﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.750
يلا يا عبد الله الحوالة اذا كان على دين مستقر فلا بأس. ننظر الدين اللي على الثالث لا بأس نعم لا لا بدون زيادة لابد تكون بقدر ما المحالف بدون ايش؟ بدون توافق بين البائع نعم ما تجوز

2
00:00:35.850 --> 00:01:04.750
سجل المؤلف او بعد فترة ثمانية مع وصلناه يا ابن الحلال اصبر شوي اصبر شوي شوي ما وصلنا ها؟ ايه نعم نعم. نعم لا لا غير الركبة على السلعة بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم

3
00:01:05.550 --> 00:01:26.150
نعم. مسألة عكس عكس مسألة العينة قول الامام احمد الجواز بلا حيلة. ما المقصود بالحيلة؟ اه الحيلة ان يتحيل على الربا قيل ان يتحيل على الربا ها؟ ليس فيه يعني ليس فيه ربا. ربما يتحيل نعم

4
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
ايش اخبارك الله فيكم؟ بيع الرجل السلعة باكثر مما اشتراه. فهو ليس تاجر. وهذا يحصل كثير في عند عندي ايش هي عند اهل يأتي الزبون الى الميكانيكي ويريد قطعة في تسليح قطعة في السيارة

5
00:01:46.150 --> 00:02:05.550
يشتري قطعة في اقل من سعر السوق. بكرة هو التاجر يشتريها باقل سعر السوق. ثم يبيعها الى صاحب السيارة بسعر السوق هنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم ام هل يلزمه ان يبيع الاستعداد الشراهي؟ اذا كان اشتراها على انه وكيله

6
00:02:05.800 --> 00:02:24.150
فانه لا لا تجوز الزيادة اما اذا الشراه على انه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت فهل من حل اشتروها انتم ما اصلا ما نجد الطلبة الا وقت الدراسة صعب

7
00:02:25.400 --> 00:02:54.100
ولابد انا ما اود ان يفوتني ولا دقيقة لكن الخروج عن التفسير نعم ما يحضرون كلهم موجودين  المهم انه يروح وقت نصف ساعة من يوم نعم ايش بعدي ايه طيب هذا لا بأس يخفف شوي

8
00:02:54.600 --> 00:03:19.550
انه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة طيب احمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وابوه وابنه الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

9
00:03:21.550 --> 00:04:16.400
اه سبق لنا بيان ما هي العينة عقيل تعد اعد ورتب رتب نعم يبيع سلعته بثمن مؤجل ثم نعم باقل مما انباعه فيه نقدا المسألة عبيد المسألة الثانية لخمسين متر ثم يشتريها نقلا مئة واربعين متر. النبي عليه سيارة بخمسين الفا الى الى سنة

10
00:04:16.400 --> 00:04:43.900
الى سنة حدد لان المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا حدد يا شيخ ثم اشتريها نقدا ها في اربعين مثلا في اربعين الف هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شرافي؟ حكمها تحرم وهي من الكبائر التي اجتمعت مع الاربعة ابن عمر. طيب

11
00:04:44.950 --> 00:05:14.050
اذا يحرم العقد فيها يوسف العقد  صحيح ولا مو صحيح باطل لانه عقل محرم. احسنت اذا اشترى اذا اشتراها بغير جنس ما باعها به  هل يجوز او لا مثاله يبيع السيارة

12
00:05:14.100 --> 00:05:46.400
ها الى سنة الى سنة بكم؟ هذا ما يجوز ثمانين دقيقة  زيد بثمانين دينار صحيح لانه اشتراها بغير جنس ما باعها به اذا اشتراها بعد قبض الثمن  باع السيارة بزمن ايش

13
00:05:47.400 --> 00:06:11.100
ثمانين الف درهما او دينارا او قرشا طيب ثم بعد بعد المدة  يعني بعد ما تنتهي المدة واستلم الثمن يعود فيشتريه طيب جائز هذا ولا لا زين اذا اشتراها بعد تغير الصفة احمد

14
00:06:11.650 --> 00:06:37.900
يجوز مثالا ها مئة دينار نعم اشترى سيارة باع السيارة نعم بمئة دينار يا سلام بعد ستة اشهر اشتراك او او بمئة وعشرين دينار فيه بمئة وعشرين اقل يعني هو اقل تغير صفر ثمانين دينار طيب

15
00:06:38.500 --> 00:06:56.800
يجوز او لا؟ يجوز. لماذا؟ لان السيارة لكن لماذا يجوز ان تنزل من القيمة الاصلية يتغير السر بناء على ذلك يشترط ان يكون النقص بقدر بقدر ما تغير من الصلاة

16
00:06:57.150 --> 00:07:12.300
فلو قدر انها بتغير الصفة نقصت عشرين نقصت عشرة فانه لا يجوز ان يشتري بثمنه كذا فهم يا جماعة؟ نعم. زين والاخوان ان شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يرفع يده

17
00:07:14.700 --> 00:07:40.950
يعني مثلا باع السيارة بمائة الف نسمة وبعد مضي ستة شهور اراد ان يشتريها بثمنه وقد تغيرت صفتها ونقصت بسبب التغير عشرين الفا فهذا جهاز او غير جائز؟ جائز لان هذا النقص ليس هو النقص الذي من اجل الاجل

18
00:07:41.500 --> 00:08:00.950
بل من اجل تغير طيب فان اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغير الصفة عشرون لا يجوز. فهذا لا يجوز لانه جعل هناك خمسة الاف للفرق بين المؤجل والمنقول طيب جملة معترضة يقول

19
00:08:01.450 --> 00:08:23.350
طيب اه اذا اشتراه ايضا من غير مشتريه مثال يا عبد الله يا محمد زيد اذا اشتراها من غير مشتريها يعني اذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم ثم ان الذي اشتراها باعها على اخر

20
00:08:24.150 --> 00:08:53.650
ثم اشتراها البائع الاول من الاخر بثمن منقود اقل فهذا جائز لان محظور الربا هنا بعيد اذ ان التعامل صار مع طرف مع طرف ثالث مثاله بعت هذه السيارة بمئة الف الى سنة ثمان صاحبها باعه على شخص اخر بما شاء قليل او كثير

21
00:08:54.300 --> 00:09:12.650
او وهبها له ما هي ثم اشتريت هان من الثاني بثمانين نقدا فهذا جائز لان المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه فاذا يكون محظور الربا

22
00:09:12.650 --> 00:09:39.300
بعيدا لا يصح طيب بعت هذه السيارة بمئة الف الى سنة  ثم مات المجتمع وانتقلت السيارة الى وارثه فاشتريت عن موارثه بثمانين الفا نقدا يجوز او لا؟ يجوز. لان لان اشتريتها لاني اشتريتها من غير مشتريها

23
00:09:40.100 --> 00:10:12.200
فمحظور الربا بعيد يقول او اشتراه ابوه  اي ابو البائع او ابنوه جاز يعني باع زيد سيارته بمائة الف على شخص الى سنة ثمان ابا زيد اشتراها هذي السيارة ممن باع ممن اشتراه من ابنه بثمنه

24
00:10:12.550 --> 00:10:38.050
نقدا فهذا لا بأس به لان المعاملة الان مع طرف ثالثا الا اذا كان للاب شركة في هذه السيارة فانه لا يجوز لانها ستعود الى الطرف البائع اولا وكذلك يقال في الابل

25
00:10:39.250 --> 00:10:57.050
اذا اشتراها ابنه بان باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة الف الى سنة ثمان ابنه اشتراها من الذي باع عليه ابوه بثمانين نقدا فان هذا لا بأس به لان المعاملة صارت مع طرف

26
00:10:57.400 --> 00:11:22.900
مع طرف ثاني. ولهذا قال جاز جاز نعم عندي مسألة يقول وما يحتاج الى نقد نستمع هذا بالشرح ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مائة مئة باكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

27
00:11:22.950 --> 00:11:47.400
وتسمى مسألة التورع انتبه ومن احتاج الى نقض انسان يريد ان يتزوج وليس عنده فلوس فاشترى ما يساوي مئة باكثر يعني اشترى سيارة بمئة اه تساوي مئة اشتراها باكثر يعني مؤجلة

28
00:11:47.800 --> 00:12:15.350
ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى عندي في الشرح تسمى مسألة التورق وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها ايضا روايتان عن الامام احمد فمن العلماء من يقول هي جائزة لان شراء هذه السلعة

29
00:12:17.000 --> 00:12:49.350
قد يشتريها الانسان لغرض مقصود بعين السلعة كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها او يكون الغرظ قيمة السيارة اشتراها لاجل ان يبيعها ويتوسع بالثمن فيقولون هذا الغرض كالغرظ الاول لكن الغرض الاول اراد الانتفاع بعينها وهذا اراد الانتفاع

30
00:12:49.450 --> 00:13:12.400
بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا انها جائزة والقول الثاني انها حرام وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المرويج عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله

31
00:13:14.450 --> 00:13:40.400
ووجه ذلك ان مقصود الذي اشترى السيارة هو ايش؟ الدراهم فكأنه اخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مئة الى اجل فيكون حيلة وقد نص الامام احمد ان هذه من مسائل العينة

32
00:13:41.250 --> 00:14:08.200
ليست تورط اذا العلماء لهم فيها قولان القول الاول انها انها حرام والقول الثاني انها حلال  وذلك لانها حيلة ولكن على القول بانها حلال القول بانها حلال لابد ان يكون الباعث لها الحاجة

33
00:14:09.100 --> 00:14:35.350
لقوله ومن احتاجه فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فان ذلك حرام لا يجوز لان قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لانه اذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها

34
00:14:35.500 --> 00:15:00.350
اذ انها حيلة قريبة حيلة قريبة على الربا يقول ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ان شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا يعني لعله يحللها ولكنه رحمه الله يأبى

35
00:15:00.800 --> 00:15:31.200
يقول هي حرام والحيل لا تزيد محرمات الا الا خبثا لكن انا ارى انها حلال بشروط الشرط الاول ان يتعذر القرظ يتعذر القلب او السلم يعني ان يتعذر الحصول على المال بطريق مباح

36
00:15:33.800 --> 00:16:02.450
القرض في وقتنا الحاضر الغالب انه ايش؟ متعذر ولا سيما عند التجار الا من شاء الله استلم ايضا  قليل ولا يعرفه الناس كثيرا والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع كيف الزمن؟ يعني اجي اتي لواحد واقول

37
00:16:02.550 --> 00:16:27.200
انا محتاج عشرين الف ريال اعطني عشرين الف ريال اعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا او اعطيك بدلها اه برا او رزا ويصفه هذا يسمى ايش يسمى السلم ويسمى السلف

38
00:16:28.150 --> 00:16:43.700
وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اسلف بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن المعلوم

39
00:16:43.850 --> 00:17:11.900
الى اجل معلوم هذا شرط الشرط الثاني ان يكون محتاجا لذلك تاج الحاجة بينة الشرط الثالث ان تكون السلعة عند البائع فان لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ظمانه

40
00:17:13.250 --> 00:17:27.700
واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر الى الى رحله فهذا من باب من باب اولى يعني ما عنده احد

41
00:17:28.450 --> 00:17:42.500
فاذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فارجو الا يكون فيها بأس لان الانسان قد يضطر احيانا الى هذه المعاملة  نعم ان تكون عند البائع