﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويأخذ بكل الثمن فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
ولو اثبت البائع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويؤخذ بكل السمن فان عجز عن بعده سقطت

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
شفعته والمؤجل يأخذ المليء به. وده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بعلف اخذ الشفيء به ولو اثبت البائع اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت واهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع

4
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
اذا اشترى اثنان حق واحد فهل للشفيع ان يأخذ حق احدهما ام يلزمه اخذ الكل او الترك يجوز له ان يأخذ حق واحد لانه قد يتضرر بشركة واحد دون الاخر

5
00:02:10.150 --> 00:02:50.150
وهل يجوز له ان يأخذ حق واحد ونصف حق الاخر ليس له ذلك لان في هذا تبعيض للصفقة وان اشترى واحد حق شريكين فهل للشفي الشريك الثالث ان يأخذ حق واحد ام

6
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
تعينوا عليه ان يأخذ الكل او الترك. او عكس يعني بان اشترى واحد حق اثنين. فهل له ان يأخذ حق واحد نعم له ذلك. اذا ترى واحد شقسين في ارضين. فهل للشفيع ان يأخذ شخصا

7
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
ويدع شخصا ام يتعين عليه ان يأخذ الجميع او الترك يجوز له ان يأخذ شخصا في ارض ويدع شخصا في ارض اخرى اذا باع ما يحق له ان يشفع فيه ان يشفع فيه مع ما

8
00:04:00.150 --> 00:04:43.450
لا تحل فيه الشفعة فما الحكم؟ يأخذ لا تصح الشفعة فيه بقسطه من الثمن اذا تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة. فهل للمن اراد الشفعة ان يأخذ الباقي من الثمن ام لا؟ نحو ذلك

9
00:04:43.450 --> 00:05:33.450
اذا تصرف مشتري ببعض المبيع. واراد الشفيع ان يأخذ الباقي. فهل يأخذه بما تساوي ام بقسطه من الثمن؟ يأخذه بقسطه من الثمن الذي استقر عليه العقد. وهل لشركة الوقت في شفعة هل للوقف وصاحب الوقف ان يشفع في شركة

10
00:05:33.450 --> 00:06:27.500
له ارفعه شوية كان زملائكم الذي مشى عليه المؤلف انه لا شفعة لشركة في وقف. والقول الاخر انه له الشبهة عند بيع الشخص. وهل وهل لاحد اثنين اشتريا ارضا مشاعة بينهما ان يشفع احدهما على الاخر ليس له ذلك لان

11
00:06:27.500 --> 00:07:07.500
دخولهما سواء لا مزية لاحدهما على الاخر وهل للموصى له بشخص ان يشفع في البقية عند البيع ليس له ذلك. لان ملكه غير تام وليس له الا المنفعة وهل لكافر ان يشفع على مسلم؟ ليس

12
00:07:07.500 --> 00:07:37.500
فله ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيئ فله اخذه باحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة

13
00:07:37.500 --> 00:08:27.500
ظاهرة فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته فله وكلؤه ويغرم نفسه ولربه اخذ بلا ضرر واما تشتفيع قبل الطلب بدلت وبعده لوارثه  فصل وان تصرف مشتري اي مشتري ثبتت فيه الشفعة بوقفه او هبته او رهنه او صدقة به لا بوصية سقطت

14
00:08:27.500 --> 00:09:07.500
لما فيه من الاضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونهبه لانه ملكه بغير عوض هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تصرف المشتري فيما اشتراه قبل اظهار الشفيع الشفعة تقدم الكلام على تصرف الشريك

15
00:09:07.500 --> 00:09:47.500
في الشخص فاذا كان تصرفه بغير عوظ فلا شفعة فيه. وان كان تصرفه فيه بيعا بعوض ففيه الشفعة هذا في الشريك وهذا الفصل في تصرف المشتري من الشريك قبل ان يظهر الشريك الاخر الشفعة. ان

16
00:09:47.500 --> 00:10:27.500
ليت نصف ارض مشاعة. فتسمى مشتر هذا الفصل في تصرفك انت ايها المشتري. فتصرف المشتري لا اما ان يكون بعد اظهار الشفيع الشفعة او قبل اظهار شفيع الشفعة. انت اشتريت شقصا شركة

17
00:10:27.500 --> 00:11:07.500
نصف ارض مثلا مشاعة اشتريت نصفها المشاع فتصرفك الان بعد الشراء ان اظهر الشفيع الشفعة فتصرف المشتري كله باطل وان تصرفت قبل ان يظهر الشفيع الشفعة ففيه تفصيل قد يشتري الارض المشاة نصفها مثلا فيأتيه

18
00:11:07.500 --> 00:11:37.500
في جيد فيقول انا شفيع فيها. لان له شركة فيها. فتقول ما دمت انت تريد الشهادة. عايز ايه؟ ان اوقفها اشهدوا بانها وقف. فهل يصح هذا؟ لا بان هذا الوقف بعد اظهار الشفيع الشفعة

19
00:11:37.500 --> 00:12:07.500
ارأيت الارض واشهدت بانك اوقفت نصحك او انك تريد المقاسمة وتبني في حقك مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس. ما قصدت المضار للشر وانما قلت هذه ارضا واسعة اشتري نصفها واقاسم صاحبي واوقف نصفي والان

20
00:12:07.500 --> 00:12:37.500
قبل ان تتبدل او تتغير نيتي اشهد بانني اوقفت ما اشتريت. فهل ينفذ هذا الوقت نعم ينفذ وهل للشفيع ان يشفع فيه؟ لا وان تصرف اشتريه اي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه. فهل ينفث؟ نعم. او

21
00:12:37.500 --> 00:13:07.500
اشتراه ووهبه لشخص ليبني عليه بيتا ينفذ؟ نعم. او رهنه اشتراه ورهنه عند شخص في دين عليه. فهل ينفل نعم ينفذ والرهن فيه تفصيل. فيه نظر. او صدقة به. تصدق جعله

22
00:13:07.500 --> 00:13:47.500
اعطاه صدقة لله او تصدق به ليكون مسجدا او او نحو ذلك. فهل ينفل؟ ينفذ. لا بوصية. اشترى اقصاء وقال اشهدكم انني اوصيت بهذا الشخص بعد وفاتي لزيد من الناس. فهل ينفذ؟ وجاء الشفيع يريد ان يشفع فيه

23
00:13:47.500 --> 00:14:17.500
وقال المشتري انني قد اوقفته. او جعلته وصية. فهل تنفذ الوصية لأ لان الوصية بعد الوفاة والى الان ما استقرت والموصي يجوز ان يبدل في وصيته ويزيد فيها وينقص. اوصى بهذا لزيد ثم عدل وقال اوصي به لاخيه عمرو. او

24
00:14:17.500 --> 00:14:47.500
عدل وقال اوصي به لولديهما. بدل اني اوصيت بهما بهذا الشخص للاولاد اوصي به لولديهما لمن هو اصغر منهما سنا؟ فالوصية يجوز فيها لذا اذا تصرف المشتري بما اشتراه بوصية فانها لا ترد الشفعة

25
00:14:47.500 --> 00:15:17.500
ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية بذلك يعني وصى اشترى ووصى بان هذه الارض بعد وفاة تكون لفلان او منفعتها لفلان فانها لا ترد الشفعة. نعم. قبل قبول

26
00:15:17.500 --> 00:15:47.500
موسى له او بعد بعد موت المصيبة. قبل قبول موسى له بعد موت الموسي لعدم لزوم وصية. في حالة تنفذ الوصية حالة واحدة تنفذ اذا وصى بالشخص واراد الشريك ان يأخذه بالشفعة فلا شفعة. متى؟ اذا اشترى ووصى

27
00:15:47.500 --> 00:16:17.500
ثم مات وقبل الموصى له ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة فلا شف ها لم؟ لانها انت قلت من المشتري الى الموصى له بدون علم عوض ما لي واستقرت بقبول الموصى له. ايضاح ذلك اشترى الارض

28
00:16:17.500 --> 00:16:47.500
ووصى بها لولد ولده. بعد وفاته. فجاء الشفيع ليأخذها من المشتري والمشتري موجود الان. هل له نعم يأخذها الشفيع ما دام الموصي موجود اشترى الارض ووصى بها لولد ولده. فمات وقبل ولد الولد الوصية. فجاء الشفيع

29
00:16:47.500 --> 00:17:17.500
اخذ الارض بشفعة. فهل له ذلك؟ ليس له لانها انتقلت وثبتت للموصى له بقبوله وصيتي بعد موت الموصي. نعم. وان تصرف المشتري فيه ببيع فله اي للشفيعة اخذه باهل البيعين لان سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما. ولانه ولانه شفيع في

30
00:17:17.500 --> 00:18:07.500
العقدين نعم. اذا اشترى المشتري الذي فيه شراكة. اشتراه بعشرة الاف ثم بعد ذلك باعه قبل ان يأتي الشفيع بخمسمائة جنيه بعشرة الاف ريال ثم باعه بخمس مئة جنيه. جاء الشفيع فهل له ان

31
00:18:07.500 --> 00:18:37.500
خذه بالشفعة نعم. له ان يأخذ بالشفعة. يأخذ بالشفعة في البيع اولا الثاني بعشرة الاف ريال ام بخمس مئة جنيه؟ نقول هو بالخيار الشفيع. انت اي الشفيع الذي تريد ان تشفع في هذا الشخص انت بالخيار. ان شئت اخذت بالبيع الاول

32
00:18:37.500 --> 00:18:57.500
من شريكك الذي باع على زيد بعشرة الاف ريال وان شئت اخذت ببيع زيت الذي اشترى من شريكك على عمر بخمسمائة جنيه انت بالخيار. لان لك حق الشفعة في البيع الاول والبيع الثاني

33
00:18:57.500 --> 00:19:27.500
فان شئت فخذ بالريالات وان شئت فخذ بالجنيهات اذا انتقل من المشتري الى غيره ببيع فللشفيع الذي هو الشريك اخذه باحد البيعين ايهما اراد؟ نعم فان اخذ بالاول رجع الثاني على بائعه بما

34
00:19:27.500 --> 00:20:07.500
لان العوج لم يسلم له. فان اخذ بالبيع الاول الذي هو عشرة ريال. الذي اشترى بخمس مئة جنيه. من اين يأخذ دراهمه؟ جنيهات يأخذها ممن باع عليه. والشفيع ادفعوا عشرة الاف ريال للمشتري الاول. والمشتري الثاني يرجع على المشتري الاول بما دفع له من قيمة

35
00:20:07.500 --> 00:20:47.500
نعم. وان اخذه وتخسخ به الاجارة وان الشفيع اخذه وتفسخ به الاجارة اذا المشتري اجر نصيبه اشترى نصف زراعية فبعد ما تم العقد عليه اجرها لشخص بعشرة الاف ريال يزرعها مثلا

36
00:20:47.500 --> 00:21:17.500
ثلاث سنوات فجاء الشفيع وقال اريدها بالشفعة ودفع للمشتري القيمة التي دفع عالمن باعه فما حكم الاجارة التي ابرم العقد فيها؟ تنفسخ الاجارة نعم هذا كله ان كان التصرف قبل الطلب لانه ملك المشتري وسبوت حق التملك

37
00:21:17.500 --> 00:21:47.500
لا يمنأ من تصرفه. هذا كله اذا كان هذا التصرف بوقف او هبة او رهن او وصية او بيع كله اذا كان قبل اظهار الشفيع طلب الشفعة. لان المشتري له

38
00:21:47.500 --> 00:22:17.500
حق التصرف في ماله قبل اظهار الشفعة المشتري مالك لهذا الشخص بشراءه ويتصرف فيه كيفما شاء. قبل اظهار الشفعة. اما اذا اظهر الشفيع الشفعة فجميع التصرفات باطلة اشترى شخص فجاء الشفيع ليشفع فقال هو لزوجته انا وهبته

39
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
لزوجتي ما دام انك تريد ان تشفع فانا اهبه لزوجتي. هل تصح هذه الهيبة؟ لا قالوا ما دمت تريد ان تشفع فانا اجعله وقفا لله. هل له ان يوقفه؟ لا. بعد اظهار الشفعة ليس من حقه ان يتصدق

40
00:22:37.500 --> 00:23:07.500
اي تصرف واما تصرفه بعد الطلب فباطل لانه ملك الشفيع اذا لانه ليس ملكه ما دام طلب بالشفعة فليس ملكه. نعم. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الاخز وله ايضا ان ان ماء المنفصل لانه من ملكه. والخراج والخراج بالدمان. وللمشتري الغلة

41
00:23:07.500 --> 00:23:47.500
الصلة قبل الاخذ بالشفعة. رجل اشترى النصف بستان بعشرة الاف ريال. واخذ شريكه في البستان مسافر. واخذ يستغل البستان هذا ويجني منه ثمارا يبيع ويأكل ويتصرف بالثمار. فجاء شريكه فقال انني اريد اخذ ما اشتريته

42
00:23:47.500 --> 00:24:17.500
فقال لا بأس هو لك من حقك. ولا امنعك عن حقك. قال له سم لي ما اجتهدته من البستان منذ سنة ونصف وانا مسافر. الذي اخذته من البستان جنيته كم قيمته؟ نخصم عليك هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك

43
00:24:17.500 --> 00:24:47.500
جناه المشتري قبل اظهار الشفعة فهو له. ولا يغرم اياه. لانه لو تلف البستان من يكون عليه للشفيع ام للمشتري؟ للمشتري فنماؤه له ونقصه عليه. والشفيع يأخذه بحاله ان اراد ذلك. وان لم يرده

44
00:24:47.500 --> 00:25:17.500
انا وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الاخذ بالشهة. ومثل ذلك الدابة اذا كانت حلوبا فاشتراها المشتري هذه ليس فيها شفعة لا هي في الارض او في الدار مؤجرة مثلا واجرها مدة ثم جاء الشفيع واراد اخذها بالشفعة فهل عليه ان يدفع

45
00:25:17.500 --> 00:25:37.500
القدرة التي استغلها من الدار لا ليس له ذلك. لان الشفعة في العقار. نعم. وله ايضا والثمرة الزاهرة اي المعبرة لانه ملكه ويبقى الى الحصاد والجزاد لان برغه لا يبقى ولا اجرة عليه

46
00:25:37.500 --> 00:26:37.500
وله ايضا الزرع والثمرة الظاهرة المؤطرة. شخص اشترى شخصا في بستان النصف والثمرة طلعها ظاهر. لكنها لم تعبر فاجبرت والتعبير والتلقيح وضع نتاج الذكر على نتاج النخلة ونحوها من الشجر الذي يحتاج الى تعبير. ويسمى التلقيح

47
00:26:37.500 --> 00:27:07.500
فاشترى والثمر الطلع قد بدا. لكنه لم يعبر. ثم عبره هو وبعد تعبيره جاء الشفيع ليشفع. فلمن هذا الثمرة تقدم لنا ان الثمرة اذا كان فهو حق المشتري فهو حق البائع

48
00:27:07.500 --> 00:27:37.500
الثمر المقبر حق البائع. والسمر غير المؤبر حق. المشتري. فالمشتري اشترى طلع اشترى نخلا مع ارضها والنخل هذا قد بدا طلعه ولم يؤطر. ثم ثم جاء الشفيع ليشفع فلمن يكون الثمر الان؟ الطلع. يكون للمشتري

49
00:27:37.500 --> 00:28:07.500
لانه اجبر على ملكه. ابر بعد ان اشتراه. اما اذا اشتراه قبل ان وجاء الشفيع وشفع قبل ان يؤبر فيكون لمن؟ للشفيع. لان النحل اذا انتقل قبل التأبير فيكون ثمرته للمشتري. وان انتقل بعد التعبير فيكون ثمرته

50
00:28:07.500 --> 00:28:37.500
البائع الا ان يشترطه المشتري كما تقدم لنا في البيع. بيع الثمار والاصول ويبقى الى الحصاد والجذاذ لان ضرره لا يبقى. يبقى السمر على الشجر الى الحصاد والجذاذ للمشتري وليس للشفيع. نعم. ولا اجرة

51
00:28:37.500 --> 00:29:07.500
ولا اجرة على المشتري لان هذا ملكه. نعم. وعلم منه ان النماء المتصل كالشجر اذا كبر وصل اذا لم يؤبر يتبع في الاخذ بالشفهة. نعم. اما ان ماء فهذا يكون لمن؟ للشفيع لمن اراد اخذ الشخص بالشفعة اشترى الشجر مثلا

52
00:29:07.500 --> 00:29:37.500
وحجمها صغير. فسقاها قبل ان يأتي الشفيع فكبرت. ثم جاء الشفيع ليأخذها فهل للمشتري اخذ قيمة ما زاد من نمو الشجر؟ ليس له ذلك لان هذا نماء متصل وليس بمنفصل. نعم. كرد بالعيب

53
00:29:37.500 --> 00:30:17.500
كالرد بالعيب فالرد بالعيب اذا رد المشتري السلعة بعيب فان النماء المتصل يتبعها. والنماء المنفصل لا يتبعها. مثل ذلك الشخص اذا اخذ بالشفعة. فالنماء المتصل يتبع الشخص البيع والنماء المنفصل لا يتبعه الا ان يكون شرط. نعم. فان

54
00:30:17.500 --> 00:30:37.500
المشتري او غرس في حال يؤزر فيه الشريك بالتأخير بان قاسم المشتري وكيل الشفيع او رفع الامر لحاكم تقاسمه او قاسم الشفيع لاظهار الزيادة في السمن ونحبه ثم غرس او بنى وللشفي تملكه بقيمته دفعا للضرر

55
00:30:37.500 --> 00:31:07.500
لا تقوم. وتقوم الارض مغروسة او مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراء قيمة الغراس والبناء اشترى نصف ارض مشاة الشريك اين هو؟ الشريك مسافر او الشريك غلام صغير

56
00:31:07.500 --> 00:31:39.950
ما بلغ ثم ان المشتري اتبع امره الى الحاكم وقال انا اشتريت نصف هذه الارض وشريكي صاحب الملك السابق الذي قبلي مسافر الان يمكن يأخذ في سفره خمس عشر سنوات وانا اريد ان استفيد من ارضي فقاسمه الحاكم

57
00:31:39.950 --> 00:32:08.900
الحاكم جعل نفسه نائبا عن الغائب. وقاسم المشتري الجديد او قاسم شريك الصبي. قال انا اشتريت هذه الارض فيها كما تعلم هو ابن فلان وهو طفل صغير. وانا احب ان اخذ نصيبي من الارض

58
00:32:09.050 --> 00:32:39.050
اميزه لازرعه او لاغرس فيه او لابنه او نحو ذلك فقاسم الحاكم المشتري الجديد. او جاء المشتري الجديد الى الشفيع. الى من له حق الشفعة. قال له انا اشتريت نصف هذه الارض الذي انت شريك فيها بمئة الف

59
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
فهل تريد الشفعة؟ قال لا. بمئة الف؟ قال نعم. قال لا اريد الشفعة. اذا بمئة الف. ما اريد الشفعة الله لك فيها. فبعد مدة تبين ان الشراء بعشرة الاف. بعد ما

60
00:32:59.050 --> 00:33:26.650
تقاسموا قال اذا قاسمني انا اشتريت نصفي بمئة الف فقاسمني فقاسم من له حق الشفعة وجدت المقاسمة في هذه الصور معنا في ثلاث حالات قاسم المشتري الحاكم نيابة عن الغائب او عن الصبي

61
00:33:26.700 --> 00:33:53.250
قاسم المشتري وكيل الشفيع والشفيع غير حاضر قاسم المشتري الشفيع نفسه لكن كذب عليه في القيمة. قال اذا اشتريت بمائة الف وقال لا اريد شفعه. فبعد مضي مدة تبين ان القيمة عشرة الاف. فقال ما دام ان القيمة عشرة

62
00:33:53.250 --> 00:34:23.250
فانا مشفع في هذه الارض. بعد المقاسمة لان البيع كان قبل المقاسمة. في هذه الحالات ثلاث المشتري تصرف في الارض. بان غرسها نخلا وشجرا. ثم جاءت شفيع في حالة من هذه الحالات المتعددة فقال اريد الشفعة. فماذا

63
00:34:23.250 --> 00:34:53.250
قالوا للمشتري اقلع نخلك يقول نخلي يتلف انا تعبت عليه وغرسته له قيمة ولو قلعته لا قيمة له. يقال له يلزمك ان تبيعه بما يريد النخلة قيمتها ثلاثة الاف يقول اشتريها بمئة ريال ولا اقلعها؟ لا. ليس هذا من العدل والانصاف. وان

64
00:34:53.250 --> 00:35:23.250
انما كيف نفصل بينهما؟ نقول الرجل غرس ارضه بحق ليس غاصب كما تقدم لنا ليس لعرق ظالم حق. هذا غرس ارضه التي يملكها بعد ان شريكه وذاك يريد الارض بالشفعة. نقول لا ظرر ولا ظرار

65
00:35:23.250 --> 00:35:46.150
لا نقول لهذا اقلع نحلك ولا نفرضها على الشفيع بما يريد المشتري ولا نفرضها على الشفيع على المشتري ولا ننزل المشتري بقلعها او نفرظ لها قيمة دنيئة. ماذا نقول؟ نقول ننظر

66
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
نرجع الى اهل الصنف كم تساوي هذه الارض؟ وهي خالية من الغراس. بصرف النظر عن القيمة السابقة يقولون تساوي مئة. نقول كم تساوي وهي قائمة مهروسة الان كما ترون؟ يقولون تساوي

67
00:36:06.150 --> 00:36:36.150
في مائة وخمسين نقول للشفيع ادفع قيمة الارض الاساسية ليست تثمين الان الحالي وادفع الفرق بين قيمتها حالا خالية وقيمتها مغروسة. عليه دفع قيمة الغراس حسب ما يقدره اهل الصنف. او البناء او نحوه

68
00:36:36.150 --> 00:37:16.150
وللشفي خلقه ويغرم نفسه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فان ابى فلا شفاه وللشفيع خلعه ويغرم نقصه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الظرر به. وللشفيع قلعه. يقول الشفيع

69
00:37:16.150 --> 00:37:36.150
انت يا اخي اشتريت الارض وزرعتها نخلا وانا لا اريد نخي. انا اريد ان ابني على هذه الارض دارا فاقلع عن اخلاقك. يقول لا يا اخي انا كلفتني هذه النخل وهي

70
00:37:36.150 --> 00:38:08.600
قد اشتريتها بقيمة عالية وغرستها وكلفتني فلن اقلعها نقول للشفيع ان يجبر المشتري على القلع بشرط ان يضمن النقص. الحاصل على المشتري وما هو هذا النقص مقداره؟ نعم. يقال مثلا

71
00:38:08.650 --> 00:38:34.800
كم تساوي هذه النخلة مغروسة؟ بهذا الشكل قائمة يقولون تساوي الف ريال. نقول اذا قلعناها وحملناها في السيارة كم تساوي؟ ما يدرى بعد ما تغرس هل تحيا او تموت؟ يقولون تساوي مئتي ريال. نقول للشفيع ان اردت ان

72
00:38:34.800 --> 00:39:04.800
ان تشفع فيقلع النخل وادفع له ثمان مئة ريال. الفرق بين قيمة النخلة مهروسة وقيمتها محملة بالسيارة تدفعه او تسقط شفعتك. وللشفيع قلعه. يعني قلع ما المشتري ويغرم نقصه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الظرر به

73
00:39:04.800 --> 00:39:34.800
لانه في هذه الحال ليس هناك ظرر على المشتري. وما دام الشفيع يريد الارظ ولا يريد فعليه ان يتحمل النقص الحاصل على صاحبه. نعم بربه اي رب الغراس والبناء اخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلهق الارض باخذه وكذا

74
00:39:34.800 --> 00:40:04.800
مع ضرر كما في المنتهى وغيره. ولربه من هو ربه؟ رب الغراس والبنا. يقول ما كنت تريد اخذ الارض بالشفعة. فانا اقلع هذه النخل كلها. واعطيك ارضك. يقول من يريد الشفعة دعا هذه النخل يا اخي باخي بقيمتها. انا ملتزم بقيمتها. اخذ

75
00:40:04.800 --> 00:40:24.800
الارض بالشفعة والتزم لك بقيمة النخل مغروسة لا تقلع يقول لا هذه نخلة غالية علي اريد ان انقلها الى مكان اخر في ملكي. فهل يمنع؟ لا يمنع. ولو التزم الشفيع بدفع القيمة. لان

76
00:40:24.800 --> 00:40:52.500
من حقه اخلو عين ماله والخلاف فيما هل له الاخذ مع الظرر او لا الذي مشى قدمه المؤلف على انه بشرط الا يكون ظرر على صاحب الارض والقول الاخر كما في المنتهى وغيره من من كتب الفقه انه له اخذه ولو صار الظرر على

77
00:40:52.500 --> 00:41:12.500
صاحبه لان الظرر لا يزال بالظرر. فلصاحب النخل قلعها ولا يتظرر صاحب الارض. نعم. لان انه ملكه والدر لا يزال بالضرر. نعم. وان مات الشفيء قبل الطلب بذلة الشفاء لانه لو الغياء

78
00:41:12.500 --> 00:42:02.500
نوع خيار للتمليك اشبه خيار القبول واما فالشفيع قبل الطلب بطلة الشفعة لانه نوع خيار للتمريك اشبه خيار القبول. اذا كان الرجل كان في ارض ثم باع شريكه حقه علم الشريك بالبيع ولم يشفع. ثم مات فقال ورثته نريد اخذ

79
00:42:02.500 --> 00:42:29.950
ما بيع بالشفعة. فهل لهم ذلك نقول لا يخلو ان كان مورثكم طالب بالشفعة فمن حقكم الاخ وان كان صاحبكم مورثكم لم يطالب بالشفعة وعلم البيع فلا شفعة لكم لانها بمثابة الخيار خيار المجلس وانتهى

80
00:42:30.100 --> 00:43:07.850
وان كان صاحبكم لم يعلم بالبيع فلكم حق الشفعة حينئذ. لانكم بمنزلتي اصبحتم الان وفي المسألة ثلاثة اقوال من العلماء من قال لا شفعة للوارث مطلقا طالما المورث بالشفعة او لم يطالب. ومنهم من قال للوارث الشفعة مطلقا. ومنهم من فصل

81
00:43:07.850 --> 00:43:45.300
قال فقال وهو الذي سار عليه المؤلف بانه ان طالب الشريك بالشفعة قبل الموت فللورثة المطالبة بذلك. وان لم يطالب علم ولم فلا شفعة للورثة. نعم. واما بعده اي بعد الطلب ثبتت لوارثه لان الحق قد قد تقرر بالطلب. ولذلك لا تسقط بتأخير

82
00:43:45.300 --> 00:44:19.300
ان طالب بالشفعة ثم مرض وطالما ثم مات فانتقل الملك الى وارثه. فهل للوارث دخل بالشفعة وان طال الوقت نعم. له ما دام صاحب الحق طالب في حال حياته ثم تأخر الاخذ بالشفعة بسبب المرض

83
00:44:19.450 --> 00:44:49.450
المالك مريض والوارث ليس له شيء حتى الان ثم مات المالك فانتقل الى الوارث فاراد دفع القيمة ليأخذه بالشفعة فهل له ذلك؟ نعم. متى؟ اذا كان مورثه قد طالب بالشفعة قبل موته

84
00:44:49.450 --> 00:45:29.450
يقول السائل رجل تبرع بدمه بان يخرجه منه ليداوي به رجلا اخر هل فلا يجوز ام لا؟ الجواب يجوز اذا لم يكن في ذلك ضرر على الاول. لان الرجل لا يجوز له ان يتبرع

85
00:45:29.450 --> 00:46:03.700
بشيء منه اذا كان عليه ضرر اما اذا لم يكن عليه ظرر وانما هو لنفع غيره بلا ظرر عليه فله ذلك ويؤجر عليه يقول قول الشارح والخراج بالظمان. نعم. الخراج التي الذي هو الغلة

86
00:46:03.700 --> 00:46:31.800
الحاصلة من هذه العين تكون لمن؟ لمن لمن عليه ضمانها. لمن عليه ضمانه اما شخص ليس عليه ضمان العين فليس له نفعها. يعني الغلة الثمرة الحاصلة من هذه العين تكون لمن عليه ظمانها

87
00:46:32.200 --> 00:46:44.089
لمن يلزمه ضمانها شرعا لو تلفت في يده. فما جاء من زيادة منها فهو له. وما جاء ومن نقص فهو عليه