الام الذي يشعرها بان هذا لا بأس به في دينه وقد حرم دينه الزنا وجعل تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل. ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا اسرة تسأل ابنهم يريدوا ان يتزوج ببنت غير مسلمة وبيساكنها مسكنة غير شرعية من سنة هل هذه الصورة عايز يتزوج امرأة غير كتابية وبيعاشرها معاشرة الازواج من سنة والان افاق وعايز يتزوج فاقول رغم استثقالي لهذا الزواج وكراهيتي له الا انني لا احرم ما احل الله ولا اقنط احدا من رحمة الله ابواب التوبة مفتوحة على مصراعيها لمن شاء اذا جاء بالتوبة على شرطها لقد عاش ظالما لنفسه طوال هذه المدة التي خادلها فيها وكان يحاشرها فيها معاشرة الازواج بغير عقد شرعي كان زالما لملته ان ما اجترأ على هذا الاسم مع غير مسلمة وقال سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا زنا العبد خرج منه الايمان كان عليه كالزلة فوق رأسه. فاذا انقطع رجع اليه الايمان طب ايه الحل ينبغي عليه اولا ان يحدث توبة من هذا الاثم حتى يزول عنه وصف الزنا بالتوبة التوبة تجب ما قبلها الزاني لا ينكح الا زانيا او مشركا. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لابد ان يحدث توبة بشرئطها الشرعية راح الماضي بالندم راح الحاضر بالاقلاع عن الذنب ضحى المستقبل بالعزم على عدم العودة الى هذا الفعل ابدا وان يشعرها كذلك بالتوبة يحثها عليها حتى تشاركه التوبة من هذا الاسم لا يلزم ان تسلم بس يلزم ان تكون عفيفة لان الشرط في حل النكاح للمسلمة او لكتابية ان تكون عفيفة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يعني لا تتصور ان شرط الاحصان في الزواج بالكتابيات فقط بل في الزواج في المؤمنات ايضا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فيجتازوا لحل نكاح المرأة عموما مسلمة او كتابية ان تكون من المحصنات اي العفيفات عن الزنا. ثم يعقد عليها بعد ذلك من خلال اوليائها ان وجدوا وتيسر له ذلك والا اذا كنا في مجتمع لا يقر مفهوم الولاية ولا يقبل بها فان لها ان تولي من شاءت من المسلمين او او يتولى امرها امام المركز الاسلامي في محلتها ويتوب الله على من تاب في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا آآ آآ يقول العقد على الكتابية العفيفة صحيح والزواج بها مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب الى بطلانه او قال بنسخه من اهل العلم. للزواج بالكتابيات وان كان مشروعا مخاطره البالغة منها خشيت كساد المسلمات او تعاطي غير العفيفات ونحوه ومنها ما اسفر عنه كثير من التجارب المعاصرة من اثار خطيرة على مستقبل ناشئ في حالات الطلاق او تفرقة بين الزوجين التي تكسر غالبا في مثل هذه الحالات. لا سيما في حالته الضعف التي تعيشها الامة عامة واقلياتها المهاجرة خاصة في هذه الايام الذي يعقد بالكتابية على المسلم هو امام الجالية او من اختارته الجارية للفصل في قضايا الانكحة والفراق ولولي الكتابية ان يتولى عقد نكاحها اذا اختار ذلك وفقا لما عليه جمهور اهل العلم وله ان يتولى ذلك بنفسه او ان يوكل فيه رجلا من المسلمين كما ان لها ان توكل لاجراء العقد عليها من ترتضي من المسلمين توكيل قد يكون شفاهة مباشرة او عن طريق الهاتف وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس او الايميل او غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على ان يستوسخ من ذلك. والله اعلم