﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. حيث ابوه رحمه الله ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسة ايها الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها اجتناب النجاسة

2
00:00:30.150 --> 00:01:20.150
يعني الابتعاد عن النجاسة. في البدن والثوب والبقعة في البدن في بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. والنجاسة لغة هي ضد بالطهارة وبالشرع قذر مخصوص يمنع الصلاة. قذر مخصوص. ليس كل قبر

3
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
لان بعض القذر الذي تكرهه النفس لا يكون نجسا تروت البقر والغنم والابل ومأكول اللحم روسه قذر. لكنه لا يمنع الصلاة. فهو طاهر ولذا قال المعلم رحمه الله قذر مخصوص يمنع

4
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
الصلاة. يعني لا تصح الصلاة مع هذه النجاسة وذلك كالبول والعبرة والموتة والخمر على رأيك كثير من العلماء انه نجس العون وهل يجب على المسلم الابتعاد عن النجاسة خارج الصلاة او يجوز

5
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
نصها او اذا كان عليه ثوب نجس يجوز عليه يجوز له الصدام والاستمرار عليه الا بالصلاة لا يجب على المسلم الابتعاد عن النجس الا للصلاة. فانه يجب عليه ذلك. واما خارج الصلاة فلا يجب عليه

6
00:03:10.150 --> 00:04:00.150
نعم حيث لم يعفى عنها ببدل المصلي وثوبه وبقعتهما حيث لم يعفى عنها اه هل هناك نجاسة معفو عنها؟ نعم. فيه نجاسة عنها. وهو مكان النجاسة في مكان الخارج مخرج البول او الغائب بعد

7
00:04:00.150 --> 00:04:50.150
مجمار الشرعي فيه نجاسة لكن هذه النجاسة معفو انهى بعد بعد البول او الغائط يستجمع المرء بثلاثة احجار ونحوها كالورد والتراب والخرقة وغير ذلك. مما يجوز الاستجمار به. فاذا استجمر بثلاثة احجار

8
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
ثم توضأ ولم يغسل محل الخارج بالماء. الا يجزيه ذلك؟ نعم يجزيه الاستجمار. عن الاستنجاء حتى ولو مع وجود الماء فاذا استجبر هل نقول ان المحل اصبح طاهرا فيه اثر النجاسة. لكن هذه النجاسة معفو عنها او غير معفو عنها

9
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
معفو عنها. بخلافها لو كان هذا الاثر في غير مكان الخارج اصاب فخذ الانسان نجاسة من بوله او فدلكها بالحجارة حتى القاها. ازال اثر النجاسة هل يطهر بالحجارة؟ لا بقي اثر هل هذا الاثر معفو عن

10
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
لا هذا الاثر غير معفو عنه لانه في غير محله. هذا الاثر في الفخذ او في الساق او في العلية بعيد عن مكان الخارج هذا لا يعفى عن يسيره بخلاف مكان الخوارج فالاثر الباقي بعد الاستجمار الشرعي معفو

11
00:06:40.150 --> 00:07:20.150
عن وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله حيث لم يعف عنها. فان كانت النجاسة مما عفي عنه فلا بأس اثر النجاسة في مكان الخارج بعد الاستجمار الشرعي نعم. ببدل المصلي وثوبه

12
00:07:20.150 --> 00:08:00.150
وبقعتهما. بدل المصلي جسمه. من قدمه الى رأسه وثوبه كذلك ما عليه من ثياب ولو كان هذا الثوب غير محتاج اليه في ستر العورة. لو كان عليه ثوب ساتر للعورة طاهر. وزيادة عن ستر العورة

13
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
نجاسة هل تصح الصلاة فيه؟ لا. ما تصح. حتى ولو كان هذا الثوب النجس غير محتاج اليه بستر فلا تصح صلاته وهو عليه الثوب النجس. وبقعتهما التثنية ما المقصود بها

14
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
بقعة بدل المصلي وثوبه الثوب الذي يقع على الارض وهو ثوب المصلي الذي يصلي فيه لا بد ان يكون تكون البقعة طاهرة حتى ولو لم يمسها بيديه اذا مسها بثوبه فيلزم ان تكون طاهرا. وبدن المصلي

15
00:08:50.150 --> 00:09:30.150
وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لا يصح ان يحمل المرء قال صلاته نجاسة. حتى ولو لم تكن في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته لا يصح له ان يحملها. ثوب

16
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
او فراش او بساط فيه نجاسة وضعه على رأسه وهو يصلي. هل تصح صلاته لا لانه حامل للنجاسة نعم. وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه

17
00:10:00.150 --> 00:10:40.150
وقوله تعالى وثيابك فطهر. وعدم حملها. لحديث وعدم حملها لان كلمة عدم معطوفة على اجتناب. ومنها اجتناب النجاسة وعدم حملها عدم المضاف وحملها مضاف اليه. بحديث تنزهوا من البول. هذا امر منه صلى الله عليه وسلم للامة بالتنزه

18
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
من البول فان عامة عذاب القبر فان عامة عذاب القبر منه يعني معظم عذاب القبر بسبب عدم التنزه من البول وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما ليعذبان

19
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. هذه معجزة. من معجزاته صلى الله عليه وسلم اطلعه الله جل وعلا على صاحبي القبرين بان كل

20
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
كل واحد منهما معذب في سبب من الاسباب. وذلك لتحذير الامة. وقال ان انهما لا يعذبان ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني ما يعذبان في شيء عظيم او صعب التوقي منه وفي رواية بلى انه لكبير يعني

21
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
يومه عظيم. لكن التبرأ منه والابتعاد منه ليس بصعب ولا شاق على النفوس. اما احد فكان لا يستتر من البول. يعني لا يتوقعان فيه رذاذ ورشاش من رشاش البول. او يقوم قبل ان يستدرأ

22
00:12:40.150 --> 00:13:20.150
منه قبل ان يستجمر او يستنجي فتمس النجاسة في ثيابه فعذب في قبره لهذا. واما الاخر وكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. والنميمة الحديث من قوم الى قوم. وهي من شباب

23
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
خير الذنوب لكن التوقي منها ليس بصعب. لمن وفقه الله. والا فان كبيرة من كبائر الذنوب. يأتي الى جود من الناس مثلا ويقول ان عمرو يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا

24
00:13:40.150 --> 00:14:30.150
ثم يأتي الى عمرو ويقول ان زيد يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا هذا محرم. ومن النميمة ومن كبائر الذنوب  يعفى في نقل الحديث والكذب فيه للمصلحة اذا كان على سبيل الاصلاح تقول عن زيد قولا لم يقله من باب الاصلاح مثلا

25
00:14:30.150 --> 00:15:10.150
كان يكون بين زيد وعمرو مشاحنة وتباغض وتأتي الى زيد وتقول ان عمرا يمدحك في المجلس. ويثني عليك ويحب لقاءك ويحب ان يتسامح معك وهو كثيرا ما يذكرك بالخير وان لم يحصل شيء من ذلك. بقصد الاصلاح. ثم تأتي الى الاخر. وتقول

26
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
له ان فلانا يمدحك ويثني عليك. ويذكر لي انه يحبك وانه يود الصلح معك وانه متضايق من عداوتك له ولا يطيق ذلك. فهو يحبك ويجلك ويحب ان يصطلح معك. انت

27
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
قلت قولا ليس بصحيح في هذه الحال. ما قال هذا كذا ولا قال ذاك كذا. وانما قلت هذا من اجل ان تقرب بينهما. وتصلح بينهما. فهذا حسن وطيب. وتؤجر في

28
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب للاصلاح بين الناس سواء كان بين القبائل او بين الافراد او بين اسر او بين الزوجين او بين الاخوين اذا كذب الانسان من

29
00:16:30.150 --> 00:17:10.150
اجل الاصلاح بين جماعتين او فردين فانه يؤجر بذلك ولا يعثم بكذبه لا يعتبر هذا من الكذب المحرم فقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وقوله صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر من البول يعني بسبب البول

30
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
عدم التبري والتنزه منه وعدم التوقي منه. وعدم المبالاة فيما يصيبه ثوب الانسان او سراويله او ونحو ذلك بسبب هذا يعذب في قبره والعياذ بالله. ولقوله جل على وثيابك فطهر. ثيابك فطهر. امر الله جل وعلا عبده ورسوله

31
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
محمدا صلى الله عليه وسلم بان يطهر ثيابه. والامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر للامة الامة مأمورة بطهارة الثياب وقد قال المفسرون في هذه الاية اقوالا منهم من قال مراد الثياب

32
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
والبدن مأمور بالطهارة. ومنهم من قال المراد الابتعاد عن الشرك اي نطهر نفسك عن الشرك. لان الشرك نجاسة معنوية. مبعد عن الله جل وعلا ومسبب للوقوع في النار. والخلود فيها والعياذ بالله. لان المشرك خالد مخلد في

33
00:18:40.150 --> 00:19:20.150
ويجوز ان يحمل ان تحمل الاية عن العموم الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية من ابتعاد عن النجاسات والطهارة المعنوية بالابتعاد عن الشرك. نعم ان حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

34
00:19:20.150 --> 00:20:00.150
هناك حمل نجاسة يعفى عنها. وحمل نجاسة غير معفو عنها. حمل نجاسة بثوب. او بقارورة او بكيس صلى وبجيبه قارورة فيها بول بالتحليل ونحو ذلك. لا تصح صلاته. لانه حامل للنجاسة

35
00:20:00.150 --> 00:20:40.150
او حمل قارورة فيها غائط. فلا تصح صلاته. لانه حامل النجاسة احيانا يحمل المرء نجاسة معفو عنها وتصح مثل ماذا؟ كحمل الرجل الطفل الصغير بعد البول والغائط وهذه نجاسة معفو عنها

36
00:20:40.150 --> 00:21:20.150
امرأة حملت طفلها بعد البول والغائط لم تغسله بالماء وانما مسحته بشيء ملقي فبقي اثر البول او الغائط في مكان الخارج. مكان المخرج. فهذا معفو عنها. لكن اذا كان القول والغائط موجود في حفاظة ونحوها فهذا غير معفو عنه. اذا حملت المرأة

37
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
طفلها وفيه البول والغائط محفوظ في الحفاظة ونحوها فلا تصح صلاتها حينئذ لانها حاملة لنجاسة غير معفو عنها. بخلاف اثر المدرسة في مكان الخارج. فهي معفو عنها لحمده صلى الله عليه

38
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
سلم امامة بنت ابنته. وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وان كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا او حيوانا طاهرا صحت صلاته وان كانت النجاسة معفوا عنها كمن حمل مستجمرها حمل طفل

39
00:22:20.150 --> 00:23:00.150
موقفنا مستجمرة او حملة كبيرا مستجمر فالصلاة صحيحة في العلم لان هذه النجاسة عن هذا او حمل حيوانا طاهرا. حمل حيوانا ظاهرة لان الحيوانات انواع حيوان طاهر والخوف خرجوا منه طاهر. هذا كالبقر والغنم. ومعقول

40
00:23:00.150 --> 00:23:50.150
اللحم كله كالدجاج والارانب وغيرها من الحيوانات الصغار والكبار في اللحم هذا طاهر والخارج منه طاهر وفيه حيوان نجس. والخارج منه نجس كالحمار والبغل والكلب وان ما تود ما تولد من خير وحمار. هذه نجسة والخارج منها

41
00:23:50.150 --> 00:24:40.150
نجس وفيه حيوان طاهر والخارج منه نجس القط طاهر والخارج منه نجس. ومثل ذلك الادمون والخارج منه نجس. ومن حمل حيوانا طاهرا صحة ندى صالاته. كأن حمل قطة. او سجد او ركع

42
00:24:40.150 --> 00:25:20.150
والخطة على ظهره. والقطة الخارج منها نجس. لكن لا يؤثر اثر النجاسة القليل في مكان خارج لان جسمها واننا الخارج منها نجس. فمن حمل حيوانا طاهرا فصلاته نعم اولى طه اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او

43
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
لي تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. او لا طه يعني لا طه النجاسة واللقاء وصول احد الجسمين الى الاخر. يعني مما يمسك اسم هذا للجسم هذا يسمى لقاء. فان كان بالتمام يعني التم

44
00:25:50.150 --> 00:26:30.150
قيل له مداخلة والا فماسة واذا لاقى النجاسة. وصلى ملاق للنجاسة. ما صحت صلاته نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او بدنه لن تصح صلاته لعدم اجتنابه نجاسة. نعم. وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نججا

45
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
لم يستند اليه او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقيها صحت. وان مس ثوبا نجسا. يصلي وثوب معلق. خلفه او على يمينه او على شماله. وثوبه يمس هذا الثوب المعلق. وما الساعة. لكن

46
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
هو معتمد عليه ولا الثوب المعلق معتمد عليه. لا هو معتمد على الثوب المعلق ولا الثوب المعلق معتمد عليه والصلاة حينئذ صحيحة. لان هذا مس من نجاسة بثوبه ثوبه منفصل عنه لكنه يمارس احيانا او حائطا نجسا يصلي

47
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
وخلفه او على يمينه او على شماله جدار نجس. ان كان متكئ على هذه النجاسة ما صحت صلاته وان كان يمسها احيانا بثوبه والصلاة صحيحة. او حائط لم يستند اليه. فان كان مستندا اليه ما صحت صلاته. او قابلها راكعا او

48
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
اذا ركع مسح الثوب النجس معلق مثلا او مس الجدار النجس واذا مس الثوب النجس او الجدار النجس. ولم يعتمد عليه فالصلاة حينئذ. صحيحة وان بين ارضا نجسة او فرشها طاهرا صفيقا او بسطه على حيوان نجس او

49
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
اوصلنا على بساق باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه صحة لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرها لها. وان قين عرظا نجسة. او فرشها

50
00:28:50.150 --> 00:29:30.150
ازالة النجاسة في البقعة في الارض. لماذا يحصل؟ لان عليها اذا صب على الارض النجسة ماء نعم مزيل للنجاسة طهرت ما صب عليها ماء وانما وضع عليها طين. والمباشر له هذا الطول

51
00:29:30.150 --> 00:30:10.150
او التراب الكراهة لاعتماده على لان عين النجاسة باطل ولو صب عليه ماء لطهر وزال اثر النجاسة. او صديقا فراشه صديق عرض نجسة وضع عليها بساط او سجادة متينة او حصيرة

52
00:30:10.150 --> 00:30:50.150
متين او قماش متين وصلى عليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة انفرشها فراشا ليس بصفيق فرش عليها الغفرة فراشا فخبيث ليس بصفير ما حكم الصلاة؟ ليست بصحيح. لان هذا الفراش ليس بصفيط

53
00:30:50.150 --> 00:31:30.150
اثر النجاسة. او بسطه على حيوان هو على حمار راكب والحمار نجس وظع عليه بساط او سجادة وصلى عليه وهو يمشي راكب على الحمار ويصلي يجوز صلاة النافلة على ان تيسر له التكبير تكبيرة الاحرام

54
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
القبلة والا يصلي حيثما توجهت به راحلته. اما غناه وكان على او على بغل بخلاف الخيل الخيل طاهر والزعيم طاهر. لكن لو كان على حمار او وضع على الحمار او البغل سجادة. متينة وصلى. صلاته صحيحة

55
00:32:00.150 --> 00:32:30.150
فان كان الفراش الذي وضع على الحمار او البغل ليس بصغير. فالصلاة غير صحيحة او صلى على بساط باطنه فقط اقسم لك سجادة متينة او بساط متين اصاب احد وجهين نجاسة. ما وصلت الى الوجه الاخر. فقلبه وصلى

56
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
على الوجه الاخر الطاهر والصلاة صحيحة. وخلاف ما اذا كان كفيف واصابت النجاسة احد وجهيه فيتنجس الوجه الاخر. لكن اذا كان صديق كالسجاد مثلا ماكينة اصابها نجاسة فقلبها وصلى على الوجه الاخر الذي ليس فيه نجاسة فالصلاة

57
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
صحيحة. او صلى على بساطه باطنه فقط وجسمه. كره له ذلك. والصلاة صحيحة مع يقول لماذا كرهت لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه؟ على النجاسة الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. لان المكان الذي يركع

58
00:33:30.150 --> 00:34:10.150
فيه ويسجد فيه طاهر. فالصلاة صحيحة وكما لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة تحت قدمه حبل وطأ على الحبل بقدمه. والحبل هذا مربوط بكلب. او بحمار او طرف الحبل نجس

59
00:34:10.150 --> 00:35:00.150
الصلاة حينئذ صحيحة. لان هذه النجاسة ليست متعلقة ولم يمسها والحبل تحت قدمه وليس مشدودا به شدا. فان كان الحبل مربوطا او مربوطا برجله وطرف الحبل مشلول بنجاسة فهذا بيانه فيما اذا كان هذا النجاسة ان كانت تنجر بجرها عادة

60
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
والصلاة غير صحيحة لانه مربوط بها. ومربوطة به النجاسة. وان كانت النجاسة لا تنجر بجره الا الصلاة صحيحة. نعم. وان كانت سفينة كبيرة او حيوانا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحت. لانه ليس بمستتبع لها

61
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
اذا كان هذا الحبل المشدود مربوط برجله او ببطنه وطرف الحبل فيه مربوط بدابة جسة مثلا ان كانت هذه الدابة صغيرة تنجح بجره اياها فالصلاة غير صحيحة. وان كانت لا تنجر بجره اياها

62
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
فالصلاة صحيحة. مثال ما تنجر بجره اياها. تنجر النجاسة بجره طرف الحبل مربوطا بكلب. الصلاة غير صحيحة لانه لو جر الحبل انجر معه الكلب. فالكلب لا يستعصي عنه انه يقدر عليه. وان كانت النجاسة الحبل مربوط ببغل مثلا كبير. او بسفينة كبيرة

63
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
او نحو ذلك مما لو اراد جره لا ينجر بجره فالصلاة حين اليه صحيحة ومن رأى عليه نجاسة بعد من رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل

64
00:37:00.150 --> 00:37:40.150
هذه مسألة كثيرة الوقوع. بعد ما يصلي المرء يرى على بدنه او ثوبه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة علقت به قبل الصلاة وصلى بها او علقت به بعد من انتهى من صلاته. فما الحكم

65
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
هل يعيد الصلاة او لا يعيدها؟ بعد ما صلى في المسجد وعاد الى بيته رأى في ثوبه نجاسة. ولم يتيقن هل صلى بهذه النجاسة او اصابته النجاسة بعد بعد الصلاة. ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة. ولا يعيدها

66
00:38:10.150 --> 00:38:40.150
لان الاصل الطهارة وهذه النجاسة عارظة. وهو شاك هل صلى بها او لم يصلي بها فلا يلتفت لهذا الشك والاصل صحة الصلاة. نعم وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها

67
00:38:40.150 --> 00:39:20.150
او نسيها اعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. وان علم انها النجاسة. كانت فيها او في الصلاة. حال ما كان يصلي لكن جهلها او نسيها اعاد رجل اصاب ثوبه نجاسة

68
00:39:20.150 --> 00:40:00.150
قبل الصلاة وقال في نفسه اذا قلت للوضوء غسلت هذه النجاسة. لكنه قام توضأ ونسي النجاسة فلم يغسلها. وذهب الى المسجد وصلى. او امرأة صلت في بيتها فلم انتهيا من الصلاة تذكر انه صلى

69
00:40:00.150 --> 00:40:50.150
في نجاسة. تذكر انه صلى في نجاسة هذا علم بالنجاسة قبل الصلاة. ولكن نسي اثناء الصلاة. فلما انصرف من الصلاة تذكر انه صلى بنجاسة هذه صورة نسوان كرة اخرى للجهل. رأى في ثوبه اثر

70
00:40:50.150 --> 00:41:30.150
ولا يدري ما هو هذا الاثر؟ رآه في ثوبه فلا يدري اهون من اثر شاهي او قهوة او بول او نجاة اي نجاسة. هذا رآه قبل الصلاة. ولم يغسله انه لا يدري ما هو. فذهب وصلى فلما انتهى من صلاته. قيل

71
00:41:30.150 --> 00:42:10.150
ان هذا الاثر الذي في ثوبك هذا نجاسة. بال عليه فحال الصلاة هو جاهل بالنجاسة. لكن لا يشاهدها في ثوبه لكن يظنها قهوة او شاهي فلما انصرف من صلاته اعلو بان هذا الاثر الذي في ثوبه نجاسة

72
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
فهو تيقن في المسألة الاولى انه صلى بنجاسة لانه نسي ان يغسلها تيقن في المسألة الثانية انه صلى بنجاسة لانه صلى حالة كونه جاهلا انها نجاسة او جاهل للحكم. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا ان عليه الاعادة

73
00:42:40.150 --> 00:43:20.150
لانه تيقن انه صلى بنجاسة. والقول الاخر من العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بانه لا اعادة عليه لانه حالة كونه يصلي لا يعتقد ان معه نجاة فلما انتهى من صلاته اعلن

74
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
وحال الصلاة لا يعلم بالنجاسة. اما جاهل لها او ناسيا لها والقول الاخر ان صلاته صحيحة. ولعل هذا اقرب الى الصواب ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

75
00:43:50.150 --> 00:44:30.150
لابسا نعليها. فجاءه جبريل عليه السلام فاخبره ان في نعليه اذى. يعني نجاسة فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه. واستمر في صلاته فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اولها

76
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
وكان معه النجاسة لكنه لم يعلم بها عليه الصلاة والسلام. ولم يعد الصلاة من اولها استمر فهذا دليل لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء بان من صلى بنجاسة ناسيا لها او جاهلا اياه

77
00:45:00.150 --> 00:45:40.150
ان صلاته صحيحة. ثوبه او سرواله فيه نجاسة. فنسي ان يغسله وصلنا فلما صلى تذكر لا اعادة عليه. صلاته صحيحة يقول المؤلف رحمه الله كما لو صلى محدثا ناسيا يعني لو صلى محدثا ناسيا يعيد الصلاة. نعم. نقول نحن معك في هذا. اذا

78
00:45:40.150 --> 00:46:20.150
المرء محدثا موصيا بحدثه عليه ان يعيد صلاته. صلاته غير صحيحة وفرق بين من صلى محدثا ناصيا. وبين من صلى بنجاسة ناسية انها لان ازالة النجاسة من بيان ترك المحظور والطهارة والصلاة

79
00:46:20.150 --> 00:47:00.150
من باب المأمور به. فهو مأمور بان يصلي على طهارة. ومنهي ان يصلي بنجاسة وما كان من باب المأمور يجب عليه ان يأخذ به. وان نسي او صلاته وما كان من باب المحظور المنهي عن اصطحابه

80
00:47:00.150 --> 00:48:00.150
اذا نسي او جهل صحت صلاته لان الانسان غير ماخذ بجهله ونسيانه لا اثم عليه. اذا لم يكن تفريط وباب المأمورات يختلف عن باب المحظورات مأمور في ان يفعل بان يكون مأمورا بان يتوضأ

81
00:48:00.150 --> 00:48:40.150
مأمور بان يتوضأ هذا يجب عليه ان يفعله. ولو صلى بدون وضوء ولو كان ناسيا او جاهلا ما صحت صلاته. بال المحظورات اذا فعله جاهلا او ناسيا فلا يأثم ايظاح ذلك اكثر

82
00:48:40.150 --> 00:49:20.150
المسلم مأمور بان يصوم في نهار رمضان. مأمور بالصيام. ومنهي عن الاكل والشرب. نسي الصيام مشي ما خطر على باله الصيام وما نواه. حتى غربت الشمس هل يحسب له هذا اليوم صائم لنسيانه؟ لا. انه مأمون بالصيام. وما صام

83
00:49:20.150 --> 00:50:00.150
ملهي عن الاكل والشرب. صام لكن انه شرب او اكل جاء ناسيا. ناسيا الصيام. ما حكم صيامه صحيح. منهي عن الاكل والشرب حال الصيام شرب او اكل ناسيا. فصومه صحيح نسي الصيام بالكلية نسي ان الليلة من رمضان

84
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
واصبح مفطرا واستمر على فطره لان غلبت الشمس هل يحتسب له؟ لا ولو قال نسيت الصيام لان هذا من باب المأمورات. وباب المأمورات لا يحتسب له مع النسيان بل يجب عليه ان يفعله. فان فات عليه اعاده او قضاه

85
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
مثل ذلك الصلاة. نسي انه على غير طهارة وكان مأمور بان يتطهر فصلى على غير طهارة محدث صلاته غير صحيحة مأمور بان يبتعد عن النجاسة وان يحذرها. فصلى بنجاسة ناسيا او جاهلا فصلاته

86
00:51:00.150 --> 00:51:30.150
صحيحة. وعمر رضي الله عنه صلى للناس الفجر وهو جنب نسي جنابته فتوضأ وصلى بالناس. فلما انتهى من صلاته ذكر انه صلى وهو جنب ولم يغتسل فاغتسل واعاد الصلاة بنفسه رضي الله عنه. وصلاة

87
00:51:30.150 --> 00:52:00.150
ومن خلفه صحيحة. نعم ومن جبر عظمه بعظم ومن جبر عظمه ومن جبر عظمه بعظم نجس او خير جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قمعه مع الضرر بفوات نفس او عضو او مرض ولا

88
00:52:00.150 --> 00:52:40.150
فيتيمنوا له ان غطاه اللحم. ومن جبر عظمه بعظم النجس او خيط جرحه بخيط نجس. امن له عمل عملية جراحية في بلاد الكفار الذين لا يفرقون بين الطاهر والنجس. ووصلوا عظم

89
00:52:40.150 --> 00:53:20.150
بعظم من كلب او خنزير او حمار او اي عظم من العظام النجسة. فالتأم هذا العظم بعظم او خيط الجرح بخيط من شعر الخنزير او نحوه فالتأم الجرح فلما التئم اعلم

90
00:53:20.150 --> 00:54:10.150
بانه بان عظمه وصل بعظم النجس. او بان جرحه خيط بخيط نجس فما الحكم؟ ان امرناه بقلع هذا العظم او هذا الخيط تضرر ضررا كبيرا. وان بقي معه بقي ومعه شيء نجس باستمرار

91
00:54:10.150 --> 00:54:50.150
يقول يعفى عن هذا العظم وهذا الخيط النجس وتصح معه صلاته. فان كان هذا الخيط بارزا او هذا العظم بارز ولم يغطهما اللحم وجب مع الوضوء ان يتيمم عن النجاسة البارزة

92
00:54:50.150 --> 00:55:30.150
فان غطى الخيط او العظم اللحم ولم يرى فالصلاة صحيحة ولا يلزمه تيمم. ولا قلع هذا الخير ولا هذا العظم. اما اذا كان قلعهما وازالتهما تسبب عليه ضرر امرناه بازالتهما. يعفى عنهما من اجل

93
00:55:30.150 --> 00:56:00.150
الضرر اما مع زوال الظرر لا ظرر قالوا هذا بخيط خنزير من شعر الخنزير. وممكن سحبه بعد ما التئم اللحم. ممكن سحبه سحبه بطريقة خاصة نقول يجب سحبه الى كان سحبه لا يترتب عليه ضرر

94
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
اما اذا كان سحبه يترتب عليه انفتاقا جرح وضرر عليه فيبقى ولو كان معه النجاسة وعليه التيمم ان كان الخيط او العظم ظاهرا ولا يلزمه تيمم ان كان قد غطاه

95
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعه وان لم يخف ضررا لزمه قلعه. اذا قالوا نعم ممكن قلع هذا العظم لان العظم وهذا زائد ممكن اخراجه. او هذا الخيط ممكن سنه بسهولة. بعد ان اللحم

96
00:56:50.150 --> 00:57:20.150
يتعين عليه ان يزيل هذه النجاسة. هذا اذا كان من حيوان النجس. اما اذا كان من حيوان طاهر فهو طاهر ولا يزال وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم

97
00:57:20.150 --> 00:58:00.150
لان ما ابيل من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة. وما سقط منه اي من ادمي من عضو يد او رجل اوسم عظم. فهو طاهر اعاده او لم يعده سقط منه سن

98
00:58:00.150 --> 00:58:30.150
بسقوط السن من جسم ادمي. هل تكون نجسة؟ بسقوط اليد من جسم ادمي هل تكون وجسة؟ ليست من الجسة. ان اعادها في وهي طاهرة. وان ركبت في جسم انسان اخر فكذلك

99
00:58:30.150 --> 00:59:00.150
في طاهرة رجل تبرأ بعظو من اعضائه لاخر فبقطعه من صاحبه الاول هل يكون نجسا؟ انا لا يركب في الرجل الثاني لا. لان ما ادين ما فصل من حي فهو كميتته

100
00:59:00.150 --> 00:59:40.150
فليس في هذا الحد مثلا ما اذين من الخروف رجل مسك الخروف برجله فجلبه بسرعة فجاءت معه الرجل بيده وقطعت فهل يصح اكل هذه الرجل والخروف حي موجود يؤكل بعضه وبعضه حي؟ لا. لما لا تؤكل هذه الرجل وهي

101
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
من خروف حلال لانه ما ابين من حي فهوى كميتته. هذه قاعدة فقية الخروف اذا مات حدف انفه هل يحل اكله؟ فكذا ما قطع منه وهو حي الا يحل اكله. الادمي اذا مات هل ينجس بموته؟ لا

102
01:00:10.150 --> 01:00:40.150
اذا ما قطع منه من يد او رجل فليست بنجسة. يجوز تركيبها في جسم اخر او اعادتها الى نفس الجسم. رجل في البحر مسك بسمكة وكانت كبيرة فجذبها بسرعة بقوة

103
01:00:40.150 --> 01:01:10.150
مقاطعة وصلة منها بيده. وبقي ثلاثة ارباعها في البحر ما كان في يده منها هل يصح اكله؟ ام لا يصح اكله؟ يجوز لهم ان يأكلوها وبعضها في البحر يصبح نعم يأكلوها. لان ميتة السمك حلال

104
01:01:10.150 --> 01:01:40.150
هكذا ما ادين منه وهو حي فهو حلال. مثله الجرادة مسك ابو جرادة الحية فانقطع نصفها بيده ونصفها يقين. فهل يجوز له ان يأكل هذا الذي قطع بيده يجوز له. لان ميتة الجراد حلال. فكذا

105
01:01:40.150 --> 01:02:20.150
انقطع منها وهي حية. ما ادين من حي فهو كميتته يعني ما فصل وقطع من حي فهو كميتة هذا الشيء. قطع جلب رجل الغزال فانقطعت بيده. والغزالي ذهب وهل يحل له اكل هذه الرجل؟ لا. لان هذه الرجل بمثابة الغزوة

106
01:02:20.150 --> 01:02:50.150
لو ماتت بدون زكاة او صيد. فهي لا تحل هذا معنى قول الفقهاء رحمه الله لا ابين من حي فهو كميتته نعم. وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه

107
01:02:50.150 --> 01:03:30.150
صحيحة ثبتت او لم تثبت. وان جعل موضع سنه سنة شاة مزكاة. فالصلاة معه صحيحة. ثبتت او لم تثبت رجل ركب في مكان سنه سنة سن شاة مذبوحة. او ميتة

108
01:03:30.150 --> 01:04:10.150
حتفهم فيها ان كانت مذبوحة فالصلاة معها صحيحة سواء ثبتت السن او كانت متحركة. تنزع وتركب. لان هذه السن للشيخ طاهرة لانها لسن مزكاة. رجل ركب مكان سنه سنا تشاة ميتة. ماتت حتف انفها. فهي نجسة

109
01:04:10.150 --> 01:04:40.150
نقول ان ثبتت وشق قلعها والصلاة معها صحيحة. لانه كما تقدم في تركيب العظم وان كانت متحركة ممكن خلعها فلا تصح معها الصلاة لانه استصحب نجاسة او نجس من حيوان ميت. والصلاة غير صحيحة. نعم

110
01:04:40.150 --> 01:05:20.150
واصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله من هي الاعاقصة وتركها افضل. ولا يجوز وصل المرأة شعرها بشعر. لان هذا من الوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. واللعن يقتضي تحريم

111
01:05:20.150 --> 01:06:10.150
فعل هذا الشيء. فلا يجوز للمرأة ان تصل شعرها ولو كان هذا الشعر طاهر صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولان في ذلك تمويه او تزوير او تدليس باظهار المرأة بان لها شعر طويل. وحسن وهو تركيب ليس بصحيح. فهو محرم

112
01:06:10.150 --> 01:06:32.114
للعنه صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصل التي تركب الشعر على المرأة والمستوصلة المرأة التي يوضع هذا عليها