﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.150
متابعة لهذا سؤال اخر ما حكم الزواج الصوري الذين اضطروا اليه احيانا لتصحيح اوضاعنا القانونية في المجتمع الامريكي بعد ان ضاقت بنا السبل في بلادنا ومجتمعاتنا ولا بديل لنا من الاستقرار القانوني الصحيح

2
00:00:21.600 --> 00:00:47.150
فهذا الزواج هو اقرب الطرق وانسبها لاعمالنا ولعوائلنا ولاسفارنا ولد دخولنا الى هذا البلد وخروجنا منها افتوا لا مأجورين الجواب عن هذا الزواج السوري لترسيم الاوضاع القانونية في هذا البلد

3
00:00:47.350 --> 00:01:14.650
لا يخفى ان للزواج في الاسلام اركانه المعروفة من الايجاب والقبول والولي ونحوه وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحو ذلك لا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه وصرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة

4
00:01:15.950 --> 00:01:37.400
الزواج السوري هو الزواج الذي لا لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشروطه ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة صراحة او ضمنا

5
00:01:37.800 --> 00:01:55.800
وهو لا يعدو ان يكون اجراء اداريا بحتا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد فهو اشبه ما يكون بنكاح قيل الذي لا يراد به النكاح حقيقة بل تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا

6
00:01:56.850 --> 00:02:19.200
الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه. اصحابه لا يريدون الزواج الذي شرعه الله ورسوله ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده فلا يحل الاقدام عليه

7
00:02:19.250 --> 00:02:38.100
طيب اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى حصولها الا من خلال الزواج فان السبيل الى هذا هو الزواج الحقيقي. الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه

8
00:02:38.100 --> 00:03:03.100
اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشرع المطهر فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده الزواج السوري اذا عبث بالشرائع واخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس

9
00:03:03.250 --> 00:03:24.250
ومن اوجه اه بطلانه وتحريمه عدة امور تخلف ركن الولاية وجمهور اهل العلم على بطلان العقد اذا تم بغير ولي لو قال قائل هذه على الاقل قضية خلافية. لا احنا في يجيزونها اذا زوجت المرأة نفسها او نحو ذلك

10
00:03:24.650 --> 00:03:49.850
انه عقد يدخل فيه التوقيت شرطا او عرفا طبعا عقد لا يقصد به اصحابه استدامة العشرة بل يعلم كل طرف ابتداء انه زواج صوري للمصلحة ينتهي بانتهاء المقصود منه وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية فيلحق بنكاح المتعة

11
00:03:50.000 --> 00:04:08.200
وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة ايضا عقد تخلف فيه جانب الاشهاد على وجهه الشرعي فهو عقد يتم بدنيا على وفاق القوانين الوضعية التي لا تشترط له الا شاهدا واحدا

12
00:04:08.450 --> 00:04:27.300
ويكون في الاعم الاغلب من غير المسلمين انه عقد لا يحرس اطرافه على استيفاء شروط مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته فلا يتحرى فيه عفة المرأة وهو شرط لحلمه في احياها من المسلم

13
00:04:27.800 --> 00:04:47.350
بل ولا يشتاط فيه خلوها من موانع النكاح وليس لاطراف من هم الا حصول المرأة على العوض وحصول الرجل على الاوراق الرسمية ايضا من اوجه بطلانه او منعه انه عقد يتضمن التفافا على القوانين

14
00:04:47.750 --> 00:05:12.400
ومخادعة للقائمين عليها ويتضمن سلسلة من الاكاذيب التي لا مسوغ لها ففي كل لقاء مع السلطات يضطر الى ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة وليثبت اقامته معها وقيامه بحقوق الزوجية وكل هذا غير موجود. فهو غير جاد في زواجه

15
00:05:12.450 --> 00:05:40.600
غير مقيم مع زوجته غير قائم بحقوقها. فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان في غير معصية الله عز وجل نؤكد مرة اخرى ان ما يريده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية وترسيم وجوده في مستقره. ان سبيله الى هذا الوسائل

16
00:05:40.600 --> 00:06:04.200
المشروعة ومن بينها الزواج على ان يكون زواجا حقيقيا عن النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا قصدا تابعا ليس قصدا اصليا لا حرج في ذلك ولا تثريب على اصحابه. كما يقصد الرجل

17
00:06:04.250 --> 00:06:22.750
ان يذهب الى الحج الطول الاصلي هو الحج. لا حرج عليه بعد ذلك بعد انقضائه نسكه. ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا ونحوها وقد قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

18
00:06:24.100 --> 00:06:43.250
وبهذه المعاني صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بين ان الزواج السوري الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الشرعي. فلا يتقيد باركان ولا ولا بشروط. انما يتخذ مطية لتحقيق

19
00:06:43.250 --> 00:07:01.918
بعض المصالح فحسب اكد القرار على انه محرم شرعا لعدم توجه الارادة اليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية واللي ما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده تمام