﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.450
قال او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ويأتينا ان شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه؟ والذي لا يمكن اذا وصف بما لاك في سلمان فانه لا يصح البيع

2
00:00:20.200 --> 00:00:38.600
وقيل انه يصح ان يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار اذا رآه وله الخيار اذا رآه فيقول مثلا بعت عليك سيارتي قال وش السيارة هذي قال ان شاء الله تشوفه وتعرفه

3
00:00:39.600 --> 00:01:06.600
بكم؟ خمسة الاف طيب اشتريت على المذهب لا يصح لانه لم يرها ولم توصف له ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يصف البيع ويكون للمشتري الخيار اذا رآه تكون المسعفة الخيار اذا رآه

4
00:01:07.450 --> 00:01:30.050
وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضول فاذا فاذا كان له الخيار اذا رآه فهل عليه نقص ليس عليه نقص طيب اذا قيل كيف الطريق الى تصحيح البيع على القول الاول

5
00:01:31.200 --> 00:01:56.300
نقول الطريق انه اذا رآه عقد عليه من جديد وهذا هو الذي يتبين به او تظهر وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين على قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشرك. للمشتري

6
00:01:56.850 --> 00:02:22.150
وعلى الرأي الثاني يكون النماء للباء لان البيع لم يصح نعم يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين الحمل في البطن لا يصح بيضه اذا بيع منفردا

7
00:02:23.700 --> 00:02:43.350
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر فان الحمل قد يكون واحدا او اكثر وقد يكون ذكرا او انثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا

8
00:02:44.050 --> 00:03:06.100
الجهالة فيه كبيرة ولهذا نقول انه داخل في العموم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الاخ اي نعم انت يا ناس وهو ان النبي طيب وورد النهي عنه بخصوصه

9
00:03:06.950 --> 00:03:30.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل او الحوامل طيب وكذلك اللبن في الذرع لا يصح لا يصح بيع اللبن في الظرب لماذا لانه مجهول اولا قد تدر الدابة وتوافق على ان تحلب

10
00:03:30.650 --> 00:03:57.300
وقد وقد لا تدر ولا توافق على انها تعلم في بعض البقر اذا ارادوا ان يحلبوها منعت منعت اما برفسها برجلها واما بان تنطح قرنها واما ان تمنع ذا تمنع اللبن يسمونه الرفع ما ما تحسب ابدا

11
00:03:58.700 --> 00:04:22.250
فلذلك يكون مجهولا ثم اذا قدر انه انتفت هذه الموانع فكم مقداره حلبنا كم مقداره نعم مجهول يكون مجهول والمسألة بسيطة نقول بدل ان تبيعه في الضرع او او ان تشتريه في بدل ان تشتريه في الضرر انتظر حتى حتى يحيى

12
00:04:22.450 --> 00:04:52.550
احسن واسلم وقول المؤلف منفردين مفهوم انهما اذا بيعا مع الام اذا بع ماء الام بالحمل ومع ذات اللبن في اللبن البيع صحيح بشرط الا يفرد بعقد فيقول بعتك هذه الشاة الحامل

13
00:04:52.600 --> 00:05:14.150
وما في حملها وما في في بطنها  لان المؤلف اشترط ان يكون منفردين  فمفهوم اذا كان تبعا جاسم طيب وهل اذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا

14
00:05:14.450 --> 00:05:39.900
بيع انفراد نقول نعم لانه نص علي وهو انما يجوز اذا كان تبعا لايش للام وكذلك يقال في اللبن وفي وقد اخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

15
00:05:41.350 --> 00:06:15.550
طيب  قال ولا ينفع مسك في فأرته المسك لا يباع في فارته وش الفارة هذي الفارة الوعاء وعاء المسك يسمى فأرا وذلك انه مجهول والمسك غالي ان قدرته بالوزن فهو قد تكون الفارة سميكة

16
00:06:16.750 --> 00:06:55.850
ان قدرته بالحجم فكذلك فلا يباع المسك في فارته والفأرة غير الزجاجة الفأر هوائها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك ان من الغزلان ما يسمى بغزال المسك وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن سعدي

17
00:06:56.950 --> 00:07:24.500
ان هذه الغزال اه تركب ومع شدة ركضها شدة وتعبها ينزل من بطنها صرة صرة من الدم ثم يربط تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل اليها الدم

18
00:07:25.250 --> 00:07:50.500
الدم اللي ودم الغذاء واذا مضى عدة ايام انفصلت انفصلت من من الجلد فاخذوها فاذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي فان تفك الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزال

19
00:07:51.800 --> 00:08:16.650
نعم هذا هذا هذا ما ما قاله المؤلف انه لا يصح بيع المسك  والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح بيعه في فأرته لان هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة

20
00:08:16.800 --> 00:08:35.850
ومن المعلوم ان الرومان يصح بيعها ووعاؤها قشر هذا القسط قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثمان اهل الصنف واهل الخبرة في هذا يعرفون

21
00:08:36.700 --> 00:08:59.450
يعرفون اما باللمس والظغط عليه او باي سبب. المهم ان القول الثاني صحة بيع النسك في ثأرته وهذا هو الصحيح ما هو المسك والفارغ اي نعم وفارته وعاءه طيب يقول وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر

22
00:09:00.500 --> 00:09:19.400
تعرفون النواة معروف طيب لو ان انسان عنده اناء فيه تمر وقال له اخر بعني نوى هذا التمر انت ستأكله فبعني نواه قال نعم ابيعك النوم فان البيع لا يصح

23
00:09:20.800 --> 00:09:45.550
لانه كالحمل في البطن كالحمل في البطن التمر في نواة كما يصح بيع الحامل بحملها طيب لماذا لا يصح بيع نواف التمر؟ لانه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرق وتعرفون النوى

24
00:09:46.200 --> 00:10:10.150
انه يختلف  حتى في في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كثيرة وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الاناء نفسه تجد فيها نوى صغيرة لذلك لا يصح فعل نواف التمر

25
00:10:10.800 --> 00:10:31.400
وفهم من قوله بيع النوى في التمر انه لو اخرج النوى من التمر وباعه صحيح لانه معلوم ولا صوف على ظهر الصفوف على الظهر لا يجوز بيعه بحديث ورد في النهي عنه

26
00:10:31.950 --> 00:11:00.950
ولانه جزء من الحيوان او متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فاذا عندنا دليل وعندنا تعليم الصوف على الظهر انسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف

27
00:11:01.950 --> 00:11:24.450
فباعه عليه يقول لا يجوز وش فيك نعم يقول لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولانه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من كما لو باع اليد او باع الرجل او ما اشبه هذا

28
00:11:25.800 --> 00:11:49.550
ونحو القول الثاني انه يصح بيع الصوف على الظهر لانه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه لا يتم بيعها على محظور وهذا القول هو الصحيح  فان قال قائل ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس

29
00:11:50.650 --> 00:12:17.850
قلنا الجواب انصح الحديث فانما نهي عنه لانه قد يتأذى الحيوان بجزة ولا سيما اذا جز في ايام ايش الشتاء سيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعدة الاذى هذا انصح الحديث

30
00:12:19.650 --> 00:12:41.650
واما القياس وهو انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين الوجه الاول اننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد منه  كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة

31
00:12:42.200 --> 00:13:04.600
وبيع اليد من العضد لا نسلم ان بيع هذا حلال حرام لانه ايش مشاعر معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة الشيء الثاني انه لا يصلح القياس بان الشعر او الصوف

32
00:13:04.700 --> 00:13:28.050
في حكم المنفصل فكيف يجعل الان في حكم الجزء والعجب ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لانه في حكم المنفصل

33
00:13:28.600 --> 00:13:51.600
ما هذا التناغم القول الراجح في هذه المسألة ان بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط الا يلحق الحيوان اذى فان لحق الحيوان اذى منع لا لانه مجهول ولكن ها؟ لاذى لاذى الحيوان

34
00:13:52.450 --> 00:14:17.250
طيب يقول رحمه الله ولا صوم على ظهره ولا فجل ونحوه قبل قلعه الفجل معروف يا عبد الله نعم فهمت ان الفجل طيب آآ لا يصح بيع الفجر حتى يقلع من الارض

35
00:14:17.500 --> 00:14:48.250
ويشاهد لانه لانه مدفون في الارض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل ايش؟ البصر. البصل والجزر وامثال هذا كثير نعم بطاطس اجيب البطاطس مدفون؟ ايه. طيب

36
00:14:48.600 --> 00:15:10.900
على كل حال كل ما المقصود منه في الارظ فانه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع اذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الارض فانه يباع وهذا ايضا فيه خلاف بين العلماء

37
00:15:12.100 --> 00:15:38.700
والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح بيعه لانه وان كان المقصود منه مستترا فانه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفون وهذا هو الذي عليه العمل فيمكن ان تأتي للفلاح وتقول بعلي هذه القطعة من الارض

38
00:15:38.750 --> 00:16:10.800
الذي فيها البصل او الثوم اول والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نماءه بعد تكامل النماء ياسر حبيب طيب وهذا القول اصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ومهما ادرك الناس يأتون الى فلاحين ويقول بع علي مثلا هذه الاحواض من

39
00:16:11.000 --> 00:16:23.550
من البصل فيبيع عليه ولا يرون في هذا جهالة ثم اذا قدر ان هناك جهالة فهي فيها الاف يسيرة لا تكون غررا