اثابكم الله فضيلة الشيخ الذي صار عليه حادث وتوفي معه شخص وعليه نسبة قليلة من الخطأ بتقرير المرور فهل عليه كفارة؟ واذا لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين وهو شاب فهل تسقط عنه هذا السؤال فيه مسألتان المسألة الاولى اذا حصل الموت بسبب الحادث والسيارة وكانت هناك نسبة من الخطأ على السائق القتل هنا يسمى قتل اشتراك الاشتراك يعني اصبح هذا السائق مشتركا مع السبب الاخر في القتل والزهوق فاذا كان مشتركا فلو كانت النسبة واحد في المئة انه يجب عليه الكفارة. تجب عليه الكفارة كفارة القتل وهذا من تعظيم الله لامر الدماء ولذلك الرجل من يقتل ويكون قتله خطأ لم يقصد. ولم يرد قتل الشخص الذي قتل ومع ذلك تجب عليه الكفارة هذا السبب هو والحكمة فيه انه يجعل الناس تتحفظ في امر الدماء ويصبح الانسان حتى ولو كان يقود سيارته ويخاف ان يتحمل هذه المسؤولية ومن هنا النسبة قلت او كثرت واختيار بعض مشائخنا رحمهم الله ان نسبة الخطأ واظن حتى سماحة الشيخ الامام محمد ابن ابراهيم رحمه الله على هذا انه ما في بمعنى ان يكون هناك نسبة اذا كانت غالبة او نادى هذا مشترك قتل اشتراك. يستوي فيه القليل والكثير كما لو اشترك الجميع في قتله فان الجميع يستحق القصاص ولو كان احدهم اكثر من الاخر ما دام ان القتل حصل بفعل الجميع. فالمقصود انه تجب الكفارة عليه وعلى من شاركه في القتل قلت النسبة او كثرت فلا عبرة بضعفها وقوتها هذا بالنسبة للسؤال الاول. الجانب الثاني من السؤال واذا لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين وهو وهو شاب فهل تسقط عنه لم يستطع صيام شهرين وهو شاب هذا يحتاج الى تفصيل ما يفتى الناس هكذا اذا كان بسبب المرض الشاب يستطيع ان يصوم. كيف ما يصوم؟ الشاب يستطيع ان يصوم فهل قولك انه لا يستطيع ان يصوم لعارض مرض ننظر هل المرض ملازم او غير ملازم اذا كان مرض غير ملازم وقد يبرأ في المستقبل ينتظر حتى يشفيه الله ويقوم بحق الله ويؤديه واما اذا كان مرضه ملازما والطبيب يقول لا يمكنك بحال ان تصوم فهذا هو فعلا الذي لا يستطيع ان يصوم وفي بعض الاحيان يسأل بعض الناس هذه المسائل ولما ندقق معهم يقول انا ما شاب ما استطيع ان اصوم نقول لماذا؟ قل لان عندي دوام اذا كان عندي دوام ما استطيع اصوم اتي مرهقا وكذا وقد اضطر الى الفطر فحينئذ نقول خذ اجازة او خذ وقتا تصطاد حق الله ما يسقط مسألة ان عندي دوام ما يسقط ينتظر الى ان يأتي الوقت الذي يتمكن منه من الصوم فيصوم. الصوم ما يسقط الا اذا عجز عنه بالكلية لو كان هناك ضرر عظيم على التفصيل المعروف في سقوط الصوم. سواء في الكفارات المغلظة سواء بسبب القتل او كان بالظهار او غيرها مما تجب فيه يجب فيه صيام الشهرين المتتابعين وبناء على ذلك لا يسقط الا اذا كان عاجزا عنه وعذر بتركه والله تعالى اعلم