اذا نادى المنادي يصلوا في رحالكم فهل يؤذن قبل هذا النداء او بعده؟ جاء عن ابن عباس صحيح هذا وهذا لانه يذهب الى الامام ان يخبر الناس ليصلوا برحالهم ان شاء كاملا ثم قال صلوا في رحالكم وان قال وان شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح بدل من الضحية على الصحيح يقول صلوا في رحالكم وصلوا في رحالكم. كل هذا جاء عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كمل الاذان حتى لا يكون هناك انكارا للواقع ثم قال ذلك حسنة وان قاله الحقيقة حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس المقصود انه مخير