التي وردت الخميس اذا جاءكم من ترضون دونه وخلقه زوجوه الواقع ان هذا السؤال فيه لا سيما اذا نظرنا الى الى ملحقنا وهو قولي وان المرأة ان تشترط على الرجل شروطا اباحها الشرع الحكيم فانها تزوج عليها مثلا او ان تمارس نشاطا هذه المعينة الذي ودوني بمثل ربه خلقه في الحديث انه يعني الاول لابد منه وهو الخلق الواجب ان يتخلق به المسلم القمر تستطيع نصيبه الى قسمين فسل واجب اذا اه لم يتخلق للمسلم كالاثم وخلق اخر ليس واجبا ولكنه من زمان مثلا رجل غني يخرج زكاة ماله ومثل هذه العوام لعلجت تفوق صدق هذا قابض الواجب الذي عليه لكن خير من ذلك ان يحشو المال كما جاء في بعض الاحاديث هكذا وهكذا يبقى هذا كمان لا يرام عليه الانسان شرعا اذا لم يتم كذلك فلو فرضنا ان خاطبا جاءك يرفض ابنتك او اختك او قريبة لك وانت ولي امراء وانت تعلم منه انه كريم وبخيل كريم في حدود الخمس كريم فيما دون ذلك اه بخيل فيما دون ذلك فهو لا يجوز العطاء قد فيما ضر الله واياكم فهذا اذا لم تجد فيه عيبا من النوع الذي يأثم عليه فيجب ان ترضى به زوجا لطريقه انا وكنت الاول الذين يجب ان يتخلى فيه المسلم وانه ليس من واجب فوضعك هذا الانسان وفيه هذا الخلق الاطيب الاكمل فلا لماذا؟ لانه يجب ان تبادر الى سبيل اما اذا جاءك من النوع الثاني انا اقول في عصر المقابل يجب ان نقنع ايضا بهذا ولا نطلب وراء ذلك لانه عزيز ونادر. والا بكون اه يعني عطلنا مصالح بناتنا واخواتنا اما فيما يتعلق بالمرأة واما ان تشترط على الرجل شروطا اضاعها الشراب انا اقول الشروط هنا ينبغي ان تكون من من نوع ليس يتصور ان يتعرض الرجل حين لو قبل شرطا من حدوثها بحرج ما في مستقبل من الزمان والنظر بعد ذلك مثلا المثال الذي مثل به السائل وهو عليه الا تتزوج ان يتزوج زوجة اخرى اقول هذا الشرط عاقبة امره كفر بالنسبة للرجل لا سيما انه قد يمكن ان لا يرزق منها ولدا او يعيش معها في حرج وفي ضنك فلا ينشط ان يتزوج لانها غلبته وكثفت ولا هو يستطيع ان يصبر على هذه الحياة معها وتيسر الى اطلقها والخلاص منها. ويمكن كمان بنت الحلال تضاعف كمان انه ما بيجوز يطلقها. او يكون الصلاة فيها وما يقول ذلك بعض المواهب انا اقول مثل هذه الشروط لا تجوز في الاسلام انها تكون واقفا حرجا للرجل ولكن بمثل الشرط السابت الا يتزوج عليها في مانع اخر وهو شرعي ذلك ان امرأة من اصحاب النبي ان زوجة بامرأة من اصحاب الذين توفيت وطرف زوجته فقال لها عليه الصلاة والسلام اذا انقضت عدتي فاخبريني الفاسدة والجهاد قال وما عليه الصلاة والسلام اني ارغب فلالا لك زوجا. قالت يا رسول الله ذكرت كلمة انه انا كما تأمر ولكني اشترطت على زوجي الا اتزوج من بعده قال عليه السلام هذا لا يصلح هذا لا يجوز فتزوجت بالرجل الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحها به فهذا واضح جدا لان هذا الشرط ما فائدته؟ هذه امور عاطفية محضة والعواطف اذا لم تكن مقرونة بالشرع وبالعقل كانت ضررا على اصحابها هذه المرأة قد يموت زوجها وهي في اول حياتها الزوجية فهل تعيش راغبا ستعيش واعظا كما تعيش راهبات الكفار هي في الظاهر راهبة لكني احباط او نووي لذلك الشهر الحكيم يغلق ويسد النوافل والابواب التي آآ يدخل منها الشر الى الناس فمن هذا هذا الشرط بصورة خاصة ولذلك فنحن نقول ناصحين حذاري للرجال ان يفرضوا او ان يقبلوا شروطا مفروضة من النساء لان المستقبل لا يعرفوا الا الله تبارك يغلب عليهم العواصف وقلة الاعمال العقل بل والشرع الاجر ما ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ وصفهم بانهن ناقصات عقل وناقصات دين وركز هذه الان ان يفسر هذا الحديث بانه يفسر في نفسه واخيرا جاء مثال اخر ان تمارس نشاطا اسلاميا معينا انا اقول ناصحا ومنكرا ان من وسائل العالم الاسلامي الان ان تنطلق النساء حتى المسلمات حتى المتحجبات حتى بعض السلفيات ينطلقن من بيوتهن الى ما ليس من من اختصاصهم وممارسة نشاط اسلامي للنساء ما في. نشاط في بيتها في عقر دارها لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال لا يجوز المرأة المسلمة ان تتشبه برجل مسلم النساء المسلمات اذا اردنا ان يخدمنا الاسلام حقا ففي بيوتهن ولا يجوز ان تخرج المرأة بالتالي لا يجوز ان تصرف على الزوج انها من بعد الزواج يجب ان تمارس نشاطها السابق لشخص صادق لو كان جائزا جوازا مطلقا نشاط يتناسب مع فتاة عزباء. ليس عليها مسؤوليات اما الان هي اصبحت ربت به لا عليها واجبات امام زوجها وامام ما قد يرزقها الله من اولاد غدا جدا ان تتصور الحياة الان. هذا لو كان خطأ سابق جائزا ونحن لا نراه جائزا اطلاقا وقد كانت النساء نساء الصحابيات فيهن قدوات علما وثقافة والى اخره لكن ما عرفنا ان امرأة منهن خرجت لتقوم بنشاط اسلامي بين الرجال وحينما تسمعون هذا تتوهم انه سيرد سؤال هل السيدة عائشة؟ السيدة عائشة خرجت من بيتها في مسألة في حكمة وقعت قيل لها ان خروجها خير للمسلمين ولم يكن كذلك ولا شك ان علماء الاسلام يحكمون بانها كانت مخطئة بهذه القلوب وخصصها في وقت الجمل وغيرها خطأ ولكن هذا خطأ حسناتها لكن لا ينبغي لامرأة ان تقتدي بخطأها وقد تابت منه زين السؤال ومع ذلك في كل حياتها ما اعرف عنها مثل هذا انطلاق هذا الخروج ابدا. اذا هو جو خاص واجتهاد خاص هنا ومع ذلك اما المرأة تراها رايحة جاية كالشاب النشيد وربما البعض منهن تسافر لوحدها محرما في الاسلام لا يجوز لامرأة تصوم سفرا الا ومعها زوجها او محرم لها. فتجد النسوة وبوحدهن في سبيل ايش؟ الدعوة للاسلام لكن الواقع هذا سبب ان الرجال ما يقومون بالواجب ولذلك بقيت الساحة فاضية. فخيل يا بعض هذه النساء المهم اذا بدن ايش؟ يجبروا هذه المسائل البارحة فعلينا اذا نحن رجال ان نقوم بواجب الدعوة فهما وعملا وتطبيقا ودعوة وان يخلط النساء ان يلزمن بيوتهن وان يقمن بواجب تربية ومهن اولاد اخوات اسوة الى اخره ولا بأس ان تجتمع الزارات بعضهما بعض وفي مكان خاص بالنساء يتناسب مع ابن كثير واتى اما هذا الذي نراه اليوم كان اعتقاده ان هذا ليس للانسان في شيء وان كان بعض الجماعات تنظم هذه الحركات النسائية وانا اعتقد ان هذا من محدثات الامور وقد حفظتم املكم ان تحفظوا قول الرسول عليه السلام واياكم ومحدثات الامور فان كل مصلحة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبهذا القدر شفاء وسبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هنا يقول قرأت في كتاب ما يلي وقدر الصحابة على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يجلسون للسماع والطرب في احفاد الزواج ولا حرج وايد كلامه الحديث الثاني قال عامر بن سعد دخلت على قرضة سعد وابي مسعود الانصاري في عرسه اين جواري يغنين فقلت يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس ان شئت فاستمع معنا وان شئت فاذهب فانه قدر لنا اكثر في اللهو عند العرس وقال يعني صاحب كتاب لان الحديث رواه الحاكم وصححه وكذا يقول ويباع وفي احفاد الزواج قياسا على الدف. كل ما كان من قبيله كالعود والقانون واللجنة ان شاء الله انتهى قول كاتب فنرجو التعليق على ما تقدم مع التوضيح والشرع اقول قبل كل شيء هذا الحديث كان رواه الحاكم. المستدرك ولا استطيع جذب الان لانه اصاب في تصفية او لا وان كان يغلب على عقوبته وذاكرته انه في واقع الامر وهذا ان شاء الله لنتحقق عنه فيما يأتي. نقول الان هذا ابي يشبه من حيث دلالته حديث جاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الرسول عليه السلام بغناء دعاة تضربان عليه بدف حين دخل ابو بكر الصديق فانكر ذلك وقال المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطال عليه السلام دعهن يا ابا بكر اين لكل قوم عيدا وهذا عيدنا؟ هذا الحديث كهذا من حيث جلالتهما على جواز الضرب الدب في يوم العيد هناك في حديث السيدة عائشة وفي زفاف في هذا الحديث على الصراط انه صحيح كما نقول. فلا يجوز ان نلحق بهذه الالة الالات الاخرى التي ذكرها الكاتب او السائل عن الكاتب المؤلف والسبب في هذا ان هناك قاعدة فقهية اقول ما كان على غير فعليه غيره لا يخاص عندنا احاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بعضه البعض يدل هذه الاحاديث كلها على تحريم كل انواع الاف الخاء. ايضا الاصل التحريم فاذا جاء مض خاص يبيح شيئا من تلك الالات المحرمة. فلا يقاس عليهم لان القياس عليه يخالف النص العام وانما يوقف عند هذا النص الخاص ماذا اباح هذا النص اباح الضرب على الدب في يوم العيد. جاك وحديث عائشة ابو بكر الصديق ايضا يؤدي الى هذا. لكن منين نجيب من جو قانون وما ادري الات اسرة سماها واخرى لم يسمها ايضا من اين نلحق هذه الالات الموسيقية بهذا النوع؟ وهي داخلة في النص العام في تحريم المعازف كما قال عن السلام ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف في كل الات الصلاة اذا هذه الانواع التي سماها داخل في هذا النص العام. ما الذي استثني من هذا النص العام؟ الدب في العرس الدب في العيد فقلنا هذا مستثنى من نصف العام. اما اجراء القياس لاستباحة ما جاء النص العام بتحريمه. هذا في اعتقادي من مفاسد العصر الحاضر هل تريد بعض كتاب الاسلاميين بحسن نية او بنودها. الله حسيبهم يريدون ان يهونوا على الناس. ويفرجوا همومهم وقلوبهم في ماديتهم يظنون انهم بذلك ولا يحسون ولا يشعرون ابدا انه يخالفون مقاصد الشريعة حينما جعل اصلا من اصولها تحريم كل الات الصلاة لانها تلهي الناس عن الذكر وعن القيام والصلاة. والواقع يشهد ان كل من يتعاطى هذه المعاش وهذه الطرب انك كلما تجده مصليا مع جماعة المسلمين اين يحضر الجماعة وهو في نهو وفي سماعه لطلبه؟ بل لعلهم لا يصلون ولو في عقد بهم لانهم في الدور ايضا هم ساهون لاهون وراء الجدارات لذلك هذا القياس الذي لجأ اليه نقول اولا مخالف للقاعدة الاصولية التي ذكرناها انفا ما كان على اختلاف القياس فعليه لا يقاس اباحة الدب بالاعراس وفي الاعياد الشرعية على خلاف القياس لانه خلاف فعليه لا يقاس غيره لا سيما وهذا القياس يخالف النص العام الصحيح صحيح صحيح وثانيا من العجيب العجيب جدا اننا نعيش في عصر فيه المتناقضات الغريبة. ناس وهم جماهير المسلمين. لا يزالون في حياتهم العلمية المقلدة يعني المشي على غير بصيرة في دينه ويدندنون ويجادلون ان لازم التمسك والجنود على المذهب على التقليد لهم وبعض كتابه ودكاترتهم يفخر انه من قلبي. ولا يحس بانه معنى كلامه يفخر بانه جاهل قلد يساوي عند اهل العلم جاهل. قالوا في كتاب الفضاء ولا يجوز نسخ المقلد قاضيا. قالوا الشرح اي جاهل. مع ذلك وجد اليوم كتاب ودكاترة يقولون انا افخر اني مقلد. نعيش في مثل هذا الجو من طرف المقاومة ناس يجتهدون ليخالفوا الشريعة بنصوصها هؤلاء يظلون مقلدين مخالفين للشريعة بحجة ايش؟ التقليد. وهؤلاء يخالفون نصوص الشريعة بحجة ايش الاجتهاد الوسط يا جماعة الوسط واتباع الكتاب والسنة دون جنود وركوع الى التقليد وانما وجدنا عليه الاباء والاجداد ودون هذا الانطلاق بدون كيد ولا شرط لاباحة ما حرم الله. فهذا من هذا النوع مع الاسف الشديد وهناك فتاوى كما سمعتم من بعد التعامل بالربا القليل من الربا لا بأس بذلك فتاوى صدرت الثياب مع ان القرآن وحرم الربا مطلقا الكم رؤوس اموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون. والحديث ايد ذلك ايضا. لذلك فهنا عبرة لمن يعتبر انه لا يجوز الجنود على المنهج لانه في ذلك تعطيل العقل والفكر وتعويد المسلمين على ان لا يعرفوا من اين جاءت وفي هذا تهيئ الشباب المسلم لكي لا يتقبل مثل هذه الاقوال لانه سيعلم حين ذلك ان هذه الاقوال مخالفة لنصوص الشريعة العامة هذه ذكرى وذكرى المؤمنين سفيان القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ما حكم الشرف للدين وهي ان يزوج الرجل وابنته الى ولد الرجل الاخر والرجل الاخر يزوج ابنه الى ولدته؟ ابنته اذا ولدت الرجل الاول وكل واحدة في القضاء ولو ترك احد الاولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر في ذلك. مع الاولاد وما اعلموا منكم ستين عاما يسمح بالعلماء انهم يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم صحيح او خطأ نعم يا اخي اذا كان كما يقول العلماء انفضوا على قدر النقص اي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا الجواب ان هذا النساء صحيح ذلك لان من يشير اليه من بعض المشايخ لما حكم وجوب فسخ هذا النفاق تصور ان هذا النكاح كان صغارا وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشباب وقال لا شرار في الاسلام الا ان العلماء اختلفوا في الشراء في الحقيقة ما هو هو في الاصل تبادل رجل عبده بنت واخر عز بنت فكل واحد بياخد بنت التاني هذا هو اصل الشراء. بعدين يجي الخلاف وليس بصورة خاصة واحد عنده اب فقد الاخر عنده اخت او كل واحد بياخد الاخر هذا من الصغار امام الشغار ان لنجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو بنت حليم قتل الاخر فكانه تبادل بضاعة مقايضة طبعا هذا لا يجوز في الاسلام لانه في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر من هنا يدعي الخلاف واذا ايضا من امام الشغار انه يقع احد توجيهي يغضب بسبب زوجتي فيطلقها الرسول علقوها بدوره نطلب هل عنده من اخت او بنت سبب لزيادة الفرقة ووقوع الخلاص بين المتزوجين هذا هو الشفاء والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما اذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النفاق انا عندي اختي وعقيد من الناس هذه الاخت ظهور مقابل عطارد اخته. لكن كل واحد منا اعطى ما يجب عليه من نار. هذا من جهة ومن جهة ثانية ما منربط كنا بنلمس سبيل ما عنده من زوجة الاخرى والله وحدي حمزة زوجها فاذا ارتادنا بمجرد تبادل بدون ايش؟ مراعاة من امام الجدار الجاهلي قريبة واعطى بنته او اخته لقريب له هذا لا حرج فيه اطلاقا ما دام ان المهر موجود ما دام ان الشرط التصنيف بالمقابل فاذا كانت الحاجة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت هذا النكاح ليس شغارا. ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم الاداب الشرعية بينه وبين زوجته لكن اخشب نفسه ان يكون فيه شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما او فوضع السائل لكن شيخ المفتي رفع ذلك شو بساوي نحن في هذه الحالة لا نستطيع ان نقول صلوا او لا تضلوا ليه؟ لانه فيها البقع الزواج واذا وقع الجواز فقبل ان يأتي الولد. واذا جاء الولد فقبل ان يصبر الولد لازم ان كانت الامور كل الخطوات فنمشي عليها اما بعد ومن يدل خلق بالزوج ما دام انها لا تصلي ما دام انها تستمر وما اخفى عليك ما قد اخشاه عليها وانا لا استطيع ان احكم عليك انت تضبط بنفسك في جهادك مع ربك الى اخره وانا اقول هنا اني كان على نفسي بصيرا قال صاحب الزوج لا اذا طلقها لان لانها لا تطيعك بصورة عامة خالص بعضها هل انت تستطيع ان احفظوا للاولاد وتربيهم الزمن ثم اذا واعذب ارمل ومن خلود مصاب جدا جدا ان يجري وامرأة ترضى بزوجها لانه اكبر عيوب انه يكون دور ومخلط اول الله من طلاق بسبب التوجيهات الاسلامية وما فيكمش من طاعته ذهبوا يمثل المسلمين للصلاة وما اسرع ما وصل احدهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الصلاح وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون ان الحبيب ولو كان الامر كذلك ما قال وفق رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حقه ولما طلقها جاء جبريل اليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حصة فانها صوامة قوامة. والثالثة صلاة متبرجة قوامه قوام. مع زلك طلقها الرسول عليه السلام ولا شك ان الرسول خلصها بالطبق. ولم تكن سبب يمكن ان يكون من زوجين ممكن يوصلوا عليه ومن هنا يأتي رصاص بعض الشرايين دعمه اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس ايضا يكون قاضيا شرعيا بان يحكم بما انزل الله. يدخل بين المرأة وزوجها يعني ونحن لا نستطيع ان نقول زوجته انها لا تطيعه القاعة الله عز وجل ان يطلقها ليه يطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره. وبيقوم بتربية اولاده. ولو لم يقع له زوج اخرى ولا يجوز للفتراء والحالة هذه ما دامت انها تعصي الله عز وجل لم يجعل هذا السؤال هذا كلام عام يصلي هنا ماشي المهم طيب هل مضادات دي؟ قصيرة وهذا الشيء عندي المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحمد على النساء فهو عصيق من رشيد المرة الاولى عاجل الصلاة المرة الاخرى عصر زوجها وان الزوج انه من الطعن على زوجته الحاكم المسلم على شعبه الحاكم المسلم الذي يحكم بما انزل الله صلى الله عليه وسلم اذا نهى سعة المسلم عن شيء مباح في العصور يصدر هذا الشيء حراما الحاكم المسلم اذا نهى الشعب المصري عن شيء مضارع حينئذ يحرم على المسلمين ان يأتوا هذا الامر من ضعف لان الركوع الكرام وامر في وجهنا حديث بايصال ولاة الامر فالله عز وجل قبل ذلك واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. لكن ها واصله رسله لي انا منكم لكن هذه الطاعة المطلقة طيبة مقاطعة المخلوق في معصية الخالق. الحاكم اذا امر بمعصية لا طاعة له. لا سماء ولا طاعة بالزوج الى امر زوجته ببعض الشيء لا طاعة له ولا طاعة لكن الزوجة موجود فيه بأمر مبارك وهذا امر مباح عليها ضرر غير مضاعف وبمعنى كبير ان الزوج امر مباح عليها الكثير يعني مثلا وبمجرد امره اياها بالبعث ما نبيه مركز السؤال امر زوجته بان لا تشتري هذه التهم لانه يحبها. وبان الرسول نبيه ونبيها قال من احبيبه في وجه النار فهو يحبها ولا يريد ان يصورها لكن هي بجوار لا كنا ان نتأبى عليه الا قد تصور نفسها بالصور بالنار. لا للحالة ان اقول وما قلت لك تستطيع ان تخرج على حقوق هذه الزوجة وعلى الصور يعني هناك ما يقال وراء الاكمة ما وراء ما تتصور امرأة عايشة مع جوزها وحضور الشرع تنطيعه بكل ما يأمرها هو الذي معصية الله وما بيجيناش الا هالقضية هذه. هذا مثال من هذه الامثلة فانا اقول حينئذ انه اما ان تستطيع ان بعد ما تسلك طريق الشرع مع والناس يخافون بالمبادئ واضربوهن وانا بذكر رجال ايضا قبل النساء اكتر من يوم لا يلتقون الله في نهاية على الاقل لا يصدقون النساء هذا المنهج منهم ما عندهم ثم اول من لقب العالم اه بعد ما ويرى انه بعض الزمن الطويل يطلق والله عز وجل ان استطاع ان لم يستطع يتمتع بالصمتع بها على هوان كما جاء في الحديث الصحيح ان رجل عليه السلام قاله رسول الله والغسيل قال طلقها قال اني احبها قال فرأى احدهم في كتاب اعلام الواقعين ان رأي ابن تيمية ان اجماع الصحابة على زوال والمتأخر اللي هو عليه الملك اليوم وما جوابكم على هذا يجب على من يقرأ بعد ذلك يقابل ما كان علامات معه وان يكون قد كان من صلى ايضا ليس هناك سواد في زواج المهر المتعصب ولكن هناك تفصيل لابد منه. وهو هذا الجواب الذي يذكره السائل نقلا عن الام واقعي من مصنع كبير هل هو هذا الذي نحن ينصره اليوم والد المسلمين الى ان يجعلوا مهره مخزنا ما دام يحرم نظام نظام النهر انه لابد ان يكون اثنين. يقدم ومؤخر. حتى لو كان الحاصل الذي هل هذا الذي رسمه اه انه يحلل اعلان الموقعين عن تيمية جواب لا. ان هذا لم يكن في ذلك الجنان الذي كان في ذات الزمان هو المثقف نحن نعلم ان كثير من الناس تزوجوا ودفعه الله كل مؤخرا لم نعرف شيئا ينقله بعض المشايخ اليوم نعرف ما تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما وقبل ما كان مهرهم اما تعليم القرآن وان الاسلام كما رفع آآ تلبي القول لا نريد ان نكون في هذه المسألة الذي جاء في كتاب الاعلام صحيح وهو جواز النهي المتأثر لكن هذا لا يعني جواز تنظيم النهر وجعله ولابد لتقدم متأخر لا يقوله الجواب هو السؤال العاجل بعض من زوال المدة الذي يجري في بلاد الغرب من شك ان وهذا معروف في نص القرآن المبطلات من الذين امنوا الكثار من قبلكم فيقول النبي وامرني ان اصدر علماء المسلمين عظيما واجمعوا السيرة على ذلك لان الحكم المباح شرعا قد يعبره ويحيط به ما يجعله مطبوعا في بعض الاحيان وارى ان هذا النوع من الزواج هو في هذه القبيلة الى المسلمين الذين يتزوجون ويعودوا ايضا الى جنس يعني ان هؤلاء المسلمون الذين يذهبون الى تلك الديار والكفر والخلاص ممكن الغالب للغالب ونحن لا نحب البصر والفضل لا يكونون محطمين فممكن بغض النظر الا عن العقيدة يعني العقيد في هذا البيوت في النار اما ما دون ذلك فهو مبادئ الانسان فكثير من هؤلاء الشباب الذين يبون الى تلك الجهاد. الصحيحة حتى ربما يجوز لي ان اقول غير الصحيحة لانه لا يجوز مسبقا سواء من يسميه سواء او يدرسون نوع من الدراسات العلمية ثم ينطلقون من فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا الاجتماع الاسلامي الصحيحة وماجد منهم من يكونوا متفرقا بالاخلاق الاسلامية الصحيحة او يعيش اليوم عائلي لو ظالم يحتفل بالعادات الطيبة طول العام ولذلك فهؤلاء الشباب ويريدون ان يضموا الى انفسهم زوجة من كبر البلاد النصرانية مثلا اما يهودي الان فضرب عليها صفحة لان الموت يتأثرون بالواقع كثيرا وكثيرا جدا مع انه اذا كان اليوم الظهر للمسلم العام قد يضع والقرض ورأى عن التصدير جهودية وان اليهود احتلوا فهما علميا للغة الاسلامية وهذا البحري ما ظل فيه العلم وانما الواقع لا فرق ابدا ما الفرق وعود من سار من حيث انه كله اعضاء للمسلمين كما قال رب العالمين اليهود عيسى عليه السلام دعمه فكل هؤلاء هم اعداء الاسلام لا فرق بين يهودية ونصرانية اسلام. لكن مع الاسف لا يزال المال ينظرون الى النصارى فها هو الذي يرغبون من تلك البلاد النصرانية ضربت بالوفد الذي وصفه الله في مقالع المحصنات من الذين هم من الله من قبلكم. اي محكمات اليوم في بلاد الكفر. وارفعوا والزنا والى اخره ولا انسى وانا بعض الشباب من اربعين قرن ان آآ قال وجدنا بعض الاولاد واخذنا فيها شهور وعلم من بعض من طار الناس اللي بينعادوا في تلك البلاد اما الجبين اول ما يسقط من قبل الام فاذا رأت حجاج فضل زيارتها في تلك اللحظة لماذا لان المجتمع هو كل قائم على صحيح فاذا بلغت البنت ان الجواب شاب كان قد نفذ سلفا في هذه المبعوث وقعوا بفضل الله لا يستفيدون ذلك ولا شيء من ذلك اطلاقا. واما بلغ فيها الامر فهذا الحديث النصاب ثم ان وجدت وهو نادر جدا هل هو عنده هذه القوية ان ربي يساعده على ان يجلبها اليه وهل تربي اولاده حجمه وحتى اخوة مرزوق الدم؟ ام صوت وامر بها متربي اطفالها واولادها على السيد الرشيد. نربي اخبارنا في بلاد الاسلام. اكيد اذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة بهذه الاسباب الاخرى لا نرى ان يتبع جزء وهذا الحكم الذي اباحه الله عز وجل في لانه اقل من يقال انه فوق المحكمة او عقيدة مقطوعة وهذا لازم من نادي اللاعبين يتوب الى الله عز وجل قبل ثلاثة ايام انا اتى بها بعد صلاة وقد نعلي منه كما يرجى طوال الحكم في من علق الصلاة بفعل الزوجة اذا حلق على زوجته الا تدخل ببيت هي بعد ثمان ايام وبطلوا او ابطلها قبل غدو الاجيال وقالوا لا تدريهم بانفاق النظافة واتى بها بعض البلاد وقد نام ماذا يسوي الكلام وهذا الذي خالف على ظلم المسلمين الا تذكر الجيش لبعض ايام ودخلت وادخلها فوقع يجيب عليه وهذا حكم خلقت لما اذا حلق عليه الطلاق وهذا مما يلجأ اليه الكثير من الموت علي ومهموم الطلاق عند بعض العلماء خلاص وهدى اخرين ونحن معهم ليس بطلاقة لان الطلاق ارجو لنص القرآن فان عوجوا الطلاقة فان الله من بعدي انا غفور رحيم العيب وهنا الذي حرص على زوجته بالطلاق ها هو يريد منعها من سن او قبلها على شيء ولا يوجد فصل ثغرات ومن هنا نتوصل الى الايجابي وعن الشرط الثاني من السؤال عنه حيث يقال يرجى ضوابط الحكم في من علق الصلاة ايصال الزوج وهنا التطبيق ومراعاته اذا بابا من زوجته ان يغطي دخلت بيت جامد خالص هذا اسمه معلق يعني معلق بشرط او الشرط موضحون الى بيوت الجار هذا الطلاق يعود الى معلم وهذا يصوم طبعا في صوره وفي اشخاص دينه امرأة مين هاظ وجوزها هو التعاون في السوق وتريد ان تظهر الى دور اهلها رغب عن زوجها فهو يريد ان يمنعها بلوكها حجرة البيت وبيهددها بالطلاق هذا بالنسبة يمكن يتصوروا ما قصدا غير قصد الصلاة بخلاف صورة اخرى رجل الله يضبطه فصل الى جار له سوء الخلق والله يتحدثون عنه ويتحدثون وهو وقال لها ان دخلت بيت واولاد فلان انت صالح لا يمكن التطور انا على المعصية وطول هذا الرجل رغم عنه وليس بها ولا يجوز خلاص اما في الصورة الثانية هو مدير والله اعلم انه لا يطيق ان يتحمل امرأة من خلقها الا تدخل على رجل غريب عنها في ذلك قوله في الحياة مع انتقام ومن هو وليكم؟ انسان يرفض والصوفة تعمل بانها تأتي بطرق اسلامي وهو من وقع الصلاة ونخاطب ذلك اما الصورة الاولى يعني فيسأل ومن باب يعني الله عز وجل الصلاة المعلق بشرط يعود الى ذمة المعلم. انسان وقته وقوة صلاته وقوع الشمس وقع الطلاق ايها الاحبة في الله نعتذر اليكم عن شيء تسجيل هذه المادة وللنفع بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة