﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.450
قال ويصح النكاح وسائر العقول. نقول الصحيح عدم الصحة اللهم الا في عقد في عقود التبرعات التي لا يحصل فيها اشقاء فقد يقول قائل بان ذلك صحيح ولا بأس به بشرط ان لا يشعر

2
00:00:16.150 --> 00:00:36.800
قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا قوله ممن اي على من لا يصح بيع الاصيل على انسان يريد ان يتخذه خمرا العصير معروف عصير عنب او عصير تين او برتقال او غيره

3
00:00:36.850 --> 00:00:57.500
اشتراه انسان وهو عصير كما يقول طازج لاجل ان يخمره ويتخذ خمرا فان البيع لا يصح الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان قال قائل انا لا ما الذي يدليك

4
00:00:57.900 --> 00:01:12.900
ما الذي يدرينا ان هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا او ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر نقول اذا غلب على ظنك ان هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى

5
00:01:14.000 --> 00:01:32.550
اذا غلب على ظنك انه من هؤلاء كفى والا فالاصل الصحة وعدم المنع لكن اذا غلب على ظنك انه اشتراه من اجل ذلك صار هذا حراما لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن عن ذلك

6
00:01:33.900 --> 00:01:53.050
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك انه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فانه يحرم عليك ان تبيعه اياه

7
00:01:54.200 --> 00:02:10.900
فان قال صاحب السلاح لعله اشتراه من اجل ان يصطاد به صيدا مباحا فما الجواب نقول لا لا نمنع الا اذا غلب على ظنك انه شراه من اجل ان يقاتل به المسلمون

8
00:02:11.500 --> 00:02:28.400
وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم تعرف ان هذا الرجل من اهل الصيد وهو الان في الحرم واشترى منك السلاح لاجل ان يصطاد به صيدا في الحرم

9
00:02:29.750 --> 00:02:48.200
فهذا حرام ولا يصح البيع لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان وتأمل القرآن الكريم. كلمة لا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل بها الاف المسائل يدخل فيها الاف الاف المسائل

10
00:02:48.550 --> 00:03:10.900
لانها كلمة عامة تشمل التعاون على الاثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوظات والامتعة وغير ذلك كل ما فيه التعاون على الاثم والعدوان فانه حرام طيب كذلك لا يصح آآ بيع اواني لمن

11
00:03:11.050 --> 00:03:29.550
يسقي بها الخمر انا اعرف ان صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده واتى الي ليشتري اواني يسقي بها الخمر فهل هذا جائز لا لان هذا من باب التعاون

12
00:03:29.800 --> 00:03:57.000
على الاثم والعدوان طيب اشترى مني رجل ام واسا لحلق اللحى نعم؟ لحلق اللحى اعرف انه اشتراها لذلك هل يجوز بيعه عليه؟ لماذا؟ تعاون على الاثم والعدوان نعم وكثير من العامة يظنون ان حلق اللحية لا بأس به

13
00:03:57.700 --> 00:04:16.350
حتى ان بعض الناس يسألون في في الحج يقول انني لبست ثيابي قبل ان احلق نعم؟ سبحان الله يشير الى يعني يمسح لحيته ويقول قبل ان لكن هذا لا تحدث لا بعد الحمل ولا قبل الحمل

14
00:04:16.400 --> 00:04:35.350
حرام عليك طيب اشترى رجل مني بيضة من اجل ان يقاموا عليه هل يجوز ان ابيع عليه؟ لا يجوز لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان ولكن كيف ان كيف القمار على البيض

15
00:04:36.150 --> 00:05:00.100
يلا كيف القمر على البيت البيض يتخذ القمار ها اذا حطت يد واليد الثانية حطيت البيضة في يدي نعم نشوف الاخ كمال بان يقول هذه البيضاء ان كسرتها فلك مثلها وان لم تكسرها فاعطني

16
00:05:00.300 --> 00:05:27.700
طيب كيفك بالحجر يعني ايه طيب هذا مما يقامر عليه يقول انك اذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها ابدا وعرظا تكسوه فالناس يقامرون عليه بهذا بهذا الصفة فاذا علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضة من اجل القمار عليها ان هذا لا يجوز

17
00:05:28.000 --> 00:06:04.500
لان من باب التعاون على الاثم والعدوان. نعم. بيت الله عندكم صفة اخرى؟ في في افغانستان ها اذا كسرت ها اثنان في كل واحد معه بيضة  كذلك ايه اذا كسر

18
00:06:04.500 --> 00:06:28.100
ايه هذي بعد غريبة طيب قال ولا عبد ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه  العبد المسلم لا يجوز ان تبيعه على كافر  لانك اذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم

19
00:06:28.300 --> 00:06:46.700
اذ من المعلوم ان السيد له سلطة وامرأة على عبده فاذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه واذللت المسلم امام الكافر واذلال المسلم حرام ولا يحل فلا يحل للانسان ان يبيع

20
00:06:47.050 --> 00:07:13.300
عبده على كافر عبده المسلم على كافر عرفتم طيب وبيع العبد الكافر على الكافر لو كان عند الانسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب اذا كان لا يصح بيعها على الكافر يقال اشترط قال اذا لم يعتق عليه

21
00:07:14.550 --> 00:07:41.200
اذا لم يعتق العبد على الكافر فان عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتق على مشتريه هو الرحم ذو الرحم المحرم يعني اخاه عمه خاله ابن اخيه وما اشبه ذلك

22
00:07:41.850 --> 00:08:07.400
كل من بينهما رحم محرم اذا ملك احدهما الاخر اعتق علي ابنه يعتق ابن بنته يعتق. طيب فاذا كان هذا العبد ابن عم ابن اخ للكافر وبعت على الكافر يصح لماذا؟ لانه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا

23
00:08:07.600 --> 00:08:27.350
انطلق يكون حرا  وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد. اذ ان فيه تعجيلا لايش؟ لحريته ولا يمكن ان يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لانه بمجرد ما يقول قبلت يعتق

24
00:08:27.800 --> 00:08:50.400
فاذا كان يعتق عليه فانه يصح بينه كذلك ايضا لو كان يعتق عليه بتعليق كيف بتعليق؟ يعني بان يكون هذا الكافر قال اذا ملكت هذا العبد فهو حر فانه بمجرد ما يملكه يكون حرا

25
00:08:50.450 --> 00:09:15.950
والمؤلف عمن قال الا اذا لم يعتق عليه فاذا عتق عليه اما لرحم محرم واما لتعليق فانه يصح بيضه عليه لان في ذلك استعجالا لحريته طيب  هل يصح بيع العبد الكافر

26
00:09:16.600 --> 00:09:42.500
لمسلم  يصل طيب اذا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح. الكافر للكافر المسلم للكافر الكافر للمسلم صحيح طيب ثم قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ان اسلم في يد الكافر

27
00:09:42.750 --> 00:10:05.500
اجبرا على الكافر على ازالة ملكه لانه لا يمكن ان يكون للكافر ولاية وسلطة على على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده اب كافر عنده عبد كافر ثمان العبد الكافر اسلم. من الله عليه بالاسلام فاسلم

28
00:10:06.250 --> 00:10:24.100
نقول للكافر لا يمكن ان يبقى على منكر لابد ان تخرجه من ملكك ولكن بماذا يخرج من ملكه في العتق هذي واحد او بالبيع لكن بشرط ان لا يبيعه على الكافر

29
00:10:24.550 --> 00:10:43.900
فين باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح فقول المؤلف اجبر على ازالة ملكه نعم ازالة ملكي ببيع او هبة او عتق او غير ذلك لكنه اذا كان البيع او هبة فانه لا يبيعه ولا يهبه على انسان

30
00:10:43.900 --> 00:11:11.150
كان ثم قال ولا تكفي مكاتبته يعني لو ان الرجل الكافر الذي اسلم عبده قال انا اكاتبه والمكاتبة ان يبيع السيد عبده على نفسه ان يبيع السيد عبده على نفسه هذه مكافأة

31
00:11:11.800 --> 00:11:31.850
اشار الله اليها بقوله والذين يبتغون الكتاب بما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فهذا الرجل الكافر قال انا لا ما عندي مانع ليس عندي مانع ان ازيل ملك عبدي لكني اريد ان ازيله بالمكاتبة

32
00:11:31.900 --> 00:11:53.600
ابيع نفسه عليه نقول هذا لا يكفي لان المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما وقبل الوفاء هو في رق العبد رق السيء فلهذا لا تكفي المكاتب

33
00:11:54.450 --> 00:12:19.000
طيب لو قال انا ابيعه لكن اريد ان اشترط الخيار لي لمدة شهر او يجزئ هذا او لا؟ لا. لانها لم تنقطع علقه عنه. فربما يقول انا فسقت البيض اذا لو كاتبه لنصر ولو باعه بخيار لم يسع لم يصح لا يكفي

34
00:12:19.950 --> 00:12:51.400
ثم قال المؤلف وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة هذا الجمع بين عقدين اذا جمع بين عقدين فان كان بشرط فالعقد غير صحيح وان كان بغير شرط فالعقد صحيح

35
00:12:52.700 --> 00:13:17.250
مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بعشرة الاف قال قبلت ما عندي مانع فالبيع فالاخذ غير صحيح لا البيع ولا الايجار لانه شرط عقد في عقد

36
00:13:18.450 --> 00:13:38.900
فلا يصح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيعه هذا هو المذهب والصحيح انه جائز. اذا لم يتضمن محظورا شرعيا

37
00:13:39.350 --> 00:13:59.400
والحاجة داعية لذلك قد يقول انا لا لا احب ان ابيع عليك بيتي حتى اضمن انني ساكن في بيت اخر فاقول بعت عليك في البيت بمئة الف بشرط ان تأجرني لبيتك بعشرة الاف ريال او بالف

38
00:13:59.500 --> 00:14:20.650
ما المانع من هذا ليس هناك مانع واما قول الرسول الشرطاني في البيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محلول شرعي طيب لكن اذا كان بغير شر

39
00:14:21.950 --> 00:14:40.650
جمع بين بيع وكتابة او بيع وصام او بيع واجارة او بيع ومهر فان العقد يصح يصلح لكن قال في غير الكتابة يعني في غير ما اذا جمع بين بيع وكتابة فان البيع لا يصح

40
00:14:44.050 --> 00:15:05.950
يحتاج المغسل ولا؟ طيب اذا جمع بين بيع وايجار  قال بعتك بيتي هذا بمئة الف واجرتك البيت الثاني بعشرة الاف قال قبلت هذا صحيح او قال بعتك بيتي هذا واجرتك بيتي هذا بمئة الف

41
00:15:06.950 --> 00:15:40.750
ايضا صحيح ويقسط العوظ عليهما عند الحاجة طيب اه بين بيع وكتابة  قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف يهتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة؟ واحدة واحدة

42
00:15:41.400 --> 00:16:14.050
بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف طيب يقول المؤلف لا لا يصح البيع في هذه الحالة ليش لا يصح لانه باع ملكه على ملكه  صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا لا يخرج حتى يؤدي

43
00:16:14.600 --> 00:16:36.600
فاذا باع ملكه على ملكنا لم يصحه طيب والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم ان من شرط البيع ان لا ان يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما اذ انه ما زال على ملك سيده

44
00:16:36.600 --> 00:16:37.150
