سيد بيقول عايز يشتري حاجة اونلاين بالتقسيط وكل خدمات التقسيط فيها فوائد والخدمة اللي ما فيهاش فيها شرط لو تأخرت عن السداد في غرامة خمسة وسبعين جنيه زائد الفايدة. اعمل ايه بنقول له خلينا اولا نتفق ان الغرامات التأخيرية على الديون من جنس الربا نفس المنطق الجاهلي القديم اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين او الدائن يقول لما دينه اما ان تقضي واما ان تربي يا تقضي يا تزيد في نفس المنطق الجاهلي القديم. فقرارات المجامع الفقهية على ان الغرامات التأخيرية على الديون غير مشروعة. نص مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا تشرع الغرامة التأخيرية على الديون. سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او او بالاجل. لكن طبعا الدائن من حقه ان يلجأ الى الوسائل المشروعة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء لكن بغير فرض غرامة تأخيرية فاذا لم يكن امامك يا رعاك الله لتجنب الفوائد. الا هذا الخيار التاني انت تشتري السلعة وعندك مدة سماح اذا سددت في خلالها لا تدفع لا زيادة نبوية ولا غرامة تأخيرية ابدا لا تدفع الا رأس المال فقط وانت فعلا قادر على السداد فيها قبل هذا الميقات بيقين او بغلبة زن يبقى عندك رخصة في هذا بازن الله تعالى. وهذا الشرط الربوي. الذي عجزت عن اسقاطه قانونا اسقطه عمليا بان تفي بالتزاماتك في مواقيتها ولا تتأخر حتى لا تنطبق عليك هذه الغرامة. هذا يشبه التعامل بالكريدركارد في فترة السماح ما هو نفس نفس الفكرة ولا ده طلع قرار من مجمع فقهاء الشريعة يقول يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان ما عليه دفعة واحدة بدون تخيير والله تعالى اعلى واعلم