﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
باب الغصب. وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. من عقار ومنقول. وان غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما. ولا يرد جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او حبسه

2
00:00:40.150 --> 00:01:50.150
عليه اجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه   متى تضمن العارية؟ ومتى لا تضمن  نعم هذا كل شيء اذا تعدى عليه يوما كل شيء حتى ولو كان امانة. نعم

3
00:01:50.150 --> 00:02:40.150
العارية الاصل فيها كذا. الاصل فيها ماذا؟ الظمان ام عدم؟ الاصل فيها الظمان. العارية الاصل فيها الظمان. العارية مضمونة. ومتى لا تضمن اذا تلفت فيما استعيرت له متى لا تضمن اذا تلفت فيما استعيرت له؟ اذا تلفت في

4
00:02:40.150 --> 00:03:30.150
ما استعيرت له بدون تعد ولا تفريط. هل تضمن او لا نعم تضمن هي لا تضمن في حالة واحدة فقط. اذا تلفت في تعيرك له واذا اختلفت كتب العلم اذا استعار كتب علم موقوفة فتلفت في يده

5
00:03:30.150 --> 00:04:20.150
الى تعد ولا تفريط هل تضمن؟ لا تضمن. اذا العارية وقلنا بظمانها. فكيف تظمن ان كانت ان كانت مثلية فبمثلها قبل. فان لم تكن مثلية فبقيمتها يوم تلفت. نعرف معنى يوم تلفت يعني وقت التلف. لان القيمة تختلف

6
00:04:20.150 --> 00:05:00.150
من وقت الاعارة وقت التلف وقت الطلب قد تكون وقت الاعارة ووقت التلفي قيمة ووقت الطلب الرد طلب ردها اصبحت بقيمة فكيف تضمن بماذا؟ يوم تلفها مؤنة رد العارية على

7
00:05:00.150 --> 00:05:50.150
استعيري ام على المعير؟ على المستعير لانه قبضها صالحه هو لحظ نفسه. فعليه مؤونة الرد وهل للمستعير ان يعير العارية ليس له ان يعيرها. فان اعارها فعليه ماذا لا ما تعرفه. سؤال ما تعرفه. فان اعارها

8
00:05:50.150 --> 00:06:40.150
لا ما استعرت عارية فاعرتها فعليه اجرتها. لمن؟ لمالكها وان كان المستعير الثاني عالما بانها عارية فالاجرة عليه. وان لم فالاجرة على المستعير الاول. فان تلفت عند الثاني فعليه قيمتها. ومن يطالب المالك؟ المالك من يطالب

9
00:06:40.150 --> 00:07:30.150
طالب بالقيمة المستعير الاول ام المستعير الثاني يطالب ايهما شاء اذا اركب شخصا للثواب فتلفت الدابة المركوبة ونحوها. فعلى من هل عليه ظمانها؟ ليس عليه ضمانها. وانما تتلف على صاحبها

10
00:07:30.150 --> 00:08:30.150
اذا سلم شريك في دابة الدابة لشريكه. واذن له في استعمالها فتلفت. فعلى من تكون؟ هذه قيل له في استعمالها فتلفت اذا تلفت بغير تعد يقول نريد جواب اصح هذه

11
00:08:30.150 --> 00:09:10.150
له في استعمالها ماذا يكون حكمها؟ حكم عارية فان تلفت فعليه ظمانها وان سلمها لشريكه لحفظها فتلفت لم يضمن لانها في حكم الامانة ما لم يحصل تعد او تفريط وان سلمها لشريكه لحفظها فاستعملها فتلفه

12
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
فيقول فيكون غير هذا حكمه حكم ما حكم الغصب عليه الاجرة وعليه القيمة. اذا سلم شريك بشريكه الدابة المشتركة فقد تكون في حكم الامانة وقد تكون في حكم العارية وقد تكون في حكم

13
00:09:40.150 --> 00:10:20.150
الغصب والفرق ان الامانة غير مضمونة والعارية مضمونة والغصب مضمونة مع حجرتها اذا سلمه اياها ليعلفها وليقوم بمصالحها ويستعملها مقابل ذلك قال اركبها واعلفها وانتبه لها. مقابل هذا الاستعمال. فما الحكم؟ فتكون حكمها حكم ماذا

14
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
حكم الاجارة. اذا اذا سلم الشريك شريكه الشيء المشترك بينهما فقد وفي حكم الغصب وقد تكون في حكم العارية قد تكون في حكم الامانة وقد تكون في حكم الاجارة نعم اقرأ المتن اولا يا علي

15
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال اجرتك قال بل قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة وبعد مضي مدة قول وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل. وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال

16
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في او اختلفا في رد فقول المالك واذا قال المالك اجرتك او قال من هي بيده بل اعرتني او بالعكس بان قال اعرتك؟ قال بل قال بل اجرتني فقول المالك في الثانية

17
00:11:50.150 --> 00:12:30.150
هذا الموضوع في اختلاف صاحب العين مع من هي بيده. اذا اختلف المالك هي بيده. اختلف قال المالك اجرتني قال من هي بيده؟ قال المالك اجرتك اياها. قال المنهي بيده بل هي عارية

18
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
او العكس بان قال المالك هي عارية. وقال من هي بيده بل هي تجارة او قال المالك هي غصبتني اياها وقال ام هي بيده زيارتها منك او اعرتني اياها. فمن يقبل قوله؟ لا يخلو

19
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
ان يكون مضى وقت او لم يمضي وقته. ان لم يمضي وقت الى الامر الذي لا يلزم به شيء. ان لم يمضي وقت فينظر الى ان الاصل عدم الالتزام بشيء فترد العين الى صاحبها

20
00:13:30.150 --> 00:14:20.150
وان مضى وقت فالاصل ان منفعة العين لصاحبه فيها ايضاح ذلك شخص بيده دابة ملكه. فسلمها لاخر فسلمها لاخر المستلم لها يقول هي كعارية يعني بدون اجرة المالك يقول هي باجرة اليوم بكذا

21
00:14:20.150 --> 00:15:00.150
فنقول متى استلمت الدابة يقول استلمتها الان. وهو سلمني اياها عارية. وما صاحب الدابة يقول سلمتك اياها باجرة كل يوم بمئة. فما هو الحل الوسط والانسب نقول نقبل قول مدعي الاعارة لان الاصل براءة الذمة وترد العين الى

22
00:15:00.150 --> 00:15:40.150
صاحبها اذا لم يرظى بالاعارة. اذا اختلف مثل الاختلاف وقال من هي بيده العين هي عارية ليبرئ ذمته من حق الغير وقال صاحب العين هي باجرة واختلف سألنا من متى هذه الدابة بيدك ايها الرجل؟ قال بيدي منذ شهر

23
00:15:40.150 --> 00:16:20.150
اقول ان الاصل ان منفعة الدابة لصاحبها ليس لك المالك يقول اجرتك اياها بمئة ريال في اليوم من هي بيده يقول بيدي عارية لا اجرة لها. ان اخذنا بقول من يدعي الاعارة ابطلنا حق الاخر في حقه بعينه. الانتفاع بها

24
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
وان اخذنا بقول مدعي الاجارة الزمنا الاخر بقول صاحبه ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. فنقول الاصل ان منفعة العين صاحبها اذا الاصل نقول نفرض اجارة. نفرض ما يقوله صاحبها ام اجرة

25
00:16:50.150 --> 00:17:30.150
المثل اجرة المثل لان الاجارة ما صح عندنا العقد وانما تعويض لصاحب العين عن منفعتي عينه فاذا اختلفا فينظر الى ما كان اقرب لبراءة الذمة. اذا حصل ان نبرأ ذمة الطرفين فهو اولى. كان يكون الان استلم الدابة. واحد يقول عارية واخر

26
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
يقول تجارة. ايهما اقرب لبراءة الذمة؟ العارية. نقول الدابة عارية. ومن حقك ان انت يا صاحبها ان تأخذها. خذها. وفيه براءة ذمة الطرفين. فان كان قد مضى وقت الاصل ان صاحب العين له حق الانتفاع بعينه. فيفرض على من هي بيده اجرة المثل

27
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
نعم. وان قاله واذا قال المالك واذا قال المالك اجرتك وقال من هي بيده بل اعرتني او بالعكس بان قال بان قال اعرتك؟ قال بل اجرتني فقول المالك في ثانية وترد اليه في الاولى ان اختلفا عقب العقد اي قبل مضي مدة لها اجرة قبل قول مدعي الاعارة

28
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
مع يمينه واذا قال المالك اجرتك وقال من هي بيده بل اعرتني او بالعكس بان قال المالك اعرتك وقال من هي بيده بل اجرتني. لانه قد يحصل الاخير فيقول المالك

29
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
اعارتك من اجل ان تضمن. ويقول المن هي بيده هي اجارة ليدفع الاجارة ويستريح من القيمة وقد يكون لكل واحد منهما غرض فيما يدعيه على صاحبه ليبرئ ذمته من قيمة هذه العين لان

30
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
اذا كانت عارية وتلفت فعلى المستعير القيمة وان كانت باجرة وتلفت فليس على من هي بيده في سوى اجرة ماء مضى. واذا قال المالك اجرتك وقال من هي بيده بل اعرتني

31
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
او بالعكس يعني بان قال المالك وقال من هي بيده اجرتني فقول المالك في الثانية. متى هذا؟ اذا كانت العين باقية ولم يمضي لها وقت فيقبل قول مدعي الاعارة حينئذ وترد العين

32
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الى صاحبها وترد اليه في الاولى ان اختلفا لانه لم يمضي وقت يستحق عليه الاجرة عقب العقد اي قبل مضي مدة لها اجرة فان كان بعد مضي مدة لها اجرة فيكون عليه اجرة

33
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
ما مضى اجرة المثل. لا ما يدعيه ما لك العين. قبل قول الاعارة مع يمينه لاجل ان نمكن صاحب العين من اخذ عينه ونبرئ من هي بيده من الاجرة اذا كان الان استلمها ولم يمظ وقت فان مظى وقت

34
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
فعرفنا ان عليه اجرة المثل. وان كان الاختلاف وقت فعليه اجرة المثل لما مضى. نعم. قبل قول مدعي الاعارة مع يمينه لان الاصل عدم عقد الاجارة. وحينئذ ترد العين الى مالكها ان كانت باقية. نعم وان كانت

35
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
وان كان الاختلاف بعد مضي مدة لها اجرة فالقول قول المالك مع يمينه لان الاصل في مال الغير الضمان المالك حينئذ باجرة المثل لما مضى من المدة. لان الاجارة لم تثبت. لان الاجارة لم تثبت

36
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
اجرة المثل لا اجرة ما يدعيه العاقد. نعم. وان قال وان قال الذي في يده اعرتني او قال اجرتني قال المالك بلغ بل غصبتني. فقول مالك كما لو اختلفا في ربها

37
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
اذا اختلفا في الصفة الاخرى هل هي عارية؟ ام غصب؟ ام اجارة فيقبل قول المالك مع يمينه. لان الاصل ان العين تكون بيد صاحبها. ويبعد ان يعير ثم يدعي الغصب. وذاك يدعي

38
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
الاعارة او الاجارة ليسلم من عهدة الغصب. فالاقرب ان تكون غصبا يحكم بثبوت الغصب مع ماذا؟ مع اليمين. وكل امر قلنا فيه يثبت مع اليمين هذا اذا لم يكن هناك بينة. اما اذا كان هناك بينة لاحدهما

39
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
يقبل قوله ببينته. او قال المالك كما لو اختلفا في ردها اذا اختلفا في رد العارية قال يا اخي انا اعرتك كتابا؟ قال نعم صحيح اعرتني الكتاب لكني رددته عليك. قال ابدا ما رددته علي. فما الحكم؟ حينئذ

40
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
يقبل قول من؟ قول المالك. لان قول الاخر هو نفسه معترف قول المالك لكنه يدعي الرد فعليه البينة. واذا لم يحصل بينة فيقبل قول المالك ان الاصل عدم الرد. نعم. او قال المالك اعرتك وقال من هي بيده بل اجرتني

41
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
والبهيمة تالفة فقول مالك اذا قال المالك اعرتك وقال من هي بيده بل هل اجرتني اياها وهي تالفة؟ لماذا؟ المالك قال اعرتك لاجل ان يظمنه اياها. والاخر يقول هي اجارة من اجل ان يبرأ من الظمان ويلزمه الاجرة فقط. فالقول قول المالك بيمينه

42
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
لانه ما اختلفا في صفة القبض والاصل فيما يقبض وهو الانسان من مال غيره الضمان للاثر. الاصل ان كل ما يأخذه الانسان من مال غيره انه يضمنه. الا اذا ثبت خلاف ذلك. فيؤخذ بالبينة والاصل الظمان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. نعم

43
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
لا يقبل قوله. ويقبل قول الغارم في القيمة اذا اختلفا في القيمة اذا اختلفا في القيمة التزم من هي بيده في الظمان لكن المالك قال قيمتها الف. من عليه القيمة؟ قال القيمة خمس مئة. فيقبل قول من

44
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
قول الغارم قول من يريد الدفع لان المالك يدعي امرا وذاك ينكره هذا يدعي عليه الف والاخر ينكر خمس مئة ويعترف بخمس مئة. فالقول قول المنكر مع يمينه القول قول المنكر مع يمينه هذا اذا لم يكن للاول بينة. دائما اذا كان

45
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
لاحدهما بينة فيعمل بها. فاذا لم يعمل بها فالقول قول من قاعدة فقهية. قول المنكر بيمينه لان الاصل البراءة. نعم. او اختلفا في رد فقول الماء فقول الماء فقول الماء

46
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
مالك اذا اختلف في الرد تقدم هذا فقول المالك. نعم. لان المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد اذا اخذ الانسان شيئا لحظ نفسه ثم ادعى الرد فانه لا يقبل قوله

47
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
بل لابد بالبينة او عليه ردها مرة اخرى. نعم. وان قال اودعتني فقال غصبتني او قال اودعتك قال بل اعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الاجرة بالانتفاع. نعم اذا قال المدعي من هي بيده اجرتني او اعارتني؟ قال ذاك صاحب الملك بل غصبتني اياها. فالقول

48
00:27:10.150 --> 00:27:31.125
قول المالك لان الغصب فيه الضمان والاصل فيما قبضه الانسان مما لغيره الظمان ما لم يرد خلاف ذلك. ومن المعلوم ان الغصب عليه الرد وعليه