﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:35.800
ولان العلة العلة واحدة ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتراض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة  لم يجوز باع ربويا بنسيئة اي بثمن معجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة اي شيئا لا يباع به اي بالذي باعه نسيئه فانه لا يصح

2
00:00:37.600 --> 00:01:02.750
واضح؟ ايه طيب يوضحون مثال ان شاء الله باع مئة صابر البر ربا ولا غير ربوي؟ ربوي. باعه بثمن مؤجل الى شهر قال بعت عليك مئة صع بر بمئتي درهم الى اجل الى شهر

3
00:01:04.300 --> 00:01:38.150
الان ثبت في ذمة المشتري ليش؟ مئة مئة درهم جاء البائع الذي ثبت له مائة درهم وقال له انا اريد ان تعطيني بدل مئتي درهم مئة صاع رز يسار فهل يجوز؟ لا يجوز

4
00:01:38.250 --> 00:02:01.800
لان البر لا يباع نسيئة في الارز لو انك اردت ان تبيع مئة صاع من الفرن في مئة صاع من الرز بدون تقابل فانه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة

5
00:02:01.900 --> 00:02:24.900
ثم اعتاد عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع نسيئة نقول هذا حرام لماذا؟ لانه حيلة على ان يبيع الربوية بما لا يباع به نسيه يباع يبيعه به نسيئة واضح. نعم واضح. طيب

6
00:02:25.600 --> 00:02:44.550
وبعض الناس يقول غير واظح هذا موظع عندك؟ طيب الان لو بعت مائة الصابون مائة صاع رز تسلمني اياها بعد عشرة ايام لا يجوز لا يجوز فهذا ربما يقول ابي عليه مئة صاع البر

7
00:02:44.850 --> 00:03:06.450
بمئتي ريال ثم بعد عشرة ايام اشتري منه رزا بمئة ريال فيكون هذا ايش بدل من ان اقول بر برزق تقبضني اياه بعد عشرة ايام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رز

8
00:03:06.450 --> 00:03:29.400
واضح ان هذا ذريعة ذريعة للربا فهنا نقول يحرم ان يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يباع به به نسيئة لان ذلك ذريعة واظحة الى بيع ربوي

9
00:03:29.600 --> 00:04:02.450
بربوي لا يباع به نسيئة مع التأجيل ربنا افتح علينا واضح يا اخوان؟ طيب هذا رجل باع تمرة باع تمرا بمئتي درهم وبعد ان مضى نعم بثمن مؤجل الى شهر. بعد ان وضع عشرة ايام

10
00:04:04.300 --> 00:04:31.000
قال البائع للمشتري اريد ان اعتار عن مئتي درهم عشرين دينارا ووافق على ذلك وقبضه اياه يجوز او ما يجوز يجوز بشرط ان يكون بسعر وقتها والا يتفرقا وبينهما شيء

11
00:04:31.600 --> 00:04:59.250
لماذا جاز في هذه الصورة دون الاولى لان بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة يجوز نسيئة فليس فيه محبوب طيب باع تمرا بمئتي درهم الى اجل وبعد المضي الى شهر الى شهر وبعد مضي عشرة ايام

12
00:04:59.400 --> 00:05:22.450
قال البائع للمشتري اريد ان اعتاظ عن مائتي الدرهم هذه البعير وهي تساوي مئتي درهم يجوز؟ ليش؟ لان التمر يباع بالبعير نسيئة والمحثور ان يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه. هذا هو المعذور

13
00:05:22.650 --> 00:05:48.200
نعم بالنسبة للحراج برفع السعر هل يلزم الذي رفع السعر هذا يأتي بالخيار هذا خيار النجش يأتي ان شاء الله في الخيار السابقة انه بعد دراهم مؤجلة ثم اعتاب عنه بعد عشرة ايام في

14
00:05:48.200 --> 00:06:15.600
نعم. نعم ما هو اللي ترا هما ثمانين. ايه. وليست هي تدبير. لا لا يدا بيد قبل عشرة ايام فين؟ ثم بدراهم ثم اخذ دراهمين وليست حاضرة بدلا عن الدراهم

15
00:06:15.750 --> 00:06:39.450
بدل اندراهم وسلمه الدنانير. نعم. فهو يد بيده. ما الفرق بينه وبين المسجد السابق؟ اي السابقة لانه لان الرز لا يباع اذا سيئة اليس البر والرزق كلها نبوية؟ هلا. بلى. طيب ما الفرق بين هذي وهذي؟ هو باع هذا باع باع التمر بدراهم

16
00:06:40.800 --> 00:07:08.800
وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء يعني التأخير. زين. وترضى ايش؟ وش اثار؟ ما في بأس لكن بشرط ان تكون بالسعر يومها والا يتفرقا بينهما شيء قال ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانين ونأخذ عنها الدراهم

17
00:07:09.350 --> 00:07:27.000
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يا شيخ وقعت نفس اللحظة بعده دراهم اخذه كيف؟ ثم اخذ دنيرا في الحال. طيب

18
00:07:27.050 --> 00:07:56.200
ما في مانع. وهذه مسألة؟ هذه المسألة او بعد ذلك اعتراض عن الدراهم دنانير نعم نعم. لا يجوز يعني لو اراد ان يرفع ما يجوز لكن ان يقول له انك مغضوب

19
00:07:56.750 --> 00:08:16.200
ولك الخيار كمال. شيخ بارك الله فيك. هل يجوز لرجل اذا رأى اخاه مسألة؟ هل يجوز ايش؟ يجوز لرجل. اذا رأى اخاه اشترى سلعة وآآ هنيئا ان يقول له قد هديت فيها اي نعم اذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة

20
00:08:17.050 --> 00:08:34.450
فلابد ان يبين اين اذا كان في امور عادية لا لا الامور عادية مثل ريال في عشرة ما يضر نعم اذا اراد ان يشتري سلعا كثيرة ثم عرض عليه باقل

21
00:08:34.450 --> 00:08:54.450
في هذه الحال يعني يستحسن للبيع الثاني ان يزيد السعر ليكون موافقا بسعراته. نعم. لا ما يصير. العمل يقال تسعة لا هو اشترى مثلا عشرة على عشرة ريال طيب عشرة طيب ثم ذهب الى بائع اخر فقال

22
00:08:54.450 --> 00:09:12.300
بتسعة طيب قلنا انه لا يجوز اي نعم اي نعم شف العمل وشلون؟ ومشتري نفسه كيف يشتري يعني يكمل يعني عشرين ايه ان نقول اذا عارض البائع على على المشتري

23
00:09:12.600 --> 00:09:41.300
اما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما ما في معنى نعم في اقل مما بات به ورضي ماذا تقولون؟ ما في شيء لا بأس به لان الحق لاخيه وقسمها به

24
00:09:41.350 --> 00:10:39.350
نعم اي نعم لا بأس به. نعم. عند شراء سلعة مثلا ايش عند المعرض الاول بالف ريال يفعل هكذا ما في هذا من جنس المساومة ها ما هو الاصل ثم قال عليك في عشرين يعني باع

25
00:10:39.350 --> 00:11:10.350
نعم. نعم اذا قرأ اعتادوا عن المئة مثلا مئة صاع شعيب. المذهب ما يجوز. المذهب لابد لابد قال ما دام عندك شعير بعه واعطني لكن في قول ثاني نذكره ان شاء الله

26
00:11:10.350 --> 00:12:03.150
عند المشتري سنذكر في هذه المسألة وقابله فقال له عندي سيارة خمسة الاف متوسطة الحج. هم فهل هذا؟ ما يجوز حديث عام عام تسعة الاف نعم كيف ما يعرف شلون؟ يعني نروح نشتغل سيارة بعشرة اذا شفت انها غالية؟ يعني قالوا انها غالية

27
00:12:03.150 --> 00:12:18.700
اذا كان قصر النصيحة لا بأس بارك الله فيكم بيع رجل عن بيع اخيه. اذا كان آآ علم انه لا يجوز لا لا يريد الفصل. ما ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا

28
00:12:18.700 --> 00:12:43.550
نعم لانه قد يعني عمل لا قلنا لا قلنا ان القول بان في المنع اولى نعم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الطريق لكن لكن سلعة يجوز فيها النسى بين بين اي نعم

29
00:12:43.700 --> 00:13:03.700
المبيع الاول؟ لكن بشرط ان تكون بالسعر يوميا. وان اشتراه بغير جنسه او بعد او بعد فضل ثمنه او بعد تغير صفته او او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه او ابنه

30
00:13:03.700 --> 00:13:25.900
او اشتراه ابوها وابنه زاد. بسم الله الرحمن الرحيم اه ما حكم البيع على بيع المسلم ادم  حرام ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما التعليل

31
00:13:26.200 --> 00:13:51.450
العداوة للمرأة طيب هل يشترط في هذا ان يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ من فسخ العقد والعقد مع الثاني اولى بندر المذهب انه لا يحرم الا اذا كان في زمن الخيار لانه هو الزمن الذي يمكنه ان ان يفسخ

32
00:13:51.500 --> 00:14:18.600
البيع الاول ويعقد مع الثاني طيب القول الثاني اي نعم ربنا يحرمكم. حتى بعد زمن الخيار وهل يتمكن من الفصل بعد انتهائه من خيار اجل كيف كيف يحرم؟ الندم. طيب. وربما يتحير

33
00:14:18.600 --> 00:14:37.900
على وجود سبب يكون به الفسخ. طيب ايهما اصح يا عبد الله عامر ايهما اصح لا اله الا الله الان عندنا قوله قول انه لا يحرم الا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلق

34
00:14:38.200 --> 00:15:02.150
هذا الراجح ما الذي يرجحه عموم الحديث ذاته منابيع فهي بعض وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا   لو فعل وباع لبيع اخيه  الغى الغي العقد الاول فهل يصح العقد الثاني يا خالد

35
00:15:02.450 --> 00:15:32.700
الغي العقد الاول لا يصح البيان لا يصح ليه لا يصلح العقد الثاني لانه مهي عنه والنهي يقتضي الفساد اه لماذا كان النهي عن الفساد علي لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيان اراد اراد من ذلك لا حث الناس فقط وانما الاقلاع

36
00:15:32.700 --> 00:15:51.050
نحن نريد دليلا وتعليما لا الدليل انه يكون باطلا اي نعم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق ولا. طيب يقول هو بيرشك بالمعصية ولا هو ولا هو بنشد

37
00:15:51.250 --> 00:16:06.800
النهي يصرف على هذا. ما هو الدليل على ان النهي يقترض البطلان؟ نعم. ليس في كتاب الله هو الله ثم ان كان نهي الشرع. كل شرط ليس بكتاب الله هو باطل وان كان مئة شر وفي لفظ البخاري مئة مرة

38
00:16:07.550 --> 00:16:26.700
طيب هذا دليل التعليم اذا كان النهي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الذي يفيد انه صلى الله عليه وسلم قال نمى ثم بعد ذلك يرتكب الا انه

39
00:16:26.700 --> 00:16:53.250
كمان حكمنا بجواز شيء يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قل ما في قلبك عبر الحكم كان في هذه مضادة لحكم الله ورسوله لان النهي يريد منا ان نبتعد عنه فاذا صححناه فهذا يقتضي ان نمارسه

40
00:16:53.250 --> 00:16:55.750
ولا ولا نبالي. طيب