﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.750
الله اليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل فتح الله عليكم وقع خلاف بين العلماء هل غسل الجمعة مشروع من اجل حضور الصلاة ام هو مشروع من اجل اليوم؟ فما هو الراجح؟ وهل لهذا الخلاف فائدة؟ اثابكم الله

2
00:00:22.350 --> 00:00:39.800
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد غسل الجمعة ثبتت به الاحاديث الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل

3
00:00:40.450 --> 00:00:57.250
وقال ايضا غسل الجمعة واجب على كل محتمل. المحتلم فامر عليه الصلاة والسلام كل من ذهب الى الجمعة ان يغتسل فللعلماء قولان قال بعض العلماء السبب في ذلك انه اذا ذهب

4
00:00:57.650 --> 00:01:14.450
مجتمع مع الناس ولم يكن مغتسلا ربما خرجت منه الروائح الكريهة لان الاجتماع مظنة ان تنبعث فيه الروائح الكريهة فيؤذي الناس بعضهم بعضا وهذا يؤكده حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح

5
00:01:14.650 --> 00:01:32.200
قالت رضي الله عنها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عمال انفسهم وكانوا اذا دخلوا المسجد علت منهم زهوما لانهم كانوا يغشون الجمعة من العالية فمسافة الطريق يتعرق الواحد ولا يأتي المسجد الا

6
00:01:32.350 --> 00:01:49.300
وهو بحال قد يظر باخوانه وبمن جاوره. فامروا بالاغتسال فهذا يدل على ان الغسل مشروع من اجل شهود الجمعة وهذا هو ارجح قولي العلماء. ويدل عليه قوله اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل

7
00:01:49.550 --> 00:02:12.450
دل على ان العلة هي الذهاب هي الاجتماع في يوم الجمعة بناء على هذا القول يصبح من لا يشهد الجمعة كالنساء الشخص المريض والمسافر ليس من ليس له هذه السنة. ان السنة هذه من اجل الاجتماع لمن يحضر الجمعة

8
00:02:12.900 --> 00:02:29.850
وهذي فائدة الخلاف اننا اذا قلنا انه للشهود والحضور كان سنة لمن يحضر بوليس لغيره وان قلنا انه لليوم غسل الجمعة انه لليوم فانه حينئذ يستوي من يشهد ومن لم يشهد

9
00:02:30.250 --> 00:02:50.550
الامر الثاني اذا قلنا انه من اجل الشهود يكون الغسل عند الرواح افضل واكمل لانه شرع لعلة الاجتماع الافضل فيه ان يكون مقاربا لذهابه وخروجه. لا ان يطول الفاصل بينه وبين الشهود واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

10
00:02:50.550 --> 00:02:52.000
صلى الله