﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.700
قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. المفصل هو حزب من احزاب القرآن والقرآن احزاب آآ فهو على هذا النحو. ثلاثا التي هي من غير الفاتحة. التي هي

2
00:00:18.700 --> 00:00:47.500
بقرة وال عمران والنساء. ثم خمسا التي هي اه ايش؟ المائدة والانعام والاعراف والانفال والتوبة ولو رأيت فان الثلاث هذه توازي الخمس هذه. ثم آآ سبع بعدها ثم تسع وثم احدى عشر ثم ثلاث عشر ثم آآ المفصل

3
00:00:47.500 --> 00:01:20.600
فصلوا سمي مفصلا  الفصل فيه بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة سوره. لكثرة آآ سوره. ومبدأه سورة قاف فاول اه المفصل سورة قاف ونهايته الناس فطواله مثل ما ذكر من قاف الى عمه على ما سيأتي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتكون السورة في صلاة الصبح

4
00:01:20.600 --> 00:01:48.800
من طوال المفصل اه بكسر الطاء اه لان الطوال بمعنى الطويل اه اما الطوال فهو اه يعني له اه اه مع  اه اخر  لانه يكون بمعنى الرجل الطويل او شيء مثل ذلك. آآ رجل طوال. نعم. فعلى كل حال قال اوله قاف

5
00:01:48.950 --> 00:02:08.950
فهذا بداية الطوال المفصل. ما يقرأ في الصبح بطواله ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصار وآآ لا يكره بطواله. آآ وش المقصود بذلك؟ يعني ان الكلام في هذا القدر الذي

6
00:02:08.950 --> 00:02:27.600
يقرأ في صلاة الصبح او ما سيأتي من الكلام على صلاة المغرب او في صلاة الظهر آآ بحسب ما ذكره المؤلف المقصود ان هذا هو العادة المستديمة او ما يا آآ يا آآ

7
00:02:28.050 --> 00:02:53.500
يعتاده المرء ويكرره. لكن اه فعل خلاف ذلك لعارض او خلاف الاصل لاي سبب حتى ولو كان لكسل اه فان ذلك اه لا بأس به ولذلك قال ولا يكره بعذر كمرض وسفر من قصاره. ومثله لو كان شدة نعاس خاصة في صلاة الفجر

8
00:02:53.900 --> 00:03:16.100
او حتى في غيرها فكذلك. نعم   قال رحمه الله وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه. نعم ثم قوله ولا يكره بطواله هذا آآ

9
00:03:16.100 --> 00:03:39.350
يعني ان الكلام ان كانه نفى الجملة التي قبلها وما قد يعرض للذهن فالمقصود ان ذلك هو السنة ان السنة هو القراءة من طوال المفصل. ثم قال وتكون السورة في في صلاة المغرب من قصار

10
00:03:39.350 --> 00:04:00.600
صلاة المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل خاصة وان وقتها قصير. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وان يقرأ من قصار المفصل كسورة ايش الضحى الم نشرح لك صدرك

11
00:04:00.700 --> 00:04:25.850
اه قراءة اه ارأيت الذي يكذب بالدين انا اعطيناك الكوثر وهكذا وهكذا وكأن بعض الناس اذا خاصة صلى اماما يستعيب ان يقرأ بالصور القصار ومن كان هذا حاله فانه يحتاج الى ان يراجع نيته

12
00:04:26.350 --> 00:04:49.550
خاصة اذا كان قد صلى في الصلاة السرية او صلى وحده لا يخرج عن القراءة بالقصار فان هذا مما يدل على انه وقع في القلب شيء من اه مراعاة الناس واظهار الحفظ او اه نحو ذلك

13
00:04:49.650 --> 00:05:08.350
واذا وقع ما هو اكثر من ذلك من اه يعني عدم عبء بهذه السور السور او اهتمام بها فذلك امر عظيم كبير. نسأل الله السلامة والعافية فينبغي لطلبة العلم ان يظهروا هذه السنن

14
00:05:08.450 --> 00:05:35.400
خاصة وان ما الفه الائمة في هذا الوقت من تغيير لهذه السنن وعدم اعتبار لها ظاهر حتى تكاد تخفى السنة ولا يعلم بها الناس حتى في المساجد الكبار والتي يؤمها اه من اه اه يشار اليه بالبنان من الائمة الكبار

15
00:05:36.150 --> 00:05:51.500
آآ اظهار السنة والحرص عليها وتعليم الناس لها هذا هو آآ من اعظم ما يكون به من الاستقامة على السنن واشهار آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:52.100 --> 00:06:07.050
فلذلك السنة في صلاة المغرب القراءة من قصار المفصل. وهذا من اعم الاغلب لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في بعض احوال قليلة قرأ بغير ذلك كما قرأ

17
00:06:07.100 --> 00:06:33.400
بالطور قرأ بالصافات قرأ بالاعراف قرأ بالمرسلات وهكذا. نعم ولذلك قال ولا يكره بطواله اظن ان آآ ان الجملة في قوله ولا يكره بطواله في الاولى آآ انها ايش ها

18
00:06:36.800 --> 00:07:03.450
كان فيها اشكال يعني اه اظن انها مزيدة في كل النسخ عندكم مثبتة  اه اظن انها هي في الجملة الثانية لا في الاولى واظن انه اشار اليها بعضهم. نعم نعم. قال رحمه الله وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه

19
00:07:04.500 --> 00:07:29.950
نعم اه يقول وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه آآ الظهرين المقصود بها الظهر والعصر كما ذكرنا في اظنه المجلس الماظي انطلاق الظهرين عليها تغليبا اذا جمعتا الى بعظ كما يطلق على الاب والام

20
00:07:29.950 --> 00:07:52.450
اذا ضمت الام آآ الى الاب في الذكر وكالقمرين ونحوها. فالظهرين آآ والعشاء يقرأ في من اوساط مفصل واوساط المفصل من عما يتساءلون الى الضحى. فطوال المفصل من قاف الى عمه

21
00:07:52.700 --> 00:08:19.900
عما ليست من الطوال بل من اوصاته آآ واوساطه من عما الى الضحى فالضحى ليست من اه الاوساط وقصاره من الضحى الى الناس قصاره من الضحى الى الناس. ففي الظهرين وفي العشاء يقرأ من اوساط المفصل. ولذلك قال النبي صلى الله

22
00:08:19.900 --> 00:08:42.550
لمعاذ لما كان يصلي بهم العشاء هلا قرأت بسبح والغاشية باعتبار انها من صلاة العشاء ويقرأ فيها من اوساطه فهذا هو السنة المستحبة. وآآ كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو آآ فيه نوع اجمال

23
00:08:43.000 --> 00:09:16.000
فانه ذكر الصلاة واطلق القراءة ولم يبين موضعها من الركعات والمشهور ان آآ القراءة بصورة مع الفاتحة انما هو في صلاة الفجر والاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء واما اه ثالثة المغرب وثالثة ورابعة الظهر والعصر والعشاء فانه لا يقرأ فيها الا

24
00:09:16.100 --> 00:09:46.100
آآ الا بالفاتحة كما تكاثرت بذلك آآ الاحاديث آآ لذلك يقولون يمد في الاوليين ويحذف في الاخريين. يعني يقتصر على آآ الفاتحة. وجاء ذلك ايضا آآ في احاديث آآ في الصحيحين وعند مسلم في الصحيح من اه انه يقرأ في الاوليين بالفاتحة وسورة وفي اه الاخريين بفاتحة

25
00:09:46.100 --> 00:10:05.141
كتاب هذا آآ هو آآ يعني ما آآ او غالب وما آآ تتتابع عليه امر الصلاة وان جاء في بعض الاحوال آآ قراءة آآ في ثالثة او في ثالثة ورابعة. نعم