﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
بعض الناس لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة فمثلا ان الشاب لا يرضى لابنة عمه ان تتزوج من غيره حتى لو كانت لا تريده. او انه ليس كفؤا لها. فما حكم

2
00:00:17.650 --> 00:00:34.150
في هذا وبعض الناس اذا تزوجت ابنة عمه او ابنة اخيه يفرض على المتزوج مبلغا من المال عدا مهرها الخاص وهذا ما يسمى عندهم بالخلعة. فهل يجوز هذا المال شرعا

3
00:00:34.300 --> 00:01:18.450
نعم الجواب اولا بالنسبة للشخص الذي يحجر على ابنتي عمه في انها لا تتزوج غيره هذا لا يجوز لان الامر في الحقيقة راجع الى الرظا كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض

4
00:01:18.450 --> 00:01:51.550
وفساد كبير وبما ان هذه البنت ليست راضية له فحينئذ لا يجوز ان تجبر عليه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى يستأذن ولا تنكر لا تنكح لا تنكح الايم حتى تستأمر

5
00:01:51.900 --> 00:02:32.500
ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله ما اذنها؟ قال سمعتها فهذا الحديث يدل على مشروعية استئذان البكر وكذلك استئذان  وهذا السؤال يدل على ان فيه اجبار لهذه البنت يعني ان ابن عمها يتزوجها بدون رضا منها. وهذا قد يترتب

6
00:02:32.500 --> 00:03:12.950
عليه مفاسد فهذا لا يجوز وكونه من الامور المعتادة المتعارف عليها العرف الشريعة له جانبان الجانب الاول العرف الذي يخالف ادلة الشريعة ويخالف قواعدها بمعنى انه يخالف نصا او يخالف قاعدة شرعية فهذا العرف لا محل له ولا يجوز الاخذ

7
00:03:12.950 --> 00:03:46.350
به والثاني العرف الذي لا يتعارض مع ادلة الشرع ولا يتعارض مع قواعده فهذا يؤخذ به وهذه المسألة المسؤول عنها من المسائل التي تخالف نصا شرعيا فلا يجوز الاعتماد على العرف واهدار الدليل الشرعي

8
00:03:46.350 --> 00:04:17.550
بذلك وبالله التوفيق واما ما ذكره السائل من ان الشخص اذا تزوجت ابنة عمه فانه يأخذ من مهرها مبلغا من المال الجواب عن هذا انه لا يجوز له اخذ هذا المبلغ لانه حق للمرأة

9
00:04:18.000 --> 00:04:51.950
وليس في الحقيقة حقا له وليس هناك طريق شرعي دخل معه من اجل ان يستحق هذا المبلغ اللهم الا اذا كان الزوج الذي يريد ان يتزوج ابنة عمي هذا الرجل يعطيه من نفسه مبلغا من المال من اجل ان يكف سوءه

10
00:04:51.950 --> 00:05:21.950
خشية يعني من حدوث فتنة فان هذا يعني جائز بالنسبة لمن دفعه ولكن لا يجوز بالنسبة لمن اخذه لان من دفعه دفعه من اجل حصول مصلحة شرعية. واما من اخذه فلم يأخذه من اجل مصلحة شرعية. وانما اخذه

11
00:05:21.950 --> 00:05:31.307
من اجل الاستغلال فذاك له اجر الدفع وهذا عليه اثم الاخذ وبالله التوفيق