﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:34.950
وصيه هو الذي وكلهم عليه وكله عليهم بعد موتهم ذكرهم عليه بعد موته لان النائب عن عن المالك ذكرنا انه اربع اصناف فاذا اقام الانسان من ينوب عنه في ولده

2
00:00:35.400 --> 00:01:02.100
الصليب فان كان في حياته فهو وان كان بعد موته فهو بصير اذا ورجله الاب ثم وصية ثم الحاكم الحاكم يعني يقاوم الحاكم هو القاضي  فصار اولياء المفتول عليهم بحقهم ثلاثة

3
00:01:02.900 --> 00:01:34.450
وان شئت فقل اثنان وان شئت فقل اربعة ها طيب نقول اثنان باعتبار الاصول وهم الاب والحائض واربعة باعتبار الفروع وهي الاب ومن ينوب من اباه من وكيل الوصي والحاكم ومن ينوب منابه كالوكيل

4
00:01:34.650 --> 00:02:04.900
عرفهم الان فصار اولياء هؤلاء تم اثنان اصالة واربعة باعتبار نوابهم فهو الاب والحاكم او من يريبه الاب من وكيل او وصي وفرد من وكيل عبدالرحمن   ممكن ان يصل هو الذي

5
00:02:05.450 --> 00:02:52.850
يعني هات النهاية يصيبني يعني يوكل يوكل بعد الموت والوكيل ها تصبح ماذا صح. طيب الحاكم افا طيب الجهل هل له ولاية على اولاد ادلب؟ لا لا الاخ الشفيق ها؟ الام

6
00:02:53.200 --> 00:03:28.700
كهؤلاء على اولادها لا. هذا على المذهب المذهب ما فيه ولاية المال الا هؤلاء الاب والحاكم هذا في المال طيب الابل يكون وليا على ابيه؟ لا لا ايه طيب ما انا قصدي الاب وصل الى الى درجة لا احسن انتصار

7
00:03:29.900 --> 00:03:51.850
بكبر او مرض. هل يكون ابنه وليا له؟ المذهب لا لا يكون وليا له فاذا وجد عندنا رجل كبير السن ويستقصر في ماله وله ابن عاق رشيد عدل نعم ابالغ

8
00:03:51.900 --> 00:04:20.000
ومن احسن الناس تصرفا نقول ما يمكن تستولي على مال ابيك ولا تتصرف  من يقوم بهذا  هو الذي ان شاء ولا وان شاء ولى غيرك عرفتو هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والقول الثاني في المسألة

9
00:04:20.600 --> 00:04:47.800
ان الولاية تكون لاولى الناس به ولو كانت الام اذا كانت رشيدة اذا كانت رشيدة لان المقصود حماية هذا الطفل الصغير او حماية المجنون او السفيه فاذا وجد من يقوم بهذه الحماية من اقاربه فهو اولى من غيره

10
00:04:48.150 --> 00:05:10.400
فهو اولى بالموعيت وهذا الذي ذكرناه هو الحق ان شاء الله تعالى. وعليه ابو العبد يكون وليا لاولادهم الشقيق وليا لاخيه الشقيق الصغير والام اذا عدمت العصبة تكون ولية لابنها

11
00:05:10.900 --> 00:05:44.400
نعم اذا قدر ان اقاربه ليس فيهم الشفقة والحنو والعطف فحين اذ نلجأ الى الى الحاكم ليولي منه اخي قال المؤلف رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليه الا باحق   ولا يتصرف باحدهم وليهم

12
00:05:44.700 --> 00:06:12.350
فاعل طيب لا يتصرف لاحدهم وليه لاحدهم بل هؤلاء الثلاثة وهم الصغير والمجنون واستفيد الا بالاحر وما لاحظ يعني الافضل والاحسن دليل ذلك اثر ونظر اما الاثر فقوله تعالى ولا تطردوا مال اليتيم

13
00:06:12.450 --> 00:06:32.150
ها الا بالتي هي احسن واما النظر فلان هذا الولي يتصرف لغيره ووجب عليه ان يأخذ بالاحق لو كان الانسان يتصرف بنفسه فهو حر لكن يتصرف لغيره لابد ان يأخذ

14
00:06:32.300 --> 00:07:00.250
بالاحر وهذا شامل بالولايات الدينية والولايات الدنيوية انتبه لا يتصرف الوليد على احد سواء كان في الولاية الدينية او دنيوية الا للاحسن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان احدكم الناس فليخفف

15
00:07:00.650 --> 00:07:25.000
واذا صلى وحده صلي صوم ما شاء لماذا؟ لانه اذا كان اماما فهو ولي واذا كان يصلي وحده فهو امير نفسه ومن ثم ايضا نقول لا يجوز للامام ان يسرع سرعة

16
00:07:25.500 --> 00:07:50.750
تمنع المأمومين فعل ما يجب ويكره ان يسرع سرعة تمنع المأمومين فعلا ما يستحق ويقيم بانه يحرم عليه ان يخالف السنة لو قيل بذلك لكان له وجه لا سيما اذا علمنا ان المؤمنين يودون تطبيق السنة

17
00:07:50.800 --> 00:08:11.650
فمثلا لو اراد ان ان يصلي الفجر بالاتصال المفصل على المذهب هذا جائز لكن لو قيل بانه ليس بجائز لانه خلاف السنة لا سيما اذا علمنا ان اهل المسجد يرغبون ان يفعلوا السنة فيهم

18
00:08:12.000 --> 00:08:34.150
لو قيل انه غير جائز لكان له وجه لان القاعدة ان من يتصرف بغيره فانه يجب عليه ايش؟ ان يعمل بالاحسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فمثل هذا الرجل الولي مكان لا تتصرف الا بما هو احق

19
00:08:36.400 --> 00:09:05.550
فاذا اردت ان تشتري سلعة وامامك سلعة اخرى السلعة الاولى تظن انها تربح عشرة في المئة والثانية ترون انها تربح عشرين في المئة ايهما تأخذ؟ ثانيا وجوبا ولا ولا جوازا؟ وجوبا

20
00:09:05.650 --> 00:09:21.150
هذا هو الاحسن لكن لو كنت في نفسك وعرضت لك سلعة احداه المتربع عشرة في المئة والثاني والعشرين في المئة واخذت بعشرة في المئة كانت يجوز ولا لا؟ نعم. يجوز

21
00:09:21.350 --> 00:09:55.500
لكن تتصرف لغيرك لا يجوز طيب لو عرض عليه ان يبيع العقار او يبقيها ينظر المصنع لكن يبغاله الغالب ان بقاء العقار انفع لاسيما العقاب المغل الذي يأتي بغلة ولهذا قال

22
00:09:55.750 --> 00:10:19.150
بعض العلماء انه لا يبيع العقار الا اذا كان هناك ضرورة او في القرآن وقد جرت المحاكم عليه الان فالعقار لا يوفى الا بواسطة محبوب لان العقار ثابت وباق والدراهيم عروضة للتلف

23
00:10:19.200 --> 00:10:54.650
والزواج فيحتاط الانسان في العطاء اكثر مما في غيره قال ويتجر له مجانا  الحمد لله مجانا  ما يتجه يعني يبيع ويشتري بماله للتجارة مجانا بدون مقابل لماذا لانه نائب مناب المالك

24
00:10:56.150 --> 00:11:20.650
والنائب مناب المالك لا يتصرف بما فيه حظ لنفسه فاذا اتجر له بدراهم او بسهم فقد تصرف تصرفا يعود نفعه الى نفسه وهذا لا يجوز مثال ذلك رجل فبدأ يبيع ويشتري بمال هذا الصغير

25
00:11:21.750 --> 00:11:44.750
يقول ليس لك حق ليس لك شيء من ابدا لماذا؟ السبب نعم لانه يتصرف لغيره بنفسه. ومن تصرف لغيره بنفسه فانه لا يأخذ على ذلك اجرا. هذا ما مشى عليه

26
00:11:44.750 --> 00:12:12.450
رحمه الله ان الولي يتجب له رجالا. ومعلوم اننا اذا قمنا بالويل انه يجب عليك ان تتجب له مجانا فلا تأكل شيئا لو قلنا له هذا هل يكون حريصا على الاتجار بما؟ ها؟ اسألكم ولا تجيبوه ولا تجيبوه الا بتيقينه

27
00:12:12.450 --> 00:12:33.750
غالبة لا يحرص يقول انا بتعب وانا ما اخذ شيء لا اخذ شيئا لا فانا بريح نفسي نعم ويأتي بالمثل المشهور عند العامة الذي يقول احفظ للناس ولا تصلح لهم

28
00:12:34.700 --> 00:12:52.650
الكلمة مشهورة عند العالم تحفظ للناس ولا تصرف له. ابى احافظ الان ولا اتصرف فيه ما دام ان انا باكل شيء ولهذا كان القول الثاني في المسألة ان له انه اذا اتجر

29
00:12:52.750 --> 00:13:21.250
فله ان يأخذ اقل ما يأخذه غيرك يقال لو ان غيرك اتجر بهذا المال كم يعطى من؟ نقول خذ الربع لان يعطى الربع او الخمس يقول خذ اقول يعني اقل ما يمكن ان يعطى

30
00:13:21.450 --> 00:13:44.150
لماذا لان تصرف هذا الانسان في مال هذا الصغير ليس باختيار الذنب ولكنه بولاية من الشرق فهو في الحقيقة انما يتصرف تصرفا شبه مجبر عليه فله ان يتجر ويأخذ من الربح

31
00:13:44.250 --> 00:14:23.200
لكن باقل ما يأخذه من يتسع بهذا المنهج طيب يقول وله كف ماله مغاربة من ايش لجزء من الربح وله دفع ما له مضاربة مباراة  يعني يضرب واحد الثاني    نظام

32
00:14:24.100 --> 00:14:54.450
اذا قلت مثلا فلان لقيت منهم بعض يعني كل واحد ها؟ ولا المضاربة دفع المال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع للذكر  كان يراقب دفع المال من يقتدر به بجزء

33
00:14:54.600 --> 00:15:32.750
مشابه معلوم من الربح انتبه بجزء لا بكل يشاع لا معين. معلوم لا مجهول من الربح لا من رأس المال ان يكون جزء نعم اه اه مشاع؟ نعم. اه معلوم. معلوم. اه. غير واحد. غير معلوم

34
00:15:32.950 --> 00:15:46.050
نعم من الربح