الرقاب ويراد

24
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
بماذا؟ ثلاثة اصناف. المكاتبون والارقة الاسير المسلم ثلاثة المكاتبون منهم؟ هو الذي يشتري نفسه من سيده مثلا يشتري نفسه بخمسين الف ودفع عشرة الاف مثلا وبقي عليه اربعون الف موزعة على اربعين شهر

25
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
شهر او اكثر او اقل. فهل يجوز ان نعطيه سداد المبلغ كله من الزكاة؟ نعم. نعطيه المبلغ وان كان مقسطا. حرصا على تحرير رقبة المسلم. النوع الثاني من المكاتب من

26
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
الرقيق المملوك اذا رؤي من المصلحة شراؤه وعتقه من الزكاة تشجيعا له لجهد بذله او نحو ذلك فلا بأس. فيحصل هذا بل يستحب. اذا كان مثلا رقيق عند رجل مسلم

27
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
لكن رؤيا نشاطه في الخير او في طلب العلم او في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او رؤي له مجهود او يستحق التقدير الشيعة لعمل قام به فيشترى من الزكاة ويعتق

28
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
الثالث الصنف الثالث الاسير المسلم يعني والا ليكن رقيقا كأن يكون رجل من المسلمين اسره الكفار. فنفتديه منهم بشيء من الزكاة. يعني ما يستطيع ان يشتري نفسه مثلا هو فيشترى من الزكاة

29
00:14:40.150 --> 00:15:30.150
سم الله السادس اقرأ المتن  السادس الغارم لاسلام ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهما الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيؤتى ما يوصله

30
00:15:30.150 --> 00:16:10.150
الى بلده. ومن كان ذا ايان اخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها الى صنف واحد. ويسن الى اقاربه في الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم  السادس الغارم وهو نوعان. احدهما غانم لاسلام ذات البين

31
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
هي الوصل بان يقع بين جماعة عظيمة فقبيلتين او اهل قريتين التشاجر في دماء واموال ويحدث بسببها الشهناء والعداوة. ويتوسط الرجل بالصلح بينهما. ويلتزم في ذمته قال عوضا عما بينهم ليطفئ النار فهذا قد اتى معروفا عظيما فكان من المعروف امله

32
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
من الصدقة لئلا يجهف ذلك بسادات القوم المصلحين او يوحنا عزائمهم فجاء الشر المسألة فيها وجعل لهم نسيبا من الصدقة. السادس من اهل الزكاة الغانم والغارم نوعان. غارم لاصلاح ذات

33
00:17:10.150 --> 00:17:50.150
بين غانم لمصلحة غيره. اصلاح في ذات البين كأن يقع بين قبيلتين او اهل قريتين. او دولتين نزاع وتشاجر في دماء واموال ونحو ذلك فيأتي مصلح رئيس قبيلة او رؤساء

34
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
قبائل يجتمعون ويلتزمون في ذممهم باموال لكل طائفة من الطائفتين لاصلاح ما بينهم. من نائرة. النائرة هي العداوة بخلاف الدائرة فالسائرة هي من الحرب والثوران والمضاربة. لكن هؤلاء بينهم عداوة فيقال لا

35
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
فيصلح ما بينهم من عداء بما يلتزمه في ذمته. فهذا يعطى من الزكاة مقابل ما التزم به. وان كان غنيا ويستطيع التسديد من ماله فيعطى من الزكاة ما لم يسدد فاذا سدد انتهى الامر

36
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
قد يكون الرجل غنيا عنده اموال كثيرة فالتزم لهؤلاء مثلا بمئة من الابل. وهؤلاء بمئة من الابل ولم بعضهم حتى الان في ذمته فهذا نعطيه من الزكاة وان كان عنده

37
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
هو له ثلاث مئة من الابل. لان لا نجحف بماله فيقعس عن الاصلاح. ويقعس غيره من الرؤساء والزعماء. واعيان القبائل من الاصلاح. لانهم اذا عرفوا ان الاصلاح سيجتاق افتحوا اموالهم تأخروا الا القليل منهم. الاسلام تشجيعا لهم حمل

38
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
عنهم ما تحملوه من الزكاة. ترهيبا لهم في ذلك لان الله جل وعلا رغب في الاصلاح واثنى عليه خيرا. فقال جل وعلا والصلح خير. وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

39
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فهذا يعطى من الزكاة وان كان غنيا ويستطيع التسديد. لا نقول له سدد ما عندك فان بقي شيء ساعدناك او استدن فاذا استدنت سددناك لا بل نعطيك

40
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
اذا التزم باموال لاناس ترغيبا له وترغيبا لغيره ولو مع غنى ان لم يدفع من ما له. نعم. اما اذا دفع من ما له وانتهى فمعناه انه اصلا ما تطلع الى الزكاة فلا نعطيه شيئا لان اذا دفع وانتهى ثم اعطيناه كانه اخذ الزكاة لنفسه

41
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
والزكاة لنفسي لا تحل له. لكن نعطيه قبل ان يدفع ليدفع من الزكاة. نعم النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تبين لنفسه في شراء من كفار او مبالغ او محرم وتاب مع الفقر. ويؤتى وفاء دينه ولو لله. ولا يجوز

42
00:21:50.150 --> 00:22:30.150
صرفه في غيره ولو فقيرا. الثاني من الغارمين غارم لنفسه رجل اشترى اموالا فذهبت عليه خسر فيها واصبح مدين اصله تاجر عنده مئات الالاف لكنه خسر في صفحته في بيعه وشرائه فاصبح مدين فيقال له هذا غارم يعني تحمل دينا يشق عليه

43
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
ولا يستطيع سداده من ما له. فهذا نعطيه من الزكاة لسداد دينه غارم لنفسه. في شراء اشياء مباحة اشترى عقار او اشترى نوع من انواع البضاعة تجارة او اشترى شيئا محرما ثم تاب ورجع الى الله

44
00:23:00.150 --> 00:23:40.150
لسداد دينه. من الزكاة. ترغيبا له في التوبة ان كان فلقد اشترى حراما وتبرئة لذمته في حال حاجته بعد ان كان غنيا. وان دفع الى الغارم لفقره جاز عن يقضى منه دينه. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. الذي اعطي لسداد الدين

45
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
قلنا له كم دينك؟ قال ديني خمسون الف مثلا. فاعطيناه خمسين الف هل يجوز ان يسدد الدين باربعين الف مثلا ويأخذ عشرة الاف ينفقها على نفسه؟ لا. لا يجوز. اذا

46
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
من اجل الدين فلا يجوز ان يسدد منها ان يصرفها في غير ما صرفت له لان كل هؤلاء اهل الزكاة يصرفونها فيما صرفت له الزكاة الا الفقير المسكين هؤلاء اذا اعطوا من الزكاة يصرفونها فيما شاءوا. اما المكاتب

47
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
في صرفها في دين الكتابة فقط. لسداد دين الكتابة. وغيره كذلك ذلك ابن السبيل ما دام في السبيل فاذا وصل الى بلده وماله فانه يبقي لا يأكل منها شيئا. ينفقها

48
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
على المستحقين. وكذلك المجاهد في سبيل الله يستحقها في حال الجهاد فاذا رجع الى اهله فلا يأخذ الزكاة وما بقي معه من الزكاة اعطاه المستحقين. السابع في سبيل وان دفع الى

49
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
عندك الى الغارم لفقره جاز ان يقضى منه دينه. اذا اعطي لفقره ما اعطيناه من سداد الدين وانما الفقر لانه فقير. فيجوز ان يقضي منها الدين. اما او اذا اعطي لقضاء الدين فلا

50
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
يصرفها في غير ذلك. نعم. استاذة. السابع في سبيل الله وهما الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم عولهم دون ما يكفيهم فيؤتى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. ويجزئ ان يبتلى

51
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
فمنها لحج فرد فقير وعمرته. لا ان يشتري منها فرسا فرسا يحبسها او اقارا على الغزاة وان لم يغزو رد ما اخذه. السابع في سبيل الله ما المراد في سبيل الله

52
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
المراد في سبيل الله على قول الجمهور هم الغزاة. الذين لا ديوان لهم لا حرج لهم لا راتب لهم. او راتب لا يكفيهم. فيأخذون من الزكاة. وان كانوا اغنياء. اما

53
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
طرق الخير غير الجهاد في سبيل الله فلا يأخذ منها الا في اداء حج فرض فقير. وعمرته. هذا هو قول والقول الاخر وسعوا في سبيل الله فجعلوا منه مشاريع الخير. وهذا قول مرجوح

54
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
فينبغي للانسان ان يعمل بالقول المرجوح مع وجود القول الراجح وبيانه ووظوحه سلامة من الشك في عدم براءة الذمة لانه اذا صرف زكاته فيما هو مشكوك فيه فيبقى عنده شك هل ادى

55
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
او لم يؤدها فيصرفها في الاصناف الثمانية الذين سماهم الله ويصرف صدقة التطوع فيما يشك فيه وهم الغزاة المتطوعة الغزاة المتطوعة الذين يخرجون متطوعين لمن يكثر خروجه فيها فيه. وابن الماء لديله لملازمته له. فيؤتى ابن السبيل ما يوصله

56
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
الى بلده ولو وجد مقرضا. نعم. الثامن بن السبيل. من ابن السبيل؟ السبيل ما هي سبيل هي الطريق. وابنها يعني الرجل الملازم للطريق. السائر في الطريق الذي ليس له اهل يأوي اليهم في هذه البلد مثلا. يقال له ابن السبيل يعني مسافر

57
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
ماسك الطريق كما يقال ابن الليل وولد الليل مثلا للرجل الذي يكثر الخروج في الليل وطير الماء مثلا للطائر الذي يطير في الماء كثيرا وان كان يطير في البر يا هذا ابن السبيل لملازمة الطريق لانه لا مأوى له يسكن فيه وليس له اهل هنا

58
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
فاذا نفذت نفقته او فقدت منه فيعطى من الزكاة وان وجد من يقرضه لان الاكرام فيه شغل لذمته. واعطاؤه من الزكاة يأخذ منه وهو محتاج اليه وذمته بريئة غير مشغولة. فيأخذ من الزكاة قدر ما يكفيه الى اهله

59
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
وسفره لابد ان يكون سفره مباحا. او محرم وتاب منه. فيعطى من الزكاة اما اذا سافر الى بلاد الكفار لقصد عمل الفواحش والمنكرات هناك. ثم انتهت نفقته فيما بذله بطرق الحرام. هل يجوز ان نعطيه من الزكاة؟ تذكرة ليرجع الى اهله

60
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
لا ما نعطيه. لا يجوز ان نعطيه من الزكاة الا اذا تاب وصدق في توبته فنعطيه من الزكاة اما ان نعطيه وقد يستعين بها على المنكر والمحرم فلا يجوز. فلا يعطى من الزكاة

61
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
من سافر سفرا محرما الا اذا تاب. وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها اتي ما يصل به الى البلد الذي قصده. وما يرجع به الى اذا كان مثلا توجه من بلده يريد الحج. وفي اثناء الطريق

62
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
قبل ان يصل الى مكة احتاج ونفذت نفقته فهل نعطيه ما يرجعه الى اهله. امن يعطيه ما يوصله الى مكة ويعيده الى اهله. اذا كان قاصد بلد معين بل نعطيه ما يوصله الى البلد الذي قصده ويرجعه الى اهله. ولا نقول ما دامت ضاعت نفقتك او نفذت

63
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
كل ما يكفيك وارجع الى اهلك. لا تواصل طريقك. لان في هذا نحرمه من مقصده الذي اراده تعطيه ما يوصله الى البلد التي قصدها ويرجعه الى اهله. نعم. وان خذل

64
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
ابن سبيل او غاد او غارم او مكاتب شيء رده. وغيرهم يتصرف بما شاء. لملكه له تقر مستقرا. وان فضل مع ابن السبيل والغازي المجاهد والغارم لاصلاح ذات البين او لسداد ديونه مثلا او مكاتب هؤلاء الاربعة اذا فضل منهم شيء ردوه

65
00:32:00.150 --> 00:32:40.150
يردونه لمن؟ لمن اخذوه منه ان تيسر ذلك والا ردوه على مستحق ردوه على مستحقيه. اربعة بقي معنا اربعة لا يردون. من هم؟ الفقير والمسكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الاربعة لا يردون ما بقي معهم لانهم اعطوا اياه على سبيل التمليك. اما

66
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغانم فهؤلاء اذا بقي معهم شيء زائد عما يحتاجون اليه فانهم يردونه. لانهم ليسوا من اهل الزكاة لذواتهم. وانما لما اتصفوا به فاذا زالت هذه الصفة وجب عليهم ان يردوا الزائد. ومن كان زاعيان اخذ

67
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
ما يكفيهم لان كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. نعم. اذا كان الرجل فلن يكفيه نفقة الف ريال في السنة. لكن عنده عيال كثير ويحتاج الى عشرة الاف. فهل نعطيه ما يكفيه

68
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
في واحدة ولا يهمنا عياله ام نعطيه ما يكفيه ويكفي عياله؟ نعطيه ما يكفيه ويكفي عياله فاذا زعم ان له عيال ونحن لا ندري فنصدقه في ذلك. نعم. ويصدق من ادعى يا

69
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
او فقرا ولا ولم يعرف بغناه. اذا جاء الرجل وقال انا فقير فنصدقه في ذلك اذا لم نعلم له غنى ويجوز صرفها اي الزكاة الى سيف واحد لقوله تعالى وان تخف

70
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فقال اعد ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه. فهذه الاية

71
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
قوله جل وعلا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني تعطوا زكاة اموالكم للفقراء. يعني صنف واحد من اصناف اهل الزكاة جاز. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اخبرهم ان الله افترض عليه

72
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
بهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فيجوز صرفها الى صنف واحد من الفقراء او المساكين او المجاهدين في سبيل الله او الغارمين او من استدان مثلا دينا كثيرا او من هو في حاجة مثلا الى زواج

73
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
وان كان عنده كباب نفسه لكن لا ليس عنده ما يكفيه للزواج فيعطى لزواجه. نعم. ولم في الاية والخبر الا صنفا واحدا. ويجز الاقتصار على انسان واحد ولو غريمه او مكاتبة يجوز ان تتصل بالزكاة على رجل واحد فرد واحد. مثلا عندك

74
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
انسان انت تطالبه بدين كثير. وتعرف حاجته وفقره. وزكاته عشرة الاف او خمسة عشر الف ريال مثلا او عشرين الف ريال قلت بدل من ان اوزعها على خمسة وعشرة ومئة

75
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
لهذا الرجل ليسد بها دينه. فلا بأس بذلك. وكذلك المكاتب تعطيها لشخص واحد مثلا مكاتب بها دين كتابته لانك تقول اعطيها لشخص ينتفع بها نفعا ملموسا اولى من توزيعها آآ اقساطا قليلة فلا بأس بذلك. ان لم يكن حيلة. يعني

76
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
فيها لمن تطالبه بدين وتشترط عليه بان يردها عليك عن دينه لا يجوز هذا. لانه عليه السلام امام بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال لقبيسة اقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنعم

77
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
بها يعني انه يجوز صرفها الى رجل واحد لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بني زهير عن بدفع صدقتهم الى سلمة ابن صخر قال اعطوا زكاة اموالكم لهذا الرجل كلهم لانه عرض عليه الصلاة والسلام

78
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
حاجته فقال اعطوه زكاة اموالكم. وقال لقبيصها الذي قدم من نجد على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر انه قال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ولم يقل نأمر لك منها. قال نعم

79
00:37:30.150 --> 00:38:00.150
لك بها يعني نعطيك اياها. لتسد حاجته. ويسن دفعها الى اقل الذين لا تلزمه مؤنتهم كحالة كحاله وحالته على قدر حاجتهم الاقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويسن دفعها الى اقاربه الذين

80
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
حاجتهم يعني عمه وعمته وخاله وخالته وابن عمه وابن خاله ونحو ذلك من الاقارب الذين لا تلزمه نفقتهم. الذين لا تلزمه نفقتهم اما الذي تلزمه نفقتهم كالاب والام والابن والبنت ونحوهم والرقيع. فهؤلاء لا يجزئ ان يدفع

81
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
زكاة اليهم. لكن يدفع زكاته كلها لعمه مثلا يجوز. يدفع زكاته كلها لابن همه لان ابن عمه يريد ان يتزوج ولا مال عنده فيعطيه جميع زكاته ليتزوج بها. فلا بأس بذلك

82
00:38:50.150 --> 00:39:20.150
لان الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. يعني اذا تصدق المرء على بعيد فهي صدقة. واذا تصدق على قريب في النسب جمع الثنتين صدقة فحصل على اجر الصدقة وصلة رحم يحصل على اجر صلة الرحم. ثانيا ان

83
00:39:20.150 --> 00:39:50.150
اقاربه يعلم حالهم. حقيقة اذا كانوا فقراء يعلمهم يعرفهم لا يخفون عليه. فهو يعطيه يم زكاته عن ثقة. الامر الثاني انه اذا كان القريب مقاطع فهو اولى من غيره واولى من الواصل لان الصدقة على ذي القرابة الكاشح يعني المقاطع اولى. تجمع بين

84
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
صلة الرحم وبين الصدقة وبين ازالة ظغنة وما في نفسه من حقد وكثيرا ما يكون القريب في نفسه القريب الفقير في نفسه على قريبه الغني حقد اذا لم يعطه من زكاته ولم يواسع. لان القريب يعرف مال صاحبه. والغني يعرف قريبه الفقير

85
00:40:20.150 --> 00:40:35.123
فاذا تعدى بزكاته الى الاباعد فقد اوغر صدر قريبه احب ان يبدأ باقاربه لانهم اولى الناس ببره