سؤال اخر يقول سائل كريم توفي رجل وقبل وفاته سجل املاكه باسم اولاده القصر. ومكنهم من تملكها والانتفاع بها بصورة كاملة عند بلوغهم الرشد وذلك اثناء فترة حياته واعتبرها هبة منجزة نافذة في حياته وبعد تملكهم للهبة وحيازتها وتسجيلها باسمائهم. لم يتبقى في ملك الوالد الا شقة سكنية واحدة فبعد وفاة زوجته الاولى ام اولاده تزوج باخرى لم ينجب منها اولادا سكنت معه في نفس الشقة هذا الرجل رحمه الله ترك ولدين وثلاث بنات متزوجات احداهن مطلقة تعيش في منزل الحضانة لحين انتهاء فترة الحضانة اراد ان يجعل الشقة التي يسكن فيها ويملكها يملكها ويسكن فيها هو وزوجته وقفا لله تعالى لاعمال الخير والاحسان بعد ووفاة زوجته اي الاجرين ابعد تصبح دار تحفيظ قرآن او سكن لطلاب علم او نحو ذلك. توفي الرجل الى رحمة الله اصبحت زوجته الان تسكن في هذه الشقة التمليك وفي سبيل تقنين هذا الوقف عمل عقد سوري لشخصين ليكونا قيمان قيمين على هذا الوقف فيما بعد بعد ان مات الرجل رحمه الله اعترضت البنات على صورة تنفيذ الوصية لان ربطها بوفاة الزوجة يقولون يعني انتظار اجر غير معلوم مما قد يترتب عليه عدم القدرة على تنفيز الوصية وانتفاع الزوجة بالشقة لفترة غير محددة وانتفاعها بمفردها دون بقية الورثة مع العلم بوجود ابنة مطلقة اعيش في مسكن حضانة ابنائها والتي تنتهي حضانة اصغرهم بعد سنة واحدة فقط بالاضافة تقول ان الشرع حدد الوصية في في الميراس بالثلث فقط مما يترتب عليه اجحاف بحق الورثة. فهل يسري هذا الوقف المعلق بوفاته؟ هو وزوجته ام لا؟ وما النصيحة؟ الجواب عن هذا اولا ما هي المبادئ الحاكمة الوقف المنجز في حال الحياة يأخذ حكم العطية وليته بعد ذلك ولو فعل هذا لاغلق الملف وقضي الامر. الريل مسلط على ماله في حياته. شريطة العدل بين اولاده. فلا يجوز تمييز احدهم الا لمسوغ يقتضيه كزمانة او خصاصة او نحوه. ولا يشرع اذا كان لمجرد الاثرة اما الوقف المضاف الى ما بعد الموت ومثله ما كان في مرض الموت وان كان منجزا حكمه حكم الوصية ينفذ منه ما كان لغير الورثة وفي حدود الثلث بلا نزاع اما ما كان منه لبعض الورثة دون بعضهم الاخر فما اجازه غرفا من ذلك اجيز. لان المنع لحقهم. وما لم يجيزوه منه ففيه تفصيل. ان كان في حلول الثلث اجازه الحنفية والحنابلة ومنع منه المالكية والشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية والظاهر ان هذا هو الراجح الذي يدعمه الدليل. فلا يجوز الا باجازة سائر الورثة من حيث النظر الفقهي المجرد اما من حيث النصيحة والنظر الى الموقف في سياقه وبساط حاله اقول ينبغي للاولاد ان يبروا اباهم بانفاذ وصيته والرفق بارملته وقد قسم عليهم كل املاكه قبل مماته. فلم يبق منها الا هذه الشقة. التي اراد ان تكون ملاذا لارملة بعد مماته الى ان يتوفاها الله عز وجل. وهذا نظر موضوعي ليس فيه ما يظهر. جور ولا طالما واخشى ان يكون الدافع على هذا هو ما يحمله الاولاد في العادة من موجد في صدورهم تجاه زوجة ابيهم وهو الذي لم يتزوجها الا بعد وفاة امهم وكل رجائه ان يؤمل لها سقفا يأويها الى ان يغيبها الموت كما غيبه. فهل نظن بذلك وقد واراه التراب وان تعجب فعجب ان يعترض مقدمو السؤال على ربط الوقف بموت الزوجة وما يعنيه من عدم قدرة على تنفيذ الوصية وتعطيلها وربطها باجل غير معلوم وهن سعينا الى ابطال الوصية من حيث المبدأ. وابطال الوقف بالكلية واسترداد الشق الى التركة واجعليه ميراثا نصيحتي لهم ان ينفذوا وصية ابيهم والا يسعوا الى ابطالها وتفويت ما رجاه من اجل وقفها المستقبلي من اجل لعاعة من الدنيا فهذا اكثر برا به وارفق بارملته وارجى ثوابا له ولهم. والله تعالى اعلى واعلم