﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويقبل فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
قتل فيها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او في قرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببيت من في قوله ما لك عندي شيء ونحوه او بعده

3
00:00:50.150 --> 00:01:40.150
ويقبل قول الموضع في ردها الى ردها او غيره او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم دعا ردا او سلفا سابقين لجهوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ما لك عندي شيء

4
00:01:40.150 --> 00:02:40.150
ونحوه وبعده بها ما حكم قبول الوديعة هل يجب ان يستحب؟ ام يكره ام يستحب لمن علم من نفسه القدرة على حفظ الوديعة. ومتى يكره اذا لم يعلم من نفسه القدرة على حفظها. واذا

5
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
من نفسه عدم القدرة على حفظها فاكد عليه ربها. بقبول ذلك كفى قبيلة فهل يكره في حقه؟ لا كراهة حينئذ. اذا اعلم صاحبها بان انه غير قادر على حفظها فاقدم على ذلك فلا كراهة حينئذ

6
00:03:10.150 --> 00:04:00.150
اذا تلفت الوديعة عند المودع مع ما له او فما الحكم؟ تلفت وحدها او تلفت مع ما له لا ضمان على المودع حينئذ اذا لم يتعدى ولم يفرط. فان تعدى او فرط فعليه الظمان

7
00:04:00.150 --> 00:04:50.150
مثال للتعدي مودع تعدى في الوديعة فتربت اذا اودع دابة لحاجته هو فتلفت. فهل عليه الظمان؟ نعم. لانه تعدى في ركوبها مسال للتفريط اذا اودع ووضعها في غير حرزها فسرقت. فهل عليه رمان؟ نعم

8
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
لانه لم يضعها في حرز مثلها والدليل على عدم ضمان الوديعة قوله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجة. ولان ان الوديعة في حكم الامانة والمؤتمن لا يظمن ما تلف في يده بغير تعد ولا تفريط

9
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
اذا حفظ الوديعة في غير حرز مثلها فتلفت. فما الحكم؟ فعليه الظمان اذا عين صاحبها حرزا فحفظها في دونه وهو حرز مثلها. فهل فيه ضمان فتلفت نعم عليه الظمان اذا

10
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
بين مكانا للحفظ فحفظها في دونه وان كان حرز مثلها. فعليه طبعا لانه لم يحفظها في المكان الذي عينه صاحبها اذا عين مكانا فحفظها فيما هو احرز منه يعني احفظ. لكن تعرضت للتلف

11
00:06:40.150 --> 00:07:30.150
فما الحكم؟ فلا ضمان عليه ما دام حفظها فيما هو احرز مما عين صاحبها اذا اودع دابة فقطع عنها العلف والماء بامر صاحبها او بدونه. فما الحكم  اذا قطع العلف والماء عنها بامر صاحبها فلا ضمان عليه لكنه يأثم. وانقطع

12
00:07:30.150 --> 00:08:10.150
معه بدون امر صاحبها فعليه الظمان والاثم اذا قال احفظ هذه الامانة في جيبك فوضعها في يده فتلفت. فما الحكم؟ عليه الظمان. وان قال احفظها في فحفظها في جيبه فتلفت. فلا ضمان عليه

13
00:08:10.150 --> 00:09:00.150
اذا قال والله هذه الامانة بين يدي لديك حتى اعود اليها. فتركها خلفه فذهبت او ذهب بها. فهل عليه ظمان نعم عليه الظمان وان ودعها وان وان الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا

14
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
حدث خوف او سفر ردها على ردها فان غاب فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها سقة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من مفرز ثم ردها او

15
00:09:20.150 --> 00:10:00.150
على ختمه ونهوه او خلتها بغير متميز فباع الكل ضمنه  وان دفعها الى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده او ردها لمن يحفظ ما لربه ما لم يضمن لجريان العادة به. وان دفعها الوديعة

16
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
دفعها الى من يحفظ ماله في العادة. كالزوجة والخادم والولد ونحوهم. فتلفت في يد الزوجة او في يد الولد او في يد الخادم فلا ضمان على المودع. لان المودع لم يفرق

17
00:10:30.150 --> 00:11:10.150
وانما دفعها لمن يدفع ما له عادة اليه فان دفعها الى غير من يدفع اليه ماله. في العادة فتلف فعليه الظمان. لانه فرط في دفعها لهذا. ايضاح رجل اؤتمن امانة اودع وديعة فاعطاها لولده العاق

18
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
وقال اذهب بهذه الى البيت. وامر اهلك بحفظها. فذهب ذهب بها وفي الطريق تعرض لها تلف فتلفت. فجاء المودع يطالب بالوديعة ويقول انا اعطيتك اياها ولم اعطها ولدك. فقال المودع انا دفعتها لولدي كما

19
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
ما لي في العادة. انا اعطي مالي لولدي يحفظه ويوصله الى البيت ونحو ذلك فهل على المودع في هذه الحال ظمان؟ ليس عليه ظمان. لانه لم يفرط على العكس من ذلك اودع وديعة فرأى شخصا لا يعرفه

20
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
فقال له خذ هذه الوديعة واذهب بها الى بيتي الواقع في في المكان الفلاني واعطها اهلي لحفظها. فذهب بها هذا الرجل ولم يوصلها الى بيت صاحبها. فضاعت فجاء المودع يطالب بالوديعة. فهل على المودع ظمان في هذه الحد؟ نعم

21
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
لانه لم يدفعها لمن يحفظ ماله في العادة وانما دفعها لاجنبي. فذهب بها فقد فرط في فعليه الضمان. رجل اودع وديعة فاراد ردها الى صاحبها فذهب بها الى بيته فلم يجده فسلمها

22
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
زوجته فهل يبرأ منها ام لا؟ وتلفت في يد الزوجة فهل يبرأ منها المودع ام يطالب بها؟ يبرأ. لانه سلمها لمن يحفظ مال صاحبها في العادة ذهب بها الى بيت صاحبها وسلمها لخادمه

23
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
او لولده فتلفت؟ فلا ضمان عليه. سلمها لاجنبي وجده في بيتي صاحبها فذهب بها هذا الاجنبي ولم يسلمها لصاحبها. فعلا من يكون الظمان على المودع لانه لم يسلمها لصاحبها ولم يسلمها لمن يحفظ ما له صاحبه

24
00:14:10.150 --> 00:14:50.150
وانما سلمها لاجنبي. وهذا الاجنبي ذهب بها. فعليه الظمان. لانه فرط لم يوصلها الى صاحبها. نعم. ويصدق والتلف والرد كالموضع. ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع من هو هذا الذي يصدق؟ هل هو المودع؟ لا. زوجة المودع وولده

25
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
وزوجة المودع وولده. من يحفظ ماله؟ ذهب بها الى بيت صاحبها فسلمها لزوجته. فادعت الزوجة التلف. فهل تصدق في هذا؟ نعم. ادعت زوجة مودع انها تلفت فهل تصدق؟ نعم. لان من يحفظ مال المودع ومن يحفظ

26
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
مال المودع في حكم المودع. اذا تلفت العين بيدهما وعكسه الاجنبي والحاكم بلا عذر فيضمن المودع بدفعها اليهما لانه ليس له ان يودع من غيره وعكسه الاجنبي والحاكم. اعطيت وديعة فحفظتها

27
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
ثم عرض لك عارض فاخرجت الوديعة وسلمتها لجارك. وقلت هذه وديعة لفلان اذا جاء فاعطها اياه. فتلفت في يد الجار. فعلى من يكون الظلام هل يطالب بها المودع؟ نعم. يطالب بها. لانه لا يسوغ لها

28
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
ان يرد الوديعة الا لصاحبها. او من يحفظ ما له او الحاكم عند ارادة السفر كما سيأتينا. اما اذا سلمها لاجنبي يعني اجنبي من المودع واجنبي من فتلفت عند الاجنبي فعلى المودع الظمان. وان كان وان كان

29
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
هذا الاجنبي تلفت عنده بتعد او تفريط فيستقر الضمان عليه بعد ذلك. وكذلك فاذا اودعها الحاكم وصاحبها موجود ان اودعت وديعة ذهبت بها وسلمتها للحاكم الشرعي للقاضي. وقلت هذه وديعة لفلان. فلان موجود

30
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
في البلد قلت بدل من ان اذهب اليه في بيتي واسلمها اياه اذهب واسلمها للقاضي. فتلفت بيد القاضي فعلى من يكون الظمان على المودع المودع يطالب المودع يعني صاحب الوديعة

31
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
يطالب من اودعها عنده. يقول انا اعطيتك اياها لحفظها ولم امرك بان تسلمها للقاضي اريد ان تحفظها عندك والا انا اعرف القاضي كما تعرفه. فلا يجوز لها ان يسلمها لاجنبي ولا للحاكم

32
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
بدون مبرر شرعي. اما اذا كان هناك مبرر شرعي كما سيأتينا فيجوز ذلك ولا يطالبان اي الحاكم والعجنبي بالوديعة اذا تلفت عندهما بلا تفريط. ان جهل جزم به في الوجيز

33
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
اذا تلفت الوديعة عند الجار كما مثلنا سابقا او عند القاظي بنون تعد من القاظي ولا من الجار فانه لا ضمان عليهما في هذه الحال وانما الضمان على من؟ على من اودع الوديعة. هو الذي عليه

34
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
الظمان اما اذا علما الجار الاجنبي مثلا او الحاكم علم انها وديعة عندها الرجل فانه لا يسوغ لهما ان يقبلها. فاذا قبلاها استقر الظمان عليهما لان الموضع ضمن بنفس الدفع والاعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لان

35
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. يعني اذا تلفت الوديعة عند الاجنبي او عند الحاكم بدون تعد ولا تفريط فان يستقر على المودع لانه هو الذي فرط في تسليمها لهؤلاء بدون اذن من صاحبها فيكون عليه الظمان

36
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
وحدة ولا يكون في حاجة واحدة الظمان على اثنين ظمان مرتين وانما تظمن مرة واحدة ايه ده؟ وقال القاضي له ذلك وللمالك مطالبة من شاء منهما. يجوز القول الاخر المذهب ان اللهو ان يطالب الحاكم او الاجنبي كما ان له ان يطالب المودع نفسه. فهو يختار من شاء منه

37
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
ان شاء طالب هذا وان شاء طالب هذا. فان كان التلف بتعد او تفريط من الحاكم او من الاجنبي يستقر الضمان عليه وان لم يكن بتعد ولا تفريط فيستقر الضمان على المن قبل الوديعة. من كانت الوديعة عنده

38
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
ويستقر الضمان على الثاني ان علم والا فعلى الاول وجزم في بمعناه في المنتهى. ويستقر الظمان على يعني على الحاكم او الاجنبي اذا علم انها وديعة عند هذا الرجل وقبلها. فاذا لم يعلما

39
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
ذلك فيكون الضمان على الاول الذي هو المودع. وان حدث خوف او حدث للموضع سفر على ردها او وكيله او وكيله فيها لان في ذلك تخليصا له في دركها من دركها من دركها

40
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
وان حدث خوف او سفر او عرض عارض او مرض للمودع فماذا عليه؟ عليه ان يرد الوديعة الى صاحبها اذا خاف على الوديعة فيردها على صاحبها. فان لم يجد صاحبها دفعها الى وكيله

41
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
او الى من يحفظ ماله في العادة كما تقدم لنا للزوجة او الولد ونحوهم ولا يجوز له او ان يدفعها الى الحاكم اذا كان صاحبها موجودا. نعم. فان دفعها للحاكم اذا

42
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
لانه لا ولاية له على الاحاضر. فان دفعها الى الحاكم لحفظها وصاحبها موجود في البلد. وتلفت فان عليه الظمان لان الحاكم لا ولاية له على الرجل الموجود وانما ولايته حفظي حفظ ما للغايب. واما اذا كان موجودا فصاحبها هو الذي يحفظها فيردها

43
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
صاحبها ولا يدفعها للحاكم فان دفعها للحاكم وتلفت في يده فعليه الظمان لانه لم يسلم لصاحبها كما تقدم. فان غاب حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة او لا

44
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
ان كان احرز ولم ينهه عنه لان القصد الحفظ وهو موجود هنا. ولا هو؟ وله ما عنفت بنية الرجوع قاله القاضي فان اراد سفرا وصاحب الوديعة غير موجود فما الحكم؟ نقول

45
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ان قال لك صاحبها لا تسافر بها فلا يجوز لك السفر بها. وان لم يقل ذلك فانت ستنظر في الاحفظ لها. ان كان الاحفظ للوديعة السفر بها فتسافر بها. وان كان الاحفظ للوديعة ابقاء

46
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
وفي البلد عند من سيأتي بيانه من حاكم ونحوه عند الحاجة فلك ذلك ان سافر بها وهي تحتاج الى اجرة لحملها. فعلى من تكون الاجرة على صاحبها. نعم والا يكن السفر احفظ لها او كان نهى عنه دفعها الى الحاكم لان في السفر بها غربا لانه اهبة

47
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
النهب وغيره والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. وان كان السفر ليس باحفظ لها فلا يجوز له ان يسافر بها؟ او كان صاحب الوديعة قال ان اردت سفرا فلا تسافر بوديعة هذه

48
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
فلا يجوز له في هذه الحال ان يسافر بها. وانما عليه ان يودعها عند من؟ يعطيها الحاكم صاحبها غير موجود فالحاكم ينوب عن الغائب في حفظ ماله. فيسلمها للحال حاكم فان اودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لانه لا ولاية له. فان اودعها عند

49
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
جاره مثلا او عند غيره من الناس مع وجود الحاكم العدل ثقة وتلفت عليه الظمان لانه اعطاها لشخص لا ولاية له. فان دفعها للحاكم العدل فتلفته فلا ضمان عليه حينئذ. لان الحاكم له ولاية في حفظ مال

50
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
طيب وان تعذر حاكم اهل اودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اوضاع الودائع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله عنها. ان كان المودع الامانة الوديعة في بلاد كفار او في بلاد لا ولاية فيها اسلامية

51
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
ولايتها ليست باسلامية. فهل يسلمها للولاية او للحاكم؟ لا. وانما يودعها ثقة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينما اراد الهجرة من مكة الى المدينة هو عليه الصلاة والسلام هاجر مختفيا. ولو رد الودائع قبل ان يهاجر

52
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
كفار قريش بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة فترصدوا له. ولكنه عليه الصلاة والسلام اودع هذه الودائع عند ام ايمن حاضنته رضي الله عنها التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم. وامر عليا بان يردها على اصحابها بعدما يذهبن

53
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. فاذا كان المرء عنده وديعة وليس في بلاد اسلامية او في بلاد مسلمون لكن ولايتها ظالمة جائرة فلا يسلمها للولاية وانما يسلمها لثقة يردها على صاحبه

54
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه حينما هاجر من مكة الى المدينة كانت مكة بلاد كفر ولانه موضع حاجة وكذا حكم من حضره الموت. لان سفر الرجل موضع حاجته وغرضه

55
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
الا يمنع من السفر من اجل الوديعة التي عنده؟ ومثل ذلك من حضره الموت. من كان مريض وعنده ودائع ولم اصحابها فيردها للحاكم ان كان حاكما مسلما فان لم يكن ردها اعطاها ثقة

56
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
يردها على صاحبها بعد عودته. نعم. ومن تعدى في الوديعة بان اودع دابة فركب لغير نفعها اي علفها وسقيها او عودي ثوبا فلبسه لغير خوف من عس ونحوه او عود دراهم فاخرجه

57
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
من من حرزها من مفرزها ثم ردها الى حرزها عورة فالختم عن كيسها او كانت مشدودة فازال ده مين؟ اخرج منها شيئا او لا لهتك الحرس. ومن تعدى في الوديعة

58
00:28:20.150 --> 00:29:00.150
اودع وديعة. الوديعة تكون دابة. تكون سيارة. تكون دراهم. تكون تكون فرش اي نوع من الانواع. فان تعدى في هذه الوديعة فتلفت بعد ذلك فعليها الظمان. وان عمل عملا في الوديعة لصالحها فلا ضمان عليه. مثال ذلك اودع دابة

59
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
فركبها لقضاء حاجته. فحصل عليها تلف. فهل يكون عليه ضمان؟ نعم ركبها لحاجته هو فعليه الظمان. ركبها ليسقيها. فتلفت فهل عليه ظمان لا لانه ركبها لصالحها. ركبها ليخرج بها الى البر لترعى

60
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
فتلفت فهل عليه ضمان؟ لا. لانه اخرجها وركبها لصالحها ركب السيارة لاصلاح حاجة فيها. او لغيار زيت ونحوه. فحصل عليها تلف. فهل عليه ظمان؟ لا. لانه ركبها لغرظ في مصلحتها

61
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
فان ركبها لحاجته هو فتلفت فعليه الظمان. اودع سيارة فقال له بعد كذا يوم اخرج بها غير زيتها مثلا او عبها من الوقود ونحو ففعل ذلك فحصل عليها التلف. فهل عليه ظمان؟ لا. عرظ له هو حاجة يريد قظاءها

62
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
فقال ما دامت السيارة واقفة في عندي انا استعملها ولن يضرها. فحصل عليها تلف باستعماله ذلك فهل عليه ضمان؟ نعم عليه الضمان لانه لم يؤمر باستعمالها ولم يؤذن له دراهم اودعا دراهم مثلا فوضعها في صندوق ثم بدا له

63
00:31:00.150 --> 00:31:26.950
واخرجها من هذا الصندوق ووضعها في صندوق اخر اقل حرزا منه فتلفت. فما الحكم ان كان احرز من الاول فلا ضمان عليه وان كان اقل حرز من الاول فعليه الظمان. اودع دراهم

64
00:31:27.000 --> 00:31:57.000
وديعة بكيس فحفظها في صندوق حديد. ثم جاءه طالب بحق يطالبه فقال ما دام هذه الدراهم عندي لزيد انا اسدد ديني فاذا رزقني الله شيئا وظعتها مكانها. فسدد دينه من هذه الامانة. وبعد يوم

65
00:31:57.000 --> 00:32:37.000
او يومين جاءه العوظ. فوضعت دراهم العوظ على الدراهم الاولى ربط عليها الكيس. بعد ذلك تلفت. فهل عليه ظمان؟ نعم. لم لانه فيها لحظه لمصلحته هو استقرضها او اقرضها غيره فتلفت بعدما رد القرظ فهل

66
00:32:37.000 --> 00:32:57.000
فيه ضمان؟ نعم. لانه تعدى فيها. والواجب على المودع ان يحفظ الوديعة ولا يتعرض لها الا باذن ربها. باذن صاحبها. يقول نعم انت تعطيني هذه الدراهم. لكن انا اريد ان

67
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
استقرضها او اذا احتجت اخذت منها واعدت بعد ذلك. فان اذن فلا حرج والا لم يأذن فلا يجوز له ان يتصرف فيها فان تصرف فيها. فتلفت ولو من حرز مثلها فعليه

68
00:33:17.000 --> 00:33:37.000
الظمان اودع وديعة مختومة ففك الختم ولم يأخذ منها شيء لكن قال افك الختم ربما احتاج ان اخذ منها شيئا في وقت ما فتلفت بعدما فك الختم الذي عليها فهل عليه ظمان

69
00:33:37.000 --> 00:33:57.000
وان كانت في حرز مثلها فعليه الظمان. لانه تصرف في هذه الوديعة لغير صالح ربها. وانما تصرف مصلحتها. فاي تصرف من المودع؟ اي تصرف من المودع ان كان لمصلحة الوديعة فلا

70
00:33:57.000 --> 00:34:27.000
عليه. اخرجها من حرز وادخلها في حرز اوثق منه. فهل عليه ظمان؟ لا تصرف لغير مصلحتها ومصلحة ربها فعليه الظمان او خلتها بغير متميز كدراهم في دراهم وزيت بزيت في ماله او غيره فضاع الكل ضمن

71
00:34:27.000 --> 00:34:57.000
هذا من الوديعة بالتعدي. خلط هذه الدراهم التي هي وديعة بدراهم اخرى او طعام بطعام اخر مثله. اعطي عشرة ريالات لحفظها. فوضعها ووظع معها عشر اخرى له واغلق عليها فذهبت. فعليه الظمان لانه خلطها بدراهمه

72
00:34:57.000 --> 00:35:17.000
وكان الواجب عليه ان يعزل الامانة وحدها. نعم. وعند البعض ولم يدر ايهما ضاء ضمن عيناه ان ضاع بعض هذه الوديعة او بعض ما عنده من دراهم سواء كانت من حقه او من حق صاحبه ولا

73
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
ايها الذي ضاع فعليه الظمان. نعم. وان خلتها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. اذا جمع وظع الوديعة مع شيء من ماله متميز فتلف على ظمان. اعطي عشرة جنيهات لحفظها في الصندوق

74
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
فوظعها ووظع معها الف ريال. واقفل عليها الصندوق في درج واحد مثلا. فتلفت كلها فهل عليه ظمان؟ لا لانه وضعها مع شيء لا يختلط بها. فلا ضمان عليه لانه لم يحصل منه تعد

75
00:35:57.000 --> 00:36:37.000
ولا خلط بماله. نعم. وان اخذ الدرهما من غير مفرده ثم رده فدعا الكل ضمنه واحدة اذا استقرض اخذ من هذه الامانة شيئا ثم رده فاصبحت كاملة ذهبت الامان وديعة هذه كلها. فما الذي عليه من الظمان؟ قدر ما اخذ قدر ما اخذ

76
00:36:37.000 --> 00:36:57.000
فلانه تصرف فيها. هذا اذا كانت مفتوحة. اما اذا كانت كلها مقفلة. بكيس مغلق مثلا وفك الكيس واخذ منه شيئا ثم رده وذهبت كلها فعليه ضمان الجميع. لكن اذا كانت مفتوحة

77
00:36:57.000 --> 00:37:27.000
ووضع واخذ منها شيئا ثم رد بدله فانه يظمن ما اخذ فقط. وان رد انه غير متميز ضمن الجميع. اذا رد بدنه متميز يعني معروف مبين المردود بدا له انه يضمن هذا غير المتميز. يظمن

78
00:37:27.000 --> 00:37:57.000
اذا اخذ من مئة ريال اخذ منها عشرة مثلا. اذا رد هذه العشرة وكانت هذه العشرة المردودة متميزة. فانه يضمن العشرة التالفة هذه فقط. التي اخذها وان كان ما رده غير متميز مع الكل فانه يضمن الكل

79
00:37:57.000 --> 00:38:27.000
نحو ذلك اودع الف ريال. ورقتين من فئة الخمس مئة فهذا لقى عليها الصندوق. ثم اخذ الواحدة من الورقتين التي هي خمس مئة. وتصرف فيها ورد بدلها خمس ورق من فئة المئة. فتلفت الامانة

80
00:38:27.000 --> 00:38:57.000
في صندوقها بعدما رد الخمس مئة ماذا يظمن؟ يظمن الخمس مئة فقط لانها معروفة هذه متميزة التي رد متميزة فهي التي احدث فيها واخرجها ورد بدلها يظمنها وحدها اذا اخذ من الورقتين فئة الخمس مئة ورقة واحدة. وتصرف فيها وسدد ديونه. ثم بعد

81
00:38:57.000 --> 00:39:27.000
بعد ذلك رد ورقة اخرى بدلها خمسمئة فاصبحت غير متميزة فتلف الكل فماذا عليه؟ عليه الجميع بانه تصرف فيها ورد شيئا غير متميز فعليه ضمان الكل ومن عوداه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. اذا اودع

82
00:39:27.000 --> 00:39:57.000
الصبي وديعة عند شخص وديعة على غير على قدر اكبر مما اذن له في التصرف فيه. صبي اودعك الف ريال ثم جاء بعد ساعة او ساعتين وقال رد علي الالف. فردت عليه الالف. صبي اودع

83
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
كريال او خمسة ريالات او عشرة. وبعد ساعة او ساعتين جاء اليك وقال اعطني الوديعة فاعطيته الخمسة او العشرة او الريال فتلفت فما الحكم؟ من حيث الظمان؟ صبي اودعك وديعة طردك

84
00:40:17.000 --> 00:40:47.000
اليه فتلفت في يده. فلا يخلو. ان كانت مما اذن له في التصرف فيه عادة كالريال والخمسة والعشرة فلا ضمان عليك حينئذ. وان كانت الوديعة في غير ما اذن له في التصرف فيه فرددتها عليه فعليك الظمان لانه لا يجوز لك ان تردها عليه وانما

85
00:40:47.000 --> 00:41:17.000
ردها على من؟ على وليه. نعم. ومن دفع لسبي ونهره ودينه لم يضمنها مطلقا. لان الصبي اذا اتلف الوديعة المتلف لها في الحقيقة هو من اودعها اياه. انت اذا اعطيت ما لك المثمن لصبي فكأنك اذنت له في اتلافه. فلا ضمان

86
00:41:17.000 --> 00:41:57.000
على الصبي ولا على وليه. لكن اذا اتلفها بدون ان تأتمنه عليها فعليه وعلى وليها الظمان ولعبد دمنها باتلافها في رقبته  اذا اودعت الوديعة لرقيق مثلا فتصرف فيها تصرفا غير لائق وضيعها

87
00:41:57.000 --> 00:42:27.000
على سيده الظمان؟ لا. وانما تكون هذه في رقبة العبد. ان كانت على قدر فاذا بيع اخذت حقك من قيمته. واذا كانت اكثر من قيمته فليس لك الا قيمته الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

88
00:42:27.000 --> 00:42:31.130
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين