﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:24.650
ثم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع ان جمع بين شرطين من قوله شرط او يشترط البائع سكن الدار اذا جمع بين شرطين فانه يفسد العقل فلو شرط البائع

2
00:00:24.750 --> 00:00:52.500
سكن الدار شهرا وشرط شرطا اخر سكن الدكان ايضا سنة فالبيع فالبيع غير صحيح فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسير جميعا فانه لا يصح

3
00:00:52.850 --> 00:01:17.750
يبطل البيع لان الشرط باطل فاذا بطل الشرط فانما يقابله ما يقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك الى جاهلة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيت

4
00:01:18.400 --> 00:01:44.000
ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك نعم الشاهد قوله ولا شرطان في بيع واذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع او شرط البائع سكن الدار

5
00:01:44.600 --> 00:02:14.750
والدكان لمدة شهر فانه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط واربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا

6
00:02:15.450 --> 00:02:43.650
بوجه من الوجوه وانما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محظور شرعي ويقال الستم تجيزون ان يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا

7
00:02:44.500 --> 00:03:07.250
فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وانتم تقولون ان هذا جائز فاي فرق وانتم تقولون ان هذا جائز اذا شرط ان يكون مسلما كاتبا فانه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصححون هذا

8
00:03:07.800 --> 00:03:28.100
هذا هذين الشرطين فالصواب جواز ان يجمع بين شرطين او ثلاثة او اربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشر صحيحا

9
00:03:28.200 --> 00:03:56.850
ولو كانت ثلاثة شروط لانها شروط معلومة ولا تستلزم محظورا شرعيا والاصل في المعاملات ايش؟ الحل  والحديث كما عرفتم يقصد به ايش الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي كالجهل والربا والظلم وما اشبه ذلك

10
00:03:58.350 --> 00:04:29.900
هنا جملة معترضة يقول اه الان تبين لنا ان الشروط الصحيحة تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ثابت سواء شرط ام لم يشترط مثل تسليم البائع المبين والمشتري الثمن كون السمن حالا

11
00:04:29.950 --> 00:04:52.600
وما اشبه ذلك مما لا يحتاج الى شرط فهذا اذا شرط فهو توكيل والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتفع به البائع او المشتري ولكنه من مصلحة العقد

12
00:04:53.300 --> 00:05:29.050
مثل الرهن وكون العبد كاتبا والامة بكرا والدابة املاجة وما اشبه ذلك والثالث شرط نفع اما للبائع واما للمشتري الذين البائع مثل ان يشترط اذا باع داره سكناها شهرا والذين المشتري مثل ان يشترط على البائع ان يحمل الحطب وما اشبه ذلك. هذان النوعان

13
00:05:29.300 --> 00:05:49.200
اذا جمع فيه ما بين شرطين كان البيع على ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب فاسدا والصواب انه صحيح ولا بأس به القسم الثاني من اقسام الشروط ما اشار اليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد

14
00:05:50.600 --> 00:06:15.200
يعني هو فاسد لا يبطل العقل مثال الفاسد الذي لا لا يبطل العقد ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كلام مؤلف  يقول ومنها فاسد يبطل العقل كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف

15
00:06:15.200 --> 00:06:43.250
وقرن وبيع واجارة وصرف هذا فاسد يفسد العقل اذا شرط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف يعني يعني بذلك السلم واستلموا تقديم الثمن وتأخير المثمن فيقول المشتري للبائع هذه مئة درهم

16
00:06:43.350 --> 00:07:07.900
بمئة صاع من البرد تعطينها تعطيني اياها بعد سنة هذا سلام فاذا باع احدهما على الاخر شيئا كدال مثلا وقال بشرط ان تسلمني مئة درهم بمئة صاع من البر فالشرط هنا

17
00:07:08.700 --> 00:07:31.200
فاسد مفسد للعقل فاسد مفسد للعقل فان قال قائل لماذا فصل هذا عن ما؟ عما سبق قلنا لان ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا. اذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وان جمع بين شقين صار فاسدا. اما هنا فهو فاسد من

18
00:07:31.200 --> 00:07:57.550
ما في تقصير ولذلك فصله عما سبق كذلك يشترط قرض آآ قال له اقرضني اه قال له بع علي بيتك هذا قال نعم بشرط ان تقرضني مئة الف تقوله من

19
00:07:57.650 --> 00:08:14.400
البائع البائع قد احتاج الى مئتي الف مثلا فقال له المشتري انا اشتري منك هذا هذا البيت بمئة الف قال ابيعه عليك بشرط ان تقرضني مئة الف فهنا الشرط فاسد

20
00:08:14.650 --> 00:08:35.950
ومفسد للعقل فلا يصح الطرد ولا يصح البيع كذلك بيع لو اشترط عليه بيعه فطلب منه ان يبيعه سيارته قال نعم ابيعك اياها بخمسين الفا بشرط ان تبيع علي سيارتك

21
00:08:37.000 --> 00:09:06.950
بخمسين الفا او باقل او باكثر فهنا لا يصح البيع الاصل ولا المشروع واجارة الاجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمئة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بشرط ان تؤجرني بيتك لمدة سنة

22
00:09:07.700 --> 00:09:35.450
فالعقل لا يصح لانه جمع بين عقدين وكذلك ايضا اذا شرط عليه صرفا مثل ان يقول بعني بيتك بمئة الف فيقول نعم بشرط ان تصرف لي هذه الدنانير بدراهم فهنا يبطل البيع

23
00:09:35.550 --> 00:09:57.050
والصرف الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة وقال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا

24
00:09:58.850 --> 00:10:18.700
هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له اوكسهما او الربا وهذا لا ينطبق على ما ذكر

25
00:10:19.100 --> 00:10:45.950
انما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لان المبيع واحد والعقد لا العقد اثنان بيعتان

26
00:10:46.600 --> 00:11:07.600
ولهذا قال له اوكسهما يعني اقلهما او الربا فهنا اذا باعه بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا فنقول اما ان لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالاقل وهو كم

27
00:11:07.750 --> 00:11:29.300
الثمانون فان اخذت الزائد فقد وقعت في الربا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له اوكسهما او الربا واضح يا اخوان غير واضح اه بعت هذا هذي السيارة بمئة الف

28
00:11:29.550 --> 00:11:50.350
الى سنة هذي بيعة اشتريتها من من المشتري في ثمانين نقدا هذي بيعة ايهما او كسب الثماني انا ايها البائع اما ان اقتصر على الثمانين ولا اطالبه بالزائد وهو عشرون

29
00:11:50.450 --> 00:12:11.450
فان طالبت فان طالبته بالزائد فهذا هو الربا ولهذا قال له اوكسهما بمعنى ان نقول للبائع ليس لك الا الثمن ولا تطالب المشتري بشيء او له ايش؟ الربا لانه هذا لا شك الحيلة على الربا

30
00:12:13.900 --> 00:12:31.750
واضح الان ولا غير واضح؟ واضح. طيب اذا البيعتان في بيعة لا تصدق الا على مسألة العينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا

31
00:12:32.750 --> 00:12:55.300
له اوكسهما او دين وهذا الذي ذكر المؤلف لا لا يصدق عليه اوكسهما او الربا وعلى هذا فالقول الصحيح انه اذا شرط عقدا في البيع فان الشرط صحيح والبيع صحيح

32
00:12:55.950 --> 00:13:23.700
الا في مسألتين المسألة الاولى اذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل لانه قرض جر نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا. يشترط بيعا اخر ان يشترط بيعا اخر يكون حيلة على الربا فانه لا يصح

33
00:13:24.100 --> 00:13:46.900
ويدل لذلك ان الاصل في في المعاملات الحل وانه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز كما سبق سبق انه اذا جمع بين الشرفين فبين عقديه فلا بأس. اذا اذا لم يكن شرط

34
00:13:47.150 --> 00:14:00.550
فنقول اذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرط ان حل حراما او حرم حلالا وهذا

35
00:14:00.550 --> 00:14:22.400
شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وعلى هذا فالصواب جواز ذلك الا في مسألتين. المسألة الاولى القرظ حيث جر نفعا للمقرئ والمسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا مثال القرض

36
00:14:22.800 --> 00:14:47.350
اذا جاء الرجل اه ليقرض ليستقرض من شخص قال انا اخلظك لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمئة الف وهو يساوي مئة وعشرين فهنا شرط القرض مع البيع على وجه

37
00:14:47.500 --> 00:15:04.200
ايش؟ ينتفع به لانه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض انا اقرضه لا مانع. لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمئة الف وهو يساوي مئة وعشرين. نقول الان البائع انتفع من قرظه

38
00:15:05.500 --> 00:15:26.150
ما الذي انتفع انه نزل له من قيمة البيت عشرون الفا وهذا ربا فلا يصح المسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا مثل ان يكون عند شخص مئة صاع فرج جيد

39
00:15:26.700 --> 00:15:57.700
وعند الثاني مائتا صاع بردي فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد بعني اياه قلنا كم هو مئة صاع قال بعني مئة صاعق الجيد بمئتي درهم قال لا بأس بشرط ان تبيع علي مائة الصاع الرديئة بمئتي درهم

40
00:15:59.800 --> 00:16:19.850
انتبهوا هذا لا يجوز لانه حيلت على ايش؟ على ان يبيعه مئة صاع جيد بمئة صاع رديئة من البر وهذا ربا اذا باع مئة صاع جيد من البر بمئة بمئتي صاع

41
00:16:20.200 --> 00:16:41.550
رجي من البر فهذا حرام ربا لان البر بالبر لابد ان يكون سواء فالصواب جواز اشتراط عقد اخر الا في حالين الاولى القرض اذا جر نفعا والثانية ان يكون حيلة على الربا

42
00:16:41.600 --> 00:17:00.750
وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ومذهب الامام مالك في المعاملات هو اقرب المذاهب الى الى السنة ولا تكاد تجد في مذهب الامام احمد

43
00:17:00.850 --> 00:17:18.800
او ولا تكاد تجد قولا للامام مالك في المعاملات الا وعن الامام احمد نفسه رواية توافق مذهب مالك لكن تعلمون ان اصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الاكثر

44
00:17:18.900 --> 00:17:33.150
الاكثر عددا. هذا الغالب لذلك لا يمكن ان نقول ان مذهب الامام احمد مثلا وتحريم هذا البيع وانه عنه رواية واحدة بل لابد ان يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح

45
00:17:33.200 --> 00:17:44.050
ومذهب مالك في هذه المسألة هو احسن المذاهب واقواها. ولدينا قاعدة مطردة الاصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على