﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.150
فضيلة الشيخ ما احكام النظرة الشرعية وما حكم معاودة النظر لاكثر من مرة النظرة الشرعية امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال فيما يظهر المراد به النظرة الشرعية للمرأة اذا اراد الانسان ان ينكحها

2
00:00:22.150 --> 00:00:38.050
واذا كانت المرأة يرغبها الرجل ويغلب على ظنه انه لو خطبها من اهلها انه لا يرد اه جاز له ان ينظر اليها النظرة نوعان نظرة بالتخفي دون ان تعلم المرأة

3
00:00:38.250 --> 00:00:56.800
حتى يراها على طبيعتها اه اللي هي النظرة الخارجية في مشيها ونحو ذلك تصرفاتها ونظرة خاصة وهي ان يراها في الخلوة مع محرمها آآ دون دون الناس مع علمها بتلك النظرة

4
00:00:57.100 --> 00:01:14.350
واما النظرة العامة التي تكون بدون علم المرأة فالاصل فيها حديث جابر رضي الله عنه فكنت اتخبأ لها التخبؤ لها المرأة فيها في تصرفاتها قد تعرف من مشيتها وتصرفاتها فترى

5
00:01:14.450 --> 00:01:31.500
اه بعض التصرفات من المرأة في مشية تدل على عقلها وعلى اتزانها وقد تدل على خفتها وطيشها بعض الصفات التي ليست من صفات الكمال وتجد المرأة الحرة عفيفة لا تكثر التلفت

6
00:01:31.850 --> 00:01:49.950
ولا تكثر الافعال التي لا تليق اثناء خروجها حتى قيل ان المرأة الحرة العفيفة لو ضربت ما التفتت وهذا يذكرنا في المثل لكنه ليس ضابطا على كل حال فالناس يختلفون النساء يختلفن

7
00:01:50.000 --> 00:02:06.100
لكن هذا فقط مبالغة في وصفها بانها لا تدمن النظر ولا الالتفات المقصود ان المرأة اذا رآها على طبيعتها في تصرفاتها ومشيتها يدرك بعض الامور التي تدعوه وترغبه في نكاحها

8
00:02:06.400 --> 00:02:21.550
وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لجابر انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا

9
00:02:21.600 --> 00:02:44.900
وقال لعبد الرحمن بن عوف انظر اليها فانه احرى ان يودم بينكما  النظرة الخاصة وهي التي تكون في حال تقدم للمرأة ان يهيئها اهلها برؤية زوجها لها هذه تدخل فيها المرأة

10
00:02:45.250 --> 00:03:04.700
ويرى فيها وجهها وكفيها الوجه يستدل بي على الجمال والكفان يستدل بهما على طبيعة البشرة وما وراء ذلك من جسد المرأة وهما كافيان في قول اه طائفة من اهل العلم رحمهم الله وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا

11
00:03:04.800 --> 00:03:27.650
ان الوجه والكفين بالنسبة للنظر في حال الخطبة انه محل اتفاق والخلاف في ظاهر القدمين وما دون السوءتين الخلاف الاول بين الحنفية والجمهور والخلاف الثاني بين الجمهور والظاهرية فالذي يظهر ان الوجه والكفين يحصل بهما المقصود

12
00:03:27.800 --> 00:03:48.450
تدخل المرأة ويراها الرجل في مجلس يكون فيه الزوج المتقدم ومعه محرم المرأة او معه امها او ينظر الى المرأة ان رأى ما يسره فيها اقدم وان رأى غير ذلك احجم. هذه هي النظرة الشرعية

13
00:03:49.000 --> 00:03:58.900
وبهذا يحصل المقصود من اه استدلال على هذه المواضع على طبيعة جسد المرأة والله تعالى اعلم