بسم الله الرحمن الرحيم ضوابط السفر الخارج بالنسبة للرجل الاصل انه لا يسافر الا بشروط اقره العلماء واخذوها من النصوص وذلك لان الاصل ان المسلم يحافظ على دينه في بلده وبين المسلمين الذي يعيش بينها فاذا عاش بين الكفار قد يضعف ايمانه وقد يكون سببا للفتنة وقد يخرج من دينه وايمانه وقد يرجع ظعيف الايمان وقد يرجع وقد تخلى عن الاسلام والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء لا يجوز للانسان ان يسافر المسلم الكفار الا بشروط. منها ان يكون عنده علم حتى لا يقع في في الفتن واهل العلم يمنعه من الشبهات بحيث اذا مرت عليه شبهة يستطيع الجواب عليها. ويستطيع ان يبين محاسن الاسلام ويرد على شبههم علم يمنعه من الشبهات والشرط الثاني ان يكون عنده دين يمنعه من من الشهوات علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات والشرط الثالث ان يكون لحاجة مؤقتة فاذا انتهت الحاجة رجع فهذه الشروط اما ان يسافر بصفة مستمرة يسكن صفة مستمرة فهذا لا يجوز صفة مستمرة واما المرأة فلا يجوز لها ان تسافر الا الا مع محرم مع محرمها حتى في بلاد المسلمين. المرأة لا يجوز تسافر مسافة قصر الا مع محرم يكون معها محرمها ويكون ايضا عندها ايضا الشروط ما ما يشترط للرجل ما عندها علم يمنعه من الشبهات ولا دين يمنعه من الشهوات او تكون بصفة مستمرة هذا ممنوع