﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.250
طيب البيع والصرف الواقع ان الصرف بيع لكن هو يختص بانه مبادلة نقد بنقد هذا هذا الفرق وله احكام معروفة لكن الكلام على انه مبادرة دنانير بدراهم صافي دنانير بثياب بيت غير صحيح

2
00:00:28.550 --> 00:00:56.250
والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له احكام خاصة صاروا يفرجونه بالقول بيع وصرف قال مثلا اه بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة الاف دينار الصفقة والثمن؟ واحد لا يصح

3
00:00:57.150 --> 00:01:18.650
نصحوا البيع  فاذا قبض الثمن فلا اشكال وان لم يقبض صح في السيارة دون الصرف لانه لا بد اذا بعت دراهم بدنير لا لا بد ان ايش ان تقف وتقبل

4
00:01:18.900 --> 00:01:37.500
لابد من التقابض قبل التفرق  قال المؤلف صح في غير الكتابة. ظاهر كلامي رحمه الله في غير الكتابة ان الكتابة لا تصح وليس الامر كذلك بل المراد ان البيع لا يصلح واما الكتابة فتصح

5
00:01:38.200 --> 00:01:51.550
فان قال قائل ما دليلك على على هذا هذا خلاف ظاهر المؤلف كلام المؤلف نقول لان الكلام الان في في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فاذا جمع بين

6
00:01:51.550 --> 00:02:17.700
والكتاب قلنا البيع صحيح الكتاب الصحيح هو البيع غير صحيح قال ويقسط العوض عليهما مقسط يعني يوزع العوظ عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك بعتك هذه السيارة واجرتك هذا البيت

7
00:02:17.800 --> 00:02:50.200
بمئة الف الثمن والعقد واحد طيب قدر ان ان البيت انهدم  جاءته امطار فهدمته فالاجارة تنفسخ تلبسه الايجار لان العين المعقود عليها تلفت كيف نوزع الثمن الان او كيف نوزع العوظ احسن لان هذا العوظ

8
00:02:50.750 --> 00:03:16.200
فيه اجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوظ يوزع بالقيمة يقال كم يؤجر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين الفا كم قيمة السيارة لم تكن قيمة الزيارة  الثمن مئة تكون قيمة السيارة ثمانين

9
00:03:16.750 --> 00:03:49.550
اذا ينزل من العوظ كم عشرون ينزل من العشرون فان قدر انه عند التقويم صار يساوي مئتين مئتي الف وقالوا ان الاجارة قيمتها الفاء عشرون الف عشرون عبدا ونحن الان العقد كم

10
00:03:49.700 --> 00:04:10.400
بمئة يقول عشرون الفا من مئتين تقابل ايش؟ عشرة بالمئة ينعشرون الفا من مئتين  عشرة في المئة عشرة في المئة نقول اذا نرجع للثمن الذي هو مئة نخصم منه عشرة في المئة

11
00:04:10.600 --> 00:04:33.000
هذا ما نقول الملح يقسط العوض عليهما يعني لو احتجنا الى توزيع العوظ فانه مقسط على قيمة المبيع وعلى وعلى الاجرام اظن انت هي اسئلة. نعم. نعم. فانا اول. نعم

12
00:04:33.000 --> 00:04:55.150
الرجل الذي يقصد احد نعم لهذا يقول اذا كان هناك جمعتان فاذن في احداهما دون الاخرى فهل المعتبر الاولى او الاخيرة المعتبر ما يريد الصلاة فيه. المعتبر ما يريد الصلاة فيه

13
00:04:55.200 --> 00:05:20.950
ولهذا اه لو ان احد المسجدين يخطب وانت لا تريد الصلاة فيه. فهل يلزمك الانصات؟ لا. لا. لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي لزمك الانصاد. ولو كنت خارج المسجد. كما يا شيخ بارك الله فيك. هل يعتبر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر انا

14
00:05:20.950 --> 00:05:40.350
ما يعرف احكام الشريعة في مسألة ما اذا اشتريت عدل وكان له راح يعتق عليه بمجرد قول الحقيقة. اي نعم يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الامر. وفي العبادات بغلبة الظن

15
00:05:40.600 --> 00:06:10.600
فنقول لهذا الرجل لا لا يهمنا علمت ام لم تعلم. العبد يعتق عليه وتجبر على ازالة الملك. نعم اي نعم نعم العبرة بما في نفس الامر. الاول كده الاول الاول. نعم. نعم. بايش؟ نعم. نعم

16
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
اول نحن نطالبهم بصحة بصحة الدليل. هذي واحدة. الشيء الثاني اذا صح ذلك فان قول عثمان اولى بالقبول من قول ابن عمر. لان عثمان من الخلفاء الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤرخ رحمه الله تعالى

17
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
في يده يجبر على ازالة ملكه من جمع بين بيعه وكتابه او بيع وصرف صح فيه صح في غير العوض عليهما. الم نقرأ هذا؟ نعم. ويحوي بيعه على بيع اخيه كأن يفوت لمن اشترى سلعة

18
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
بعشرة الا يعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كي يكون لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة هي نفسها خط. نفسخة واعقد معه ويخطر العقد فيهما. ومن باع ربويا ومن باع ربويا

19
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
واعترض عن سببه ما لا يباع به مسيرة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسي بالعكس لم يجز وان اشتراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع

20
00:07:30.600 --> 00:08:00.500
باحسان الى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشرور؟ من الاشياء التي بذكر بالله بذكر شروطهم الاشيا لا تتم الا بذكر شروطها يعني اذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة. ايه باجتماع شروطه. وانتفاع موانئه. اذا هذه مناسبة الفصل

21
00:08:00.500 --> 00:08:27.300
ما سبقه لان الشيء لا يتم باجتماع شروطه وانت فاهمها. طيب تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية. خالد مزين تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني فما حكم بيعهما وجائز لماذا؟ لان المرأتين لا تلزم يوم الجمعة

22
00:08:27.350 --> 00:08:50.350
صحيح؟ صحيح. نعم. البيض صحيح وجائز لانهما غير غير مدعوتين بهذا النداء طيب مريضان رجلان تبايع بعد نداء الجمعة الثانية اذا كان لك اي نعم لا يقدر الى الذهاب عنه

23
00:08:50.950 --> 00:09:14.000
يصل البيع لماذا؟ لان الجمعة لا لا تلزمهما طيب اوجب عقد البيع قبل الاذان وقبل المشتري بعد الاذان لا يصح البيع وقت القبر. اي نعم والبيانات والعاطفية الا بايجاب وقبول. طيب

24
00:09:14.500 --> 00:09:40.100
اه لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شرافه لانه هو الذي كان عنده قبول لانه المقصود بالاية والموجود في عهد الرسول الله عليه وعلى اله وسلم. طيب عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثانية

25
00:09:40.350 --> 00:10:02.800
نعم على مذهب بين المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح انه لا لان العلة احسنت العلة واحدة الاشغال وربما يكون انشغال الانسان بعد الازواج اكثر من انشغال بعظ البيع اليس كذلك؟ اي نعم

26
00:10:03.150 --> 00:10:31.350
طيب رجل باع عصيرا على اخر ياسر ها نعم وان سكتنا ما هو الاصل؟ عدو حلو البيت سمعتم يا جماعة؟ اذا غلب على الظن انه انه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فاننا لا لا نبيعه. ودليل ذلك قوله تعالى

27
00:10:31.350 --> 00:10:56.000
على الاثم والعدوان. طيب آآ باع بيضا على اخر اي نعم  هل يصح البيع البيض  باعه على اخر يصح ها مشكلة انه ما يصلح معناه كل فطورنا كل يوم وهو صغير

28
00:10:56.050 --> 00:11:24.150
ما تدري؟ طيب   فيها تفصيل ما هي دعاه على   طيب وين باعه على اللي يتخذه فراخا اذا ليش نقول انباعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح والا فلا ولا فهو صحيح. طيب

29
00:11:25.150 --> 00:11:45.500
فما هو الدليل على تحريمه اذا كان لما يتخذه للقمار عليكم العدوان. قال الله تعالى ولا تعانوا عليكم الا نعم. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اسلم قن عند كافر

30
00:11:45.600 --> 00:12:20.850
هنا ليش عليك يا سيدي يعني تجب إزالة ملكه باي سبب من الاسباب؟ لانه لا يصح ان يكون السيد كافر مسلم. ايه. طيب الدليل الدليل اه انه لا تصح ان يكون لا هذا هذا حكم ما هو دليل

31
00:12:21.300 --> 00:12:34.600
وليجز الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الاية قد ينازع فيها لان الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم

32
00:12:35.000 --> 00:13:00.350
لكن هنا تعليل قوي خالد نعم لما في ذلك من اذلال المسلم وربما يحمله على ان يرتد  عن الاسلام. طيب يقول المؤلف ان جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة. ايش معنى المعنى؟ عبد الله

33
00:13:00.350 --> 00:13:41.150
جمع بين عقدين ولا بعقد بعقد واحد بين نعم انه لا يصلح وش وش البيع او الكتابة   والكتابة مثاله. ها؟ ان يبيع العبد شيئا. ايه. ويشاهده ان يبيعه ويكافئه له عقل واحد

34
00:13:41.350 --> 00:14:14.300
جمع في عقد واحد بين بين وكتابة  الكتابة النبي عن عبده على نفسه. ها المثال  بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك لا ما تبوسنا ولا شي وكتبتك بعشرة الاف ها ما الذي لا يصح

35
00:14:14.350 --> 00:14:57.850
والكتابة تصح لماذا لا يصلح بين  لانه كاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله تمام. طيب  وان كاتبه ثم باع ثلاث كاتبه ثم باع عليه سيارة  يجوز  الدليل  في ايش؟ للتصرف فاذا اشترى من سيده فلا بأس كما لو اشترى من غيره طيب

36
00:14:58.150 --> 00:15:28.150
اه ما ما هي صورة قولهم جمع بين بين وصبي وش مثال هام يقول مثلا اه جئتك هذا الشيخ واعجبتك هذا الشيء لا بيع وصرف احمد كان يقول بيته هذه السيارة وهذه المئة درهم بيد الله مئة جنيه طيب

37
00:15:28.150 --> 00:15:46.600
صحيح؟ هذا جمع بين البيع وصبر. وذلك لان بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا. يعني بدراهم يسمى صرف وهو مع انه بيع هو في الاصل. لكن هذا بيع خاص لان له احكام خاصة

38
00:15:47.400 --> 00:15:47.950
