﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.200
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل يجوز السفر من مدينة الى اخرى. مثلا منها يوستن الى دنس بظل هذا الوباء والبلاء مع العلم ان هذا المرض منتشر في العالم كله تقريبا

2
00:00:19.550 --> 00:00:42.600
فما الحكم في ذلك وهل اكون والسؤال لسيدتي الجليلة اثمة وعاصية بالخروج من مدينة الى مدينة اخرى الجواب عن هذا لقد صحت الحديث عن رسول لقد صحت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:43.000 --> 00:01:03.150
بالنهي عن الدخول الى ارض وقع بها الطاعون والنهي عن الخروج من ارض وقع بها الطاعون ففي الحديث المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال

4
00:01:03.350 --> 00:01:21.650
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به يعني بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم ايضا الحديث المتفق عليه

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.000
عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه

6
00:01:43.200 --> 00:02:01.950
واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه الطاعون هل هو كل وباء عام ولا الحديث فيها عن مرض بعينه

7
00:02:02.450 --> 00:02:25.000
الازهر ان المقصود به الوباء العام. كل مرض عام كل مرض عام في هذه النصوص وامثالها مما ثبت في السنة المطهرة منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك

8
00:02:25.200 --> 00:02:51.000
اما الخروج لامر عارض فلا بأس به فلا بأس في جواز الخروج لشغل وغرض اخر غير الفرار ودليله صريح الاحاديث. فلا تخرجوا فرارا منه فالخروج المنهي عنه الذي يكون فرارا من الطاعون. يقول ابن عبدالبر

9
00:02:51.350 --> 00:03:10.150
وفي ذلك اباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر المعتاد اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون ابن مفلح في الاداب الشرعية يقول واذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.650
وان كنت فيه فلا تخرج منه للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ثم قال ومرادهم في دخوله والخروج منه لغير سبب بل فرارا فلا تخرجوا فرارا منه والا لم يعني اذا كان لسبب فانه لا يحرم

11
00:03:32.300 --> 00:03:54.300
اه النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما ذكره في هذه النصوص صرح فقال فلا تخرجوا فرارا منه ومن اجل هذا حافز ابن حجر رحمه الله يزيد المسألة تفصيل فيقول ان ان الخروج من بلد الطاعون

12
00:03:54.350 --> 00:04:14.850
له ثلاث حالات ان يخرج فرارا منه لا لقصد اخر فهذا منهي عنه بلا شك الثاني ان يخرج لقصد اخر غير الفرار. كالعمل ونحوه فلا يدخل في النهي في النهي وهذا القسم

13
00:04:14.950 --> 00:04:36.050
والذي نقل النووي الاجماع على جوازه الحاجة الثالثة ان يخرج لعمل او غيره ويضيف الى ذلك قصد السلامة من الوباء فهذا قد اختلف العلماء فيه وذكر الحافظ ابن حجر ان مذهب عمر بن الخطاب جواز الخروج في هذه الحالة

14
00:04:36.150 --> 00:04:59.400
وهو ما اختاره الامام البخاري فانه قد ترجم في صحيحه من خرج من الارض التي لا تلائمه وساق حديث العرنيين يستدل به على جواز ذلك وتعلمون الحديث ان جماعة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. واظهروا الاسلام

15
00:04:59.650 --> 00:05:17.800
اصابهم مرض من جو المدينة. لم يوافق اجسامهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتداووا من ذلك بالبان الابل وابوابها فخرجوا من المدينة لان تلك الابل كانت في مراعيها

16
00:05:19.400 --> 00:05:37.200
قال الحافظ ابن حجر تعليقا على ذلك قوله باب من خرج من ارض لا تلائمه كانه اشار الى الحديث الذي اورده بعده في النهي عن الخروج من من الارض التي وقع فيها الطاعون انه ليس على عمومه

17
00:05:37.350 --> 00:05:55.150
وانه مخصوص بمن خرج فرارا منه فالمقصود ان الخروج اذا كان فقط لمجرد الفرار من الطاعون فهذا لا يجوز اما اذا كان له مقاصد اخرى لمصالح لاغراض لشغل فلا بأس به وهو على اصل الجواز