﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.350
اثابكم الله. السؤال السادس فضيلة الشيخ من المعلوم ان الاضحية من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم. فما هو افضلها مع بيان الدليل؟ اثابكم الله الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.850
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه قال من راح يوم الجمعة الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا

3
00:00:43.350 --> 00:01:08.150
فجعل الرواح في الساعة الاولى افضل وبين انه عدل نحر الابل بدنة فدل على انها الافضل حيث قدمها على بقية بهيمة انواع البهيمة بهيمة الانعام فدل على ان الابل افضل من البقر والغنم

4
00:01:08.500 --> 00:01:29.300
وهذا هو ارجح قولي العلماء رحمهم الله استشكل على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم فلو كانت الابل افضل لضحى عليه الصلاة والسلام بالابل واجيب عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:29.550 --> 00:01:51.950
خشي ان يشق على امته وثبت عنه وصح انه كان يحب ان يفعل الشيء ويتركه خشية ان يشق على الامة. فلو انه ضحى بالابل لاسترسل الناس في الاضحية بالابل ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام على السماحة واليسر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

6
00:01:52.300 --> 00:02:11.300
وحديث من راح في الساعة الاولى في يوم الجمعة واظح في الدلالة على ان الابل افظل من البقر والغنم وهو اقوى الاقوال في هذه المسألة والعلم عند الله والله تعالى اعلم. اثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ

7
00:02:11.350 --> 00:02:36.800
الافضل في الاضحية اذا ثم الافضلية الافضل من جهة النوع الابل ثم بعد ذلك هناك تفضيل من ناحية صفات البهيمة نفسها فمن وجد بهيمة آآ من الابل او البقر او الغنم اظحية من الابل او البقر او الغنم اغلى ثمنا

8
00:02:37.600 --> 00:03:04.450
وانفس عند صاحبها فهذه افضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اغلاها ان انفس الاضحية واغلاها ثمنا عند اهلها اعظم وافضل ولانه اذا دفع المال الاكثر كان هذا اكثر طاعة لله وقربة له سبحانه وتعالى

9
00:03:04.850 --> 00:03:31.650
فبعد ما نفضل من جهة النوع نفضل من جهة الصفات والقيمة الموجودة في البهيمة نفسها ثم بعد ذلك يفضل بحسب جودة الشيء جودة الاضحية وكذلك ايضا طيب لحمها وحسن وحسنه فهذا كله من اسباب التفظيل لان التفظيل تارة يكون

10
00:03:31.650 --> 00:03:43.750
بالنوع وتارة يكون بالصفات وهذا معروف ودلت عليه اصول الشريعة العامة والنصوص الواردة في كثير من العبادات والله تعالى اعلم