﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:27.250
مثال ذلك جاءني صبي صغير له عشر سنوات اعرفه واعرف اباه قال يا عم سلفني الف ريال لاني شاذ دباب نعم صحيح انه ما تبي اشياء مع الواقعية يمكن هذا ولا لا؟ او يمكن قيمته اكثر من الف

2
00:00:27.650 --> 00:00:48.500
ها؟ لا نعم. المهم على كل حال جاء وقال اقرضني اخذ اثنين الف ريال بشتري دباب ولا اعمل عمل اي عمل فانا اعرف الصبي واعرف اباه  اعطيته الف ريال الصبي اخذ الالف

3
00:00:49.400 --> 00:01:23.000
وذهبا الى المنتزهات والاندية وصار ينفق هذه الالفة بهذه الاشياء عرفتم فجئت اطلب اطلب الصبر قال له عطني الف ريال فقال والله الفتيان ذهبت في رحلة تشرفت برحلة في التفرج على المنتزهات على النوادي خلص ماذا يصنع الذي اقبضه

4
00:01:23.000 --> 00:01:44.700
ذهب الى ابيه قال ان ابنك استقرض مني الف ريال واسأله اسأل الابن فسأله فقال نعم اخذت منه الف ريال  طيب يرجع للاب ولا لا؟ لا يرجع يرجع على الابن بمعنى انه يكتب في ذمته الف ريال

5
00:01:44.750 --> 00:02:08.350
لا ليس عليه شيء لماذا لانه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله والصغير محجوم عليك محتور عليه فلا يصح تصرفه في في ذمته ولا في ماله طيب ولهذا قال ومن اعطاهم ماله

6
00:02:09.050 --> 00:02:25.050
بيعا او قرضا رجع بعينه انتبه يعني لو كان هذي الدراهم الالف باقية في عينها الى الان ما بعد تصرف فيها الصبي يرجع بها ولا لا يرجع لانها عين ما له

7
00:02:25.900 --> 00:02:43.450
والظاهر انه يرجع كذلك لو اشترى بها شيئا باقيا مثل المثال الاول اللي قلت انه اشترى بها دبابا والدباب موجود الان يرجع به الذي اقرضه ولا لا؟ يرجع لانه عوض ما له

8
00:02:44.100 --> 00:03:13.000
لكن اذا اتلفوه تلف صرفوا في منتزهات واندية وما اشبه ذلك فلا رجوع  قول المؤلف ومن اعطاهم ماله من هذه اسم شرط واسم الشرط من صيغ العموم فهل يعم ما اذا كان المعطي مثل المعطاء

9
00:03:13.700 --> 00:03:43.700
يعني محفورا عليه بمعنى ان صبيا اعطى صبيا قضيا اعطى صبيا مالا فاتلفه فهل يرجع الصبي المعطي على الاخذ ها؟ ظاهر كلام المؤلف؟ انه لا يرجع لانه هو الذي سلطه على ماله

10
00:03:45.400 --> 00:04:05.800
ولكن قد يقول قائل انه يرجع لان تصرف الصبي ها كلى تصرف اذ ان الصبي الذي اعطاه محتوم عليه ايضا فتصرفه غير صحيح تصرفه غير صحيح ولكن المعنى الاول اقرب

11
00:04:06.450 --> 00:04:27.700
لان الصبي المعطي هو الذي سلطه على ماله والحقيقة ان التفريط من ولي هذا الصبي لانه لا لا يجوز له ان يسلط الصبي على شيء من ما له اهمية بحيث يتلفني

12
00:04:28.150 --> 00:05:01.350
قال وان اكلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارشوا الجناية  ارش بمعنى قرش في لغة حجاج نعم اه طيب  آآ لكن المراد جناية ما يترتب عليها من ظمان يعني ان هؤلاء الثلاثة وهم السفيه

13
00:05:01.750 --> 00:05:27.400
والصغير  ومن والمجنون لو جنوا على احد لو جنوا على احد فان ارسى الجناية واجب عليهم  وش معنى جنوا على احد؟ افرض انه انتهت رجلا حتى انكسرت رجله رجل مدبوس او مات

14
00:05:28.200 --> 00:05:45.500
فاصل جناية على من على هؤلاء الصغار على هذا على هذا المحصور عليه لكن ان كان الدية فالدية على عاقلته وان كان دون ثلث الدية فهو فعليه عليه هو نفسه

15
00:05:47.100 --> 00:06:13.350
طيب لو لو ان هذا الصبي جنى على فرس انسان حتى كسر رجل الفرس  يلزمه الضمان ولا لا؟ ها نعم ولا لا؟ يلزمه الضمان يلزمه الظمان لان صاحب الفرس لم يسلطه عليه

16
00:06:14.350 --> 00:06:40.050
فيلزمه الظمان طيب  اذا قال قائل كيف تلزمونه بالضمان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة  عن الصبي حتى يبلغ وعن الصغير حتى عن الصبيحة تبلغ وعن النائم

17
00:06:40.200 --> 00:07:06.550
حتى سيطلب على المجنون حتى يفيق ها؟ طيب. نقول هذا بالنسبة لحق الله اما بالنسبة لحق المخلوق فانهم يلزمون به ارأيت لو ان نائما انقلب على شيء من مالك واتلفه

18
00:07:07.400 --> 00:07:35.500
هل يضمن ولا لا ها؟ يظمن يظمن لانه لان الاتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير قال المؤلف وان اتلفوه لم يضمنوا واش انا لا ويلزمهم ايضا ضمان مال من لم يدفعه اليهم

19
00:07:36.150 --> 00:08:00.400
ضمان مالي من لم يدفعه اليه. ايش معنى يعني لو لو اتلفوا مالا لي لم ادفعه اليهم فعليهم الظمان وش مثاله مثل اتوا الى هذا الدكان اتوا الى دكان انسان فاشلوا به النار

20
00:08:01.500 --> 00:08:34.450
فاحترق ما فيه يظنون ولا لا؟ ها؟ يظمنون تظن لانه ما دفعوا اليهم ولا سلطهم عليه طيب اتوا الى مطعم اتى الى مطعم  فنهبوا خبزا ومرقا ولحما واكلوه ها يظمنون يظمنون؟ لانه

21
00:08:34.600 --> 00:08:55.250
لم يسلطهم عليه اما لو لو دفع لو سلطهم عليه مثل هؤلاء الصبيان دخلوا في مطعم وجلسوا على كرسي المائدة وقالوا اعطنا رزا ولحما ورداما وخبزا نعم واعطاه حتى شبعوا

22
00:08:56.000 --> 00:09:19.100
لما سمعوا قالوا اكرمك الله  قال عطونا القيمة قالوا نعم ما نعطيك يلزمون بالضمان ولا لا؟ ما يلزمون بالضمان؟ يلزمون اه جربت الحاجة. المذهب لا يلزم لازم لانه هو اللي سلطهم على ماله

23
00:09:19.250 --> 00:09:38.650
وهذي وهذي مشكلة ذي يعني لو فتح هذا الباب للناس كان ما شاء الله الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها خلاص ما عندنا ضمان لكن لكن هذا فيه نظر يعني يجب ان يقال ان مثل هذه الامور

24
00:09:38.850 --> 00:10:01.300
يلزمون بها اذا لم يكن عندهم مال هل يؤخذ من وليهم لا لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا او يتوظفوا ويؤخذ منه اي نعم. وهذا هو هذا هو الاول

25
00:10:01.500 --> 00:10:27.050
الاولى لاصحاب المطاعم ان يحتجزوا بانفسهم اذا جاء مثل هؤلاء يقول سلم قبل اذا لم يسلم يقول ما عندنا شيء. ها كيف يلاقيك تبغى تفضل. يعني صاحب المطعم يدخله يقول اهلهم خاطر صاحب المطعم مو خاطر يعني لو ان الصغير قال ماني معطيك

26
00:10:27.700 --> 00:11:00.100
قصر السواحل المنقاش يبيعون بالشوارع. ايه. وهو صغير وصلنا. ايه. اللي ماني حاسبه ايه التبرع هذا يمكن فاهم انه تضرع اي نعم. ها؟ كيف؟ ايه ايه صح ما جاوبت السؤال نعم. الاخوان يقول ما جاوبت السؤال طيب. يقول ما لك رحمه الله

27
00:11:00.100 --> 00:11:22.000
صح وويلزمه يلزمه عرش الجناية وضمان من لم من لم يرتعه اليهم. اذا انتبهوا يا جماعة. خلاصة المقام ان هؤلاء الثلاثة محصور عليهم في اموالهم وذممهم وان من من من سلطهم على ماله

28
00:11:22.050 --> 00:11:49.250
ايديا او ايجارة او قرض او غير ذلك فانه لا ضمان عليهم لانه هو الذي سلطهم على ماله اما ان اعتدوا هم بانفسهم فعليهم الظمان فيلزمهم ارس الجناية وظمان من لم يدفعه اليهم. هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة

29
00:11:49.950 --> 00:12:12.400
طيب نحن الان محتاجون الى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء لان الان ثبت الحجر فمتى يزول الصغير لابد ان يبلغ والمجنون لابد ناقل والسفيه لابد ان يرفد بين المؤلف

30
00:12:12.600 --> 00:12:38.900
متى يبلغ الصغير فقال وان تم لصغير خمس عشرة سنة نقول خمسة عشرة ولا خمسة عشر؟ ها؟ ان كنا عاما قلنا خمسة عشر وان كنا سنة قلنا خمس عشرة لان الذي يلي المعدود على عكسه

31
00:12:40.300 --> 00:13:04.500
الذي المعدود في المركب على على عكسه اذا كان اذا مو على اقصى هذا وسطي على وفده والذي قبل على عكس العدد المركب يكون على عكس معدود في الجزء الاول

32
00:13:04.650 --> 00:13:32.850
وعلى وفق المعدود في جزء الثاني فتقول خمسة عشر رجلا وخمس عشرة بامرأة افهمتم الان العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الاول ها اذا كان الجزء الاول فوق ثلاثة الى ايه ويكون

33
00:13:33.200 --> 00:14:04.600
ويكون على وفقه في جزء الثاني اه تقول مثلا اه خمس عشرة ليش؟ سنة. سنة وتقول خمسة عشر عاما. طيب اه في في واحد لواحد يكون على وفق المعدود في الجزئين

34
00:14:04.850 --> 00:14:31.850
فتقول احد عشر رجلا احد عشر رجلا وتقول احدى عشرة امرأة كذا ولا لا وكذلك في الاثنين تقول اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر رجلا فصار احد المركب مع احد ومع اثنين

35
00:14:32.600 --> 00:14:58.250
موافق للمعدول في الجزئين وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود في الجزء الاول موافق له ها؟ في الجن الثاني فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة  صافي لا لا انا المركب قصدي

36
00:14:58.700 --> 00:15:21.300
نعم لا الخامسة عشر هذا محل بالف طيب يقول المؤلف فان تم وان تم لصغير الخمس عشرة سنة بلغ قال وان تم ولم يقل وان بلغ وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة

37
00:15:21.700 --> 00:15:48.150
الا يوما ها؟ فليس بباله  فرجل بلغ في الساعة الثانية عشرة قباحة نقول صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه لان صلاة الفجر قبل البلوغ وصلاة الظهر بعد البلوغ

38
00:15:48.950 --> 00:16:06.650
طيب  الدليل تستدل بذلك بحديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني

39
00:16:06.700 --> 00:16:26.250
وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن خمس عشرة سنة فاجازني في الاول لم يجزه وفي الثاني اجازه وهذا دليل على انه في الثاني كان من الرجال وفي الاول كان من الصبية

40
00:16:27.100 --> 00:16:53.700
فهذا واحد الثاني قال او نبت حول شعره قبل حول قبله شعر خشن فانه يقول بالغا لان سعد ابن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة ان من انبت منهم قتل ومن لم ينبت فهو من الذرية

41
00:16:54.050 --> 00:17:18.600
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فدل ذلك على ان انبات العانة علامة البلوغ وقول المؤلف نبت ظاهره ان النبات يكون طبيعيا اما لو ادهن الانسان بدهن ينبت الشعر