﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. ويجف ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها. او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت. قوله رحمه الله ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها

2
00:00:30.150 --> 00:01:20.150
او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت. اذا نام المرء عن صلاته او نسيها او اخرها يظن انه معذور بتأخيرها فيجب عليه ان قادرة بقضائها. يجب عليه ان يبادر بقضائها ومعنى خيرا يعني بسرعة حينما يذكر

3
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
كان ناصيا او يستيقظ ان كان نائما او يعلم ان كان جاهلا فيبادر بقضاء الفضل فرائض التي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا

4
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
فكفارتها بالمبادرة بقضائها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ بحر الشمس ولم يصلوا الفجر امر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من ذلك المكان ونزل مكانا اخر وامر المؤذن فاذن واقام ثم صلى

5
00:02:40.150 --> 00:03:20.150
بالناس جماعة. يقول ما لم يتضرر في بدنه عليه صلاة خمسة ايام مثلا كل يوم بصلوات عليه خمسة خمس وعشرون صلاة قد يتضرر في بدنه اذا سردها يزيد مرضه ان كان مريضا

6
00:03:20.150 --> 00:04:00.150
او يتعب في بدنه. او ينقطع عن كسبه الذي هو محتاج اليه فلا حرج عليه ان يقبض ما لم يشق ويؤخر الباقي الى ان يقدر على اداء هيها ولا يؤخر القضاء الا لعذر. كانوا يكون مروضا

7
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
او يضعف بدنه عن ادائها جملة او يتأخر عن كسبه النبي فمحتاج اليه او صنعته التي هي قائم بها فلا حرج عليه ان يؤخر لان يناله بذلك مشقة. او يحضر من صلاته

8
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
اذا حضر لصلاة العيد فلا يقضي الفوائت. التي عليه. لانه ان يصلي في مكان صلاة العيد قبل صلاة العيد شيئا. لان وصلاة العيد تصلى في الصحراء. وقد يأتي اليها قبل طلوع الشمس او بعد

9
00:05:00.150 --> 00:05:40.150
بقليل وليس لمصلى العيد حكم المسجد في تحية المسجد اذا سمي صلاة العيد في الصحراء. فليس لها حكم المسجد. ولا يصلي التحية لان التحية خاصة للمساجد فاذا جاء لصلاة فيجلس ولا يصلي حتى يأتي الامام ويتقدم

10
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
صلاة العيد فيصلي معه ولا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها شيئا هذا اذا كانت في الصحراء اما اذا كانت في مسجد من المساجد كالحرمين مثلا او صليت في احد المساجد من اجل العمر. البرد الشديد او المطر او نحو ذلك من

11
00:06:10.150 --> 00:06:50.150
الاعذار فان للمسجد تحيته. صلاة ركعتين قبل الجلوس نعم مرتبا ولو كثرت مرتبا ولو يصليها مرتبا عليه صلاة ثلاثة ايام مثلا تركها من صلاة الظهر يظن انه معذور وانه يسوغ لها التأخير والا فكما عرفنا

12
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
سابقا انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام العقل وان كان مريضا وان كان لا يستطيع ان يتوضأ او لا يستطيع ان يتيمم فعليه ان يؤدي الصلاة على حسب قدرته واستطاعته

13
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
ولا يؤخرها عن وقتها. لكن بعض الناس يجهل وهذا جهل عظيم اذا كان مريضا اخر الصلاة اخر صلاة ايام وقال حتى يمن الله علي بالشفاء ساقضيها بوضوء وطهارة. قد يكون ثيابي نجسة او فراشي نجس. او لا

14
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
القيام او لا استطيع ان اتوضأ فاؤخر الصلاة حتى يشفى وهذا خطأ وجهل فالواجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وتهديتها في وقتها. ولا فيؤخرها عن وقتها ما دام عقله باق. يجب عليه دائما وابدا المحافظة على الصلوات الخمس. وخاصة

15
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
المريض بانه لا يدري هل يخرج من المستشفى حيا؟ او ميتا فالمرض قد يكون منذرا بالموت. والقدوم على الله. فيقدم على الله وقد اخر عددا من الصلوات وهذا لا يحل له. فالواجب المبادرة

16
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
بتعدية الصلوات الخمس في اوقاتها. ومن يصوغ له جمع له ان يجمع المريض يشق عليه ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها يصلي حمى في وقت احدهما يشق عليه ان يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فيصليهما في وقت احدهما

17
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
ولا حرج عليه. لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. ما دام عقله باطن على فرض انه جهل واخر صلاة ثلاثة ايام او اربعة ايام. فعليه ان يقضيها مرتبا. ترك او توقف عن الصلاة من وقت صلاة الظهر مثلا

18
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
من يوم السبت والاثنين والاحد والاثنين مثلا فنقول عليك ان بالقضاء على حسب الترتيب. تصلي صلاة الظهر من يوم السبت مثلا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من يوم الاحد ثم الظهر وهكذا

19
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
ولا يصلي مع كل صلاة يصليها مع الجماعة يصلي فرضا من الفرائض الفائتة عليه كما يفعل بعض الجهلة اذا فاتته صلاة الظهر اخر قضاءها مع صلاة الظهر من اليوم الثاني

20
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
هذا جهل او فاتته صلاة العصر اخر قضاءها مع صلاة العصر من اليوم الثاني. هذا جهل ولا يجوز بل عليه المبادرة بالقضاء اذا كان عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقضيها مرتبا

21
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
يقضي صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. حتى ولو كان ليلا ولا يقول نحن الان بالليل اصلي صلاة العشاء ثم اصلي الصلوات الاخرى. نقول صلها مرتبا يقول المؤلف رحمه الله ولو كثرت لو هذه اشارة الى الخلاف. ولو كثرت

22
00:11:30.150 --> 00:12:20.150
سلامات وكثرة الصلوات تركها قد يترك الصلاة وقد يتركها لنسيان وقد يتركها انها لا تجب عليه. وقد يتركها متعمدا والعياذ بالله صور من تركها بنوم او نسيان فهذا يجب عليه القضاء بالاتفاق

23
00:12:20.150 --> 00:13:00.150
والمبادرة في ذلك. وعلى حسب نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ في وقت العشاء مثلا. نقول يجب فعليه الترتيب. فيقضي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يؤدي صلاة العشاء مرتبا ومثله الناصي الناصي والنائم يقضيان بالاتفاق

24
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
ناصي انشغل بشغل حرب او عمل من الاعمال فنسي انه صلى كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم الاحزاب يوم تكالبت تكالب المشركون واليهود على النبي صلى الله عليه

25
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
واتفقوا على القضاء عليه في المدينة عليه الصلاة والسلام مع المسلمين. ليقضوا عليهم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة. وبرز النبي صلى الله عليه

26
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. لقتال الكفار. وانشغلوا بذلك نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. دخل في صلاة المغرب من ذلك اليوم ثم لما انصرف من صلاة المغرب والتفت الى الصحابة

27
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله ما صليت العصر فامر صلى الله عليه وسلم واقيمت الصلاة للعصر وصلى العصر ثم اعاد صلاة المغرب. فمن نسي

28
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
صلاة او نام عنها وجب عليه القضاء بالاتفاق صورة اخرى ترك الصلاة لا يعتقد وجوبها ولا يعرف وجوبها اسلم في بلاد الكفار. وليس عنده من يفقهه في الدين. ويعلمه الفرائض

29
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
فاشهد وشهد شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. واستمر اياما لا يصلي. ولا يدري ان هناك واجبة علي. هذا للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان

30
00:15:50.150 --> 00:16:30.150
يرى بعضهم انه يقضي الصلوات التي تركها بعد اسلامه لانه مسلم والمسلم لا تسقط عنه الصلاة بحال فيقظي الصلوات التي تركها بعد اسلامه لا قبل اسلامه. والصلوات التي تركها قبل الاسلام لا تقضى بالاتفاق لكن صلوات تركها بعد الاسلام لا يظن

31
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
وجوبها ولا يعلم ما يعرف هذا يرى بعضهم انه تلك الصلوات. ويرى اخرون بانه لا قظاء عليه. لان ان التكاليف الشرعية لا لا تلزم الا بعد العلم. فيقال ما دام ان

32
00:17:00.150 --> 00:17:40.150
انه لا يدري ان الصلاة واجبة عليه. ولم يعلم بذلك فليس عليه شيء ولا يقضي الصورة الرابعة رجل ترك الصلوات اياما متعمدا. ثم من الله عليه بالهداية. وبدأ يصلي. جاء

33
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
يقول انا تركت الصلاة وانا ابن عشرين سنة هو ابن ثلاثين سنة. وقد من الله عليه بالهداية فتاب الى الله واناب. وندم على ما فرط منه وعزم على الاستمرار في الطاعة. والمحافظة على الصلوات الخمس

34
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
يسأل ماذا يعمل الصلوات التي تركها من عشرين سنة الى اربع ثلاثين سنة ماذا عليه؟ يرى بعض العلماء انه يقضي هذه الصلوات لانه محكوم باسلامه لشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وقد تركها فيقبل

35
00:18:40.150 --> 00:19:20.150
وقالوا ان المجامع في نهار رمضان افطر بجماعه وقد جامع متعمدا فهو افطر متعمدا وقد امر بالقضاء. بقضاء الصيام. فكذا هنا من ترك الصلاة متعمدا فانه يؤمر بالقضاء. القول الاخر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

36
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
الله وجمع من العلماء رحم الله الجميع قالوا لا يقضي الصلوات التي تركها متعمدا. تغليظا عليه. ولان ولانه في تركه هذا غير معذور. لانه تركه تعمد. ومن ترك الصلاة متعمدا

37
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
فقد برئت منه الذمة. ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال شيخ الاسلام وجمع من العلماء رحمهم الله لا يؤمر هذا بالقضاء وانما يؤمر بالاكثار

38
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
من نوافل العبادة. والندم على ما فرط منه. والعزم على ان لا يعود الى المعصية مرة ثانية. واذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه ففرق بين من ترك الصلاة نائما او ناسيا

39
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
فهؤلاء يؤمرون بالقضاء بالاتفاق. ترك الصلاة واتان المسألتان وقعتان النبي صلى الله عليه وسلم. فاتته صلاة الفجر في النوم فاتته صلاة العصر في الجهاد عليه الصلاة والسلام في القتال في سبيل الله. بالنسيان

40
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
الصورة الثالثة ترك الصلاة لا يظن وجوبها هذا كله خلاف هل يقضي او لا يقضي؟ الصورة الرابعة ترك الصلاة متعمدا وهو يعلم وجوبه فهذا للعلماء بالمسألة قولان ولعل الصحيح والله اعلم انه لا يؤمر

41
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
لانه حال تركه للصلاة كفر والعياذ بالله. وعليه التوبة واذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. ثم اذا امرناه بالقضاء بما فات قد يكون هذا مانع له من التوبة. لو قلنا له عليك بالتوبة. وعليك بقضاء

42
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
صلاة عشر سنين او خمس عشرة سنة قد يقضي ما يقضي ثم يترك ويعجز وانما نقول له اجتهد في نوافل العبادة من صلاة وصيام وتضرع الى الله جل وعلا بالعفو بطلب العفو والمغفرة والله يغفر لك ان

43
00:22:50.150 --> 00:23:30.150
اذا صدقت في توبتك. فمن صدق في توبته فالله جل وعلا وعد بقبول توبته وقد بين جل وعلا في كتابه العزيز ان من اقترف من كبائر الذنوب وانتهك الله فان الله يعاقبه من عقاب شديد. ثم اذا تاب واناب بدل الله سيئاته

44
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
حسنات كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك هذه الجرائم الثلاث يلقى اثاما يضاعف له

45
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
الله يوم القيامة ويخلد فيه معاناة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. والرجل الذي اطلع على

46
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
مئاته وهو مشفق منها يوم القيامة. فخاف من مغبتها ومن عذاب الله خوفا شديدا لما اطلع على سيئاته وقهر بها وقيل له فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا وفعلت يوم كذا كذا وكذا. فاعترف ما يستطيع الانكار. فقال الله جل وعلا له

47
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
قد سترتها عليك في الدنيا غفرتها لك اليوم. فان ذلك يقول بانه اطلع على الاعمال السيئة الصغائر ولم يطلع على الكبائر. وهو خائف من الكبائر. فلما علموا سعة مغفرة الله ورحمته وان الله سترها عليه في الدنيا ولم يطلع عليه احد وغفرها له في الدار الاخرة

48
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
قال يا ربي لي سيئات اخرى غير هذه. يريد ان تبدل بحسنات. فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواضبه. تعجبا من طمع العبد. حينما كان يقرر بالسيئات

49
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
هو خائف خوفا شديدا من ان تعرض عليه الكبائر. فلما علم ما فعل الله به من الفكر في الاخرة في الدنيا والعفو والمغفرة وتبديلها حسنات في الاخرة طلبها السيئات الاخرى

50
00:26:00.150 --> 00:26:40.150
احضارها. والله جل وعلا جواد كريم. لمن تعرض لنفحاته وافرده بالعبادة. فهو شرط اساسي افراد الله جل وعلا بالعبادة تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا وجد هذين الشيطان فالله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عظمت. اذا تاب منها العبد. وان

51
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
منها فهي داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا اذا مات عليها العبد داخلة تحت المشيئة ما دام موحد ان شاء جل وعلا غفرها لعبده وان شاء عذبه بها ثم ادخله الجنة. ما دام ملتزما بالتوحيد. بافراد الله بالعبادة. واما اذا وقع في شيء من الشرك

52
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
والعياذ بالله وقع في الشرك فهذا قد اخبر الله جل وعلا في محكم كتابه ان الله الله لا يغفر له. مهما اتى به من الاعمال التي يظنها حسنة فلا تنفعه. يقول الله جل وعلا

53
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره والله جل وعلا واما ما دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة. ويقول جل وعلا في حق

54
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
الذين لهم اعمال ظاهرها الحسن يقول الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. لا قيمة لاعمالهم التي ظاهرها الحسن ما داموا واقعين الشرك والكفر بالله. وان احسنوا وان تصدقوا وان فعلوا المعروف. وان عملوا ما

55
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
امنوا من الاعمال الحسنة ما داموا لم يفردوا الله بالعبادة عبدوا الله وعبدوا معه غيره فلا ينفعهم عملهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم. ويسن صلاتها جماعة ويسنوا صلاتها جماعة اذا فاتته

56
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
الفريضة يصليها جماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلاة الفجر وصلاها بعد ارتفاع الشمس صلاها جماعة وكذا لما فاتته صلاة العصر مشتغلا بالجهاد في سبيل الله. ونسيها عليه الصلاة والسلام. صلاها بعد

57
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
المغرب جماعة نعم ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فان نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاضرة وفائكة حتى فرغ من الحاضرة صحت تسقط الترتيب بنسيانه للعذر. يسقط الترتيب لنسيانه. نقول من فاتته فرائض فعليه الترتيب

58
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
فاتته صلاة الظهر مثلا من يوم الخميس وفاتته صلاة العصر من يوم الجمعة وفاتته صلاة الفجر من يوم السبت مثلا. فعليه ان يرتب يرتلها على حسب ترتيبها في الايام. ولا يقول ابدأ بصلاة الفجر التي باتت يوم السبت ثم يصلي الظهر التي

59
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
يوم الخميس ثم يصلي العصر التي فاتت يوم الجمعة؟ لا وانما يصلي الظهر التي فاتت يوم سبت يوم يوم الخميس ويصلي العصر التي فاتت يوم الجمعة ثم يصلي الفجر التي فاتت وهكذا فيرتبها ويسقط الترتيب

60
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
للعذر. اذا نسي الترتيب او نسي ايها يذكر انه فاتته صلاة الظهر من يوم وفاتته صلاة العصر من يوم اخر ولا يدري ان الاولى هل العصر من اليوم الاول والظهر من اليوم الاخير او العكس؟ فحين ين عليه ان

61
00:31:30.150 --> 00:32:10.150
ويسقط عنه الترتيب ولا حرج. نعم. او بين حاضرة ان نسي الترتيب بين الفوائض او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحات الى علم انه فاتته صلاة وعليه صلاة حاضرة. فصلى الصلاة الفائتة من ايام ثم صلى

62
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
حاضرة فهذا الترتيب. نسي بين الحاضرة والفائتة الصلاة الحاضرة ثم ذكر ان عليه صلاة فائتة فلا حرج يصلي الصلاة الفائتة ولا يعيد الصلاة الحاضرة. وقالوا يعيد الصلاة الحاضرة في حالة

63
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
ذكر الصلاة الفائتة وهو في الصلاة الحاضرة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر. ثم صلى المغرب. وفي اثناء صلاة المغرب ذكر صلاة العصر لانه بعد الحاضرة فعليه الترتيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي

64
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
الصلاة الفائتة ثم يعيد الحاضرة. نعم. ولا يسقط يقول المؤلف رحمه الله ولا يسقط بالجهل. لو ان شخصا دخل وعليه صلاة المغرب مثلا ودخل والناس يصلون صلاة العشاء. فدخل بنية ان يؤدي صلاة العشاء ثم بعد العشاء يصلي صلاة المغرب

65
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
نقول لا يصح هذا بل عليه ان يرتب. قالوا انه جاهل يقول ولا يسقط عنه ذلك بالجهل. ويرى بعضهم ان الجهل عذر فاذا ادى الصلاة الحاضرة مع الجماعة فيقضي الصلاة الفائتة

66
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز نعم. ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة

67
00:34:30.150 --> 00:35:10.150
رجل عليه سنوات ذكر ذلك بعد دخول وقت صلاة العشاء. فقام يقضي الصلوات التي فاتت عليه اربعة وخمس بقي من وقت الاختيار صلاة العشاء قدر فعلها. فان قضى الفوائت التي عليه خرج وقتها

68
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
واختيار وان ادى الصلاة الحاضرة اداها في وقت الاختيار ثم يقضي هل يلزمه الترتيب في هذه الحال؟ لا يلزمه الترتيب. بل اذا لم يبقى من وقت الصلاة الحاضرة الا بمقدار فعلها فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفوائت

69
00:35:40.150 --> 00:36:10.150
عليه عشر صلوات مثلا لانه كان نائم واستيقظ قبل انتهاء وقت صلاة العشاء بنصف ساعة ينتهي وقت الاختيار من صلاة العشاء نقدر مثلا ان وقت الاختيار الى الساعة العاشرة مثلا

70
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
الى الساعة العاشرة مساء استيقظ الساعة التاسعة والنصف بقي نصف من وقت اختيار صلاة العشاء وعليه عشر صلوات ان استمر في قضاء عشر صلوات خرج وقت الاختيار. وان صلى صلاة العشاء فاته الترتيب. ماذا عليه

71
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
نقول عليه ان يصلي بمقدار نصف الساعة هذا يصلي ثلاث صلوات مثلا او اربع صلوات من الصلوات الفائتة ثم يصلي صلاة العشاء الحاضرة قبل مضي نصف الساعة قبل انتهاءه. لانه يخشى فوات الحرام

72
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
لو يصلي صلاة العشاء الحاضرة ثم بعد صلاته العشاء الحاضرة يعود ويقضي ما بقي من الصلوات الفائتة اولا. هنا سقط الترتيب. ما الذي اسقط الترتيب؟ صلى اربع صلوات ثم صلى صلاة العشاء الحاضرة ثم بدأ يصلي بقية الصلوات الفائتة الست

73
00:37:30.150 --> 00:38:00.150
من لم يسقط الترفيه خشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة صلاة العشاء هذا الذي اسقط الترتيب عنه. نعم. ويجوز التأخير لغرظ صحيح كانتظار او جماعة لها يجوز التأخير لغرض صحيح. مثلا

74
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يصلي صلاة الفجر وهو مسافر لو قام امكنه الان ان يتوظأ او يصلي صلاة الفجر. لكن ينتظر ربع ساعة او نصف ساعة رفقته الذين وراءه ليصلوا معه؟ ام يسلموا

75
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
يبادر بالصلاة ولم ينفرد. ايهما افضل له؟ الاولى له في هذه الحال الانتظار من اجراءات الجماعة. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها لان الجماعة مطلوبة وقد فات وقتها. الوقت فات وعليه المبادرة لكن اخر في المبادرة

76
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
صورة اخرى ان صلى قبل رفقته صلى في الوقت وان اخر لن تنالوا الجماعة فاته الوقت. ايهما اولى له في هذه الحال تأدية الصلاة في الوقت منفردة. او انتظار الجماعة ليصلي جماعة بعد الوقت

77
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
واجب عليه صلاة الحاضرة ولو منفردا ولا ينتظر الجماعة بعد خروج الوقت بان المحافظة على الوقت اهم من المحافظة على الجماعة اذا كان يخشى فوات الوقت اما انتظار الجماعة في الوقت فهذا مطلوب ويستحب يعني يصلي بعد الاذان بعشر دقائق وحدة او

78
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
واصلي مع الجماعة بعد الاذان بنصف ساعة نقول لا يصلي مع الجماعة بعد الاذان بنصف ساعة لانه لا زال في الوقت وينتظر جماعة لكن اذا كان انتظار الجماعة يسبب عليه فوات الوقت وخروجه نقول لا يصلي

79
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
الصلاة الحاضرة ولو منفردا ولا ينتظر الجماعة بعد خروج الوقت. نعم. ومن ان شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق

80
00:40:50.150 --> 00:41:20.150
ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. هذه مسألة شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب. رجل يعلم انه بلغ الخامسة عشرة في سنة الف واربع مئة هجرية

81
00:41:20.150 --> 00:42:00.150
في سنة الف سبعمائة واثنين من الله عليه بالهداية وتذكر ان عليه الصلوات الفائتة لكنه كان خلال السنتين هذه يصلي يصلي ويترك. يصلي احيانا ويترك احيانا. علم سبق الوجوب. الوجوب من متى بدأ

82
00:42:00.150 --> 00:42:30.150
لكنه خلال هذا الوقت لا يدري كم عليه من الصلوات. يقول ابرأ ذمته يقينا يعني يصلي حتى يتيقن انه ابرأ ذمته ولو اكثر هذا على القول الاخر الذي قال انه يجب عليه يجب

83
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
اخر لا يدري متى بلغ ولا يدري متى وجبت عليه الصلاة وهو يعلم انه يصلي ويترك. ما تيقن سبق الوجوب. هذا عليه ان يقضي لما تيقن وجوبه؟ اما ما لم يتيقن وجوبه فلا قضاء عليه. الاول

84
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
يذكر انه بلغ من سنة الف واربع مئة مثلا. الثاني لا يدري. ولا يدري هل عليه عشر صلوات او عشرين صلاة او خمسين صلاة. يقول يقضي ما تيقن وجوبه. وما لم يتوقف

85
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
وجوبه فلا تضع عليه. لان الاصل براءة الذمة مما لا يجب وهذا كما عرفنا على القول على قول القائمين بانه وجب عليه قضاء ما فاته وترك من الصلوات متعمدا. واما القول الاخر ولعله الاقرب الى الصواب ان من ترك الصلاة

86
00:43:50.150 --> 00:44:19.126
متعمدا اياما طويلة او قصيرة انه لا يقضي وانما عليه التوبة والندم والعزم على ان لا يعود وعليه الاكثار من نوافل العبادة والاجتهاد في ذلك والله جل وعلا يتوب عليه ان شاء الله. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين