﻿1
00:00:36.800 --> 00:01:26.800
ما هي الاشياء التي لا تصح اعارتها من ذلك الامة الشابة لغير او امرأة غيره اعارة رقيق مسلم لكافر ليخدمه خدمة خاصة لا يجوز. اما ليقوم بعمل له كادارة محل او

2
00:01:26.800 --> 00:02:06.800
بيع او شراء او شيء من الامور التي لا تتعلق بشخصيته فلا حرج في ذلك نعم غيرها اعارة محرم ما يحرم عليه من صيد او مخيط او غطاء رأس ليستعمله

3
00:02:06.800 --> 00:02:46.800
فيما يحرم؟ وهل تصح اعارة الحائط لوضع الخشب عليه تصح فان سقط الحائط ثم بناه صاحبه فهل توضع الخشب عليه بدون اذن مجدد؟ بناء على الاذن السابق ام لا لابد من اذن جديدة للوضع

4
00:02:46.800 --> 00:03:26.800
اقرأ هذه وتضمن العارية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. ولو ونفي ضمانها وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. ويعيرها ولا يعيرها فان تلفت

5
00:03:26.800 --> 00:03:56.800
عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويضمن ويضمن ايهما شاء اركب منقطعا للثواب لم يضمن وتضمن العارية المقبوضة اذا تلفت في غير ما استعيرت له. لقوله عليه السلام

6
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة وصححه الحاكم. حتى تؤديه. حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤدي رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وابي هريرة

7
00:04:16.800 --> 00:04:56.800
وتضمن العارية المقبوضة اذا تلفت في غير ما استعملت ما اعيرت له. ما يضمن وما لا يضمن مما اخذه المرء ما تلف بتعد او تفريط هذا مضمون على كل حال. ايا كانت العين مؤجرة ام عارية؟ ام

8
00:04:56.800 --> 00:05:36.800
مضاربة على اي حالة قبضت العين اذا حصل التعدي او التفريط فعلى المتلف الظمان واذا لم يحصل تعد ولا تفريغ فبعض الفقهاء رحمهم الله يقول اذا قبض المرء العين لصالحه هو. فانها مضمونة. اذا

9
00:05:36.800 --> 00:06:26.800
لصالحه فانها مرونة. واذا قبضها لصالح الظ صاحبها فانها غير مظمونة. من ذلك العين المؤجرة قبضها لصالح مالكها فهي ومضمونة اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط. العين قبضت للمضاربة لحظ صاحبها اذا تلفت بدون تعبد

10
00:06:26.800 --> 00:07:16.800
ولا تفريط فانها غير مضمونة. الامانة قبضت لصالح صاحبها اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فانها غير مظمونة العارية. قبضت لحظ المستعين فانها مضمونة. اذا لم يكن تلفها في استعيرت له اما اذا كان تلفها فيما استعيرت بالله فليست بمضمونة لان لان

11
00:07:16.800 --> 00:07:56.800
قابضها اذن له في هذا الاستعمال. وما دام مأذونا له في فقد اذن له فيما يترتب عليه من نقص. مثال اذا استعرت ثوبا من صاحبك. لتلبسه يوم الجمعة او لضيوف او نحو ذلك

12
00:07:56.800 --> 00:08:36.800
بمالك اياه حصل عليه شيء عاد تلف. انسحل عليكم السلام ورحمة الله. ان سهل او تغير لونه. بخروج الى الشمس او بشيء من غبار الشارع او نحو ذلك هل يضمن؟ لا. مسمار. انشق

13
00:08:36.800 --> 00:09:06.800
هل يضمن؟ نعم. يضمن لان هذا ليس فيما استعير له ما حصل تعد ولا تفريط لكن في غير ما استعير له استعرت الدابة فاستعملتها في الركوب العادي فحصل عليها ضعف

14
00:09:06.800 --> 00:09:46.800
لا يضمن هذا الضعف اذا كان استعمالك عادي حصل عليها ان سقطت او حصل عليها شيء فانكسرت رجلها. هذه مضمونة. وان لم يكن وان لم يحصل تعد ولا تفريط لكن هذا التلف في غير ما استعيرت له

15
00:09:46.800 --> 00:10:26.800
استعرت سراجا فاوقدته فاسود وتأثر هذا فيما استعير له فلا يظمن. انكسرت زجاجته فهي مضمونة لان هذا في غير ما استعير له. استعرت اناء لتطبخ فيه اوقد علي على النار. فما اصابه بسبب هذا الايقاد فليس بمضمون

16
00:10:26.800 --> 00:11:16.800
انخرق او انكسر او انهشم فهو مظموم اشتعرت قطيفة فانسحل زرعوها لجلوسك عليها. غير مضمون. انشقت بمسمار او نحوه فهذا مظمون. انتثر عليها زيت او شاي او غير ذلك من الاشياء التي تلوثها هذا مظمون لانه في غير ما استعيرت له. فالعين اذا

17
00:11:16.800 --> 00:11:46.800
اثرت فيما استعيرت له فلا حرج. وان تأثرت في غير ما استعرت له فهو فهذا مضمون لقوله صلى الله عليه وسلم لا اجلس اجلس اجلس يا اخي ما يخاف يجلس ولا واحد

18
00:11:46.800 --> 00:12:16.800
لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه انت اخذت قبضت هذا العين لصالح نفسك فعليك ان تؤديه كما قبضته فان حصل اثر في ذلك بسببك فانت ظامن على اليد

19
00:12:16.800 --> 00:12:36.800
حتى تؤديه. ولما استعار احد النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية طبعا يوم بعد فتح مكة لغزوة حنين قال له النبي قال له صفوان قال صفوان للنبي صلى الله عليه

20
00:12:36.800 --> 00:13:16.800
وسلم اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. عارية مضمونة يعني ارجعها اليك فان تلفت ضمناها لك لكن المستعير من المستأجر او لكن المستعير لكن المستعير من المستأجر او لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه ان لم يفرط

21
00:13:16.800 --> 00:13:46.800
ساكن المستعير من المستأجر. المستأجر لو تلف بيده من غير تعد ولا تفريط هل يوما؟ المستأجر اذا تلفت العين بيده من غير تعد ولا تفريط. هل يوما؟ لا يظمن. مستعير من مستأجر

22
00:13:46.800 --> 00:14:26.800
كذلك لا يضمن فرق بين مستعير من مالك ومستعير من مستأجر لان المستأجر لو تلفت في يده فانه لا ضمان عليه وما تفرع عنه فهو مثله المستعير لكتب علم موقوفة على طلبة العلم لا يظمن اذا لم يحصل

23
00:14:26.800 --> 00:14:56.800
تعد ولا تفريط. فان حصل منه تعد او تفريط فانه يضمن. اذا استعارة زميلك كتابك ثم وضعه في مكان ما وذهب لقضاء حاجة فرجع ولم يجد الكتاب هل يضمن او لا يضمن؟ يضمن لانه فرط في وظعه بدون ان

24
00:14:56.800 --> 00:15:36.800
يجعل عينا تراقبه وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت ان لم تكن مثلية والا فبمثلها كما تكمن في اذا قلنا يضمنها المستعير فباي اي قيمة او باي نوع ان كانت مثلية فبمثلها سواء بسواء

25
00:15:36.800 --> 00:16:06.800
ان كانت مثلية فبمثلها سواء بسواء استعار منك كتاب الروضة المرضع الجزء الخامس من الحاشية مثلا وفرط فيه فذهب ما الذي يلزمه؟ ان يعيد اليك نفسه الجزء الخامس من الحاشية. ان هذا مثل

26
00:16:06.800 --> 00:16:56.800
استعار منك سجادة فذهبت وهي مثلية مثلها. استعار شيئا غير مثلي فهل وتلف؟ فهل يضمنه بقيمته يوم استعاره؟ او بقيمته يوم تلف او بقيمته عند القضاء. والاستيفاء ثلاثة اوقات استعار هذه العين وهي تساوي مئة

27
00:16:56.800 --> 00:17:36.800
ثم رخصت فاصبحت تساوي خمسين وتلفت ثم انعدمت مثليتها في الوجود فصارت تساوي ثمانين وعندما جاء صاحبها يريدها ماذا على المستعير المئة يوم استعارها ام خمسين يوم تلفت؟ ام عليه ثمانين عند الطلب

28
00:17:36.800 --> 00:18:06.800
خمسين قيمتها عند التلف ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط لان كل عقل اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. ولو اشترط نفي ضمانها. قال له يا اخي اعرني هذا الكتاب لا

29
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
لكن انا اشترط عليك باني لا اظمنه لو تلف. فقال المعير لا بأس خذه وان تلف فلا تظمنه ثم تلف بعد ذلك. واراد المعير ان يظمنه المستعير. هل له ذلك؟ نعم

30
00:18:26.800 --> 00:18:56.800
لان ما لزم ضمانه في اصل الشرع لا يغيره الشرط. هذا قول والقول الاخر ان انه اذا شرط نفي الظمان فانه ينتفي حينئذ لان المعير رضي لنفسه الظمان عند التلف. نعم. وعكسه نحو وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة

31
00:18:56.800 --> 00:19:26.800
بالشرط وعكسه نحو وديعة. الوديعة غير مضمونة اذا اعترفت بغير تعد ولا تفريط. لو قال انا اريد ان اودعك هذا الكتاب لكن اشترط عليك بانه ان ذهب فانت تضمنه. فهل يضمنه؟ لا. لا

32
00:19:26.800 --> 00:19:56.800
لان الاصل ان الوديعة غير مضمونة لانها مقبوضة لحق صاحبها ولحظ صاحبها نفسه وان تلفت هي او اجزاؤها في الانتفاع بمعروف لم تضمن لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف وما اذن في اتلافه غير مضمون. وان تلفت هي او اجزاؤها في

33
00:19:56.800 --> 00:20:36.800
بمعروف لان الانتفاع قد يكون انتفاع بمعروف او انتفاع بمضارة وزيادة عن العرف فحين اذ ان تلفت باستعمال بمعروف فلا ضمان وان تلفت باستعمال بغير معروف فانها مضمونة. مثال ذلك الثوب لبسه

34
00:20:36.800 --> 00:21:16.800
فاستعمله استعمالا خارج عن ثوب ذا قيمة فاخذ ينام فيه ويستعمله في التي قد تدنسه وتؤثر عليه. وقد جرت العادة والعرف ان مثل هذا لا يستعمل لا يلبسه المرء وهو يعمل في المطبخ او في مكان ما يعمل فيه داخل بيته

35
00:21:16.800 --> 00:21:46.800
لان مثل هذا الثوب لا قيمة فلا يستعمله الا استعمالا نظيفا. فاستعمل فله في الاشياء التي لا يستعمل فيها عادة فانه يظمن ما اصابه. واما اذا كان تأثره من جراء الاستعمار بالمعروف كما قدمت في مثلا لبس الثوب وخرج به

36
00:21:46.800 --> 00:22:16.800
كيف تأثر من الشمس؟ فانه غير مضمون لانه مأذون له في استعماره بذلك وعليه ان على المستعير مؤونة ربها اي رد العارية لما تقدم من حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وعلى المستعير مؤونة الرد

37
00:22:16.800 --> 00:22:46.800
انت استعرت دابة من زيد وركبتها الى الطائف مثلا زيد في مكة يلزمك ان تردها عليه في مكة. انت استعرت كتابا وذهبت به الى المدينة فيلزمك مؤونة رده الى صاحبه في مكة

38
00:22:46.800 --> 00:23:26.800
ولا تسلمه لاحد في المدينة. وتقول لصاحبه ارسل من يأخذ كتابك. بل عليك ان ترده على صاحبه في المكان الذي هو فيه  والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه

39
00:23:26.800 --> 00:23:56.800
يعني حتى تعطيه صاحبه. واذا كانت واجبة الرد وجب ان تكون مؤونة في الرد على من وجب عليه الرد وما دامت العارية واجبة الرد فمؤونة نخلها وحملها من مكان للمستعير الى مكان المعير فانه على من؟ على المستعير. نعم. لا المؤجر

40
00:23:56.800 --> 00:24:26.800
فلا يجب على المستأجر معونة ردها لانه لا يلزمه الرد بل يرفع يده اذا انقضت المدة ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. لا المؤجرة المؤجرة لا يلزم بادر ردها انت استأجرت السيارة مثلا في ان تذهب

41
00:24:26.800 --> 00:25:06.800
فعليها الى الطائف او الى المدينة او الى جدة مثلا فاذا وصلت المكان تسلمها وكيل المالك ولا يلزمك ردها اليه. وما الدابة المؤجرة والمستعارة على من؟ معونة الدابة ومثلها المستعارة او المؤجرة على من؟ الاصل انها تكون على المالك

42
00:25:06.800 --> 00:25:36.800
الا اذا كان هناك عرف فانه يعمل به. فاذا كان مستأجر السيارة عليه مؤنتها يعني ما تحتاجه من وقود. فان عليه ذلك واذا لم يكن هناك عرف فالاصل ان المؤونة على على المؤجر وعلى المعير اليه

43
00:25:36.800 --> 00:26:16.800
اذا كانت مستعارة. نعم. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لانه وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله. انت استعرت شيئا ما هل لك ان تعيره لغيرك؟ لا. هل لك ان لغيرك؟ لا. هل لك

44
00:26:16.800 --> 00:26:46.800
ان تنتفع به انت بنفسك؟ نعم. هل لك ان ينتفع به وكيلك فيما استعرتها نعم لان وكيل الشخص قائم مقامه. مثال ذلك انت استعرت سيارة من اجل ان تقضي عليها غرضا في جدة وانت بمكة. فاخذت السيارة من صاحبها

45
00:26:46.800 --> 00:27:16.800
عارية لتقضي عليها هذا الغرض. فذهبت الى جدة انت وقضيت غرضك ورجعت. او اعطيتها ولدك. ليقضي هذا الغرض بنفسه. نيابة عنك. او اعرتها شخصا اخر ليقضي غرضا له. ما الذي يجوز لك؟ وما الذي يجوز لك من هذه الصور الثلاث

46
00:27:16.800 --> 00:27:56.800
انت بنفسك او وكيلك ليقضي غرضك او اعرتها شخصا ثالثا ليقضي غرضه هو نعم. انت ووكيلك لك ذلك واما الشخص الثالث اذا اعرته ليقضي غرضه فليس لك ذلك ولا يعيرها ولا يؤجرها. لانها اباحة المنفعة فلم يجز ان يبيحها غيره كاباحة الطعام

47
00:27:56.800 --> 00:28:26.800
ولا يعيرها ولا يؤجرها لا يعيرها عرفنا ذلك. ولا نؤجرها كذلك انت اذا استعرت دابة لتقضي عليها غرظا هل لك ان تؤجرها لشخص اخر؟ لا لا يجوز ذلك لانه ابيح لك ان تنتفع بها. فلا يجوز لك ان تبيحها لغيرك

48
00:28:26.800 --> 00:29:06.800
يقول كاباحة الطعام. شخص ارسل لك طعاما في دارك. هل لك ان تبيعه؟ نعم. هل لك ان تعطيه صديقا اخر نعم. هل لك ان تطعمه انت وغيرك؟ نعم تتصرف فيه كيفما شئت. لكن شخص دعاك للاكل في بيته. ووضع الطعام بين يديك

49
00:29:06.800 --> 00:29:36.800
لتأكل منه. هل لك ان تأخذ اكلك وتخرج به ليس لك ذلك. لانه اباح لك الاكل ولم يبح لك الاخذ هل لك ان تدخل بشخص اخر انت وتقول بدل ما اكل انا؟ اجعل صديقي يأكل نيابة عني. هل يجوز

50
00:29:36.800 --> 00:30:06.800
كذلك؟ لا. لانه اذن لك انت ولم يأذن لغيرك. فلا يجوز لك ان تبيحه لغيرك الا اذا اذن صاحبه. اما بدون اذنه فلا يجوز. اذن لك ولم يأذن لغيرك فلا تعطيه غيرك. نعم. فان عارها وتلفت

51
00:30:06.800 --> 00:30:36.800
عند الثاني استقرت عليه قيمتها ان كانت متقومة. متقومة ان كانت متقومة سواء كان عالما او لا لان التلف حصل في يده. واستقر. واستقرت على معيلها اجرتها للمعير الاول ان لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال. والا استقرت عليه عظة. والا استقرت عليه ايضا دابة

52
00:30:36.800 --> 00:31:26.800
لتقضي عليها غرضا. او كتابا لتقرأ فيه. او لتلبسه ثم اعرتها شخصا اخر فتلفت عنده تلفت عند من اعرته انت اياها فان على من تلفت عنده قيمتها وان كان يعلم انها عارية عندك فعليه اجرتها مع القيمة

53
00:31:26.800 --> 00:32:06.800
ان كان لا يعلم فاجرتها عليك انت الذي اخذتها واعطيتها لغيرك اعيد اخذت الكتاب عارية شعرته لغيرك. فتلف عند الثاني. فصاحب الكتاب له القيمة. على على الثاني لان كتابه تلف عنده. وله عليك الاجرة. لان

54
00:32:06.800 --> 00:32:36.800
انك ابحت الانتفاع به لغيرك وليس لك ذلك. الا ان كان اخذها منك المستعير منك يعلم انها عندك عارية فهو علم انه لا يحل له ذلك فعليه قيمتها وعليه اجرتها حالة الاستعمال

55
00:32:36.800 --> 00:33:06.800
وللمالك ان يضمن ايهما شاء من المعنير لانه سلط لانه سلط على اتلاف ما له. او استعير لان التلف حصل تحت يده. ثم ما لك العين بالخيار زايد له كتاب اعطاه لعمرو عارية. وعمرو عار

56
00:33:06.800 --> 00:33:36.800
لبكر. فتلف عند بكر. فزيد بالخيار ان شاء ضمن الكتاب الاول لانه اعطاه لمن اتلفه. وان شاء ضمنه الثاني لان التلف حصل في يد فان ضمن الاول فعلى فللأول ان يضمن الثاني

57
00:33:36.800 --> 00:34:06.800
فصاحب العارية بالخيار ان شاء ضمنها المستعير الاول وان شاء ضمنها المستعير الثاني وبالخيار بين الاثنين. لان الاول سلط شخصا على اتلافها ثاني اتلف. فهو من خيار ان شاء ضمن هذا وان شاء ضمن هذا. نعم

58
00:34:06.800 --> 00:34:36.800
وان اركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن. لان يد ربها لم تزل عليها كرديف لان يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله وان اركب دابته منقطعا للثواب. اذا كان

59
00:34:36.800 --> 00:35:06.800
الرجل سائر في الطريق ومعه دابتين مثلا هو راكب واحدة والاخرى يسير بها فرأى شخصا منقطعا ليس معه دابة فاركبه هذه الدابة للثواب. فتلفت الدابة تحت الراكب. فهل يضمنها الراكب؟ لا

60
00:35:06.800 --> 00:35:36.800
لان يد صاحبها عليها. لانها في يده. قال اركبها وسر معي. فلا لا يضمن وان اركبه اياها باجرة فكذلك. لان العين المؤجرة لا تظمن. وان اعاره واياها لينطلق بها حيث شاء ظمنها. اذا تلفت في يده

61
00:35:36.800 --> 00:36:06.800
ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن ان لم يأذن له في فان اذن له فيه فكعاريا. وان سلم شريك شريكه الدابة دابة بين شخصين فسلمها اياه فتلفت عند احدهما فانه لا يظمنها

62
00:36:06.800 --> 00:36:36.800
لصاحبه متى؟ اذا لم يأذن له باستعمالها. فان اذن له في استعماله فتكون بمثابة العارية عنده تظمن اذا لم يكن تلفها في غير فيما استعيرت له. نعم. فانت وان كان باجارة

63
00:36:36.800 --> 00:37:06.800
فلو سلمها اليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. ولو سلمها اليه من اجله ان يعلفها ويستفيد منها مقابل هذا العلف فانه لا يظمن لانها بمثابة العين المؤجرة مقابل اعلافها ينتفع بها مقابل اعلافها فهذه

64
00:37:06.800 --> 00:37:16.129
في حكم الاجارة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين