﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.650
بارك الله فيكم هذه امرأة سائلة تقول اه لم تصم رمضان الماضي حتى جاء رمضان الثاني لاجل رظاعة فماذا عليها بارك الله فيكم. اذا دخل رمضان الثاني ولم يصم من عليه القضاء فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معذورا بالتأخير

2
00:00:22.800 --> 00:00:49.650
والحالة الثانية ان يكون غير معذور. فان كان معذورا بالتأخير فلا شيء عليه والعبرة بعدد الايام المتبقية قبل دخول رمظان الثاني. فان كان عليه صوم عشرة ايام عنده عذر قبل دخول رمظان الثاني بعشرة ايام فاكثر فانه لا شيء عليه فانه يصوم بعد رمظان الثاني قظاء

3
00:00:49.650 --> 00:01:06.200
عما فاته في رمضان الاول. واما اذا كان ليس عنده عذر فانه في هذه الحالة ذهب بعض السلف وبعض الائمة رحمهم الله وهو مذهب كثير من العلماء الى انه يطعم عن كل يوم

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
ومن مسكين الربع صاع ومنهم من يقول نصف صاع عن التأخير. وهذا قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولكن من حيث الاصل اذا وجد العذر فانه لا يلزمه شيء وهل تدخل المرأة التي ترضع

5
00:01:26.200 --> 00:01:47.450
هي المرضعة المرأة اذا كانت ترضع وكان صيامها سيؤثر على رضيعها والرضيع لا يوجد له بديل فحينئذ هذا عذر وحين حينئذ يسقط عنها وجوب الكفارة. ولا يلزمها الا الصوم فقط. وهذا قوي اذا وجد العذر. واما

6
00:01:47.450 --> 00:02:11.850
اذا كانت مرضعة لغيرها او كانت مستأجرة للارظاع فحين ينظر في هذا الرظيع هل هو مفتقر اليها في بعض الاحيان كان لا يوجد الا مرضعة وهذا في القديم اكثر منه الان الحمد لله تيسر وجود البديل عن الرضاعة وان كان لا يقوم مقامها من كل وجه لكن يحتاج الى

7
00:02:11.850 --> 00:02:31.850
من المسائل النازلة هل يعتبر مسقطا للعذر او ليس بمسقط اما من حيث الاصل فانه اذا كانت تخشع الولد فانه حينئذ يعتبر عذرا ولا يشترط ان تخشى على نفسها في مسألة القضاء في مسألة

8
00:02:31.850 --> 00:02:51.850
الصوم الاصلي هذه مسألة منفصلة عن مسألتنا. لكن كونها تخاف على ولدها فهذا عذر لان فقه المسألة ان تترك القضاء بدون استخفاف. فاذا وجد الخوف على الولد بغض النظر عن كونها تخاف عن نفسها وتخاف على ولدها او تخاف على نفسها

9
00:02:51.850 --> 00:03:07.455
ولدي ها فحينئذ هذا عذر كاف في اسقاط وجوب اه الفدية عليها التي ذكرت وهي ربع ولا يلزمها شيء بوجود هذا العذر. والله تعالى اعلم