﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.550
قال المؤلف كالرهن الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بان يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة فيقول نعم بعت عليه لكن اريد ان تعطيني رهنا

2
00:00:21.950 --> 00:00:47.150
فاعطاه اهلا هذا شرح صحيح لانه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثق لان الباء الان يطمئن اذا علم ان الثمن الذي باعه به فيه رهن اذ ان فائدة الرهن انه اذا لم يوفي

3
00:00:47.750 --> 00:01:21.050
فانه يباع ويستوفى الثمن منه الثاني يقول تأجيل الثمن تجي الى الثمن من يشترطه المجتمع عكس الاول الراهن يشترطه البائع تاجيل الثمن يشترطه المشتري دعا عليه  متاعا بمائة فقال انا ليس بيدي شيء الان ولكن اريد ان يكون الثمن مؤجل الى شهر

4
00:01:21.700 --> 00:01:45.700
فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح. والشرط صحيح. لان هذا لا ينافي مقتضى العقد. بل يزيده قوة واحكاما طيب وقول التأجيل الثمن لم يبين انه يشترط في الاجل ان يكون معلوما

5
00:01:47.200 --> 00:02:16.100
ولكنه شرط يشترط ان يكون الاجل معلوما بان يقول الى رمظان الى ذي الحجة وما اشبه ذلك لابد ان يكون معلوما فان قال بثمن مؤجل الى ان يقدم زيد لان المشتري يطلب زيدا دراهم واذا حضر سوف يوفي منها

6
00:02:16.400 --> 00:02:37.800
فهل يجوز؟ لا لانه مجهول لا يدرى متى يقدم ولا يدرى هل يقدم او لا يقدم فهو مجهول فلا يصح هذا الشر اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا الى ميسرة

7
00:02:38.750 --> 00:02:58.200
الى ان يسر الله عليه المذهب لا يجوز لان الاجل مجهول اذ لا يدرى متى يسر متى يسر الله عليه قد يوصل الله عليه في الساعة يموت له قريب غني ويرثه

8
00:02:58.750 --> 00:03:29.000
وقد يبقى سنين لم يوصف فالمذهب ان هذا الشرط لا لا يصح ويكون الثمن حالا غير معجل والعلة في ذلك الجهالة الجهالة ولكن الصحيح انه يصح لان هذا مقتضى العقد ما دام البائع يعلم ان المشتري معسر فانه لا يحق له مطالبته شرعا الا بعد

9
00:03:29.000 --> 00:03:54.750
الايثار لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة فما زاد هذا الشرط الا تأكيد الانذار فقط والانذار واجب فاذا كان البائع يعلم ان المشتري معسر لزمه ان ينظره الى ان ييسر سواء شرط ذلك ام لم يشرط وعلى هذا فشرطه

10
00:03:54.750 --> 00:04:30.500
ايش؟ توكيدا يعتبر توكيدا فيكون صحيحا الثاني يقول وكون العبد كاتبا العبد الذي عرض للبيع اشتراه انسان وقال بشرط ان يكون كاتبا يصح الشرط لانها صفة مقصودة في المبيع فصحح شرطها

11
00:04:32.500 --> 00:04:57.950
ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة او معلومة لان الكتابة تختلف من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه الا هو هل هذا يغني؟ اذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا اعرف اكتب اقرأ كتابتي الا في المكان الذي كتبتها فيه

12
00:04:58.350 --> 00:05:26.000
نعم اي نعم كتب رجل بين رجلين بيع جمل على احدهما في فلاة من الارض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدم البلد تخاصموا فانكر البائع البيع فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان

13
00:05:26.500 --> 00:05:40.450
فطلب القاضي فلانا وقال كتبت ابنهم وثيقة؟ قال نعم هذي الوثيقة قال اقرأها قال لا اعرف اقرأها الا في المكان الذي كتبتها فيه. وذلك لانه لا يعرف اكتبه. هو لا يعرف ان يكتب

14
00:05:40.650 --> 00:05:57.100
لكن قال تريدنا اشهد بلسان شيخ اما بقلمي فلا اعرف ان اقرأه الا في المكان الذي كتبته فيه فقال القاضي يكفينا لسانك فالحاصل ان كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة

15
00:05:58.550 --> 00:06:21.500
فيها شيء من الجهالة فلابد ان يقال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة يعني يقرأها الانسان بدون تهجي وبدون ترتيب طيب او خصيا يعني اشترط المشتري ان العبد خصي يعني قد قطعت خصلتان

16
00:06:22.900 --> 00:06:46.650
وهذا المقصود المسلم لانه اذا قطعت خصلتاه فانه يسلم الناس من شره اذ ان شهوته تبطل او تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا المقصود بالمشترين ولكن يبقى النظر

17
00:06:46.850 --> 00:07:10.200
كيف يكون خصيا لانه انقطع خصلتيه مالكه عتق عليه فانه سيأتينا ان شاء الله او مر علينا في العتق انه اذا مثل بعبده ولو بقطع انملة من اصابعه فانه يعتق

18
00:07:11.750 --> 00:07:42.300
فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل ان ان يسترق او انه خصاه غير مالكه فلا يعتق المهم ان شرط الخساء شرط صحيح اذا اشترطه من المشتري. طيب او مسلما ايضا اذا اشترط المشتري ان العبد مسلم

19
00:07:42.700 --> 00:08:13.800
فله شرط فهو شرط صحيح او كافرا لا لان هذه الصفة شرطا لان هذا شرط صفة مكروهة الله عز وجل حتى لو قال المشتري انا اريد ان يكون كافرا حتى لا يتعبني اذا اجزم قال اذهب اصلي واذا جاء رمظان قال اصوم

20
00:08:13.800 --> 00:08:37.700
واذا جاءت العمرة قال اعتمر واذا جاء الحج قال حج انا اريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل تشجيع للكافرين على ان يكونوا عمالا او عبيدا عند المسلمين طيب والامة بكرا

21
00:08:38.750 --> 00:09:03.450
تشترط في الامة ان تكون بكرا فهو شرط صحيح لان البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا طيب الى ان قال لا اله الا الله ونحو ان يسترد ما حكم هذه الشروط اذا كانت صحيحة

22
00:09:04.050 --> 00:09:35.450
وفقدت حكمها ان من له الشرط ولم يوفى له ان يفسخ العقد لانه فاته شيء مقصود ولكن لو قال انا لا اريد الفصل ولكني اريد ارشى فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة

23
00:09:35.700 --> 00:09:59.250
وخاليا منها ولا ولا اريد ان اه ان ارد المبيع انا راغب فيه مثل اشترط في العبد ان يكون كاتبا فتبين انه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق

24
00:09:59.700 --> 00:10:15.150
وقال انا لا يهمني ان يكتب ولا يكتب لكن انا اريد فقد الصفة فهل له ذلك نعم في هذا في هذا خلاف منهم من يقول ان له ارش فقد الصفة

25
00:10:16.300 --> 00:10:42.550
فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب وما بين القيمتين يدفع للمشتري يخصم من الثمن ويدفن المسلم وقال اخرون بل له عرش فقد الصفة لان البائع غرز لا اقول ان له عرش فقد الصفة والقول الثاني ليس له عرش

26
00:10:42.750 --> 00:11:06.050
القول الثاني ليس له ارش فاما ان يقبله مفقود الصفة التي واما ان يرده وجملة معترظة يقول هيا بين ان البائع مدلس وانه غر المشتري فلهم اه اي المشتري ارشوا فقد الصفة

27
00:11:07.050 --> 00:11:30.900
والا فلا لان البائع ايضا قد يكون مغتر ويقول انا ما رضيت ببيعه الا على هذا الا بهذا الثمن ولا ارضى ان ان ينزل من الثمن شيء القول الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم انه ليس في في المبيع

28
00:11:30.900 --> 00:11:58.800
فللمشتري ان يطالبه بعرش فقد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصل بهذه الصفة وغير متصف وان لم يكن مدلسا بل المشتري الخيار بين الرد والامساك بلا عرش نعم نعم. ثم عفا عنينا. ثم

29
00:11:59.100 --> 00:12:35.600
ثم ايش؟ ثم بعد ان يكون عدلا ثم ثم عليه عبدا عنيقا. يعني تبين انه عنيين لكن له خصال. لكن الخصلة موجودة لا لا لانه ربما تزول الامة العليا قد تزول قد يكون لها اسباب معينة ويبرأ منها

30
00:12:36.950 --> 00:13:17.750
يلا عجيب. طيب العنين يمكن يمكن يكون النين في وقت من الاوقات ما يمكن يتداوى المسألة ما هي بواقع الظاهر. نعم. ايش؟ نعم. ايش  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. وهذا من الغرر. ايش؟ الديون. ايش؟ الديون. ايه نعم

31
00:13:17.750 --> 00:13:42.150
كل الديون اذا اوتيت لابد من من العلم بالاجل فانه يعرف. نعم. لكن متى يفعل هذا؟ متى مثلا؟ زعل عليه وقطع اصبعه لا بالنسبة للي عنده كيف؟ ذكرنا مثالين او ثلاثة ارجع للشريط الان

32
00:13:42.150 --> 00:13:59.250
يعني يقول يأتي البداية صاحب المركز او صاحب المهرجان هذا مهو مؤجلة هذا ليس بمعجل هذا حال لكنه تسامح فيه ربما دسنا عرسا فيه لكن هذا ما اجل وما حد له اجل

33
00:14:00.450 --> 00:14:16.850
هذا حال هذا يعني يستطيع سعد ابن البقالة يطالبه بعد خمس دقائق نعم يا شيخ اذا باع زيد لعمر مثلا متاع ما ثم اشترط انه لا على ان لا يبيع هذا المكان الا عليه اذا اراد ان ما وصل

34
00:14:16.850 --> 00:14:51.700
عبيد الله ايش؟ في الامن نعم ما في جهالة ربما يكون ما عليه هو اذا ثم تبين انها غير فكر فله الخيار ان المشتري اذا قال اعطيه الثمن اذا طلب زيد قلنا لا يصح. نعم. واذا قال

35
00:14:51.700 --> 00:15:20.900
نعم. نعم. فرق يا جماعة ما ذكرناه. قلنا اذا كان معسرا والباء يعلم انه معسر  فانه لا يملك مطالبته الا الا بعد اي ساعة فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط لان مبطل العقد اذا كان معسرا الا يطالب حتى يسر. ابدا مقتل زيد ما عليه منه

36
00:15:21.250 --> 00:15:39.000
اي ارتباط بينه وبين وقت مزيد اذا كان شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم ولا هي وليست دراهمهم ازيد. لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما يقول مثل اذا اشترط

37
00:15:39.350 --> 00:16:20.400
الاجر الى الايثار نعم الاخ يلا لكن ليس عنده مئة الف فيقول ايش؟ مؤجل. نعم ليش كيف لا نوزن؟ وشلون يعني؟ وضح عندهم بيع امان. قال خذها بع هذي الصيانة بمائة الف. فجاء

38
00:16:20.400 --> 00:16:34.650
وقال ليس عندي مئة الف لكني اريد ان اشتريها منك بمئة وعشرين الف. من الشركة يا شيخ؟ وش الشركة ما هو الدلال هو؟ لا السيارة اقول الشركة مين؟ بمنزلة الدلال؟ طيب

39
00:16:35.150 --> 00:16:56.750
الشركة ترجع الى الى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد ان يشتريها الى اجل بمئة وعشرين اذا وافق صاحب السيارة ما في مانع هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ مسألة دعاء العين يا شيخ؟ هم. ذكرت ان شيخ اشتراط انه

40
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
ان الشركة ليس لها طلب في شراء السيارة. لكن لو طالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة نحن لا يريدون ان نبيع فيها. يعني نريد ان ان يشتروا السيارة من صاحبها ما يجوز هذا لانه لان العلماء يقولون ان الوكيل لا يجوز ان يشتري ما وكل في بيعه

41
00:17:16.750 --> 00:17:20.000
الا بعد مراجعة صاحب المال