﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.250
الدرس القادم ان شاء الله  فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظ موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. وان

2
00:00:35.250 --> 00:01:15.250
وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح  وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان ان يرد موكله موكله

3
00:01:15.250 --> 00:01:35.250
من اشترى مال مال ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرد موكله وان جهل ربه سبه ووكيل البيئ يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره

4
00:01:35.250 --> 00:01:55.250
بلا عذر وتلف دمنا. وان وكله في بيئ فاسد فباء صهيها او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او او عينا بما شاء ولم يؤين لم يصح

5
00:01:55.250 --> 00:02:35.250
هل للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه هل للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه صحيح الجواب لكن مهو باللفظ هذا نعم الاصل لا. لا يصح الا لا يصح ان يوكل الوكيل الا ان

6
00:02:35.250 --> 00:03:07.800
اليه كان يقول الموكل وله ان يوكل في كل او بعض ما وكل فيه. اذا قال كذا صح وان لم يقله فلا يصح  وكلك زيد في بيع داره. فوكلت انت اخر في البيع. فهل يصح

7
00:03:07.800 --> 00:03:37.800
لا يصح الا ان يجعل لك حق التوكيل. وقال بعض العلماء فيه تفصيل ان كان الموكل ان كان الوكيل باشروا ما وكل فيه فليس له ان يوكل. وان كان في العادة انه لا يباشر ما

8
00:03:37.800 --> 00:04:07.800
فوكل فيه وانما يباشره اناس مختصون فله ذلك. وذلك كان يوكلك في بيع عقار له مثلا. والعقار يحتاج الى مناداة والى عرض على ناس كثير وليس من عادتك انت ان تنادي على البيع ما تحرج انت وانما الذي

9
00:04:07.800 --> 00:04:48.150
غيرك فوكلت شخصا اخر في البيع في مثل هذا فمن حقك لان مثلك لا يباشر هذه الاشياء اذا مات الوكيل او الموكل فهل تستمر الوكالة اذا مات الوكيل او الموكل

10
00:04:48.150 --> 00:05:15.000
فان الوكالة حينئذ تنفسخ. شخص مثلا يكون وكيل عن زيد يقول انت وكيل عني في بيع كذا وبيع كذا وبيع كذا الى اخره. فمات زيد الموكل مات هل يصح للوكيل ان يستمر في وكالته ويبيع ويشتري

11
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
بموجب الوكالة واذا اتى الى كاتب العدل ابرز الوكالة وقال انا وكيل وهو يعلم ان صاحبه قد مات لا لا يجوز له ذلك وتنفسخ الوكالة وينظر في توكيل من الورق

12
00:05:35.050 --> 00:06:12.150
اذا هل يصح ان يوكل رجل اخر في طلاق زوجته؟ يصح وهل تستمر الوكالة مع وجود رغبة الرجل في زوجته؟ ام تنفسخ  كان يوكله في طلاق امرأة مثلا من نسائه ثم يجامعها بعد هذا

13
00:06:12.150 --> 00:06:38.200
قيل فهل للوكيل ان يطلقها؟ لا ليس له ذلك لانه وجد ما يدل على الرغبة فيها الا تستمر الوكالة اذا عزل الموكل الوكيل ثم بادر في التصرف قبل ان يبلغه العزل

14
00:06:38.200 --> 00:07:18.450
رسميا فهل ينفذ تصرفه؟ علم انه معزول فسارع في التصرف قبل ان يتبلغ. فهل ينفذ تصرفه لا ينفذ تصرفه اذا وكله في لبيع ثم باع انه قد عزل الوكيل قبل البيع يريد ان يبطل البيع. فهل تقبل دعواه هذه بدون

15
00:07:18.450 --> 00:07:47.350
لا تقبل الا ببينة. يقال احضر البينة بانك اشهدتهم على عزله قبل تاريخ البيع. والا فان البيع نافذ لانه قد يتخذه بعض الموكلين حيلة لابطال تصرف موكله. يدعي يقول انا عزلت وباع يوم الخميس مثلا وانا عزلته يوم الثلاثاء

16
00:07:47.550 --> 00:08:23.800
مثلا هل يصح يقبل قوله هكذا؟ لا نقول احظى بينة. اذا وجد من يشهد معه انه عزله قبل بيع قبلت والا فترد اذا وكل رجل اخر في طلاق زوجته ثم حجر على الموكل حجر سفه او فلس. فهل

17
00:08:23.800 --> 00:09:16.250
تصح الوكالة ام تبطل     وتبطل في حجر السفه بارك الله فيك اذا وكله في طلاق زوجته ثم حجر عليه لفلس فان الوكالة صحيحة. لان طلاق الزوجة لا علاقة له بالافلاس. رجل مدين ووكل شخص اخر يريد ان يستريح

18
00:09:16.250 --> 00:09:36.250
من جميع من كثير من المشاكل. فوكل اخر في طلاق زوجته. فان الوكالة تصح. لكن اذا حجر عليه حجر سفه فلا تصح الوكالة لانه غير صالح للتصرف حينئذ. وكله في بيع بيته

19
00:09:36.250 --> 00:10:03.200
فحجر عليه حجر فلس او سفه. فهل تصح الوكالة ام تبطل تبطل الوكالة لانه ان كان حجر لسفه فان البيع مقصود آآ فان البيع فان البيت يعني توكيل من حجر عليه لسفه لا

20
00:10:03.200 --> 00:10:23.200
مطلقة لانه غير اهل للتصرف في نفسه فوكيله من باب اولى. وان كان الحجر لفلاس. فنحن حجرنا عليه لافلاسه حفظا على المال الموجود. فلا يصح ان يوكل شخص لبيع بيته. انا حجرنا

21
00:10:23.200 --> 00:10:47.000
من اجل الا يتصرف. فاذا كان لا يصح تصرفه هو فوكيله من باب اولى    اذا وكل في بيع او شراء فهل يصح ان يبيع على نفسه او ان يشتري من نفسه

22
00:10:47.000 --> 00:11:25.950
او ولده او اخيه او عمه او خاله ام لا يصح ذلك  وهما في الجميع في جميع الصور هذي جمعنا صور كثيرة. لا يبي على لا يبيع ولا يشتري لنفسه ومن نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا من عمه ولا من خاله ولا من

23
00:11:25.950 --> 00:12:07.050
يجوز للوكيل ان يبيع على عمه وخاله واخيه وسائر قرابته سوى ابنه واولاده وزوجته وابائه وامهاته. عمودي النسب انت موكل في بيع هذا البيت. لا على ابيك ولا تبعه على ابنك ولا تبعه على زوجتك ومن عدا هؤلاء من القرابة

24
00:12:07.050 --> 00:12:40.950
فبع ان شئت عليهم بع على اخيك بشرط الا يكون شريكا لك  وقال بعض العلماء بجواز البيع على نفسه او على من ذكر بشرطين كما ذكر الاخ بشرطين الشرط الاول ان يتولى المناداة غيره يعني الحراج. الشرط الثاني ان يزيد

25
00:12:40.950 --> 00:13:15.250
على الشو ينادي على السلعة غيره فتصل مثلا الى مئة فيقول مئة وعشرة نقول لا حرج. مثلا اشتر انت او بع على ابنك اذا زاد في السلعة   اذا اعطاه سلعة

26
00:13:15.250 --> 00:13:40.600
ليبيعها اعطاه سيارة مثلا ليبيعها فباعها بارض هل يصح هذا؟ لا يصح لان الاصل في التوكيل في البيع ان يبيع باحد النقدين الذهب او الفظة. واما العروب فلا الا ان قال

27
00:13:40.850 --> 00:14:12.150
بعها بما شئت بكذا او كذا او كذا الى اخره فلا بأس اذا اعطاه سيارة ليبيعها وسكت فباعها بعشرين الف مثلا مؤجلة الى سنة. فهل يصح؟ لا يصح لان الاصل في التوكيل في البيع ان يكون حاضر الا ان قال بيع مؤجلا فلا بأس

28
00:14:12.250 --> 00:14:42.750
اذا اعطاه سلعة ليبيعها هنا مثلا فباعها بجنيه من احدى الدول عملت احد الدول الاسلامية مثلا فهل يصح هذا   لا يصح وكذا لو باعها بدولار او عملة اجنبية فلا يصح ذلك بل

29
00:14:42.750 --> 00:15:13.350
لابد ان يكون البيع بنقد البلد الا ان اذن له في ذلك    ومن باع بدون ثمن النفع وان باع بدون ثمن ان لم يقدر له ثمن او باع بدون ما قدره له

30
00:15:13.350 --> 00:15:54.700
الموكل صحة  او اشترى وان باع بدون ثمن المثل او بدون ما قدره له. ما الحكم قال له خذ هذه السلعة بعها بعشرة. فباعها بثمانية اجتهد وباعها بثمانية. لانه رأى انها لا تساوي عشرة. فهل يصح البيع

31
00:15:55.200 --> 00:16:24.500
نعم يصح البيع طيب الرجل حدها بعشرة قال لا تبعها الا بعشرة فباعها بثمانية من تأمل الاثنين الباقيين يتحملهم الوكيل. نقول اجتهادك هذا في غير محل  الرجل لم يأذن لك في البيع الا بعشرة فانت بعت بثمانية. فالبيع صحيح

32
00:16:24.650 --> 00:17:03.550
لانك تصرفت وانت عاقل رشيد وعليك ان تتحمل الريالين. ادفعهما له. فيتحملهما  او قال خذ هذه السلعة. فبعها خذ هذه السلعة فبعها. فخرج بهذه السلعة معروف قيمتها عشرة مثلا تزيد ريالا او تنقص ريالا. فباعها

33
00:17:03.600 --> 00:17:35.800
في سبعة فهل يصح البيع؟ نعم يصح البيع والخسارة على من النقص هذا؟ النقص على الوكيل هو الذي يلزمه ان يدفع النقص. لانه اذن له للبيع  بقيمتها المعتبرة فباعها باقل بكثير عشرة باعها

34
00:17:35.800 --> 00:18:08.650
في تسعة سبعة يعتبر ناقصها زائد قرابة الثلث فهذا نقص زائد يجبر الوكيل بتحمله. لكن اذا كانت القيمة المعتبرة عشرة وباع بتسعة فلا بأس بذلك. اذا لم يحدد له لان الريال ذي العشرة مما يتغابن فيه الناس يعني يغلبون فيه

35
00:18:08.700 --> 00:18:38.700
لكن اكثر من ريال وعشرة ثلاثة اريل بعشرة غير مقبول. فالوكيل ان حدد له القيمة فباع باقل لزمه النقص. وان لم تحدد له القيمة فباع بنقص يسير فهو على صاحب السلعة. وان باع بنقص كثير

36
00:18:38.700 --> 00:19:08.700
تحمله هو الوكيل. فيما يبيع بنقص. معروف هذه السلعة بعشرة فباعها بستة. ما صاحبها ان تكسرها هذه الكسرة. وانما تبيعها بنفس القيمة او تقل ريال او نصف ريال او نحو ذلك صح وضمن. نعم. او اشترى له باقصى

37
00:19:08.700 --> 00:19:28.700
من ثمن المسن وكان لم يقدم له ثمنا او مما قدره له سهل الشراء لان من صح منه ذلك مثله سحاب غيره ودمنا النقص في مسألة البيع ودمنا الزيادة في مسألة الشراء لانه مفرط

38
00:19:28.700 --> 00:20:13.650
اذا قال له اذهب للسوق واشتر لي شاة مثلا بمئة فذهب ووجد شاة اعجبته فاشتراها بمئة وعشرين. فهل البيع الشرا صحيح هذا؟ نعم من يتحمل العشرين؟ الوكيل. لان الموكل قال اشتر لي بمئة. فعليه

39
00:20:13.650 --> 00:20:43.650
والشاة للموكل. لانه حدد القيمة. قال اشتر لي بمئة. لا يريد شاة بمئة وريال وانما يريد شاة بمئة. فاشترى له شاة بمئة وعشرين ريالا. فمن يتحمل العشرين الوكيل بانه مفرط او كالمتبرع اذا

40
00:20:43.650 --> 00:21:28.650
قال له اذهب واشتر لي شاة واشترى شاة تساوي مئة اشتراها بمئة وثلاثين او اشترى شاة تساوي بمائة بمئة وخمسة فاذا اشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسة صح البيع وعلى الموكل القيمة كاملة مئة وخمسة لان الخمسة مما هي عرظة

41
00:21:28.650 --> 00:21:58.650
الزيادة والنقص في سلعة بمئة. فان اشترى له شاة تساوي مئة بمئة وثلاثين فعليه ان يتحمل هو الثلاثين. لانه اشتراها باكثر من ثمن المثل بقيمة زاعدة والبيع والشرا صحيح في الصورتين

42
00:21:58.650 --> 00:22:26.000
لان الرجل له حق التصرف وانما الموكل لا يلتزم الا بما حدده ان كان حدد قيمة او بثمن المثل ان لم يحدد قيمة احضر له شاة وقال هذه اشتريتها بمئة وثلاثين. فقال يا اخي لا ذمة تساوي ولا تسعين

43
00:22:26.150 --> 00:22:58.850
فعرظت على اهل الصنف فقال اهل الصنف هذي تساوي مئة من يتحمل الثلاثين؟ الوكيل انه مفرط. نعم والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشوتقي الدين. الوصي كذلك اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل وناظر الوقف اذا اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل فانه يتحمل

44
00:22:58.850 --> 00:23:33.350
نفسه الزيادة ناظر الوقف مثلا اشترى دارا تساوي مئة للوقف اشتراها بمئة وثلاثين مثلا هو مأذون له في الشراء اشترى بمئة وثلاثين. فلما نظر  ودفق في الامر وجد ان القيمة المعتبرة لمثل هذه الدار مئة فقط. من يتحمل الثلاثين؟ الوقف؟ ام

45
00:23:33.350 --> 00:24:03.350
الناظر المفرط الناظر المفرط لانه اشترى ما يساوي مئة بمئة وثلاثين فعليه ان يتحمل انا الثلاثين ويؤخذ من هذا ان الوصية والوكيل والناظرة يجب عليهم ان يجتهدوا فيما وكل اليهم كاجتهادهم لانفسهم او اشد

46
00:24:03.350 --> 00:24:27.000
براءة للذمة. نعم وان قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لانه زاده خيرا. وان قال خذ هذه السلعة وبعها بدرهم او بعها بعشرة او ببعها بمئة فباعها بدرهمين او باع ما قيل له

47
00:24:27.000 --> 00:24:57.000
بعشرة بعشرين. او باع ما قيل له بمئة بمئة وخمسين. فهل يصح؟ يصح. نعم. يصح البيع والزيادة في القيمة هذه لمن؟ للموكل. يعني لصاحب السلعة. لانه زاده خيرا لانه زاده خيرا. وان باء الوكيل بازيد مما قدره له الموكل

48
00:24:57.000 --> 00:25:20.200
الصحة صحة وان باع الوكيل بازيد مما قدره له الموكل فصحيح كذلك. قال مثلا خذ هذه مئة بالمئة فقط مثلا فخرج بها للسوق فوجد من يشتريها بمئة وخمسين صح البيع

49
00:25:20.200 --> 00:25:48.450
المئة والخمسين تكون لصاحب السلعة. للموكل لخبر عروة بن الجعد. رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها شاة. فاشترى دينار شاتين. ومشى بهما وباع احدهما بدينار

50
00:25:49.100 --> 00:26:15.550
ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في في صفقة في في بيعه فالتصرف في مصلحة الموكل  وفي نقص عليه غير جائز. نعم

51
00:26:15.700 --> 00:26:35.700
او قال الموكل مؤجلا فباء الوكيل به حالا سحا. اذا قال خذ هذه السلعة بعها بمئة ولو لم تساوي المئة الا بتعجيل سنة او ستة اشهر فلا مانع لديه. بعها

52
00:26:35.700 --> 00:27:05.700
بمئة ولو لسنة. فباعها بمئة وسلم القيمة. فيصح لان هذا في مصلحة الموكل اوقان الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما اي فيما اذا باع بالمعجل حالا او اشترى بالحال مؤجلا صح لانه زاده خيرا. اذا قال خذ

53
00:27:05.700 --> 00:27:32.950
او اشتر لي سلعة اشتر لي كذا حالا خذ هذه الدراهم واشر لي بها كذا فذهب واشترى السلعة المطلوبة بنفس القيمة مؤجلة لمدة ستة اشهر فهل يصح؟ يصح لانه زاده خيرا. فالاجل مطلوب

54
00:27:33.050 --> 00:27:54.650
اذا لم يكن هناك ضرر. اما اذا كان هناك ضرر في الحالين فلا يصح. قال بع لي كذا مؤجلا او اشتري لي كذا حالا. فعكس وهناك ظرر يخشى على الموكل. فلا

55
00:27:54.650 --> 00:28:24.650
يصح قالوا خذ هذه الدار بعها بمئة مؤجلة فباعها حالا وصاحب لا يريد المئة الان لانها تشغله. وتحتاج الى حفظ ومؤونة وكذا. وانما ان تبقى في ذمة رجل احب اليه من ان تكون في حوزته. فاذا كان عليه ظرر باستلام القيمة فلا يصح بل لا بد ان

56
00:28:24.650 --> 00:28:51.450
هنا مؤجلا. نعم. وهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه باكثر منها والا فلا يعني باعه قال بع هذا بعشرة فباعه باكثر هذا جائز فمثله اذا باعها مؤجلا او اشترى له السلعة بثمن مؤجل فقد زاده خيرا. وان لم

57
00:28:51.450 --> 00:29:11.450
او يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بان قال بئره بعشرة مؤجل فباءه بتسعة هالة او بئر بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال اوبئه بعشرة حالة فضاءه باحد عشر مؤجلة

58
00:29:11.450 --> 00:29:38.700
او قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه باحد عشر مؤجل او بعشرة مؤجلا مع الضرر لم ينفذ تصرفه مخالفته موكلاه اذا خالف الوكيل موكله في التصرف وكان على الوكيل غرر في ذلك فلا يصح. قال له خذ بع هذه السلعة بعشرة مثلا مؤكد

59
00:29:38.700 --> 00:29:58.150
فذهب الوكيل بها الى السوق وباعها بتسعة حاضرة واستلم القيمة. واحضر للموكل تسعة وقال لا يا اخي انا قلت لك بعها بعشرة مؤجلة. فعشرة مؤجلة احب الي من تسعة الان

60
00:29:58.400 --> 00:30:24.550
فيكون في هذا ضرر على الموكل فلا ينفذ التصرف. واذا قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حال صح ان لم يكن ظرر على الموكل  وقدم في الفروع ان الضرر لا يمنع الصحة وتباهوا في المنتهى والتنقيه في مسألة البيع وهو ظاهر

61
00:30:24.550 --> 00:30:50.600
انتهى عيد في مسألة الشراء وقدس بك ان بيع الوكيل بان قسم مما قدر له وشراءه باكثر من ويدمن معنى هذا ان المسألة في موظوع الظرر مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله منهم من اجاز تصرف الوكيل

62
00:30:50.700 --> 00:31:11.100
ولو مع وجود الظرر اذا لم يكن هناك نقص في القيمة وان كان هناك نقص في القيمة فعلى الوكيل ان يلتزم بذلك. مثال ذلك قال خذ هذه سلعة بعشرة مؤجلة

63
00:31:11.550 --> 00:31:31.850
فباعها الوكيل بتسعة حالة الوكيل عليه الموكل عليه ظرر بنقص ريال مثلا. ماذا نقول؟ يصح او لا يصح التصرف القول الاخر انه يصح وعلى الوكيل ان يضمن النقص. الريال الناقص هذا

64
00:31:32.250 --> 00:31:38.162
الذي خفضه مقابل الحال فعليه ان يلتزم به