﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:33.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم اجرتهما اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة

2
00:00:33.150 --> 00:00:53.000
فاعليهما لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالاذان والاقامة فلا يحرمك ارزاق القضاة والغزاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:00:53.250 --> 00:01:11.250
تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم والهدى والبر والتقوى ان يرفعنا بالعلم ان يوفقنا للعمل به ولحسن تعليمه واقام القيام بحقه

4
00:01:11.450 --> 00:01:35.950
وان يجعل ذلك هو حياتنا عليه نحيا وعليه نموت وبه نلقى الله جل وعلا رب العالمين على الهدى والاخلاص التوفيق والرشاد الله يغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:36.000 --> 00:02:06.850
في مسائل اه باب الاذان والاقامة ووقف الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى او قول الماتن وتحرم اجرتهما وهذه بداية عظيمة وبداية شديدة كيف وقد ابتلي كثير منا في ولاية شرعية

6
00:02:07.600 --> 00:02:33.650
اخذت عليها الاجرة وقوبلت بالمال عسى الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنكم المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان والاقامة وكل عبادة من العبادات

7
00:02:35.450 --> 00:02:56.850
كما ذكر المؤلف رحمه الله عودةك يا غشارح قال لانها قربة لفاعلها او لانهما قربة لفاعلهما كما كان قربة لله جل وعلا فلا تؤخذ عليه آآ الاجرة وهذا عندهم انه

8
00:02:56.900 --> 00:03:14.800
مناقضة ومعارضة كما يطلب به الله لا تطلب به الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار

9
00:03:14.850 --> 00:03:34.800
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وآآ ايضا استدل بحديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا وهذا كما قلنا لكم هو مشهور المذهب عند الحنابلة

10
00:03:35.750 --> 00:04:04.900
ولما كانت هذه من المسائل العظيمة  الى ذكر القول الاخر فيها فان آآ فقهاء الشافعية والمالكية يرون جواز اخذ الاجرة آآ على اعمال القرب العالم بقول الله سبحانه استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه ان احق ما اخذتم عليه

11
00:04:04.900 --> 00:04:28.150
اجرا كتاب الله لحديث عثمان هذا فانه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا. يعني انها درجة اتم لا انها درجة ما ممنوعة او محرمة آآ اخذ من هذا جواز اخذ الاجرة على ذلك

12
00:04:28.350 --> 00:04:58.400
وان اخذ الاجرة لا يعني عدم الاخلاص فانه يكون لله مخلصا ويأخذ اجرة تعينه وعوضا يبلغه جزاء تفرغه آآ ان آآ تصديه لهذه الوظيفة ومثل ذلك قالوا ان الله جل وعلا رغب في الجهاد

13
00:04:59.500 --> 00:05:22.050
ورغب في الغنيمة فيه. وجعل ذلك مما يعطاه المجاهد في سبيل الله جل وعلا فدل ذلك على انه لا يكون ممنوعا من ذلك وعلى اية حال فلا شك ان المسألة مسألة عظيمة

14
00:05:22.350 --> 00:05:49.050
وان الخلاص والفكاك من المعاوضة على القربى هو النجاة والخلاص والسلامة بين يدي الله جل وعلا ثم قال لا اخذ رزق من بيت المال رزق لرزق على كل حال آآ

15
00:05:49.100 --> 00:06:13.200
شكلت في كثير من الكتب وعند كثير من المشايخ بالفتح وهي فيما يذهب والله تعالى اعلم بالكسر اصح فانه يقال الرزق بالفتح آآ آآ رزق رزقا يعني اعطى عطاء ورزقا بمعنى العطاء الذي هو الفعل

16
00:06:13.950 --> 00:06:36.250
ورزقا بمعنى المرزوق ما يرزق ان هذا لا رزقنا ما له من نفات. هو يأخذ العطاء لا يأخذ ما يرزق تأخذ ما يرزق ولذلك مثل النقد والنقد النقض هو فعل النقض

17
00:06:36.500 --> 00:06:56.000
الاطاحة والنقض هو اثر ذلك النقض مما مما يلقى من من هدم جدار او نحوه آآ الذي يظهر انها الكسر وللفتح معنى قد يحمل عليه بانه لا يأخذ هذا العطاء او ما يعطى

18
00:06:56.000 --> 00:07:19.950
والامر فيه آآ قريب فقالوا آآ او قال لا لا اخذ آآ رزق من بيت المال ما الفرق بين الرزق الذي هو اه من بيت المال والاجرة قالوا ان الاجرة هو ما يؤخذ على سبيل المقابلة والمعاوضة

19
00:07:21.400 --> 00:07:54.050
واما الرزق من بيت المال هو ما يعطاه اعانة له لتصديه وتفرغه لهذه العبادة فهو على سبيل اه الاعانة وعلى سبيل اه البذل آآ يعني تسديدا له فيما يقوم به من عمل

20
00:07:54.150 --> 00:08:24.150
ما الفرق بينهما الفرق بينهما كبير اذ ان المعاوضة التي هي اجرة لها احكام واما العطاء الذي هو رزق بيت المال هو بابه باب اعانة فمعنى ذلك انه مثلا لو ترك اماء اذان الاذان بالناس لصلاة لوجب اذا قلنا من انها اجرة

21
00:08:24.150 --> 00:08:43.150
الا يأخذ ما يقابل ذلك لان الاجرة على الفعل وهو لم يفعل فلم يستحق يستحق الاجرة واما اذا قلنا هو اه عطاء اه او اه بذل لتصديه لهذه الوظيفة فالتصدي لها

22
00:08:43.250 --> 00:09:05.900
والبقاء فيها لا يختلف بتفويت آآ وقت او آآ لخلال آآ آآ يوم او نحوه. فهذا آآ فرق الظاهر ان الرزق يكون من بيت مال المسلمين. ايضا اما الاجرة فقد تكون من اه احاد الناس اهل

23
00:09:05.900 --> 00:09:29.200
مسجد يعطونه مقابل ان يؤذن بهم. يعطونه لاجل ان يصلي بهم. اه وهكذا فعلى كل حال آآ اخذ الرزق مأذون فيه لكونه من بيت المال ولكونه ليس على سبيل المعاوضة. وان على سبيل الاعانة آآ للتفرغ للعبادة

24
00:09:29.200 --> 00:09:49.150
الانقطاع عن الاشغال الدنيا. لان ذلك يمنعه من ان يقوم ببعض آآ ما يتسنى لغيره من آآ فضائل اوقات وقدرته على الذهب والمجيء الاحتطاب البيع والشراء الحصاد والزرع وغير آآ ذلك

25
00:09:49.450 --> 00:10:14.350
ومع ذلك يقول الفقهاء ان آآ اخذ الرزق انما هو اذا لم يوجد متطوع فعندنا اذا المراتب اربعة اولها من لا يأخذ رزقا ولا اجرة فداك هو التمام والكمال والحال الاخرى

26
00:10:14.850 --> 00:10:36.250
ان يأخذ رزقا من بيت المال ان يأخذ رزقا من بيت آآ المال آآ هذه ايضا حال مأذون فيها عند الحنابلة وعند الجمهور القائلين آآ ايضا او آآ مما يقول بجواز اخذ الاجرة والحالة الثالثة

27
00:10:37.400 --> 00:11:05.350
اخذ الاجرة مع مع الاخلاص لله جل وعلا يعني هو يتقرب بهذا العمل ويرجو مرضات الله جل وعلا. ويطلب فضله باذانه واقامته او بامامته للناس او الاعمال القرب التي يأخذ الاجرة عليها

28
00:11:05.650 --> 00:11:29.450
فهذه حال ايش ثالثة هي جائزة عند آآ المالكية والشافعية وممنوعة عند الحنابلة والحنفية. الحالة الرابعة وهي الحال التي نسأل الله السلامة والعافية لا يختلف اهل العلم في ان صاحبها

29
00:11:29.650 --> 00:11:52.500
معرض للعقاب الذي لا يطلب بهذا العمل الا الدنيا فهذا داخل اصالة في قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما

30
00:11:52.500 --> 00:12:16.950
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالحالة الرابعة هي حال مشينة من كل وجه. وداخل في الاثم متعرض للعقاب بغير ما شبهة هو عين آآ الشر اكل الحرام والوقوع في او التعرض للعقاب والعذاب

31
00:12:16.950 --> 00:12:35.500
نعم قال فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة يعني اذا جعل للقضاة رزقا من بيت المال كما جعل لهم آآ عمر الله عنه وابو بكر ومن بعده من الخلفاء والغزاة ايضا الغزاة

32
00:12:36.050 --> 00:13:00.300
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لما جعل الديوان تعرفون الديوان ما هو؟ يعني جعل ديوان ينتظم فيه كل من آآ يغزو فكأنه مثل ما يسمونه باللغة العصرية الان المسيرات التي تكتب فيها اسماء الذين ينظرون في هذا العمل او

33
00:13:00.300 --> 00:13:20.300
آآ ايه ده! فجعل لهم من بيت المال شيئا او جعل له من بيئة المال رزقا فهذا هو رزق وفيء من بيت ما لي جائز فكذلك يكون للمؤذن اذا اذن في آآ واخذ من آآ بيت المال ما يقابل ما آآ

34
00:13:20.300 --> 00:13:40.800
على اداء عمله. نعم قال رحمه الله وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام زاد في المون وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه. نعم. اه قال وسنة ان يكون صيتا

35
00:13:40.950 --> 00:14:10.000
الاذان هو اعلام وكلما كان ارفع صوتا كان ذلك ابلغ واكثر تأدية للمراد. ووصولا الى المطلوب. فلذلك آآ آآ طلب من المؤذن ان آآ يرتفع على مكان عالي ونحوه حتى يكون آآ اعون له على الاعلام. فلذلك كان آآ ارتفاع

36
00:14:10.000 --> 00:14:33.200
الصوت آآ مما يندب آآ من آآ في صفات المؤذن الذي آآ يؤهل لها. ثم قال المغني وغيره وان يكون حسن الصوت فان ذلك ايضا ادعى للسماع من من السامع والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لعبدالله بن زيد

37
00:14:33.200 --> 00:14:54.200
القه على بلال فانه اندى منك آآ صوتا. نعم قال رحمه الله امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه بالصلاة وغيرها نعم ولابد ان يكون او آآ من آآ ما يطلب ان يكون امينا

38
00:14:54.400 --> 00:15:14.700
اه فهو مؤتمن على اوقات الناس في الصلاة يعني مؤتمن على عباداتهم مؤتمن على عباداتهم. فلذلك آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن فان الناس اذا سمعوه اذن صلوا

39
00:15:15.450 --> 00:15:42.150
واذا سمعوه اذن امسكوا واذا سمعوه اذنوا افطروا فكل ذلك يدل على ان عبادته متعلقة باذان المؤذن. فلذلك سنة ان يكون امينا اه تبرأ به الذمة. ولذلك قالوا ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. واما العدالة الظاهرة فمعتبرة بكل حال. قال

40
00:15:42.150 --> 00:16:10.850
بانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. ولانه ايضا قالوا يرتفع فيكون اه ايش آآ ربما يطلع على العورات اذا اه اه ارتفع على مكان عالي اشرف على البيوت فاذا كان امينا فانه يحفظ بصره ان ينتهك عورات الناس وان يطلع على ما يخصهم في بيوتاتهم وما

41
00:16:10.850 --> 00:16:32.200
من تخليهم من البستهم او مما آآ يجري في خاصتهم. نعم قال رحمه الله عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله. نعم يستحب ان يكون عالما بالوقت ولا يشترط ذلك لانه ايضا يخبر بدخوله

42
00:16:32.650 --> 00:16:53.500
فما الدليل لما كان ذلك مستحبا قالوا لانه كان ابن ام مكتوم مؤذنا من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعمى الاوقات اكثرها انما يدرك ها بالابصار بالنظر او جميعها

43
00:16:53.550 --> 00:17:24.650
او جميعها دل ذلك انه ليس بشرط لازم وان كان هذا مستحبا. نعم ولذلك قالوا لو كان اعمى مثل ما قلنا فانه تصح يصح اذانه ويولى هذه الوظيفة. نعم قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان فان تشاح فيه اثنان فاكثر قدم افظلهما فيه اي فيما ذكر من الخصام

44
00:17:24.650 --> 00:17:44.650
ثم ان استووا فيها قدم افضلهما في دينه وعقله بحديث ليؤذن لكم خياركم ابو داوود وغيره ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران لان الاذان لاعلامهم ثم ان تشاووا في الكل

45
00:17:44.700 --> 00:18:09.550
قرعة فايهم فايهم خرجت له القرعة قدم. نعم. اه اذا هذا في تقديم آآ الاولى عند التشاح في هذه الوظيفة فاذا تقدم للاذان اثنان او ثلاثة او مئة فمن المقدم فيهم؟ قال المؤلف او قال الماتن فان تشاح

46
00:18:10.200 --> 00:18:33.450
الشح في الاصل بمعنى البخل او هو اخص منه من حيث الاصل الشح والبخل قيل هما بمعنى واحد وكيل الشح وطلبوا ما ليس عند الانسان وحرصه عليه والبخل منعه ومن بذله

47
00:18:33.550 --> 00:18:56.650
فلا يبذل ما عنده وقيل البخل في الواجب والشح المستحب نعم فيكون البخل آآ آآ اكثر ذما في هذه الحال وقيل اه غير ذلك قيل ايضا البخل اه ان يبخل الانسان على غيره والشح ان يشح على نفسه او العكس. فيها

48
00:18:56.650 --> 00:19:15.550
كثيرة لكن المعنى هنا التشاح يعني ان تشائب اليه الاعناق يتنافس فيه ولا يسع الا احدهم ولا يمكن الا ان يكون لواحد منهم. فكل يطلبها لنفسه. فاذا تشاح اثنان فاكثر قدم افظلهما فيه. اي في الاذان

49
00:19:15.550 --> 00:19:40.950
صوتا وصفاتا آآ علما بالوقت آآ امانة فيه وهكذا ذلك قال قدم فيما ذكر من الخصال. ثم ان استووا كلهم في هذه الخصال آآ مكتمل وآآ في آآ قد توافرت فيه

50
00:19:41.100 --> 00:20:03.800
فيقول قدم افضلهما في دينه وعقله هي وظيفة دينية وامانة شرعية كلما كان الانسان اكثر دينا واكثر استقامة كان اولى بها. واعون وآآ اقوم لها يقدم في دينه وعقله. لانها ايضا من جهة العقل

51
00:20:04.050 --> 00:20:25.950
انه يتصدى للناس فيحتاج الى ان يصبر عليهم والا يكون آآ آآ فيه سفه او فيه طيش او فيه سرعة غضب وكل ذلك ربما آآ عرضهم لشيء من آآ الخصومة او الجفاء او غيره. وربما كان ذلك في

52
00:20:25.950 --> 00:20:45.950
كما تعلمون فليجد ذلك كلما كان افضل في دينه وافضل في عقله كان ابعد من حصول اه اه الشر او الوقوع ولذلك استدل الشارح بقوله ليؤذن لكم خياركم. نعم. قال ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران

53
00:20:45.950 --> 00:21:10.950
لانه يؤذن له آآ اذا كان آآ الجيران يرغبون في واحد من اثنين مع استواء في في الصفات المتقدمة فهو اولى ممن يرغبون فيه لان مبنى الشارع على اجتماع الناس وائتلافهم. فاذا كانوا لا يألفون والمسجد فيه شيء من النفخة او الجفاء فان ذلك

54
00:21:10.950 --> 00:21:33.150
يمنع آآ حصول المقصود من العبادة والاجتماع لها ولذلك قال لان الاذان لاعلامي. فان تساووا في الكل فالقرعة يقرع بينهم والقرعة هي الاسهام لكل اه اه متساوين فينظر اه من اه تصيبه

55
00:21:33.150 --> 00:21:56.500
قرعة ومن اه يكون سهمه اه اسبق من سهم غيره. فالله جل وعلا ييسرها لمن يشاء فاذا كتبها لفلان قرع ففاس وآآ اصاب السهم فحصل على المقصود. نعم السلام عليكم قال رحمه الله

56
00:21:56.800 --> 00:22:16.900
وهو اي الاذان المختار خمس عشرة جملة بانه اذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين فان رجعهما فلا بأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله اه قال وهو يعني قال الماتن اي الاذان المختار خمس عشرة جملة

57
00:22:17.700 --> 00:22:39.250
هذا شروع من الماتن وما ذكره الشارح تبعا لذلك في بيان صفة الاذان ما صفة الاذان؟ قال المؤلف هنا وهو خمس عشرة جملة لانه اذان بلال. يعني يشير في هذا الى ان الاذان له اكثر من صفة

58
00:22:39.300 --> 00:22:58.750
فله صفتان اذان بلال واذان ابي محذورة واذان ابي محذورة. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اختاروا اذان بلال قالوا لانه اذان آآ اذان آآ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه

59
00:22:58.850 --> 00:23:18.850
فكان اولى واتم. وهي خمسة عشرة جملة اربع جمل في التكبير واثنتان في شهادة ان لا اله الا الله واثنتان في شهادة ان محمدا رسول الله. وآآ مرتان حي على الصلاة ومرتان حي على الفلاح. ومرتان الله اكبر

60
00:23:18.850 --> 00:23:42.750
وختامها آآ لفظ آآ التهليل لا اله الا الله آآ هي تمام خمس عشرة اه جملة. فهذا هو اذان بلال. اما اذان ابي محذورة ففيه ترجيع ففي ترجيع وهو المشهور اه او المختار عند فقهاء الحنفية

61
00:23:43.050 --> 00:24:07.500
تعرفون صفته وان يكبر اربع تكبيرات كما هو المشهور وفي آآ رواية تكبيرتان كما هو عند الشافعية ثم المؤذن يقول في نفسه يقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرجع فيقول

62
00:24:07.500 --> 00:24:27.650
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهكذا يتم الاذان. فينطق بها في نفسه وآآ الشهادتين ستكون اربع جمل فاذا ضممتها الى خمس عشرة جملة صارت

63
00:24:27.850 --> 00:24:52.700
تسعة عشر صارت تسعة عشر. قالوا واذان ابي محذورة هذا في الصحيحين فهو صحيح لكن الحنابلة رحمه الله تعالى اختاروا اذان بلال لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكونه المؤذن الذي لازمه في المدينة. نعم. وان كان اه كما يقول

64
00:24:52.700 --> 00:25:12.700
جماعة من اهل العلم واشار اليها ابن تيمية في قاعدة الله ان مثل هذه الصفات تأتي على سبيل التنويع. فيفعل هذا تارة وهذا وذلك اه اه فيه من اه اه حث النفس على العبادة وزيادة استحضار النية لئلا

65
00:25:12.700 --> 00:25:43.750
تعزب النية عن المرء لكونه قد اعتاد ذلك وآآ استمر على ايه فعلى كل حال آآ سواء اذن باذان بلال او اذان او اذان ابي بحذورة فهما صحيحان لكن ايهما افضل مثل ما قلنا عند الحنابلة انهم يختارون اذان بلال. وفيه فائدة يسيرة في اذان ابي محذورة ذكره بعض

66
00:25:43.750 --> 00:26:03.750
اهل العلم قالوا وان والاسرار بالشهادتين قبل رفع الصوت بهما اشارة الى تحقيق والتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على عباده. واوجب ما اه اه ينعقد عليه قلب المرء

67
00:26:04.100 --> 00:26:23.150
فكأنه يعقد ذلك بينه وبين نفسه ثم آآ يلهج به ويرفع به آآ صوته. نعم قال فان دعاهما الترجيع مثل ما قلنا هذا هو معناه وهذا هو اصله الذي جاء في اذان ابي محذورة. نعم

68
00:26:23.750 --> 00:26:44.200
قال رحمه الله يرتلها اي يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة وان يكون قائما على علو كالمنارة لانه ابلغ في الاعلام. نعم. قال يرتلها الترتيل هو

69
00:26:44.350 --> 00:27:06.100
التجويد والترسل والتمهل امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يتغسل في في الاذان يعني الا يسرع فيه وان يحضر في الاقامة والحدر هو نوع من الاسراء المشي فيه اسراع قليلة. فيه اسراع قليلة

70
00:27:06.100 --> 00:27:26.500
آآ ترتيل الاذان مستحب ولذلك او آآ اعتبارا بما جاء في حديث بلال هذا. ولان المقصود من ذلك هو الاعلام. فكلما ترسل ومد الصوت كان ذلك ابلغ في الاعلام ايصال صوته الى آآ من بعد

71
00:27:26.600 --> 00:27:56.000
كم يبلغ الصوت اكثر شيء؟ اذا اذن المؤذن كم يمكن يبلغ صوته مبلغ خمس مئة متر ها  يعني الفقهاء ذكروا انه ربما بلغ اربعة خمسة كيلو. سيأتي هذا في كتاب الجمعة

72
00:27:57.100 --> 00:28:19.750
وآآ الصوت يسري لكن الان الناس لا يدركون كثيرا من ذلك لما عمرت آآ البلدان بهذه الالات والاصوات والظجيج فصار الصوت لا يبلغ. لكن يسر الله جل وعلا من اسباب ابلاغ الصوت ما هو اهون من ذلك كله في هذه آآ المكبرات

73
00:28:19.750 --> 00:28:54.050
وهل لها اصل عند الفقهاء اصلها ظاهر اولا ما طلب من الارتفاع على علو ها وما جاء عن السلف انهم كانوا ربما اذن شخصان في ان واحدة حتى يرتفع الصوت ويبلغ حتى يرتفع الصوت ويبلغ. وايضا الاستدارة على المنارة كما سيأتي. ولذلك قال نعم

74
00:28:54.050 --> 00:29:15.000
آآ يرتلها اي يستحب ان يتمهل في الفاظ آآ الاذان ويقف على كل جملة يقف على كل جملة بان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويمد بها صوته

75
00:29:15.600 --> 00:29:33.750
وجاء عن ابراهيم قال شيئان مجزومان لا يعربان يعني بان يقف على بالتسكين. المجزوم بالتسكين. واضح وان آآ وان كان طبعا هذا الوقوف على كل جملة هي طريقة اهل آآ هذه البلاد

76
00:29:33.800 --> 00:29:55.200
آآ في آآ تقريبا في وسط البلاد خلافا للغربية. نعم. فان وصل اين وصل فلا بأس بذلك ان وصل فلا بأس بذلك. وجاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى اه انه اه يعني قال فان جمع بين

77
00:29:55.200 --> 00:30:15.200
تكبيرتين كما هو عمل كثير من الناس فلا بأس وهو صحيح عند السلف. فكيف ما اذن بهذا او بذا؟ اه لكن عند الحنابلة ان مقتضى التغسل هو ان يقف على كل جملة. وان يكون قائما وان يكون قائما

78
00:30:15.200 --> 00:30:35.850
لان هذا هو اذان بلال واذان الصحابة. ولان هذا ابلغ في آآ الصوت. نعم. فان اذن قاعدا صح مع الكراهة عند اكثر اهل العلم او عند عامة اهل العلم وان كان ابن تيمية شدد فيه قليلا

79
00:30:36.100 --> 00:30:56.100
وان كان اه ابن تيمية رحمه الله تعالى اه شدد اه فيه اعتبارا بانه قال اه اه او نقل عن احمد قال ما يعجبني اذان القاعد فكأنه قال لا يؤذن قاعدا الا من عذر. لكن المشهور عند آآ عامة اهل العلم ان

80
00:30:56.100 --> 00:31:21.950
انه لو اذن قاعدا ولو بغير عذر ادى صحة وحصل به المراد وان كان آآ فعل مكروها او خلاف آآ التمام والكمال واضح يا اخوان واضح هنا قبل ان ننتقل آآ يلحظ في كثير من الاماكن

81
00:31:22.000 --> 00:32:01.800
ايش انهم يلقون الاذان المسجل الاذان المسجل الاذان المسجل هنا هل يحصل به ما يحصل بالاذان الاذان المسجل هو عند اهل العلم حكاية صوت وليس صوتا فهو حكاية الاذان وليس

82
00:32:01.900 --> 00:32:31.000
اذانا واضح؟ هذا واحد  ان الاذان عبادة والعبادة لابد فيها من نية وهذا انما هو صوت يعاد اليس كذلك فبناء على ذلك لا يكون الاذان المسجل اذانا فاذا قلنا من انه ليس باذان

83
00:32:32.750 --> 00:32:51.300
فانه لا يكتفى به خاصة اذا كان ذلك في الاماكن التي لا اذان فيها يعني على سبيل المثال آآ احيانا يكون في بعض المستشفيات اليس كذلك؟ لكن بازاء المستشفى مسجد يؤذن فيه

84
00:32:51.650 --> 00:33:22.250
الحمد لله هذا حصل به المقصود. لكن لو كان ذلك في نحوه مطار خارج البلد وليس حوله ما يؤذن فيه فيكتفى بهذا الاذان؟ لا ولا يحصل بذلك الكفاية يجب على اه لمن يكون يعملون هناك او نحوه ان يؤذنون

85
00:33:22.500 --> 00:33:46.750
ان يؤذنوا لصلاتهم. نعم آآ ايضا ما يتعلق بالترديد اذا قلنا من انه حكاية صوت وليس بصوت فمعنى ذلك انه لا تتعلق به احكام الاذان من جهة الاستماع من جهة الترداد وآآ قولي مثل ما يقوله المؤذن

86
00:33:46.850 --> 00:34:04.450
وان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول انه يكرر معه يعني كأنه على سبيل الترغيب او نحوه لكن هو حقيقة ليس آآ اذانا. نعم. قال على علو كالمنارة لانه ابلغ في الاعلام

87
00:34:04.450 --> 00:34:25.150
وجاء في بعض الاثار ان آآ امر ان يرقى على بيت امرأة كانت آآ بجوار المسجد لان بيتها اعلى بيوتاتها المجاورة. فكان يؤذن على ذلك. وفي هذا اشارة ايضا الى آآ اعتبار المنارة انها ليست

88
00:34:25.150 --> 00:34:45.150
بدعة كما يقول بعضهم. بل آآ لها اصل يدل عليها. آآ من جهة المعنى ان ذلك ابلغ في وصول صوت المؤذن ولان آآ اتخاذ مكان مرتفع آآ جاء آآ في الحديث ما يدل عليه عند ابي داود وغيره

89
00:34:45.150 --> 00:35:06.700
نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر ويكره اذان ذنوب واقامة محدث واقامة محدث وفي الرعاية. وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. ايضا وان يكون يعني ويستحب ان يكون

90
00:35:06.700 --> 00:35:32.550
متطهرا ان يكون المؤذن متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر اه هذا باعتبار ان المتوضأ والمتطهرة حاله حال اه كمال. وهذه عبادة وذكر لله جل وعلى فكلما كان الانسان في حال اتم كان ذلك اه اه لا شك انه افضل واكمل. نعم. من

91
00:35:32.550 --> 00:35:57.250
الاصغر هذا ظاهر ومن الحدث الاكبر يعني بالا يكون جنوبا فلو اذن الجنوب صح اذانه صح اذانه صح اذانه لماذا لانه في قولي اكثر اهل العلم ان الجنب اذا ذكر الله جل وعلا جاز. وليس ذلك بقراءة القرآن

92
00:35:57.350 --> 00:36:20.850
وليس ذلك بقراءة قرآن. فلاجل هذا قالوا انه آآ يؤذن الجنب وآآ حتى ولو استدعى دخوله المسجد حتى ولو استدعى دخوله للمسجد دخل بعد ان يتوضأ كما يدخل الجنب لحاجة آآ فكذلك

93
00:36:20.850 --> 00:36:43.350
قولوا لي آآ الاذان نعم ثم قال واقامة محدث اه مكروهة لماذا؟ لما تفظي اليه من تأخر المؤذن عن الصلاة لكونه سيحتاج الى ان يذهب آآ يتطهر. فربما فاتته الصلاة او فاته

94
00:36:43.350 --> 00:37:02.250
جملتها وفي الرعاية لابن حمدان قال يسن ان يؤذن متطهرا ايضا من نجاسة بدن وثوب ايضا الخلاص من النجاسات حتى في ثوبه وبدنه هي حال كمال. فلذلك كانت آآ او كان ذلك اتم واكمل. نعم

95
00:37:03.150 --> 00:37:28.250
قال رحمه الله مستقبل القبلة لانها اشرف الجهاد نعم مستقبل القبلة لانها اشرف آآ الجهات وآآ اعتبارا بانها ايضا آآ حال عبادة وكل ما اكان الانسان في العبادة آآ احال ان اتم واتم ما يكون في استقبال القبلة كان ذلك مستحبا وآآ

96
00:37:28.250 --> 00:37:54.050
نعم قال رحمه الله قال رحمه الله جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ملتفتا في الحي عن يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح

97
00:37:54.300 --> 00:38:21.200
ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. لانه حقيقة التوحيد. نعم. يقول المؤلف اه او الماتن جاعلا اصبعيه  في اذنيه جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه فيقولون ان هذا جاءت به آآ السنة فاستحبه اهل العلم ايضا آآ من جهة المعنى لانه اعون له في رفع صوته

98
00:38:22.000 --> 00:38:42.350
فاذا جعل اصبعيه السبابتين في اذنيه آآ استطاع ان يرفع صوته اكثر ورفع الصوت اكثر للمؤذن هو ابلغ في وصول الاذان وحصول المقصود منه. ولذلك قالوا بان ذلك مستحب وان ضعف

99
00:38:42.650 --> 00:39:09.850
بعض اهل العلم ما جاء فيه من الحديث لكن اعتبارا بان المعنى ايش بان المعنى اه يسند هو اه يعضده فلاجل ذلك قالوا بان الاستحباب هنا مأخوذ من الاثر وان كان فيه نوع ضعف ومأخوذ من المعنى لانه هو ما يتأتى به مقصود الاذان

100
00:39:10.350 --> 00:39:30.550
قال غير مستدير فلا يزيل قدميه فيما نامي في منارة ولا غيرها الاستدارة طبعا فيما مضى كانوا يجتهدون في تبليغ الاذان ولا يتأتى لهم ما يتأتى للناس من هذه الالات

101
00:39:30.750 --> 00:39:50.200
واضح فربما فعلوا بعض اشياء منها ما ذكرنا لكم انه ربما اذن اثنان بصوت واحد وآآ قد آآ آآ اذن فيه آآ جماعة من اهل العلم كثير ومثل ذلك ايضا ذكروا

102
00:39:50.350 --> 00:40:06.100
لكنها صفة قد آآ انكرت وهو ان يؤذن اربعة في اربعة انحاء فيقول احدهما في هذه الجهة والثاني في هذه الجهة والثالث في هذه الجهة والرابع في هذه الجهة. فيقول هذا الله اكبر

103
00:40:06.200 --> 00:40:24.950
ثم يقول هذا الله اكبر. ثم يقول هذا الله اكبر. ثم يقول هذا الله اكبر. ثم هذا يقول الثانية. فيقولها كل واحد منهم حتى اذا تم واربع تكبيرات قال هذا اشهد ان لا اله الا الله. فيقول هذا اشهد ان لا اله الا الله. فيقول آآ الثالث اشهد ان لا اله الا الله. فيقول الرابع

104
00:40:24.950 --> 00:40:44.950
اشهد ان لا اله الا الله ثم هكذا حتى ينتهون من الاذان. وهذه صفة قد آآ يعني آآ انكرها جمع من اهل العلم فلم اه اه يستحبوها ولا يروها موافقة للمقصود. التي الذي قاله مؤلفونها بانه

105
00:40:44.950 --> 00:41:07.550
آآ لا يستدير والاستدارة ايضا من الصفات التي آآ ذكرت عند بعض اهل العلم انه كان اذا اذن على المنارة استدار عليه ليسمع اهل الجهات كلها واضح فاذا كان في جهة المنار هكذا يستدير

106
00:41:08.800 --> 00:41:32.650
وطريقة الاستدارة  ظاهره عندما قال غير مستدير فلا يزيل قدميه. يعني ان المستدير يزيل قدمي يلتفت الى الجهات كلها فيبلغ صوته ما بلغ. واضح؟ لكن هنا يحصل اشكال وهو ايش

107
00:41:33.200 --> 00:41:48.200
انه يفوت عليه استقبال القبلة وهم قد قالوا قبل ذلك مستقبل القبلة. ولذلك قول الحنابلة هنا متسق ويقولون تستقبل القبلة ولا يستدير انه اذا لم يستدر لم ينحرف عن القبلة

108
00:41:48.650 --> 00:42:08.900
واضح لكن اه بعضهم قال انه وان جاء في بعض الروايات ولم استدر ها لكن يعني تكلموا فيها ثم قالوا ان الدوران آآ من فعل فقد فعل ما يصوغ فيه الاجتهاد

109
00:42:09.400 --> 00:42:34.150
لانه يوافق مقصود الاذان من تمام الابلاغ والاعلام واضح وهذا يعني كأن اه ابن تيمية مال اليه. بل ربما ايش ؟ مال اليه جمع من الحنابلة لذلك قال بعضهم وعنه آآ يزيل قدميه

110
00:42:34.450 --> 00:43:01.150
بمنارة وغيرها لكثرة اهل البلد للحاجة وكأنه مال اليه صاحب اه الانصاف والمجد وجماعة من اه الحنابل فعلى كل حال لو استدار فان ذلك اه فيهما فيه معنى صحيح. لكن المشهور عند الحنابلة انه لا يستدير. واضح؟ انه لا

111
00:43:01.300 --> 00:43:23.900
لا يستدير لكن هنا فيه آآ او فيه معنى يمكن ان يؤخذ وهو انه لما ال امر الناس الى هذه المكبرات ان هذه آآ فعل له واصله واحد والثاني ان جعل اه اه ناقلة الصوت هذه في الجهات الاربع

112
00:43:25.600 --> 00:43:45.200
له اصل صحيح حتى يحصل المقصود من الاذان فاذا جعلوا آآ احدى هذه الناقية الصوت او مكبرات الصوت التي تجعل في اعلى المنارة اه في جهاتها الاربع كان ذلك له اصل صحيح

113
00:43:45.300 --> 00:44:02.900
وان لا لم يحتج الى ان يرفع بالمرغى لانكم تعرفون ان اه اه ما ال اليه الناس من الرفع الى حد ما في كثير من الاحوال يلحقوا به اذى ببعض الناس

114
00:44:03.850 --> 00:44:24.600
يحصل به اذى لبعض الناس فينبغي ان يدفع هذا الاذى ويكتفى بما يحصل به الاعلام من غير من غير اذى ولا يفقه كثير من الناس ما يتعلق بذلك فاذا ما اه اشتكى احد الجيران القريبين

115
00:44:25.000 --> 00:44:49.850
وصول اذى عليه قال هذا ما يحب الاذان. ليس هذا بجيد بل الاذى مدفوع   الازعاج ممنوع ويحصل الاذان باقل من ذلك فيما ينتقل به الصوت ولا يحصل به الاذية الى على الناس. خاصة

116
00:44:50.150 --> 00:45:13.900
وان آآ هذه المكبرات آآ كثرت والمساجد تقاربت فلا يحتاج الناس الى صوت آآ آآ يبلغ كثيرا او آآ يتجاوز اكثر من المراد ما دام ان الحمد لله يحصل للاعلام لجميع الناس او لاغاء عامتهم فيحصل بذلك المقصود

117
00:45:14.050 --> 00:45:39.850
قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها مثل ما قلنا ملتفتا في الحي الحيعلة يمينا وشمالا اه الالتفات في الاذان يمينا وشمالا في الحي على يعني حي على الصلاة حياه على الفلاح هذا جاء في حديث ابي جحيفة فهو من السنة الصحيحة

118
00:45:40.950 --> 00:46:03.500
نعم يلتفت ولو كان يؤذن في هذه ايش آآ المكبرات بعضهم يقول لانها اذا التفت ضعف صوته لكن آآ هي سنة ثابتة ويمكن ان يلتفت بدون ما ان آآ يبعد عنها فيحصل بذلك المقصود

119
00:46:03.500 --> 00:46:25.000
من ثبوت السنة آآ في في الحديث وايضا وصول الصوت آآ بدون ابتعاد عن الصوت ومكبره. هنا قالوا حي على اخذ حيا اول الكلمة الاولى واول الكلمة الثانية حي على

120
00:46:25.600 --> 00:46:56.900
ومنه ايضا قولهم الحوقلة قد لا حول وقوة. فجمعها فصارت حوقلة واضح؟ ومن ذلك ايضا   وهي ان يقول اطال الله بقاءك ولها اه نظائر كثيرة في العربية يعبرون عنها بهذا المعنى. فقوله الحي على يعني قول حي على الصلاة

121
00:46:56.900 --> 00:47:22.300
حي على الفلاح. نعم. قال ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. اه هذا اندى للصوت وارفع وابلغ ايضا قالوا لانه حقيقة آآ التوحيد. نعم قال رحمه الله قائلا بعدهما اي يسن ان يقول بعد بعد الحيعلتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر

122
00:47:22.300 --> 00:47:42.300
الصلاة خير من النوم مرتين. لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا. ويكره فيه في غير اذان الفجر وبين الاذان والاقامة. نعم. قال قائلا بعدهما اي يسن ان يقول بعد الحي علتين بعد حي على الصلاة حي على الفلاح

123
00:47:42.300 --> 00:48:03.650
في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم هذا قول الصلاة خير من النوم يسميه الفقهاء التثويب التثويب والتثويب من ثاب اذا رجع لانه يرجع في النداء والدعوة

124
00:48:03.950 --> 00:48:22.950
بعد ان قال حي على الصلاة حي على الفلاح. رجع  اكد في الدعاء النداء الى الصلاة. فقال الصلاة خير من النوم. تأكيد في طلب الحضور لها. ودعاء الناس اليها. فهذا

125
00:48:22.950 --> 00:48:47.250
تثويب مستحب. وجاءت به آآ السنة اه كان يكره التثويب الا في الفجر. والا نثوب الا في اه الفجر. ففعلها في صلاة الفجر هو في اذان الفجر صحيح هي في الاذان الثاني. هل تكون في الاذان الاول

126
00:48:47.300 --> 00:49:06.350
قالوا اقرب ما تكون هي في الاذان الثاني الذي تعقبه الصلاة لكن لو اذن قبل الفجر فقيلت فيه او آآ كانت في الاذان الاول قالوا فانه يصدق عليه انه اذان للفجر آآ آآ يصح لو

127
00:49:06.350 --> 00:49:26.350
اه كانت في الصلاة خير من النوم. وان كان اه اتم ما تكون. اه في اه اذان الفجر اذا كان لدخول الوقت آآ الذي تعقبه آآ الصلاة الذي تعقبه الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

128
00:49:26.350 --> 00:49:40.900
آآ في تسبيب ذلك ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا، فلذلك جاء الشرع بالتأكيد على الدعوة لحضور هذه الصلاة. بقول الصلاة خير من النوم. ثم قال ويكره في غير اذان الفجر

129
00:49:41.150 --> 00:49:55.600
ذكر في غير اذان الفجر. يعني لا يثوب في العشاء كما يفعل بعضهم اه اه عند بعض اهل المذاهب اه من الزيدية وغيرهم حي على خير العمل. او اه بعضهم يزيدها ايضا من

130
00:49:55.600 --> 00:50:17.400
من بعض آآ متلقفة المذاهب آآ غير المشهورة. نعم فهذا يسمى تثويبا. وهذا التثويب غير مستحب ولا مشروع وهو داخل في المنهي عنه نهى ان ان نثوب الا في الفجر. فدل على ان قول الصلاة خير من النوم في الفجر مشروع

131
00:50:17.550 --> 00:50:39.550
لمجيء السنة به ولانها محصورة فيه والنهي عن ما سواها. والنهي عما سواها ومثل ذلك ايضا. قال وبين الاذان والاقامة يعني لو ان المؤذن بعد ما انتهى من الاذان تأذن لا تتأخرون

132
00:50:40.350 --> 00:51:01.700
تعالوا الى الصلاة ستقام الصلاة كل ذلك يسمى تثويبا كل ذلك يسمى تثويبا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثرب على من دعا الناس بعد الاذان قال الا اليس في اذانك كفاية

133
00:51:02.000 --> 00:51:16.350
وربما نقلت على عن عمر لكنها لم آآ تثبت نعم. فبناء على هذا لا يستحب. وهذا يكثر احيانا اذا جاء يقيم احيانا للصلاة خاصة اذا كانوا في اجتماع خاص او في

134
00:51:16.350 --> 00:51:31.550
ونحوها قال تفاقمنا الصلاة فنقيم الصلاة. لا يحتاج الى شيء من هذا. هذا داخل في التثويب. يكفي ما كان في الاقامة من دعوة الناس الى الصلاة. واضح طيب اه دعاء الناس خارج المسجد

135
00:51:31.850 --> 00:51:56.950
قالوا ان احتاج الى دعاء كان يكون كان يكون لم يبلغها الاذان او تأخر كامام تأخر على جماعته فاوذن بذلك او نحوه او ما يكون بابه من غير المؤذن يعني ما يروح يطلع المؤذن يدعو الناس على ابواب بيوتاتهم. اه ربما اذا كان من اه مما اه دعاء الناس بعضهم لبعض

136
00:51:56.950 --> 00:52:16.850
لولده او نحو ذلك آآ فانه لا يمنع منه. وان كان بعض كلام الفقهاء انه آآ يدخله في التثويب لكن بلا شك ان ما دخل في التثويب هو ما كان داخل الاذان ما كان بين الاذان والاقامة آآ من داخل المسجد او من

137
00:52:16.850 --> 00:52:34.850
المؤذن ما يفعله المؤذن لو طاف بالبيوتات ونحوها. اما ما يفعله غيره او ايذان من لم يسمع الاذان او من يحتاج الى ايذانه كامام تأخر على جماعته او ما يكون من امر بالمعروف كالوالدين

138
00:52:34.850 --> 00:53:00.750
لولده نعم او مشتغل ببعض شغله ينبه الى ذلك لا يدخل في هذا. نعم قال رحمه الله وهي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية. وتباح تثنيتها؟ نعم. قال وهي اي الاقامة لما انتهى اذا من الفاظ الاذان شرع في اذان الاقامة

139
00:53:01.000 --> 00:53:30.100
والاقامة دعوة الى القيام للصلاة وهي آآ الاذان دعوة للغائبين والاقامة دعوة للحاضرين ولذلك قال اهل العلم لهذا فرق بينهما في الجمل. فهناك احتيج الى الترسل والتكرار لانه يحتاج الى تنبيههم اه اه ينكفوا من اعمالهم ويحضروا اه الصلاة. واما الحاضرين فانه ايسر ما

140
00:53:30.100 --> 00:53:54.600
كونوا الى قيامهم. فاحتيج الى اختصارها وقال هي احدى عشرة جملة بلا تثنية. يعني في الجملة لا تثنية فيها وان كان بالاجماع ان التكبيرة مثناة وان قول قد اقامت قد قامت الصلاة مثناة لكن جملة آآ الفاظ الاقامة انما هي على الافراد بلا تثنية وهذه

141
00:53:54.600 --> 00:54:15.600
لا زيادة فيها ولا نقص انها من الالفاظ او التعبدية التي لا اجتهاد فيها. قال وتباح تثنيتها معنى هذا تباح تثنيتها اشارة الى اقامة ابي محذوبة اقامة ابي محذورة سبعة عشرة جملة

142
00:54:16.500 --> 00:54:34.450
هي اذان تام كما هو مشهور عند الحنفية وهو صحيح ها انها آآ كالاذان اذا كيف صارت سبع عشرة جملة ليس فيها ترجيع فاذا اسقطت اربع جمل اللي هي الترجيع صارت

143
00:54:34.950 --> 00:55:00.300
خمس عشرة جملة فاذا ظممت اليها قد قامت الصلاة صارت سبعة سبعة عشرة جملة. واضح صفتها يعني ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة

144
00:55:00.300 --> 00:55:23.400
قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. سبع عشرة جملة. واضح؟ وهي المشهورة عند آآ الحنفية اقامة صحيحة. ولذلك بعض من لا يعرف ذلك لما اقام آآ في المسجد بعض آآ من آآ آآ عهد هذه في بلاده وفي مذهبه

145
00:55:23.450 --> 00:55:57.350
اقامة ابي محذورة وكان الامام غير عارف بها اعاد الاقامة وكان ذلك يعني فوات للعلم آآ مشروعيتها نعم الفراد فيها على اقامة بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله يحضرها اي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان. نعم يسرع فيها لما قلنا انها الحذر فيها

146
00:55:57.350 --> 00:56:16.100
فيقف عند كل جملة كالاذان. نعم ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع محذورة فان اقام من غير اعادة فلا بأس

147
00:56:16.200 --> 00:56:36.550
قاله في المبدع نعم يعني من حيث الاصل ان الاولى بالاقامة من ولي الاذان لما جاء في الحديث من اذن فهو يقيم هذا هو العمل الذي استقر آآ آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ بلالا يؤذن ثم يقيم. فاذا

148
00:56:36.550 --> 00:56:59.250
المؤذن بالاذان سيقولون ان من سبق هو اولى بالاقامة. هنا لكن لو اراد المؤذن ان يقيم فانه يعيد الاذان ثم فان اقام فلا بأس. يعني ليس من شرط صحة الاقامة ان يتولاها من تولى الاذان. بل هي صحيحة لكن

149
00:56:59.250 --> 00:57:19.250
من جهة الاولى ان المؤذن اولى بالاقامة. لان من ولي الاذان وليها يعني الاقامة. نعم قال رحمه الله في مكانه اي يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل لانه ابلغ في الاعلام. فانشق كان اذن

150
00:57:19.250 --> 00:57:39.250
في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لان لا يفوته بعض الصلاة. نعم من الاقامة في في موضع الاذان لانها ابلغ ايضا في الايصال ويطلب وصولها. لكن ان كان ذلك سهلا. اما اذا كان ذلك متعثرا كما كان لو في منارة

151
00:57:39.250 --> 00:58:02.350
فيرقى درجا كثيرا فيشق ذلك عليه او ربما فاته بعض الصلاة. نعم فيقولون لا آآ لا بأس ان ان يقيم في المكان الذي تصلى فيه الصلاة. ولذلك قال لان لا يفوته بعض الصلاة. اما اذا سهل عليه ذلك اه اه هو اتم واكمل. نعم

152
00:58:02.800 --> 00:58:20.750
قال رحمه الله لكن لا يقيم الا باذن الامام. نعم الاقامة لاجل الصلاة. والصلاة حق للامام لا يفتات عليه فيه. فبناء على ذلك لا يقيم الا اذا اذن له الامام اذا اذن له الامام

153
00:58:21.850 --> 00:58:40.550
حتى لو جلسوا ربع ساعة حتى لو جلسوا نص ساعة حتى لو لو جلسوا ساعة او ساعتين. ما دام ان الوقت باقي كما في صلاة الظهر ينتظر الناس الا ان يأتي الامام او يخاف خروج الوقت او يأذن فيه

154
00:58:41.400 --> 00:58:58.250
طيب الان لو يجلس الناس لا افضى ذلك الى حرج لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان ولاية الامام هنا مشغوطة ان ولاية الامام مشروطة مقيدة بان لا يتأخر على الناس

155
00:58:58.750 --> 00:59:21.400
آآ اظن ان اكثرها خمس دقائق فاذا فات خمس دقائق فات حقه وذهبت ولايته نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة قال لا يصح الاذان الا مرتبا

156
00:59:22.150 --> 00:59:37.750
لانه ذكر والذكر من الالفاظ الموقوفة فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يقدم فيه ولا ايوة اخرت فلو اخطأ لرجع واقامه كما

157
00:59:38.600 --> 00:59:57.000
اه اه كان على الوجه المحفوظ اذا امكن ذلك بالا يكون قد فات الوقت اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله يرجع ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يشرع في اشهد ان محمدا رسول الله فتكون الجملة

158
00:59:57.000 --> 01:00:15.150
التي قدمها لاغية ستكون لاغية. نعم اركان الصلاة متواليا عرفا لانه لا يحصل المقصود منه الا بذلك. نعم متواليا الا يقول الله اكبر الله اكبر ثم يجلس ربع ساعة ثم

159
01:00:15.400 --> 01:00:40.300
يكمل الاذان لانها عبادة واحدة لها اول واخر فلا يفصلها فصلا يا يفصل اخرها عن اولها واضح لاجل اذا وهذا والذي استقرت عليه السنة وعهد فيه الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم

160
01:00:41.050 --> 01:01:07.000
قال رحمه الله فان نكسه لم يعتد به. فان نكسه وش معنى نكسه يعني بدأ بالمؤخر واخر المقدم. فلو قال لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله

161
01:01:07.000 --> 01:01:26.200
ان الله اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا قال اذكار الاذان. اليس كذلك؟ لكنه منكس فجعل الاول فيه اخيرا والاخير فيه اولا. فسواء نكسه على هذه او نكس بعض جمله

162
01:01:26.250 --> 01:01:43.000
كذلك لابد ان يكون مرتبا كله فلو ان مثلا قال الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر ثم قال حي على الصلاة حي على الصلاة. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. ثم قال حي على

163
01:01:43.000 --> 01:01:52.100
الفلاح حي على الفلاح ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نقول هذا اذان منكس

164
01:01:52.700 --> 01:02:11.500
فان نكسه لم يعتد به فبناء على ذلك وجب عليه ان يعيده. سواء كان قد نكسه من اخره الى اوله. او بعد قدمها على بعض. نعم قال رحمه الله ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة

165
01:02:11.650 --> 01:02:33.800
اذا اقام عند ارادة الدخول فيها يعني لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة فلو اقام ثم انتظروا وقتا ثم جاء الامام كفى تلك اه الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه يوما ليصلي بهم ثم اقام الصلاة ثم تذكر انه

166
01:02:34.550 --> 01:02:56.100
فخرج اغتسل ثم رجع وصلى بهم ولم يعد الاقامة نعم. فليجد ذلك لا تعاد الاقامة. لكن من حيث الاصل ان الاولى ان تكون الصلاة عقب الاقامة ولا بينهما فان فصل فلا بأس. لكن ان طال الفصل

167
01:02:58.350 --> 01:03:18.000
بعض مشايخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم يعني يقول انه اذا طال الوقت او اه يعني خرج وتفرقوا فتعاد الاقامة. واذا تفرق الناس لم يكن بعيدا اعادتها. لان المقصود هو قيامهم لها واجتماعهم لادائها. نعم

168
01:03:19.250 --> 01:03:38.400
السلام عليكم. قال رحمه الله ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة ولا يصح الاذان ولا يصح الاذان الا من ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة لو تكلم نعم

169
01:03:38.750 --> 01:04:01.950
بعد ان اقيمت الصلاة او بين الاذان والاقامة فلا بأس والكلام بين جمل الاذان سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. قال ولا يصح الاذان الا من واحد

170
01:04:03.800 --> 01:04:19.300
وش معنى مين واحد يعني بان يلي اوله الى اخره فلو ان شخصا ولي اول الاذان ثم اتمه شخص اخر لم يصح ذلك. لانها عبادة فلابد ان يقوم بها شخص واحد. وهذا هو الذي

171
01:04:19.300 --> 01:04:40.700
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذكر الاولي الاذان انثى لم يصح لانه ليس على النساء اذان واضح ولو ولي الاذان خنثى فهل يصح الاذان ما نقول يصح ولا نقول لا يصح

172
01:04:40.750 --> 01:05:05.950
نقول ان كانت الخنثى مشكلا فلا يصح لامكاني ان يكون انثى. والانثى لا يصح اذانها اما اذا كان خنت لكن تبين ارتفع اشكاله فهذا اه اه اذا كان قد حكم بانه ذكر فيصح اذانه. واضح؟ فلا بد من التقييد هنا دائما الفقهاء يقولون

173
01:05:05.950 --> 01:05:33.250
يقصدون الخنثى المشكل الذي لم يتبين ذكر ام انثى نعم قال عدل ولو ظاهرا  هنا العدالة في في المؤذن معتبرة فلو آآ وضدها ان يكون فاسقا. فيقولون ان آآ الفاسق لا يصح اذانه

174
01:05:33.450 --> 01:05:56.300
لا يصح آآ اذانه لماذا آآ لانه اخبار بدخول الوقت ولا يقبل من مثله نعم وهذا هو اشهر القولين عند الفقهاء وهو مقتضى كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى واختاره ابن تيمية. نعم

175
01:05:56.550 --> 01:06:13.150
فلابد ان يكون عدلا فاذا كان عدلا في الباطن والظاهر فذلك التمام فان لم يعلم ما باطنه لكن على الاقل ان يكون ظاهره العدالة فلم يظهر منه ما يدل على او ما يحكم فيه بالفسق

176
01:06:13.300 --> 01:06:31.400
فاذا لم يوجد شيء من ذلك حكمنا بعدالته. لكن الحقيقة يشكل هنا مع انه قال هناك يستحب ان يكون امينا والامين هو العدل وهذا فيه شيء من اه اه التضاد

177
01:06:32.950 --> 01:07:07.450
فهل تم توفيق  ها وش عندك يا شيخ مشعل ها  هو شف يمكن ان يقال لكنها تحتاج انا لا ليست عندي بمحررة. تحتاج الى او لا تحضرني الان وربما يقال امينا يعني وان فسر الشيخ بالعدل فيه ايش قال لكن الامين هي صفة اخص والعدالة صفة اشمل

178
01:07:07.450 --> 01:07:36.550
هل تشمل اشياء كثيرة فكونه امينا شيء وكونه عدلا شيء اتم فيطلب ذلك لكن لا تزال آآ محل اشكال خاصة وان الشارحة اه اه ايش آآ فسر الامين بالعدل الحقيقة انها انها ما عرظت لي الا الان. فننظر ثم آآ نراجعها ان شاء الله في آآ وقت لاحق. نعم

179
01:07:37.150 --> 01:07:58.000
اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او خنتى او ظاهر الفسق لم يعتد به. هذا مفهوم ما تقدم  فيما ذكره الشاه ان لو اذنت المرأة لم يكن ذلك اذانا كافيا او خنت يعني المشكل او ظاهر الفسق لم يعتد به

180
01:07:58.000 --> 01:08:18.500
اما اذا كان فسقه ليس بظاهر سيحكم بالعدالة الظاهرة. نعم رحمه الله ويصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان من ذي لصغة فاحشة

181
01:08:19.650 --> 01:08:48.650
وبطل وبطل ان احيل المعنى. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ويصح الاذان ولو ملحنا الحين هو بمعنى التطريب نعم وهو طريقة يكون بها مد للصوت آآ خفض له وآآ فيه نوع تشدق وترعيد

182
01:08:48.700 --> 01:09:10.650
بنحو ذلك. فهذا هو حقيقة التلحين فهذا هو حقيقة التلحين وهو آآ مكروه في الاذان لكن يصح الاذان معه ان لم يحل المعنى. اما اذا احال المعنى فلا يصح اذا حال المعنى فلا يصح

183
01:09:11.050 --> 01:09:32.200
واضح واصل ذلك قالوا بانه آآ طبعا هو تشبيه له بالغناء وآآ لما لما جاء عن ابن عمر قال اني لابغضك في الله من اجل انك تبغي في اذانك قالوا والبغي كما قال الكثير من الشراع هو التلحين

184
01:09:32.950 --> 01:09:58.800
وآآ جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قال لمؤذنه اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا والا فاعتزلنا ولا شك ان التلحين مما شاع في الاوقات المتأخرة وقد قيل ان اول من آآ شهر عنه التلحين آآ احد الامراء في الشام بنى مسجدا في مدرسة

185
01:09:58.850 --> 01:10:24.650
اظهر ذلك فشاع في الشام فكان آآ عملا شائعا وللاسف انه لم تزل مثل هذه الاشياء تسير ويتجارب الناس بها ويتنافسون فيها على حين انهم آآ تركوا آآ ما آآ قرره العلماء وآآ ما آآ تبرأ به الذمم

186
01:10:24.650 --> 01:10:53.750
تجمل او استحسنوا ما ما وافق اهواءهم وآآ طلبته نفوسهم ولا حول ولا قوة الا بالله نعم قال او كان ملحونا. الملحون هنا من اللحن وهو اه رفع المنصوب او نصب المرفوع او آآ نصب آآ آآ المجروب وهكذا

187
01:10:53.900 --> 01:11:14.200
اللحن يصح معه الاذان الا ان يحيل المعنى فلو قال حي على الصلاة يقولون هذا لا يحيل المعنى لكنه لحن فيصح معه الاذان لكن لو قال اشهد ان محمدا رسول الله

188
01:11:16.250 --> 01:11:43.200
هذا ولا مو بلحن اشهد ان محمدا رسول الله وين اللحن؟ ها نصب رسول طيب لما نصبت رسول وش المشكلة لما نصب الرسول صارت بدل من محمد كانه قال اشهد ان محمدا او اشهد ان رسول الله ما حاله؟ ولذلك لما سمعه بعضهم

189
01:11:43.200 --> 01:12:00.100
قال ما حاله اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله لما رفعتها خبر لمحمد واضح؟ اما اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فكأنك تقول اشهد ان محمدا

190
01:12:00.400 --> 01:12:16.000
او تقول اشهد ان رسولا اشهد ان رسول الله ما باله؟ اشهد ان رسول الله جاء اشهد ان رسول الله آآ تمم الرسالة لم يتبين. فاذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله تم بها المعنى

191
01:12:16.000 --> 01:12:36.000
يقولون اذا كان اللحن مما يحيل المعنى لم يصح معه الاذان. لكن آآ في كل الاحوال التلحين واللحن ولولا يغير المعنى فهو مكروه. فان غير المعنى صار الاذان لا يعتد به ولم يصح. وآآ لزم

192
01:12:36.000 --> 01:13:01.600
اه اعادته نعم. قال ومن ذي لثغة لثغة قلب بعض الحروف الى حرف اخر. كالسين شينا وآآ الكافي قافا وهكذا فاذا كان ذلك يقلبها تماما فلا آآ يكون منه آآ الاذان صحيح. لانه يقلب المعنى. لكن اذا كان لا يفصح

193
01:13:01.600 --> 01:13:25.750
يعني آآ فيه آآ تداخل بين الحرفين بهذا لا يسلم منه احد. فكلما كانت اكثر ظهورا كانت الكراه فيه واذا لم يكن واذا لم يكن آآ يعني آآ فيه وضوح فهو اصح والفصيح اتم في الاذان

194
01:13:25.750 --> 01:13:47.900
كل حال نعم طبعا اه ذي نثقة ان احال المعنى اما اذا لم يحل المعنى كحكمي المتقدم. نعم قال رحمه الله ويجزئ اذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. ويجزئ اذان من مميز

195
01:13:49.050 --> 01:14:12.950
المميز ها يفهم مين غير المميز فغير المميز لا يصح اذانه بالمرة والبالغ يصح اذانه اذا اكتملت الشروط الاخرى. اليس كذلك؟ المميز فالمشهور من المدى عند الحنابلة انهم يصححون الاذان فيه. والمقصود من صحة الاذان هنا انه لو لم يوجد غيره

196
01:14:13.150 --> 01:14:40.550
فيكتفى باذانه فيحصل به سقوط فرض الكفاية واضح ويستدلون بالاثر كان عمومة لي من اه الانصار يأمرونني ان اؤذن لهم. فكان يؤذن وهو صغير كيف يكتفى به؟ لكن آآ عند ابن تيمية تبعا لمالك يقول لا يكون اذان المميز صحيحا الا اذا كان يؤذن

197
01:14:40.550 --> 01:14:59.600
وفي البلد او في المحلة من بالغ اما عند الحنابلة فيصح اذان المميز على الاطلاق. نعم قال رحمه الله ويبطلهما اي الاذان والاقامة فصل كثير بسكوت او كلام ولو مباحا. نعم. ويبطلهما

198
01:14:59.600 --> 01:15:19.150
اذا هنا مبطلات الاذان والاقامة. فصل كثير فلو قال الله اكبر ثم ذهب يصلح نعله وجلس ربع ساعة ثم كمل الاذان نقول لا كبير واضح ولو آآ اذن ثم خرج

199
01:15:19.750 --> 01:15:39.850
يرقب شيئا ونحو ذلك دار حول مسجد ثم رجاء سنقول فصل كثير. واضح؟ فاذا الفصل الكثير يبطلها. او كلام ولو مباحا. الكلام هنا معطوف على كثير او كلام كثير كما صرح به في الاقناع

200
01:15:39.950 --> 01:16:08.800
نعم وآآ لو تكلم بكلام مباح فلا يخلو ان كان كثيرا فيبطل الاذان كما لو انه اذن الله اكبر ثم اتصل به متصل فكلم هو عاوده واطمأن على اهله. وسأله عن وصوله في سفره وغير ذلك ثم اغلق ثم اكمل الاذان. نقول هذا كلام

201
01:16:08.800 --> 01:16:38.500
كثير نعم لكن ان كان الكلام المباح قليلا فلا يمنع صحة الاذان فلو انه مثلا اذن رن هاتفه ففتح الهاتف وقال انا اؤذن ثم اغلق تريد شيء ضروري لا اغلى واكمل الاذان فيقولون هذا كلام مباح يسير فلا يمنع صحة الاذان

202
01:16:38.900 --> 01:17:02.450
واضح فقال او كلام آآ ولو آآ مباحا. يعني وش معنى كلامه يعني هنا عندنا الكلام نوعان من يكون ذكر كان يقرأ اية ولا يسبح الله ولا يجيك خبر اه ان فلان مات فيقول انا لله وانا اليه راجعون. او يتكلم بكلام مباح. فاذا كان

203
01:17:02.450 --> 01:17:24.400
في احد هذين فان كان قليلا فلا يمنع صحة الاذان نعم والحالة الثالثة ستأتي هو كلام وكلام يسير محرم كقذف وكرها يسير غيره. نعم وكلام وكلام يسير محرم كقذف آآ اذا يبطل بكلام

204
01:17:24.400 --> 01:17:53.800
محرم ولو يسيرا الكلام المحرم يبطل به فلو انه اوقف الاذان وسب رجلا فلعنه او لعن امه نعم او قال له يا اكل الربا قذفة او يا زاني او نحو ذلك فيقولون وان كان كلاما يسيرا لكن لما كان كلاما محرما فانه ينافي الاذان فمنع صحته

205
01:17:53.800 --> 01:18:12.800
فيبطل بذلك الاذان او الاقامة اذا تخلل هذا الكلام جمل الاذان او الاقامة. واضح ولذلك هنا تأكيد لما ذكرنا وكره اليسير غيره. يعني الكلام المباح مكروه لكن آآ يصح معهما

206
01:18:12.800 --> 01:18:30.950
يصح معهم الاذان. فاذا اراد ان ينبه الشارع الى ان انها لا يبطله لكن هو مكروه. فلا ينبغي للانسان من يتعاطاه الا ان يحتاج الى ذلك آآ حاجة ملحة او ضرورة نازلة. نعم

207
01:18:31.500 --> 01:18:47.850
قال رحمه الله ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله. يعني لو ان الانسان يؤذن ثم اتصلت به زوجته ها بتقول لها جيب لنا خبز بعد الصلاة يرد عليها ولا ما يرد؟

208
01:18:49.700 --> 01:19:09.800
يكمل الاذان لكن لو علم ان فيها غضب او انها قد تلحق به بعض اذية ها رد عليها قال ابشر ان شاء الله ثم اكمل الاذان  هذا ميم ما ترتفع بهالكراهة ان شاء الله

209
01:19:09.900 --> 01:19:36.750
حاجة ما يصلح به بيته ويطمئن به اهله يندفع به شر كثيف. نعم نعم ولا يجزئ الاذان ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله نعم قال ولا يجزئ الاذان قبل الوقت. لانه شرع الاعلاء هذا من حيث الاصل ان الاذان لا يصح قبل الوقت

210
01:19:37.700 --> 01:19:59.500
في الاوقات كلها الا ما استثنى المؤلف. فلا يختلف اهل العلم انه لو اذن قبل الظهر او قبل العصر او قبل المغرب او قبل العشاء لم يصح ذلك ابدا ولا يكون هذا الاذان معتبرا ولا مسقطا لفرض الكفاية ولابد من من اعادته اه اذا دخل الوقت

211
01:19:59.500 --> 01:20:14.150
لو كان الفارق يسيرا. حتى ولو كانت دقيقة ما دام انه شرع في الاذان قبل دخول الوقت فانه شرع فيه قبل محله وقبل وقته. فلم يصح. لانه اعلام بدخول الوقت

212
01:20:14.150 --> 01:20:42.050
جماعا واتفاقا. نعم رحمه الله ويسن في اوله الا لفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه نعم. هنا قال ويسن في اوله الا لفجر فيصح. الا لفجر. هذي لا لا تتعلق ويسن في اوله

213
01:20:42.550 --> 01:21:01.550
هذي راجعة لاصل المسألة. تنبهوا لذلك. فاذا اول شيء قوله ويسن في اوله من حيث الاصل ان اننا اذا كنا لم يصح الاذان قبل الوقت فهو مستحب اذا دخل او آآ آآ افضل ما يكون اول دخول الوقت

214
01:21:01.950 --> 01:21:20.400
اول دخول الوقت اولا لانه وقت ابتداء الصلاة واعلام الناس بدخولها وهذا هو المقصود من الاذان والثاني ان الصلاة في اول وقتها مرغب فيها فهو ادعى ان يصلي الناس الصلاة في اول وقتها

215
01:21:20.950 --> 01:21:41.200
هل هذا على الاطلاق او يستثنى من ذلك احوال فاذا كانت الصلاة على سبيل المثال مما يسن الابراد بها كصلاة الظهر اذا اه كان في شدة الحر هل يكون ذلك آآ ايش مستحبا

216
01:21:42.150 --> 01:22:04.000
هل يكون آآ مستحبا آآ على الاصل في اول الوقت او التأخير ظاهر كلام المؤلف ويسن في اوله بدون ما استثناء. وهم يستحضرون تلك المسألة وغيرها قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبرد واراد المؤذن ان يؤذن اشار اليه

217
01:22:04.350 --> 01:22:29.050
حتى اذا ابغدوا آآ اذن له في الاذان هناك قد يقال ان ان ذاك اذان في البرية في سفر ولا يؤذن الا لهم فكان لا تأخير والاذان في ذلك لا بأس فيه. وهي مما اه تحتاج الى مزيد نظر. لكن من حيث الاصل ان ما ذكره المؤلف رحمه الله استحباب

218
01:22:29.050 --> 01:22:47.900
آآ في آآ اول الوقت على الاطلاق قوله هنا الا الفجر الا الفجر او الا لفجر كما في النسختين. آآ هنا مستثنى من قوله و ولا يجزئ قبل الوقت فيقول ولا يجزئ قبل الوقت الا

219
01:22:48.450 --> 01:23:11.000
الا الفجر الا لفجر واضح؟ اذان الفجر في المشهور عند الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور انه يصح الاذان لها قبل وقتها واصل ذلك ما جاء في حديث ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

220
01:23:11.050 --> 01:23:41.450
والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان صحة الاذان قبل الوقت على الاطلاق سواء كان يوجد من يؤذن لها عند دخول الوقت او لا واضح فهنا قال الشارع تأكيدا لما ذكرت لكم. ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. يعني انه

221
01:23:41.450 --> 01:24:00.450
لو اكتفي بذلك الاذان لكان ذلك الاذان كافيا ولكان صحيحا ولم يكن عليهم في ذلك تبعة ولم يكونوا مسقطي فرض الكفاية ادوا ما عليهم. لكن المستحب والكمال هو ان يوجد من يؤذن اه في الوقت

222
01:24:00.550 --> 01:24:19.750
نعم ثم قال ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لان لا يغر الناس. نعم وان يتخذ ذلك عادة يعني يستحبون انه اذا كان يؤذن قبل الفجر ان يكون هذا عادته

223
01:24:20.450 --> 01:24:38.150
لانه لو كان يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ثم اذن اه هذا اليوم قبل الفجر لظن الناس الذين اعتادوا اه اذان هذا المؤذن انه دخل الوقت فيصلون. فيحصل بذلك تبرير للناس

224
01:24:38.300 --> 01:24:57.300
واضح واضح ولا لا؟ فهذا ملحظ لطيف. وينبغي اعتباره لانه عليه خلاف مقصود الاذان لو فاوت يوم يؤذن الساعة آآ قبل الفجر بنص ساعة ويوم يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق ويوم يؤذن بعد الفجر

225
01:24:57.400 --> 01:25:17.400
بعد دخول الوقت فيقولون يستحب وان قلنا بصحة الاذان الا انه يستحب ان يكون عادته مستقرة. اذا كان يؤذن لدخول الوقت فيستقر على ذلك واذا كان يؤذن قبل الوقت فيستقر على ذلك حتى يعلم الناس وحتى لا يحصل عندهم ارتباك واضطراب

226
01:25:17.400 --> 01:25:38.550
نعم  قال رحمه الله ورفع الصوت بالاذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه نعم آآ قال ورفع الصوت بالاذان ركن لان المقصود به اعلان فاذا لم يكن اه مرفوع الصوت لم يحصل به المقصود

227
01:25:38.950 --> 01:26:00.000
الا ان يؤذن الانسان لنفسه كما لو كان في سفر ولذلك قال ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه او يؤذن في مكان اه لا اه اه قد يكون عليه تبعة في رفع الاذان في

228
01:26:00.500 --> 01:26:22.600
اما للامر بالانصات والسكوت لكونهم مثلا في مكان يتأذى به الناس في محل مريض او في آآ آآ كان اه عند كفرة يمنعون ذلك فربما حصل عليه ظغط المهم انه قال ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه

229
01:26:22.650 --> 01:26:47.100
نعم او لا يستطيع رفع الصوت. نعم قال رحمه الله ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان مغرب او صلاة يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك. نعم يقول ويسن جلوسه بعد اذان المغرب

230
01:26:47.100 --> 01:27:16.650
يسن تعجيلها يعني هو ذكر ان انه يكون بين الاذان والاقامة وقت كأن المؤلف رحمه الله الماتنة وما ذكره الشارح يقول ان الحالة حالان اما حال لا يستحب فيها الاسراع بالصلاة كالابراد ونحوه فهذا يستحب ان اه ينتظر حتى يبردون. واضح؟ لكن اذا كانت الصلاة مما يسرع بها

231
01:27:16.650 --> 01:27:35.350
وخاصة صلاة المغرب التي وقتها قصير فيقول لا يوالي بين الاقام بين الاقامة والاذان بل يبقى يسيرا. حتى ولو كنا نقول بان الاسراع مستحب لان المقصود من الاذان هو دعوة الناس

232
01:27:35.500 --> 01:27:56.700
فاذا اذن فاقام مباشرة لم يحصل المقصود في امكان حضورهم وحصول آآ ندائهم ووصولهم وادراكهم للصلاة واضح فلأجل ذلك قال آآ لا آآ يستحب الجلوس او الانتظار قليلا بقدر ما يحصل من من آآ آآ آآ

233
01:27:56.700 --> 01:28:18.800
ولذلك جاء آآ في الحديث اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. نعم قال رحمه الله ومن جمع بين صلاتين لعذر اذن للاولى واقام لكل

234
01:28:18.950 --> 01:28:38.950
وقام لكل منهما سواء كان جمع جمع تقديم او تأخير. اذا هنا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل من من اه اه متفرقة في احكام الاذان. فيقول ما حال من يجمع الصلاة؟ فيقول يؤذن لي الصلاة الاولى ويقيموا لي اه

235
01:28:38.950 --> 01:28:53.400
لهما واقام لكل واحدة منهما كما كان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستقر آآ في اسفاره كثيرا. ولا حديث في في الصحيحين. قال سواء كان جمع تقديم او تأخير. نعم

236
01:28:54.300 --> 01:29:15.100
قال رحمه الله او قضى فرائض فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها. نعم وهذا ايضا آآ اذا كان انا آآ يقضي فوائت فانه يؤذن للاولى ويقيم لكل فريضة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة الاحزاب

237
01:29:15.100 --> 01:29:38.100
نعم وان كانت الفائدة واحدة اذن لها واقام. على سبيل الاستحباب في كل هذه المسائل على سبيل الاستحباب. فيؤذن لها ويقيم نعم ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اصر والا جهر. نعم اذا خاف تلبيسا على الناس فهو يؤذن لفائتة

238
01:29:38.100 --> 01:30:01.550
او يؤذن لمجموعة في حقه اه او في قضاء وغير ذلك. فقد يفضي ذلك الى ان يظن الناس دخول وقت صلاة  لا يلبس على الناس فلا يرفع بذلك صوته الا ان يكون في مأخلاء او في مكان مغلق يعلم انه لا يصل اليهم الصوت فلا بأس ان يجهر بذلك. نعم

239
01:30:01.550 --> 01:30:23.850
لو تركت الاذان لها فلا بأس ويسن ترك الاذان لها فلا بأس مثل ما قلنا ان الاذان هنا آآ هو على سبيل الاستحباب نعم ويسن لسامعه اي لسامع المؤذن او المقيم ولو ان السامع ولو ان السامع امرأة امرأة او سمعه ثانيا

240
01:30:23.850 --> 01:30:48.950
ثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طوافين ولو في طواف او قراءة ويقضيه المصلي والمتخلف نعم قال هنا ويسن لسامه اي اداب الاذان من سمع الاذان المؤذنا في اذانه او في اقامته نعم فانه يستحب له ان يقول مثلما يقول. وهذا في الحديث الذي في الصحيح

241
01:30:49.600 --> 01:31:05.450
اما الاذان فهذا ظاهر. واما الاقامة هذا هو ظاهر المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لانها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني سواء كان ذلك

242
01:31:05.450 --> 01:31:25.450
في اذانه او كان ذلك في اقامته. ولا يختلف الحكم بين ان يكون السامع للاذان. رجل وهو الذي يدعى الى الصلاة او سواه حتى امرأة او خنثى فانهما للعموم. فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولانه تكرار

243
01:31:25.450 --> 01:31:45.150
واجابة مؤذن فكان آآ الجميع يشترك في الفضل قالوا او سمعه ثانيا وثالثا حيث سن يعني ما دام انه آآ يؤمر باجابة هذه الصلاة فيستحب له المتابعة فيها. فاذا سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا استحب له

244
01:31:45.150 --> 01:32:03.750
لانه يصدق عليه انه سمع المؤذن الذي يؤذن لصلاة يستحب له الاجابة لها فاستحب له الاجابة في ذلك المؤذن فاما اذا كان ممن لا يستحب له الاجابة رجل مثلا صلى الظهر

245
01:32:04.300 --> 01:32:29.100
ثم سمع مؤذنا يؤذن للظهر واضح هنا هو لا يستحب له الاجاء اه اه لا يتعلق به حكم الاجابة. فقالوا في مثل هذه الحال انه لا يشرع له آآ الاجابة في مثل تلك الحال. نعم. وقوله متابعة سيرغا بمثل ما يقول يعني لا تكون آآ آآ برفع صوت. قال ولو في

246
01:32:29.100 --> 01:32:51.500
طواف او قراءة لان هذه اخص ستكون فاضلة مقدمة على سواها. ووقت الطواف او وقت آآ او ما يقول من اذكار في طوافه تلحق ذلك. وما يكون من قراءة فان وقتها موسع بعد الاذان. قال ويقضيه المصلي والمتخلي. اما المصلي فانه لا

247
01:32:51.600 --> 01:33:09.550
يردد مع المؤذن لا يردد مع المؤذن لماذا لانه مشغول بما هو فيه من ذكر وما وجب عليه من قراءة وسواها. واضح؟ فلاجل ذلك لا آآ لا يردد لكن اذا انتهى

248
01:33:09.600 --> 01:33:29.600
آآ تحب له ان يقضي آآ والمتخلي كذلك. لان المتخلي لا يقضي الله. لا يذكر الله في اثناء حاجته تنزيها لله جل وعلا وتقديسا لكن اذا انتهى استحب له ان يعيد كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء السلام حين سلم عليه من سلم

249
01:33:29.600 --> 01:33:46.150
هو يقضي حاجته كما في احاديث مسلم عن جابر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله وتسن حوقلته في الحيعلة ان يقول اي ان يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله. اذا قال المؤذن او المقيم

250
01:33:46.150 --> 01:34:04.750
حي على الصلاة حي على الفلاح واذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب. قال السامع صدقت وبررت نعم. اما قول لا حول ولا قوة الا بالله فحي على الصلاة وحي على الفلاح فهذا ظاهر. وجاءت به السنة وهي من جهة المعنى ظاهرة

251
01:34:04.850 --> 01:34:20.100
ظاهرة لان تلك الالفاظ ذكر لله جل وعلا فتكرارها اما هذه دعوة للصلاة فاستحب للانسان ان يقول ما يكون اعون له في الاجابة. اذا قال اي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا

252
01:34:20.100 --> 01:34:40.600
كأنه يتبرأ من حوله وقوته ويسأل الله جل وعلا ان يعينه وان يقويه حتى يجيب هذه الصلاة ويلبي نداءه واضح وبذلك جاءت السنة. فقول الصلاة خير من النوم هو مما قاله المؤذن. فكيف يقول

253
01:34:40.650 --> 01:34:59.000
هل يدخل في عموم ما يقوله اقول مثل ما يقول المؤذن يقول الصلاة خير من النوم  هذا قول عند المالكية لكن الحنابلة وجمهور اهل العلم على انه يقول صدقت وبررت

254
01:34:59.800 --> 01:35:24.650
واستدلوا في ذلك ببعض اثار وردت في هذا ببعض اثار وردت في هذا وهو الحقيقة يعني لو قيل لو قيل لكني انا ما ما وقفت على من قال يمكن الزملا يبحثون. لو قيل انه يقول في مثلها لا حول ولا قوة الا بالله لم يكن بعيدا

255
01:35:24.900 --> 01:35:42.550
لانها اقرب ما تكون الى قول حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة لاجابة النداء فهي داخلة في عموم المعنى. لكن اه لم اقف على من قال ذلك فهو متردد بين من يقول يقول مثل ما قال

256
01:35:42.550 --> 01:36:07.450
قال او يقول صدقت آآ بررت. نعم واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها. نعم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيقولون اقامها الله وادامها جاء في حديث عند ابي داوود وان كان في اسناده مقال. فاذا قلنا من انه آآ يعني لا يثبت شيء في ذلك فيقول قد قامت

257
01:36:07.450 --> 01:36:29.900
الصلاة نعم قال رحمه الله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما. يقول المؤلف وكذا الشارع ويستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهم يعني اذا انتهوا من الاذان او في اثناء الاذان يعني كأنه يقول كل ما قال جملة يجيب نفسه. آآ للجمع بين ثواب الاذان والاقامة

258
01:36:29.900 --> 01:36:51.100
وهذا اه فيه ما مشكل فالامر فقولوا مثلما يقول المؤذن. فكان هذا الامر غير داخل فيه المؤذن. ولذلك نوعنا نقل آآ غير واحد عن ابن رجب وغيره انه يقول ان الارجح انهما لا يجيبان. فما في حقهما من الاذان وما في

259
01:36:51.100 --> 01:37:13.450
حق غيرهما الاجابة نعم قال رحمه الله ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدل من ياء. قاله الخليل وسيباويه رب هذه الدعوة بفتح الدال. اي دعوة الاذان

260
01:37:13.450 --> 01:37:39.000
تامة اي الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها ات محمد محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. لانه يحمده فيه الاولون والاخرون

261
01:37:39.150 --> 01:38:00.600
ثم يدعو ويحرم خروج آآ يقول المؤلف رحمه الله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وهذا جاء في آآ الحديث الذي في الصحيح وذكر آآ الشارح معانيها آآ وهي واضحة جلية آآ مما يستحب ايضا في الاذان الصلاة بعد الاذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا

262
01:38:00.600 --> 01:38:20.600
قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرتين. آآ اما في اخر الاذان او عند الفراغ من الشهادتين كما في ذلك آآ آآ رواية هنا او هناك. آآ فهذا مما يستحب يدعو فانه بين الاذان والاقامة آآ يستحب الدعاء والاكثار

263
01:38:20.600 --> 01:38:39.050
منه نعم قال رحمه الله ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية او نية رجوع. نعم اذا اذن المؤذن يجيب من سمع النداء. ومن كان في المسجد

264
01:38:39.100 --> 01:38:59.200
فانه لا يخرج ان خروجه من المسجد آآ ايذان بتفويت الصلاة قد تعلق به اجابتها واشبه الشيطان في ذلك الذي اذا سمع الاذان ادبغ وله ضغاط لاجل ذلك قالوا ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة

265
01:38:59.350 --> 01:39:19.350
اذا كانت الصلاة عليه واجبة لم يجوز له ان يخرج من المسجد آآ بعد آآ بعد الاذان. ولما في ذلك من سوء الظن به وتنفيذ الناس عن الصلاة قالوا الا ان يكون له عذر. فان كان له عذر كان يأخذ ليصلي مسجد يلي امامة

266
01:39:19.350 --> 01:39:40.550
او كان يحتاج الى وضوء او آآ لانقاذ ما من يحتاج الى انقاذ او نحوه. او كان يعني اه يمكنه الرجوع. اه اه لا بأس بذلك. لان المحظورة اه قد اه ذهب

267
01:39:40.550 --> 01:39:55.600
ان تفوته الصلاة فبناء على ذلك لم يكن فيه آآ شيء. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين