﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.250
طيب لو ان صغيرا وكل انسان في بيع ماله الوكالة ليش لو ان شخصا بالغا عاقلا رشيدا وكل صغيرا في شيء من الاشياء فانه لا تصح لانه ليس زيادة الصوم

2
00:00:27.150 --> 00:01:06.850
لو وكل انسانا يصلي عنه  نعم؟ ليش؟ طيب وكله يتوضأ عنه ويصلي يتوضأ عني وانا اصلي. ناصح؟ ليش طيب واحترموا ان اصوم عنه  لكن اذا مات مات وعليه الصيام نام عنه ولي

3
00:01:07.200 --> 00:01:31.200
توكله ان يحج عنه ان كان في واجب واللسان الموكل غير قادر ولا يرجى منه ان ولا يرجى ان يقدر في المستقبل فانه لا يصلح والا هلك قد وكله ان يحظي الزكاة عنه

4
00:01:31.500 --> 00:01:57.000
طيب وكله ان يذبح الهدي عنه. طيب فاذا العمل نيابة يجوز التنكيل فيه هو الذي لا تدخله النيابة لا يجوز به التوكيد. ثم قال المؤلف يرحمك الله من كل قول

5
00:01:57.000 --> 00:02:40.350
يدل على الادب ويصح الامور اللي عندكم بكل قول او فعل يدل عليه اظهارا نعم بكل قول او فعل يدل عليه الوكالة من اوسع العقوق يصح بها الايجاب في القول والفعل والقبول بالقول وبالفعل. طيب مثال القول

6
00:02:41.000 --> 00:03:11.000
اقول وكلتك في بيع كذا وكذا هذا اجاب في القول ومثاله بالفعل  رجل  صاحب الجهاد يبيع للناس التمر والخضار وما اشبه ذلك فجاء الفلاح ووضع التمر على عتبة سكانها دور على الخضرة على عاتبة الكلب

7
00:03:12.850 --> 00:03:43.050
هذا توكيل ولا لا؟ لماذا؟ بالفعل او تثير بالفعل القبول كذلك يصح بالقول وبالفعل مثل قلت وكلتك ان تبيع هذا لي وقال قبلت هذا هذا قبول بالقول بالفعل قلت وكلتك ان تبيع هذا لي. فاخذت انت من يدي وذهبت وبعت

8
00:03:43.450 --> 00:04:15.500
هذا قبول هو تصرف الوكالة ايضا ومقيدة ومطلقة مقيدة بشيء معين ومطلقة عامة. وتصح موقفته ومؤبدة المهم انها من اوسع والله اعلم والقيام وهي القرآن والسنة والقيام يعني النظر اما القرآن

9
00:04:15.950 --> 00:04:41.650
وقال الله تعالى ابشروا بموسى عليه الصلاة والسلام قال لهارون اخلفني في قومي واه  قال ووكل سليمان وقتل الهدهد  وشو هي؟ اذهب في كتابي هذا فالق اليهم ثم تولى عنه

10
00:04:42.100 --> 00:05:08.200
تمام وما ذكر الله في القرآن عما سبق فهو عبرة لنا وشرف اما السنة فالاحاديث في هذا كثيرة وكل النبي عليه الصلاة والسلام ان يسلم له اضاحي ووفر علي بن ابي طالبان يذبح ما تبقى من الهدي

11
00:05:08.850 --> 00:05:39.250
يحدث الوباء ووكل انيس رجل من الانصار ان يذهب الى المرأة التي ترجمها ولا حرج هذا كثيرا اما القياس والنظر فانه يقتضي حلة ايضا وجوابه لماذا لان الانسان قد قد لا يتمتع

12
00:05:39.500 --> 00:06:02.900
الشيء بنفسه فاذا لم يتمكن من شيء بنفسه فان تفوز مصلحة هذا الشيء وهذا ضار على بني ادم اهو واما ان يتجرأ على اقامة غيرهما مقامة مع التحريم وهذا ايضا مضرة

13
00:06:03.600 --> 00:06:25.400
لانه في الاول حقوق مصلحته الدنيوية وفي الثاني تحصل له العقوبة الاخروية فكان من حكمة الشرع الاجاب ايش؟ انا اجاز الوكالة في مقبول نيابة. وجه النظر يا شباب وجه دلالة النظر على جواز الوكالة. ان فيه

14
00:06:25.400 --> 00:07:14.350
ممتعة فكان من اباح الوفاة طيب الوكالة فيها    وهي ايجاد وقول    الايجاب هو اللفظ الصادر من الموكل يعني يقول وكلت فلانا في كذا يقول المؤلف من جريدة يقول مؤلف تصح الوكالة بكل قول يدل على الذهن

15
00:07:15.050 --> 00:07:44.750
كما كان في كل قول يدل على  لو قلت وقتلتك ان تبيع هذا الشيء  كذا خذ هذا الشيء بيعه كنعطيك لكن لما قلت بر فهذه الصيغة تدل على التوكيد طيب بكل قول يدل على الاذن

16
00:07:45.350 --> 00:08:06.300
هل له صيغة معينة شرعا قد يرضع وفي هذا الباب الفقهاء رحمهم الله على القول الراشد لان العطور تنعقد بما دل عليه. بما دل عليه. وهذا هو القول الرابع المتعين

17
00:08:06.300 --> 00:08:38.400
ان الامور كلها تنعقد بما دل عليها ولا تحصى بلفظ معين وعلى هذا فاذا قال الرجل من لسان متزوج جوزتك بنتي جوزتك بنتي فقال قبلت  على القول الرافض اما على المذهب فلازم تكون زوجتك او انكحتك

18
00:08:38.700 --> 00:09:09.550
اما تمام لكن الصحيح انه نصر مملكتك بنتي فمهم ان هذا الباب ذكروا انه يستخدم كل قول يدل عليه هل تصح بالفعل؟ يعني هل يقول الايجاب بالفعل  الجواب ذكرنا امس انه يصل بالفعل

19
00:09:09.750 --> 00:09:36.500
وضربنا بذلك مثلا لرجل اعد مكاننا لتلقي اسئلة ان يبيعها نعم؟ فجاء اصحاب الاستلام ووضعوها في هذا المكان يعتبر هذا ها؟ ايجابا بالفعل وقلنا ان هذا يقع كثيرا في في اسواق الخضرى

20
00:09:36.900 --> 00:10:01.250
وبيع التمر تجدهم مثلا عندنا يجيبون التمر يضعون عند هذا في محل هذا الرجل ويبيع خذوا هذا توكيل بالفعل لكن ننظر الى المؤلف الان تطق بكل قول يدل على الاذن وياخذ قبول بكل قول وفعل

21
00:10:02.250 --> 00:10:26.750
فان كلام المؤلف يدل على ان الايجاب لا يصح الا بالقول ان كان في كل قول وفي قبول قال وكل قول او فعل  الان اه نقول كلام المؤلف يده على ان الحجاب لا تقبل الا بالقول

22
00:10:26.950 --> 00:10:53.450
كده ايش؟ القبر فاتح بالقول وبالفقه والصحيح انه ان الاجابة والقبول كلاهما القوم بالفعل قال بكل قول يدل على الاذن ويصف القبول على الفور والتراخي يعني هي تحية قبل الموكل او بعباد الله الوكيل

23
00:10:53.800 --> 00:11:19.150
ان يقبل الوكيل بكل قول فاذا قال وكلتك تبيع هذه هذا الشيء قال قبلت هذا قوة وفعل هذا الشيء فاخذه وكيل بدون ان يقول خبير  طيب يقول المؤلف على الفور والتراخي

24
00:11:19.450 --> 00:11:47.650
يعني يفرح ان يقبل هون او على ترافعه بان نقول له بع هذا الشيء. هم تبلغ شيئا وفيه ما قال شيئا يعني لم يقل قبيح فلما كان من الغرب  هذا قبول

25
00:11:47.800 --> 00:12:14.950
القول القبول بالقول والفهم فوريا كان ام متراكم فان كنت  افلا يمكن ان يكون الموفر قد عزل عن توكيله يعني مثلا هو قال لي خذ هذا وخذه من مكانه في الصباح

26
00:12:16.450 --> 00:12:40.500
الا يمكن ان يكون صاحب الشي هذا وهو الموكل قد عدل عن رأيه نقول نعم يمكن لكن الاصل عدم ذلك فالاصل عدم ذلك فيكون تصرفه مبني على اذن سابق بكل قول او فعل يدل عليه. وعرفت قول الفعل

27
00:12:40.800 --> 00:13:10.750
القول بان يقول  والفعل ان يسقط ولكن يتصرف حسب الوقت ثم قال المؤلف قاعدة ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه  من له من ترقية ولا منصورية؟ ها

28
00:13:10.900 --> 00:13:48.650
الشرقية معروف انها لا بد تدخل على   ما دخل مفهوم نقول اذا جعلناها شرطية نحتاج ان نقدر فعل الشر ومن كان التطرف واذا جعلناها موصولة نعم ما نحتاج الى الرقيم

29
00:13:49.600 --> 00:14:10.800
واذا دار الامر بين التقدير وعدمه فالافضل عدمه. طيب اذا نجعلها موصولة واما الفاء في قوله فله فانه قد سبق لنا مرارا لان اسم بان الاسم الموصول يجوز ان يقترن

30
00:14:10.950 --> 00:14:41.450
في خبره اسألها لانه يشبه الشرط في العموم  اذا هي موصولة من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه يعني ومن ليس له التصرف طيب وهذه القاعدة ليست على اطلاق النار

31
00:14:42.150 --> 00:15:01.500
لان المراد بقوله في شيء اي مما تدخله  فاما ما لا تدخله النيابة فانه لا يصح ان ان يوكل فيه ولا ان يتوقف ثم انه حتى فيما تدعوه النيابة اشياء مستثناة

32
00:15:02.350 --> 00:15:39.750
فنبدأ اولا فيما اذا وكل شخصا في امر ليس له التفرغ فيه مثل قال وكلتك في بيع بيت فلان بيت فلان ينصحون الناس  توكلت ان تبيع بيت فلان هذا الوكيل

33
00:15:40.300 --> 00:16:16.900
قال وكلتك في خلاق فلان المرأة اتزوجها ثم تزوجها الرجل الموكل تزوج المرأة التي وكله في طلاقها يصلح لكم التوفيق لانه حين التوحيد لم نتزوج يتزوج طيب وكلتك في عتق هذا العبد

34
00:16:17.550 --> 00:16:51.000
لا لانه هو لو اعتقه يصرف الماتش ها؟ طيب هذا الذي يزرع لما كان الموكل لا يتفرغ هذا التصرف ما صح ان يؤكد عليه طيب يستخدم من ذلك يستثنى من ذلك توكيل الاعمى بصيرا. فيما في شراء ما يشترط له الرؤية

35
00:16:51.000 --> 00:17:18.600
ذلك توكيل الاعمى مصيرا فيما يشترط في صحة بيع الرؤية نعم الاعمى اذا اشترى شيئا لا يصح شراؤه الا برؤية نعم لانه مجهول له مجهول له. نعم