﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.950
ثم ننتقل الان الى الدرس الجديد فنقول باب الشروط في البيع  ما نقرأه باب الشروط في البيت الشروط جمع شرع وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.150
اما في في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحة يعني ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده

3
00:00:45.200 --> 00:01:08.400
الوجوب ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فشرط فالوضوء شرط لمصلحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا لان الانسان يتوضأ ولا يصلي

4
00:01:08.650 --> 00:01:35.950
طيب  شروط الشروط في البيع غير شروط البيت الشروط في البيع الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد هذه الشروط في البيع وكذلك في غيره الزام احد متعاقدين الاخر

5
00:01:36.200 --> 00:02:01.000
ما لا يلزمه بمقتضى العقد واما ما يلزمه بمقتضى العقد فانه ان شرط فهو من باب التوكيد من باب ايش التوكيد دون التأكيد  التوكيد افصح من التأكيد قال الله تعالى ولا تنقضوا علمانا

6
00:02:01.150 --> 00:02:24.850
بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها هذه فائدة لغوية على الهامش. طيب اذا الشروط في البيع ايش الزام احد المتعاقدين ما لا يلزمه الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. طيب

7
00:02:25.950 --> 00:02:45.750
والفرق بينه وبين شروط والفرق بينها اي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع

8
00:02:45.800 --> 00:03:13.200
من وضع احد المتعاقدين ثانيا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع وصحيح لكن ليس بلازم لان من له الشرط اذا اذا لم يوفى له به فلهم

9
00:03:13.200 --> 00:03:36.900
واضح اه الفرق الثالث ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطه من يسقطها من له الشرط ما هو من عليه الشرط من له الشرط الفرق الرابع

10
00:03:37.750 --> 00:04:04.400
الفرق الرابع ان ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشرع والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لانه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه اربعة فروق

11
00:04:04.550 --> 00:04:21.350
بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح وشروط النكاح نعم؟ نعم تكون كذلك. هذه الفروق سواء في البيع او في غيره من من العقود

12
00:04:22.800 --> 00:04:43.050
قال المؤلف رحمه الله وهي منها صحيح منها صحيح قبل ان نذكر منها صحيح هل المعتبر بالشروط في البيع صلح العقد او ما بعد العقد او ما قبل العقد نعم

13
00:04:43.350 --> 00:05:13.550
المذهب ان المعتبر ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين المجلس وخيار الشر   غير واضح طيب بعتك  هذه السيارة واشترطت ان اسافر عليها الى مكة في نفس العقد

14
00:05:14.350 --> 00:05:37.200
هذا صحيح هذا في محله بعتك هذه السيارة وبعد ان تم العقد بالايجاب والقبول قلت انا اشترط عليك ان اسافر بها الى مكة يصح يصلح لانه في زمن الخيار في زمن الخيار

15
00:05:38.400 --> 00:05:55.150
لانك لو قلت لا قلت فسخت الان بيد الخياط ما دمنا لم نتفرق فلنا ان نزيد الشر  بعتك هذه السيارة ولا اكثر ثلاثة ايام في اليوم الثاني جئت اليك وقلت

16
00:05:55.950 --> 00:06:18.300
اشترط ان اسافر به الى مكة يصح او لا؟ لماذا؟ لانه في زمن الخيارين اذا المعتبر ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين ما كان قبل ذلك ما اتفق عليه قبل العقد

17
00:06:18.700 --> 00:06:37.850
يعني تفاهمت انا واياك على اني ابيع لك السيارة واشترط ان اسافر عليه الى مكة عند العقد لم نذكر هذا الشر اما نسيانا واما اعتمادا على ما تقدم فهل يعتبر هذا او لا

18
00:06:38.150 --> 00:07:00.250
اي نعم المذهب يكون لا والصحيح انه يعتبر  صحيح انه يعتبر اولا لعموم الحديث المسلمون على شروطهم وانا لم ادخل معك في العقد الا على هذا الاساس وثانيا انهم جوزوا في النكاح

19
00:07:01.100 --> 00:07:23.750
تقدم الشرط على العقد فيقال اي فرق بين هذا وهذا واذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا ولا ولا فرق اذا الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد

20
00:07:24.650 --> 00:07:51.000
او كانت بعده في زمن الخيارين او كانت قبله متفق عليها من قبل طيب يقول رحمه الله منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا

21
00:07:52.000 --> 00:08:18.400
قوله منها صحيح من هنا للتبعيض ويقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي ان شاء الله تفصيل منها صحيح مثل الرهن اذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال ابيعك هذه السيارة

22
00:08:19.050 --> 00:08:43.600
بمئة بمئة الف الى سنة بشرط ان ترهنني بيتك يجوز او لا؟ يجوز. يجوز لان هذا فيه مصلحة لان فيها هذا مصلحة لا شك لمن للبائع وللمشتري ايضا لان البائع اذا لم اذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فانه

23
00:08:43.700 --> 00:09:04.300
لا يدور عليه وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة الثاني ان يقول وتأجيل الثمن لكن اذا لا بد الى مدة معينة تأجير الثمن الى مدة معينة بان يقول نعم اشتريت منك هذه هذه السلعة

24
00:09:05.650 --> 00:09:27.300
بثمن مؤجل انا ما عندي فلوس الان اشتريتها منك بمئة الف اذا سنة يجوز يجوز لانه ما في ضرر هذا من مصلحة من  المشتري او البائع؟ المشتري او البائع؟ الله اصبر

25
00:09:27.800 --> 00:09:50.300
المشتري او البيع انا ما بسأل انا بقرر المشتري او البائع المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لاجل ان يتوسع البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من احد

26
00:09:50.650 --> 00:10:16.250
يخشى من احد ينم عليه ان عنده فلوس فلوسا ثم تشجع عليه ظرائب من الحكومة او يأتي بالصداق عليه واضح يا جماعة اذا صار من من مصلحة من؟ من مصلحة البائع ومصلحة المشتري ايضا

27
00:10:16.650 --> 00:10:44.200
نعم وقد لا يكون من مصلحة المسلم المسلم يمكن يود ان يسلم الثمن ويستريح طيب لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك هذا  غير معلومة. لا يجوز؟ اي غير اي غير معلوم. ونقول بل يجوز. بالدليل

28
00:10:44.200 --> 00:11:07.650
الاثر والنظر. وانتم تأخذوكم العجلة بعض الاحيان. وسنبين بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر نقول انه جائز ان يشتري منه السلعة بثمن مؤجل الى الميسرة لحديث عائشة رضي الله عنها

29
00:11:07.850 --> 00:11:27.950
ان رجلا قدم له بز من من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه ان يبيعك ثوبين نسيئة الى ميسرة

30
00:11:30.250 --> 00:11:53.100
فارسل اليه فامتنع لعله يريد ان يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة اخرى ولا بأس ان يمتنع من البيعة اذا كان اذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟ جابر ابن عبد الله وليس في هذا بأس

31
00:11:53.900 --> 00:12:25.200
المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث اليه ليشتري منه ثوبين نسياه الى ميسرة ثم نقول هناك ايضا دليل اخر عقل وهو انه يجب انظار المعسر حتى حتى يسر يعني هذا حق وان لم يشترط المشتري ذلك يعني وان لم يشترط انه لا يطالبه الا اذا ايسر فان هذا هو مقتضى العقد

32
00:12:26.150 --> 00:12:43.750
ما دام البائع يدري ان هذا معسر فانه يعلم انه لا يتمكن من مطالبته حتى حتى يوصل اذا هذا هو موافق لمقتضى العقل ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح انتبهوا لهذا

33
00:12:43.800 --> 00:13:01.850
يعني كلكم عذر بعض الشيء في اجابتكم السابقة القول الصحيح انه جائز اما القول المرجوح فانه غير جائز وهو الذي قفزتم اليه قبل قليل وقلت ان هذا حرام لان لان الميسرة

34
00:13:02.700 --> 00:13:28.600
مجهولة غير معلومة ما ندري يمكن ربما يموت لم يرسل لها عليه والله اعلم ايش؟ وهي؟ نعم. او المراد نعم الثاني بغير جنس المراد في الجنس الذي قال بغير جنس

35
00:13:28.650 --> 00:13:59.350
اي نعم. يعني باعه بالدراهم الى اجل ثم اشتراه بطعام  بارك الله فيكم صفته واشتراهم باقل ياخذ اقل ولابد ان يكون الفرق الفرق من اجل تغير الصفة. نعم. لا من اجل الحلول والتأجيل. انه الاتفاق بينهم

36
00:13:59.350 --> 00:14:26.450
وعندنا هذا طيب لو علمنا انه ما تغير لو لم تغير الصفة لو لم تغير الصفة وعلمنا انه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز او لا اسأله هذي مسبة  ليش ليش يكون النازل من الصفة عشرين تنزل خمسة وعشرين

37
00:14:27.500 --> 00:14:56.950
الا في مقابل الحلول والتأجيل يعرف القيمة اهل الخبرة يعرفون نعم. نعم. الان يا شيخ يشتري انسان يريد انسان الدخول في مساعدة وليس لديه فيذهب فيشتري فهل هذا يعتبرها؟ اي نعم

38
00:14:56.950 --> 00:15:20.500
هذا من باب المكاثرة يعني لا يجوز اي نعم عبيد قال من قال بمنعه مسألة التورط نعم الاثم على بيع المرشد سواء اذا علم البائع عليه ما سوى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اكل الربا وامك. ايش؟ الان بعض الناس اتخذ التجارة وهو يعلم انه ما

39
00:15:20.500 --> 00:15:44.400
يكفي اذا علم انه لا يشتري منه الا لاجل الثمن يبيعه وياخذ ثمنها يكفي او غلب على ظنه يعني يكفي العلم او غلبة الظن في التورط لشيخ الشرط الثالث ان تكون السلعة عند البائع. نعم. طيب هل اذا اساء البائع اه اوقف السلعة هذه بهذا العمل؟ لماذا

40
00:15:44.400 --> 00:16:02.500
محتاجا. ايه. وايضا اتاه بالشرط الثاني. المحتاج وليس هناك لديه ولا سنة. هل يقال ابقي السيارات عندك في البيت او في بهذا البيع اي بعض الناس يفعل هذا اذا هو قصد في تورط هذا الامر بدون حاجة. لا اصل الحاجة حاجة المشتري

41
00:16:03.400 --> 00:16:27.200
مع حسن البائع لم يلقيها عنده السيارة؟ لا بأس فيه لكن انا انا اقول هذا عند الضرورة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به مسيئة لا بالعكس في على الاحتمال احد الاحتمالين لا بعكس صورة العيد. نعم. لان سورة العين اصلها. هم. في ان ان

42
00:16:27.200 --> 00:16:42.550
يشتري شيئا ان يشتري اه ان يبيع شيئا نقدا نعم ان يبيع شيئا مسيئا نعم ثم يشتريه بنقدا باقل مما بعد. نعم. قمنا بها بعكس اي بعكس الصورة هذي. بالاكثر يعني

43
00:16:42.650 --> 00:17:02.650
احتمالين عكس الصورة او او عكس الاقل. لا عكس الصورة طيب ما يخالف عكس الصورة يعني انه يشتري شيئا نقدا. نعم. اه باكثر باقل يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين الف ان يبيعها هناك نعم بعشرين الف نعم

44
00:17:02.650 --> 00:17:06.100
ثم يشتريها نسيئة باكثر. نعم