﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:24.800
لكنه ما بعد بلغ  والان في الثالث عشر من عمره قال له يا ابني ما بلغت ما تميت خمسة عشر في السنة ولا احتلمت ولا نبات اعانتك قال طيب فذهب الى الاطباء وقال اعطوني دهنا ينبت الشعر

2
00:00:25.950 --> 00:00:53.850
فاعطوه ذلك فجاء الى وليه وقال تفضل الان بلغت اعطني هل يعطى ماله لا لانه انبت بعلاج انبت بعلاج والمؤلف يقول او نبت حول قبله نبت فاذا انبت بعلاج فلا عبرة به

3
00:00:55.200 --> 00:01:16.300
طيب لو لو نبتت لحيته لعانته اسمعوا الاسلام ها لا عبرة من باب اولى؟ لا عبرة يقول لا عبرة لو نبت له لحية لكن ما نبت له عانة ولم يتم له خمس عشر سنة

4
00:01:17.100 --> 00:01:36.100
ولم ينزل فانه ليس بباطل فالعبرة هي نبات العانة. طيب وقول المؤلف شعر خشن احتراز النيل من الشعر الناعم الرقيق فهذا ليس بعلامة على البلوغ لانه يكون في الانسان من صغره

5
00:01:36.300 --> 00:02:03.200
فلا عبرة به والله اعلم نعم. هذا يعني انزل النية. لكن بشرط ان يكون  الا منا لان النائم لا يحس به فاذا انزل من يا يقظة او مناما بشهوة حكم ببلوغ

6
00:02:03.850 --> 00:02:29.800
لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فيستأذنوا كما استأذن الذي من قبله ولقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح ولزلك بقى النكاح الى  ونصارح الان للتزوج حيث ينجب بهذا الانسان

7
00:02:30.800 --> 00:02:58.800
طيب اذا العلامة الثالثة وهذه الاخيرة في اجماع المسلمين انها علامة على البلوغ واما على مكان السابقتان ففيهما خلاف بين اهل العلم ولكن علامة بالاتفاق. طيب فاذا انزل فقد بلغ. طيب لو انزل بمحاولة انزال

8
00:03:01.250 --> 00:03:21.400
لاننا انه عالج نفسه وحرك بدنه حتى اذا يعني بدون اختلاف يحصل بلوغ ولا لا؟ نعم يحصل البلوغ وكذلك لو لو قبل امرأة النبي حرام عليك تعديلها على ما عليه تقبيلها فانه

9
00:03:21.600 --> 00:03:42.600
اذا انزل بهذا يكون بالغا قومه ان وسيلة الانسان لا يشترط ان تكون مباحة فمتى وجد للزاد صار قال المؤلف رحمه الله او انزل او عقل مجهول انتهى الكلام عن الصعيد

10
00:03:42.950 --> 00:04:18.400
فصار الصغر يزول بواحد من امور ثلاثة امام خمسة عشرة تساوي  انذار الشعر الخشن الخشن حول القبة الثالث الانسان ويكون هذا للرجال والنساء  اما برجر او عطل مجنون  فانه اه مع الرشد يزول عن الحشر

11
00:04:19.900 --> 00:04:51.950
كيف نعرف عقله بتمييز وتصرف نعم؟ قال المؤلف ورشد ورشد ورجل فاعل يعود على الصعيد وعلى المظلوم. فيها الف نعم. فيها الف  ورسولها اي الصغير والمجنون من اين نأخذ منه اناس يروجون؟ لانه قال وان تم لصغير

12
00:04:52.100 --> 00:05:14.500
خمس عشرة سنة ثم عرف عليه ثم قال او عطل مثله ورشدا اي السفي اي الصغير الذي بلغ والمجنون الذي عقد الدليل على انه لابد من الرشد قوله تعالى وابتلوا اليتامى

13
00:05:14.800 --> 00:05:37.150
حتى اذا بلغوا النكاح طالبوا فان انست منهم اشدد ترفع اليهم ممالك اذا اذا لم نورس الرشد ولم نره فاننا لا نرفع يده من الاموات ولهذا استاذ مالك رحمه الله اشتاق ان يرشد

14
00:05:37.950 --> 00:06:06.600
قال او رشد سفينة  هنا قال السفيه ولم يقل او بلغت لان المحصول عليهم كم؟ صغير ومجموع فمعنى رجل خفيه يعني ان لدينا رجلا بالغا حافظا لكنه سفيه من حيث التصرف

15
00:06:07.350 --> 00:06:29.950
هذا ما نقول اذا بلغ ولا نقول اذا عقد لماذا؟ لانه بالغ عاقل ولكن نقول اذا رشد فصار الصغير لا يزول حره الا بشرطين والهدوء والرسل والمجنون لا يزول حجمه الا بشرطين

16
00:06:30.200 --> 00:06:54.450
العقل والرسل واستفيد يزول حجر بشرط واحد وهو ها؟ الرشد لانه هو بالغ عاقل قال زال حجرهم بلا قضاء نعم قال حجرهم بلا قضاء زال هذه جواب ان في قوله

17
00:06:54.750 --> 00:07:22.350
وان تم لصغير خمسة عشر السبع هذا دوار زال حجره بلا قضاء ايش  لان هذا الصغير اللي كان ماله عند وليه قال وراشد كانه يا طلال يزول حجره نحتاج ان نذهب الى القاضي ونقول فك حجرا

18
00:07:22.450 --> 00:07:51.200
لا  لان هذا الحجر ثبت بدون القاضي لا زال بدونه بخلاف الحجر السابق الحج على المفلس فانه لا يثبت الا بحكم القاضي ولا يزول الا لحكم القاضي  قال وتزيد الجارية في بلوغ بالحي

19
00:07:51.250 --> 00:08:12.900
وتزيد الجارية في البلوغ في الحد رحمه الله قال فيما سبق وان تم اصدار خمسة عشر سنة وهو عام في الذكر والانثى لكن تزيد جاره الانثى للبلوغ بالحيض لانها اذا حاض

20
00:08:13.300 --> 00:08:41.900
ضاد صالحة للحل وصل رحمها قابلا له لان هذه الافرادات الدموية من الرحم اذا صار قابلا لتلقي الماء من الرجل ونشوء الحملة فيه وعليه فاذا كانت حاضت صارت بالغة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:08:42.100 --> 00:09:08.150
لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار والحائض بمعنى التي بلغت في الحج قال المؤلف رحمه الله وان حملت حوكم ببلوغه لم يقل المؤلف ان الحل من علامات ولما قال ان حملت

22
00:09:08.300 --> 00:09:35.700
حوكم ببلوغها لماذا لان الحمل لا يكون الا عن جزاءه واذا انزلت طار البلوغ بانزالها لا بامرها العبارة عند العلماء مع انها اذا حملت فهي بالغ قطعا لكننا لا نقول ان حملها هو الذي حصل به الذنوب

23
00:09:36.900 --> 00:10:07.800
لان لان بلوغها حصل بماذا؟ بالانزال السابق على الحمد فيكون الحمد قطعا بعد الانزال ولهذا نحكم ببلوغها منذ انزالها السابق  امرأة جامعها زوجها في اول ليلة من الشهر وساق  وبعد

24
00:10:07.900 --> 00:10:39.050
نصف الشعر تبين لو جعلنا الحمل علامة المرور لم تبلغ الا من نصف الشهر لكن نقول لا الحمل منذ الانزال قصدي لكن البلوغ منذ الانزال السابق على الحد اذا مما من اي وقت بلغت هذه المرأة من اول الشهر

25
00:10:39.550 --> 00:11:12.550
وعلى هذا التصرف فتصرفها فيما بين اول الشهر ونصفه  صافي لانها قال وان حملت حكم ببلوغها   ولا ينخف قبل شروطهم ولا فك الحجر قبل شروط نعم الحجر لا يفرق قبل شهوده

26
00:11:13.150 --> 00:11:37.600
وهي في الصغير البلوغ  وفي النجوم العقل والرشد. وفي السفيه؟ الرسل فاذا تمت الشروط زاد الحجر بلا قضاء. اما ما دامت الشروط لم تتم فان الحجر لا يجوز ثم قال المؤلف والرشد

27
00:11:37.800 --> 00:11:59.150
الصلاح في المال لا في الدين الدين مو شرط لا يشترط صلاح الدين في هذا الباب لان الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال الرسل هو الصلاة في المال

28
00:12:00.100 --> 00:12:24.600
طيب لو كان في دينه غير صالح وبماله صادق  نعم لو كان هذا الرجل بلى ظن له خمس عشرة سنة لكنه حالق للحيته مسلم في ثوبه عاق لامه قاطع لرحمه

29
00:12:24.950 --> 00:12:54.350
مغتاب لعباد الله نمام بينه تعرف للخمر نعم سارق للاموال كل شي فيه ملعوبة هل هل ولا لا؟ اذا الرشد في كل موضع بحسبه فقوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان

30
00:12:54.950 --> 00:13:13.250
وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون هذا قاسمه في ماذا؟ في الدين. هذا قسمه في الدين وسبق لنا ان الولي النكاح يشترط ان يكون رشيدا

31
00:13:14.750 --> 00:13:40.150
لماذا؟ رشيدة من معرفة الكفر ومصالح النكاح. وان كان سفيها في ماله. هنا في الماء الرسل في كل ماض بحسبه قال المؤلف في تفسير رشد اصلاح المال قال بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا

32
00:13:41.800 --> 00:14:07.350
هذا هذا يتصرف مرارا كلمة مرارا تصدق بثلاثة اكثر لان مرار جنب فلا فلا مرتين مرارا. هذا الرجل تصرف ثلاث مرات او اربع او خمس ووجدنا انه لا لا يقبل غالب تصرفاته

33
00:14:07.750 --> 00:14:37.650
تصرفات سليمة ما فيها لكن في ولا في الشرع نقول هذا فان تصرف مرة واحدة ولم يقبل فليس دليل على رسله قد تكون مصادقة مرتين فليس ثلاث مرات فهو دليل على الغسل

34
00:14:38.400 --> 00:15:11.400
طيب رجل او طيب او بالغ لكن ماذا نعطيه المال الان تصرف عشر مرات عشر رمضان لكنه يبيع ما يساوي مائة بخمسين ويشتري ما يساوي خمسين بالمئة ليش قال ما دامت اكثر تصرفات يوما فيها

35
00:15:11.600 --> 00:15:18.900
فليس برسول طيب هذا هذا يقول بان يسره الله فلو هذا واقع