﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.700
سواء كان مما يباح اخذه في غير الاحرام كالشارب مثلا شعر الرأس وشعر الابط وشعر العانة. هذا يؤخذ في غير الاحرام. او كان مما لا يجوز الاحرام ولا في غيره كاللحية

2
00:00:23.800 --> 00:00:42.500
فلا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته لا في الاحرام ولا في غير الاحرام والمرأة لا تأخذ شيئا من شعر رأسها حال الاحرام. وان كان يجوز لها ان تأخذ شيئا من الشعر

3
00:00:42.500 --> 00:01:04.350
غير الاحرام تقصير الرأس مثلا او ان تأخذ شعر ليبك او شعر العانة تأخذه في الاحرام اما بالاحرام فلا تأخذ شيئا من الشعار سواء كان شعر الرأس او شعر البدن

4
00:01:04.500 --> 00:01:34.500
او شعر اللحية او شعر الابط او شعر الشارب لا يؤخذ شيء من الشعر لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم والثاني تقليم الاظافر او قصها من يد او رجل بلا عذر. فان خرج بعينه شعر او انكسر ظفره فازاله

5
00:01:34.500 --> 00:02:03.800
مع غيرهما فلا فدية. اذا ازال شيئا من الشعر لعذر شيئا من الشعر اخذه لعذر كأن يكون في شعر رأسه قل فاضطر لازال الشعر بالكلية ليستريح من القمل. فهنا نحو ذلك لكن عليه الفدية. عليه

6
00:02:03.800 --> 00:02:32.150
ان يفتي وفدية اخذ الشعر صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا كان لغير فيحرم عليه ذلك يأثم. واذا كان لعذر فله ذلك مع الفدية الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظافر

7
00:02:32.500 --> 00:02:54.400
يعني اخذ شيء من اظافر الوجه او من اظافر الرجل. فالمحرم لا يأخذ شيئا من الاظافر. وانما وهو يستحب له ان يقلل اظافره قبل الدخول في الاحرام حتى لا يحتاج الى اخذها بعد الاحرام

8
00:02:54.450 --> 00:03:23.100
فان انكسر ظفر يده او رجله فتعلق فازاله فلا بأس بذلك ولا فدية واما الى قلم اظافره باختياره فعليه فدية ذلك فان خرج بعينه شعرة واصبحت تؤذيه تؤذي عينه فازاله

9
00:03:23.100 --> 00:03:46.200
لا بأس بذلك  او انجرح فزال مع جرحه شيء من الشعر انجرح في يده او في رجله او في رأسه فانقلع الجلد معنا عليه من الشعر فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه فدية. لانه

10
00:03:46.200 --> 00:04:08.500
ما اخذه وانما زال بدون اختياره. نعم وان حصل الاذى بقرح او قمل ونحوه فازال شعره لذلك فدى. ان ازال الشعر من اجل ازالة القمل او ازال الشعر من اجل علاج

11
00:04:08.550 --> 00:04:37.850
في رأسه ونحوه فعليه فدية ازالة الشعر عليه فدية الازالة ولا اثم. نعم. ومن حلق رأسه باذنه او سكت ولم ينهه  اذا قال لا شخص لاخر محرم احلق رأسك وقصر من رأسك فقال المحرم نعم فعليه فدية ذلك ولو لم

12
00:04:37.850 --> 00:05:00.900
قل هو الذي ازال الشعر وكذا اذا طأطأ رأسه لشخص وقصر قبل ان يتم نسكه فعليه الفدية. اما اذا ازيل الشعر بدون اختيار من المحرم كما يفعل بعض الجهلة مثلا في المروة

13
00:05:02.000 --> 00:05:30.250
يأتي الرجل يسعى فيسرع الجاهل ويأخذ شيئا من شعر المحرم يظن انه اكمل سعيه ليس على المحرم فدية وانما الفدية على من اخذ الشعر بدون اختيار المحرم ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه

14
00:05:30.250 --> 00:05:59.200
متاح للمحرم ان يغسل شعر رأسه ولحيته وعموم نظره بسدر او مصابون غير مقيد او بشامبو غير مطيب او باي شيء من ادوات التنظيف غير المطيبة حتى ولو كان محرم فلا حرج عليه في ذلك. لانه كما قال عمر رضي الله عنه الماء لا يزيد الشعر

15
00:05:59.200 --> 00:06:27.650
الا شعثا يعني ينظفه لكن لا يهبطه ولا يجمله. لا يزيده الا شعثا. نعم شعرة واحدة او بعضها فعليه فعليه طعام مسكين. وشعرتين او بعض شعرتين فطعاه مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم. فاذا ازال شعرة واحدة

16
00:06:28.050 --> 00:07:01.700
مثلا فعليه اطعام مسكين. قلع شعرتين فعليه اطعام مسكين. مسكينين طلع ثلاث او اكثر فعليه الفدية اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاءته واحرامه صحيح او قلنا ظفرا فطعام مسكين وبصرين فطعام مسكينين وثلاثة فعليه دم

17
00:07:01.800 --> 00:07:29.100
نعم فاي شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. وتقليم الاوافر مثل الشعر. ان قلما ظفرا واحدا فعليه اطعام مسكين قلما ظفرين فعليه اطعام مسكينين. قلم ثلاثة اظافر او قلم العشرة او قلم العشرين. فعليه اطعام

18
00:07:29.100 --> 00:07:47.050
ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو بالخيار. ان شاء هذا وان شاء هذا وان شاء هذا نعم. وان خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت

19
00:07:47.100 --> 00:08:07.750
اذا خلل شعره ولم يعلم انه سقط من شعره شيء فلا بأس ولا عليه شيء. ان شك في سقوط بعض الشعر فيحسن ان يفدي ولا يجب عليه ذلك. اذا خشي وقوع الشعر

20
00:08:07.800 --> 00:08:26.700
فنقول له ان فديت فحسن وان لم تفتي فلا حرج. قال ما الفدية؟ نقول صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة انت من خيار. والفدية تختلف باختلاف

21
00:08:27.150 --> 00:08:54.200
الواجب باختلاف الفعل لانه احيانا تكون الفدية على التخيير يخير بين هذا وهذا واحيانا تكون الفدية على اللزوم فان لم يستطع ماء انتقل الى ما بعده حلق الشعر او تقليم الاظافر على التخيير بين صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة او اطعام ستة مساكين

22
00:08:54.200 --> 00:09:24.200
وفدية تجاوز الميقات بدون احرام يجب في ذبح شاة ما استطعت ذبح الشاة عليك صيام عشرة نعم. الثالث تغطية رأس الذكر اجماعا. واشار اليه بقوله ومن غطى بملاصق فدى سواء كان معتادا كعمامة وبرنس ام لا كقرطاس وطين ونورة وحناء

23
00:09:24.200 --> 00:09:50.000
او عصبه بسير او استظل في محمل راكبا اولى ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر الثالث من محظورات الاحرام تغطية الرجل رأسه المحرم من الرجال سواء كان صغيرا او كبيرا لا يغطى رأسه

24
00:09:50.350 --> 00:10:18.850
حتى ولو كان ابن سنة او ابن شهر احرم به اهله فالذكر لا يغطى رأسه. ولا يلبس ما دام ذكرا لانه يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير  تغطية رأس الذكر اجماعا. واشار اليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق

25
00:10:19.000 --> 00:10:47.250
خط رأسه بالطاقية او غترة او عمامة او جعل الربا فوق رأسه او وظع قرطاس فوق رأسه اول عقيل فوق رأسه او نورة الجزء او حنا او حمله بعصابة فان عليه الفدوة

26
00:10:47.300 --> 00:11:13.750
هذا اذا كان متعمدا ذاكرا لاحرامه. اما اذا غطى رأسه ناسيا غطى رأسه بالربا ناسيا مثلا او غطى رأسه بالطاقية ناسية او العمامة لاسيا فلا عليه اذا كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. واما اذا كان يعلم المنع

27
00:11:13.850 --> 00:11:38.000
قال مثلا انا رأسي ما يتحمل الشمس. ووضع الطاقية على رأسه وهو محرم. فنقول اذا كنت صادقا في ان رأسك ما يتحمل فلا اثم عليك وعليك الفدية واما اذا وظعها جهلا او نسيانا فلا فدية عليه

28
00:11:38.000 --> 00:12:12.000
واما الاستظلال بالشمسية والخيمة ونحوها فلا بأس بذلك ولا تؤثر نعم لا ان حمل عليه او استظل بخيمة او شجرة او بيت لا ان حمل على رأسه شيئا يعني لو كان الرجل المحرم معه حقيبته او معه فراشه

29
00:12:12.150 --> 00:12:39.900
او معه كرتون او صندوق وحمله على رأسه فلا يؤثر هذا ولا حرج. لانه ما جرت العادة لتغطية الرأس بهذه الاشياء وانما قصد الحمل حمل الفراش او الحقيبة او الشنطة او شيئا على رأسه فلا حرج عليه وليس عليه فدية

30
00:12:40.250 --> 00:13:08.150
او استظل بالخيبة او استظل بالشجرة او استظل بالغرفة فلا شيء عليه في ذلك نعم نابع لبس المخيط واليه الاشارة بقوله وان لبس ذكر مخيطا فدى الرابع من محظورات الاحرام الاول اخذ الشعر الثاني تقليم الاظافر الثالث تغطية الرأس الرابع لبس المخيط

31
00:13:08.150 --> 00:13:32.350
للذكر قال الذكر ولم يقل الرجل من اجل ان يشمل الصغير والكبير. لان الصغير ابن سنة لا يلبس مخيطا وابن شهر لا يلبس مخيطا وكذا والمراد بالمخيط ما لبس على قدر العضو. كالسروال والفنيلة والقميص. ونحوها

32
00:13:32.900 --> 00:13:56.250
وان لبس ذكرا نخيطا فدا. اما اذا لبس جهلا او نسيانا فلا شيء عليه. خلع ملابسه ونسيوا السروال حال الاحرام لا شيء عليه نسي الفلينة مثلا ثم لما ذكر خلعها فلا شيء عليه

33
00:13:56.300 --> 00:14:26.300
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره الا ازاره ومنفقه وهينانا فيهما نفقه مع لعقد الربا لا يعقد لانه اذا عقد الربا او شبكه بالكلاليب فكأنما خاطه وكانما اوخيت فلا يشبكه بالكلاميذ ولا بالخيوط ولا يربطه الربا. لانه ليس على العورة

34
00:14:26.300 --> 00:14:58.250
واما الازار فيحزنه بالحزام او بالحمل ابو الخمر لاجل حفظ العورة او كذا وضع الحزام او الكمر من اجل النفقة التي فيه في الحزام والكمر فلا بأس بذلك  نعم. وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد

35
00:14:58.250 --> 00:15:26.000
ولا فدية والمحرم يحرم بنعلين. ولو ان فيهما مخيض ولو انهما مخيطتان على قدر الرجل. لا يؤثر هذا فاذا لم يجد نعلون فلا بأس ان يلبس الخفين وهما الكنادر او لم يجد ازارا لبس السراويل. اذا ما وجد الاثار كمن نسي مثلا ملابس الاحرام

36
00:15:26.000 --> 00:15:48.700
وكان في الطائرة وحال الميقات وليس معه ملابس الاحرام فعليه ان يحرم بالسراويل وليس عليه فتنة اما اذا اخر الاحرام حتى بين الطائرة وقد حان الميقات فعليه الفدية لكن اذا احرم بالسروال فلا بأس بذلك

37
00:15:49.850 --> 00:16:20.600
فاذا وجد الازار لبسه وخلع السراويل ولا فدية. نعم الخامس الطيب وقد ذكره بقوله وان طيب محرم بدنه او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب او ادهن او اكتحل او استعط او استعاط بمطيب او شم قصدا طيبا او تبخر بعود

38
00:16:20.600 --> 00:16:45.250
ونحوه او شمه قصدا ولو بخور الكعبة اثم وفدى  الخامس من محظورات الاحرام الطيب للمحرم. فبعد ما يحرم ويعقد النية لا يجوز له ان يتطوع لا ببدنه ولا بثوبه ولا يجوز له ان يقصد شم الطيب

39
00:16:45.450 --> 00:17:06.600
يقدم له البخور لا بالبدن ولا بالثوم لا يتبخر. ولا يجوز له ان يصمه كما لا يجوز له ان يضع الطيب في طعامه. ولا يضع الطيب في شرابه مثلا نوع من انواع الطيب مثلا يصلح مع الشاهي

40
00:17:06.650 --> 00:17:23.800
لا يجوز له ان يستعمله. نوع من انواع الطيب مثلا يصلح مع الطعام. او موضة في المرق او نحوه فلا يصح المستعملة لا في اكل ولا شرب ولا لباس ولا بدن

41
00:17:25.000 --> 00:17:45.000
او ادهن به كما لا يجوز له ان يكتحل بالشيء المقيد. لانه اذا اكتحل بعينيه بشيء مقيد فقد مسه كذلك لا يصح ان يستعط هو الذي يوضع في الانف ثم يشمه

42
00:17:45.000 --> 00:18:14.050
او شم قصدا طيبا يعني توجه وقصد شم الطيب وهو محرم. فلا يجوز له ذلك او تبخر بعود او شمه شم العود مثلا ولو بخور الكعبة لو ان الرجل جاء ببخور مثلا يريد ان يمشي به في المطاف مثلا فالمحرم قصد ان يمشي خلف الطيب هذا

43
00:18:14.050 --> 00:18:38.850
من اجل ان يشمه او يعلق على ملابسه فقد قصد الطيب فعليه الفدية. هذا اذا لم يكن جاهلا او ناسيا اما اذا كانوا جاهل او ناسيون فلا فدية عليه فاذا قصد شم الطيب وهو يعلم انه ممنوع فهو اثم وعليه الفدية. وان كان لا يعلم او

44
00:18:38.850 --> 00:18:58.850
فلا فدية ولا اثم. نعم. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران ورق ورد وبنفسج. كل هذه انواع الطيب سواء كان من الورد او من المسك او من الكافور او العنبر او الزعفران

45
00:18:58.850 --> 00:19:20.350
او الورق او الورس او البنفسج او غيرها من انواع الطيب او كالونيا او غيرها من الانواع  واليمن فرقوا ياسمين وبان وماء ورد وان شنها بلا قصد او مس ما لا يعلم ما لا يعلق كقطع

46
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
او شم فواكه او عودا او شيحا او او ريحانا فارسيا او نماما او ادهن بدهن غير مطيب فلا من انواع الطول كلها ما يتطيب به. هذا اذا قصد ذلك وشمه

47
00:19:40.350 --> 00:20:05.200
او استعمله في بدنه او ثوبه فعليه الفدية اما اذا كان جاهلا او ناسيا حال الاستعمال فلا فدية عليه. واما اذا كان من الاشياء التي لها رائحة طيبة كلها تستعمل في الطين مثل النعناع مثلا في الشاهي هذا لا بأس به. لان النعناع له رائحة طيبة لكن ما جرت العادة ان يستعمل طيب

48
00:20:05.200 --> 00:20:24.600
ومثله كذلك الروحان ومثله كذلك النمام او مثلا شم برتقال له رائحة طيبة او التفاح له رائحة طيبة هذا لا يعتبر طيبا ولا حرج في شمه واكله. او ادهن بذهن غير مطيب مثلا

49
00:20:24.800 --> 00:20:49.050
من انواع الدهون او الزيوت التي تستعمل ليس فيها طيب لا حرج ان يدهن واذا استعمل الطيب او نسيانا فلا فدية. نعم السادس قتل صيد البر واصطياده. وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا

50
00:20:49.050 --> 00:21:20.550
بخلاف ابل وبقر اهلية ولو توحشت. ولو تولد نعم. ولو تولد منه اي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره نعم. او بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر او تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة

51
00:21:20.550 --> 00:21:54.100
واعانة ولو بمناولة الة نعم. او بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه السادس من محظورات الاحرام قتل الصوت. المحرم لا يقتل الصوم  والمراد بالصيد صيد البر وكذا الطهور كالحمام

52
00:21:54.350 --> 00:22:32.950
والغزال والارنب والضب وغيرها من الحيوانات والطيور البرية وسواء كانت مأكولة كهذه الاشياء او غير مأكولة كالذي تولد مثلا من غزال وكلب او تولد من بقر وحشي وحمار مثلا فلنحرم اذا قتل شيئا من الصيد فعليه جزاؤه

53
00:22:33.700 --> 00:22:59.350
اما اذا كان من صيد من الصيد الاهلي كالبقرة مثلا والظان والماعز فله ذبحها ولو كانت هذه متوحشة اذا هربت في البرية واصبحت بمثابة الوحش ذبحها ولا فدية في ذلك لانها حيوانات مستأنسة

54
00:22:59.700 --> 00:23:30.850
وكما نؤتلف الصيد بيده مسك الحمام مثلا وتلفت او تسبب في تلفها او صدمها بسيارته او بدابته وهو متصرف فيها فعليه فدية عليه فدية الصيد وكل نوع من انواع الصيد فدوته على قدره منصوص عليها كما سيأتي

55
00:23:30.850 --> 00:24:05.200
ان شاء الله وكان يحرم على المحرم ان يأكل من الصيد الذي اصيب من اجله او صاده هو   وان دل ونحوه محرم محرم فالجزاء بينهما واذا دل محرم محرما الجزاء بينهما. يعني محرم اشار الى محرم ليقتل مثلا او ليرمي حمامة

56
00:24:05.300 --> 00:24:28.400
او ارنب او غيرهما فنقول الجزاء على الاثنين نعم ويحرم على المحرم اكله مما صاده او كان له اثر في صيده. نعم سواء صاده هو او اشار بصيده او اصيب من اجله فلا يأكله. نعم

57
00:24:28.550 --> 00:24:49.050
او ذبح اوصيد لاجله. نعم. وما حرم عليه لنحو دلالة او قصد او او صيد له لا يحرم على محرم غيره اذا اصيب هذا الصيد مثلا هذه الارنب او هذه الغزال صيدت لهذا المحرم فهي تحرم عليه. لكن

58
00:24:49.050 --> 00:25:16.700
اخر لم تصب من اجله فهي تحل له. نعم  ويضمن بيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته والبول واللبن كلبن بقر الوحش مثلا فانه يضمن بقيمته. نعم ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث. لا يجوز للمحرم ان يشتري صيد

59
00:25:17.050 --> 00:25:37.750
ولا يملكه لا بهبة ولا صدقة ولا غير ذلك الا بارث لان الارث لا خيار له فيه. نعم فان احرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية. بل بل تزال يده المشاهدة بارساله

60
00:25:38.000 --> 00:26:01.850
اذا احرم المحرم مثلا وبيده صوت كغزال او حمام يقول وجب عليك ان ترسلهما  يقول احرمت وعندي في بلادي مثلا غزال او حمام هل يلزم ان امر اهلي تسريحها نقول لا

61
00:26:02.000 --> 00:26:22.300
ما كان بين يديك يجب ان ترسله. وما كان بعيدا عنك فلا يلزمك ارساله لانه بعيد عنك ليس في يدك ولا يحرم باحرام او حرم حيوان انسي كالدجاج وبهيمة الانعام لان

62
00:26:22.300 --> 00:27:00.200
ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في احرامه بالحرم ولا يحرم بالاحرام ذبح الحيوانات الانسية يعني الاهلية البلدية كالدجاج مثلا  الابل والبقر والغنم هذه حيوانات انسية تذبح يذبحها المحرم وغير المحرم يذبحها في الحرم

63
00:27:00.200 --> 00:27:26.000
الحرم  واما الحيوانات البرية المستوحشة الوحشية فلا تذبح حال الاحرام ولا تذبح في الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن يعني البدنة من الابل والبقر ويذبح الضأن والماعز وهو محرم ولا

64
00:27:26.000 --> 00:27:50.700
ذلك  نعم ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيد الحرم صيد البحر لا يحرم. يعني المحرم مثلا في جدة يصيد من السمك ولا حرج عليه

65
00:27:50.850 --> 00:28:13.450
لكن اذا كان صيد البحر داخل الحرم لو وجد مثلا بحيرة داخل الحرم او غدير من الماء الكثير ووجد فيه سمك فانه يحرم لا لانه صيد بحر وانما لانه صيد حرم. نعم

66
00:28:13.450 --> 00:28:37.450
الماء بري نعم طير الماء بري يعني الطيور التي تعم فوق الماء هذه تعتبر برية لا تحل للمحرم. نعم ولا يحرم بحرم ولا احرام قتل محرم الاكل كالاسد والنمر والكلب الا المتولد كما تقدم. ولا يحرم

67
00:28:37.450 --> 00:29:09.100
حرم ولا احرام. محرم مثلا ودفعه اسد او نمرء او كلب صائل فيذبحها يقتلها ولو كان في الحرم او خارج الحرم لان هذه يخشى منها ان المتولد من هذه ومن ومن حيوان بري. فمثلا

68
00:29:10.100 --> 00:29:41.450
الاسد نزل على بقرة الوحش فنتج ولد من بقرة الوحش ومن الاسد. او نتج ولد من الحمار الانسي ومن بقر الوحش. مثلا فهذا لا يحل لانه متولد من بري محرم الاكل. او لو ان كلبا نزل على غزال ونتج ولد

69
00:29:41.450 --> 00:30:01.300
ناتج عن الكلبي والغزال. فهذا لا يحل قتله لانه متولد من صيد وغيره  ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا

70
00:30:01.300 --> 00:30:23.500
لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ولا يحرم قتل الصيد الصائم الظبع مثلا انت لا تريد صيدها لكن هي صالت عليك  ابو غزال  رأت انك لا تجرأ عليها فتسلطت عليك. مثلا

71
00:30:24.000 --> 00:30:45.350
او ارنب تسلطت عليك وتخشى من جرحها من ان تجرحك مثلا انت لن تتعرض لها لكن هي رأتك متبند معها ولا تعرض لها فتسلطت عليك. فحينئذ لك ان تقتلها دفاعا عن نفسك

72
00:30:45.350 --> 00:31:05.350
نعم. لو سم مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي يصل قتل كل مؤذن غير ادمي يعني مثلا اقرب تقتلها في الحل والحرم. محرم او غير محرم لانها مؤذنة. الحية كذلك الفارة كذلك لانها مؤذية

73
00:31:05.350 --> 00:31:36.200
وسائر المؤذيات كلما اذى فانه يستحب قتله لراحة الناس من شره. ان الادمي فلو اذى لا قله وانما ادفع ذمتي هي احسن. نعم. ويحرم باحرام قتل قمل وصئبانه ولو رمية ولا جزاء مثلا. واذا حصل ان المحرم قتل قمل او صعبان فلا جزاء فيه ولا فدية عليه

74
00:31:36.200 --> 00:32:01.400
اما قتل البراغيث والقرب الاغراض ونحوها فلا فدية في ذلك ولا بأس لانها مؤذية  ويضمن جراد بقيمته   ويظمن جراد بقيمته لو ان المحرم قتل الجراد لان الجراد قيل هو صيد بحري وقيل صيد بري

75
00:32:01.700 --> 00:32:30.250
الجراد فيه القيمة لو ان شخصا قتل جرادا او جرادة فعليه ان يفتدي ذلك بدفع قيمتها ولمحرم ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله فعله ويفدي واذا احتاج المحرم لفعل محظور فيفعله ويفدي ولا شيء عليه. ما دام انه احتاج لتغطية الرأس

76
00:32:31.100 --> 00:33:00.150
لو احتاج لتغطية الصدر بفنيلة ونحوها مثلا احتاج للبس مخيط مضطر مثلا فله ان يفعل ذلك ويفدي محتاجة للبس الثوب عذرا من الاعذار مثلا وهو محرم. فيلبس الثوب ويفدي وكذا لو اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله

77
00:33:00.150 --> 00:33:20.650
الحرم اذا اضطر الى قتل صيد مثلا كان في البرية مثلا ولم يوجد معه طعام اطلاقا. ولا يجد طعاما يأكله ويخشى على نفسه التلف وبين يديه غزال او ارنب فله صيدها

78
00:33:20.700 --> 00:33:50.400
هذا اكلها لانه مضطر. والله جل وعلا اباح للمرء اكل ما حرم عليه من اجل الضرورة. مضطرا. ويبدأ ويأكل الميتة ولا يأكل الصوم اذا وجد ميتة وغزال يمكن ان يذبحها وهو محرم فنقول تأكل من الميتة ولا حرج ولا تذبح الغزال. نعم

79
00:33:50.950 --> 00:34:14.500
ولا يباح الا لمن له اكل الميتة ولا يباح اكل الصيد الا ظله واكل الميتة. هو لو وجد ميتة اكلها. فوجد صيدا ولم يجد موته فيأكلها. يأكل الصيد. نعم السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم او زوج او زوج

80
00:34:14.500 --> 00:34:42.900
محرمة او كان وليا او وكيلا في النكاح حرم. نعم. ولا اقرأ. ولا يصح لما روى مسلم عن عن عثمان مرفوعا لا لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. نعم. ولا فرق. ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد

81
00:34:42.900 --> 00:35:12.000
ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبته عقده اه السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح المحرم لا يعقد له سواء كان رجلا او امرأة ولا يعقد لموليته ولا يكون وكيلا في عقد نكاح عن رجل

82
00:35:13.500 --> 00:35:30.550
المرأة محرمة لا يصح ان تزوج حتى تتحلل. الرجل محرم لا يصح ان يعقد له النكاح حتى يتحلل الاب محرم لا يصح ان يعقد النكاح لبنته حتى يتحلل من احرامه

83
00:35:31.350 --> 00:35:55.200
الاب محرم وهو وكيل عن ولده في عقد النكاح لا يعقد لولده حتى يتحلل من احرامه. وعقد من قبل المحرم غير صحيح لابد ان يعاد. يعقد مرة اخرى. عقد النكاح هل فيه فدية؟ لا. قال كشراء الصوم

84
00:35:55.250 --> 00:36:13.750
رجل شرى اشترى غزال وهو محرم هل عليه فدية؟ لا ليس عليه فدية لكن نقول له ارسلها اطلقها وليس عليك فدية. رجل تزوج امرأة وهو محرم او المرأة محرمة. نقول النكاح غير صحيح وليس عليك

85
00:36:13.750 --> 00:36:38.700
ويكرهون حتى ولو كان الاحرام غير صحيح مثلا او فسد نسكه لا يجوز له ان يعقد النكاح ويكره له ان يغتب الخطبة مكروهة بخلاف العقد فهو محرم. لكن يكره له ان يخطب امرأة وهو محرم

86
00:36:39.150 --> 00:37:01.800
فان فعل فلا اثم وليس عليه فدية كخطبة عقده كمن مثلا يتولى العقد الرجل مثلا محرم جاءه رجلان فقال لهم فقال له نريد منك ان تزوج بنتي لهذا الرجل مثلا

87
00:37:02.050 --> 00:37:29.200
تزوج هذا الرجل على بنتي فيكره للرجل ان يعقد ان يقرأ خطبة النكاح بينهما ويعقد وان لو فعل الفعل العقد صحيح نعم. كخطبة عقده او حضوره او شهادته فيه كذلك يكره عن الرجل المحرم ان يشهد على عقد النكاح

88
00:37:29.500 --> 00:37:51.500
او يحظر عقد النكاح وانما اذا ارادوا ان يعقدوا وهو عندهم في المجلس فيقوم الى مكان اخر ما دام محرم فاذا تحلل من احرامه فلا بأس وتصح الرجعة اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لانه امساك وكذا شراء امة للوطن

89
00:37:51.900 --> 00:38:17.100
رجل طلق مثلا امرأته ثم دخل في النسك  دخل في النسك احرم ولو وهو يحب ان يراجع زوجته عله ان يراجعها وهو محرم او ينتظر حتى يتحلل من احرامه نقول له ان يراجعها وهو محرم

90
00:38:17.300 --> 00:38:42.100
لان المراجعة استدامة للنكاح الزواج والرجعة مطلوبة ومستحبة شرعا فنقول لو طلق الرجل امرأته ثم احب ان يراجعها وهو محرم فله ذلك ولا كراهة لان الرجعة استدامة لما سبق من النكاح وليس نكاح مستجد

91
00:38:42.950 --> 00:39:11.100
والامساك امساك الزوجة مطلوب ومستحب شرعا ويؤمر الرجل احبابا اذا طلق زوجته ان يراجعها. كذلك مستحب للمرأة اذا طلقها زوجها طلقة واحدة او طلقتين ان تتجمل امامه وتجلس معه وتخدمه لانه ان يرغب في في ارجاعها فيرجعها

92
00:39:11.600 --> 00:39:40.200
او لعله ان يشتاق اليها فيجامعها فالمجامعة رجعة بالنسبة للطلقة الرجعية  الثامن واليه الاشارة بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحسنة في قبور او دبر من ادمي او غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع

93
00:39:40.400 --> 00:40:07.700
وان كان الوطء قبل التحلل الاول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. نعم اكمل. ويمضيان فيه ان يجب على الواقع والموطوءة المضي في النسك الفاسد. ولا يخرجان منه بالوطأ

94
00:40:07.700 --> 00:40:34.350
روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح. نعم. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة   ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه

95
00:40:35.100 --> 00:41:15.100
الثامن من محظورات الاحرام الوطن  اذا جاءنا المحرم زوجته. فيحرم ذلك. لقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم

96
00:41:15.700 --> 00:41:46.050
المراد بالرفث الجماع الجماع ممنوع للمحرم سواء كان محرما بحج او محرما بعمرة محرم بالحج او محرم بالعمرة ايحرم عليه الجماع اذا تحلل من العمرة  وقبل ان يحرم للحج له ان يجامع زوجته

97
00:41:46.200 --> 00:42:15.750
تحمل من عمرته ولم يحرم بالحج له ان يجامع زوجته حل له دخله النسك الحج او العمرة ويحرم عليها الجنان  رجل حج احرم بالحج وجامع  جامع زوجته نقول الجماع قبل التحلل الاول يفسد الحج

98
00:42:17.450 --> 00:42:47.500
ويجب عليهم المضي فيه العام القادم وعليهما على كل واحد منهما بدنة هذا اذا كانت المرأة مطاوعة قبل التحلل الاول يفسد الحج ويجب عليهم المضي فيه ويجب علينا قضاء ثاني عام

99
00:42:47.800 --> 00:43:13.800
وعلى كل واحد منهما بدنة  واما اذا كان بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج. وعليهما فيه الفدية والحج صحيح. ما هو التحلل الاول التحلل الاول اذا فعل اثنين من ثلاثة

100
00:43:15.050 --> 00:43:40.750
رمى جمرة العقبة وحلق او قصر  وطاف بالبيت وسعى  اذا فعل اثنين من ثلاثة وقد كان معنى التحلل الاول ان كان قبل ان يفعل الاثنين من الثلاثة قبل التحلل الاول

101
00:43:41.100 --> 00:44:09.800
مثال ذلك رجل دخل من مزدلفة ورمى جمرة العقبة ولن يحلق ولن يقصر ولم يقف في البيت. وجامع زوجته نقول فسد حجه رمى جمرة العقبة وحلق او قصر هو وزوجته

102
00:44:10.550 --> 00:44:42.450
تجامعها نقول ما فسد حجه وانما عليه الفتية رجل جامع زوجته مثلا ليلة مزدلفة قبل ان يتحلل التحلل الاول  وعليه المضي فيه وعليه القضاء  واذا كان هو المدبر نهى فعليه نفقة حجها

103
00:44:43.850 --> 00:45:10.000
ولو طلقها ويعاوى بها فيقال رجل يلزمه ان يحج بامرأة وهي في ذمة رجل اخر   من هو الذي كانت في ذمته اولا وجامعها ثم طلقها ثم تزوجت غيره فعلى الاول ان يحج بها لان هو الذي افسد حجها الاول

104
00:45:10.000 --> 00:45:30.800
فاذا كان الجماع قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة ولو اشارة للخلاف فسد حجه وعليه الفدية ذبح بدنه وعليه القظاء من عام قادم وعليهم المظي فيه يعني اكماله ولو فسد

105
00:45:30.850 --> 00:45:45.250
لا يجوز للمرء ان يقول ما دام فسد الحج خلاص اروح لبلادي لازم ان ينظر فيه ويكمله ولو كان فاسدا. لان الحج اذا دخل فيه وجب عليه اتمامه ولو فسد لقوله

106
00:45:45.250 --> 00:46:17.400
تعالى واتموا الحج والعمرة لله  وسواء كان هذا الجماع عن عمد وهو يعلم انه ممنوع او عن جهل ونسيان فان عليه الفدية ويفسد الحج   وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الاسلام فورا

107
00:46:17.400 --> 00:46:38.000
غير المكلف منه غير المكلف غير البالغ مثلا ومثله الرقيق المملوك اذا افسد حجه عليه ان يقضيه بعد قضاء حجة الاسلام. نعم من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقات والا فمنه

108
00:46:38.100 --> 00:46:58.100
يعني يقضي هذا الحج من حيث احرم يعني اذا كان احرامه الاول الذي افسده احرم من المدينة مثلا الميقات اهل المدينة فلا يجوز له ان يحرم من بحج عوضا عنه من التنعيم مثلا او من السيل او نحوه وانما يحرم من

109
00:46:58.100 --> 00:47:18.600
حيث احرم بالحج الاول. نعم وسنة تفرقهما في في قضاء في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل. نعم. والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد وعليه شاة والوطء بعد التحلل الاول رجل

110
00:47:18.650 --> 00:47:38.100
بعد ما رمى جمرة العقبة وحلق او قصر. بعدما رمى جمرة العقبة وحلق او قصر. جاء مع زوجته ما حكم حجه؟ حجه صحيح لانه بعد التحلل الاول ماذا عليه عن هذا الوطن الذي قبل

111
00:47:38.400 --> 00:48:04.600
طواف الافاضة عليه فدية شاة فقط  ولا فدية على مكرهة ونفقة حجه حجة قضائه قضائها عليه لانه المفسد لنسكها ولا فدية على مكرهاه ونفقة حج قضائها عليه المرأة مكرهة على الجماع

112
00:48:04.750 --> 00:48:27.500
لا فدية عليها والفدية على الرجل فقط وعليه ان يقضي عنها الحج يعني تكاليف الحج عليه تكاليف نفقة حجها على الرجل. وان خرجت من ذمته اذا كان المكره لها. اما اذا كانت باختيارها

113
00:48:27.500 --> 00:48:55.250
واختياره هو فكل واحد عليه قضاء حجته  التاسع التاسع المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله وتحرم مباشرة اي مباشرة الرجل المرأة فان فعل اذا شرعها فانزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. نعم. ولا يصح قيام

114
00:48:55.250 --> 00:49:18.950
على الوطء لانه يجب به الحد دونها. نعم وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لبس لشهوة. نعم اوامنا باستمناء قياسا على بدنة الوضع وان لم ينزل فساد ففدية اذى وخطأ في ذلك كعمد

115
00:49:19.200 --> 00:49:43.900
امرأة وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك التاسع من محظورات الاحرام المباشرة دون الجماع اذا باشر دون الجماع مس امرأته بشهوة قبلها بشهوة ظمها الى نفسه بشهوة هذا الفعل لا يفسد الحج

116
00:49:44.150 --> 00:50:13.750
وهو محرم ان كان مع هذا الفعل انزال عليه بدنة   البدنة بعير او بقرة فيديو يا احمد والمرأة مثل الرجل اذا كانت مطاوعة ومتنزلة بذلك  اذا قبلها او لمسها لشهوة

117
00:50:15.200 --> 00:50:41.950
ولم ينزل ما خرج منه مني عليه شاة اذا المباشرة ان ترتب على المباشرة او القبلة او المس بشهوة ان ترتب عليها انزال فعليه  وان لم يترتب عليها انزال فعليه شهادة. والنسك صحيح حده كان او عمرة

118
00:50:42.600 --> 00:51:06.050
ما دام لم يحصل جماع الجماع هو الذي يفسد الحجة اذا كان قبل التحلل الاول. واما المباشرة فلا تفسد الحج. لكن ان ترتب على المباشرة انزال المني فعليه بدنه وان لم يترتب على المباشرة انزال نني وانما تلذذ او امثى فقط خرج مني فعليه

119
00:51:06.050 --> 00:51:24.074
هذا في حال الاحرام. اما بعد ان يتحلل من احرامه فله ان يستمتع بما بزوجته بما شاء والله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين