﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.550
طيب اذا اذا اشترط احدهما الاخر عقد اخر فالمذهب بطلان العقدين والصحيح عن صحة العقدين الا في حالين الاولى اذا كان سلفا اذا كان قرضا يجر نفعا والثانية اذا كان حيلة على

2
00:00:20.700 --> 00:00:46.100
المحرم هذا من الشروط الفاسدة المفسدة نعم دعا بيت النبي واشترك ارضا لكن ده على اساس انه هو انتهى الوقت؟ ها؟ ها  سبحان الله انا اسمع الساعة ما انتعش. طيب

3
00:00:46.250 --> 00:01:04.100
اجل انتظر يقول رحمه الله وان شرط ان لا خسارة عليه او متى ينافق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهب ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك

4
00:01:04.250 --> 00:01:31.450
بطل الشرط وحده ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد الشرط الفاسد غير مفسد الشروط الفاسد غير مفسد فيفسد الشرط ويصح العقل وضابطه ان يكون الفساد مختصا بالشرط

5
00:01:31.700 --> 00:02:04.800
بمنافاته مقتضى الشرع ويكون العقد من اصله موافقا ويكون الشرط من اصله موافقا لمقتضى الشرع لانه لا يخالف مقتضى العقد مثاله شرط الا خسارة عليه من الشارط؟ البائع المشتري واحد ثالث نعم من الذي يشتري الخسارة هذه؟ المشتري يا اخي

6
00:02:05.100 --> 00:02:21.350
المشتري واضح قال المشتري اشتريه منك بمئة بمئة الف او اكثر واقل بشرط ان لا يكون علي خسارة يعني لو نزل السوق وبعته باقل فلا خسارة عليه. الخسارة على البائع

7
00:02:21.800 --> 00:02:42.050
هذا الشرط لا يصح لانه مخالف لمقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه ومالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان يعني من له

8
00:02:42.650 --> 00:03:02.000
ذبح شيء فعليه اه خسارته ومعلوم انه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن للمشتري لا شك اذا اذا كان الربح لك للمشتري فلا يصح ان يشترط الخسارة على البائع فاذا قال قائل

9
00:03:02.800 --> 00:03:22.250
هل العقد صحيح؟ قلنا نعم لان العقد قد تمت فيه الشروط وانتهت الموانع والخلل هنا انما هو بالشر كذلك شرط متى نفق المبيع والا رده متى نفق نفق يعني صار منافقا

10
00:03:22.650 --> 00:03:46.350
ها ايش معنى؟ يعني زاد متى نفق المبيع اي زاد وصار له سوء يشترى والا رده على البائع هذا ايضا شرط فاسد لان لانه يخالف مقتضى العقد اذ ان مقتضى العقد ان المبيع للمشتري سواء نفق

11
00:03:47.300 --> 00:04:15.000
اولى نعم الثالث قال او ان لا يبيع ولا يهد شرط الا يبيع من الشارط بايع نعم شرط البائع على المشتري ان لا يبيعه يقول المؤلف ان الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط

12
00:04:15.150 --> 00:04:32.200
ولكن الصحيح انه اذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فان الشرط صحيح اما اذا كان قصده ان يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح مثال الذي له غرض ان يبيع

13
00:04:32.850 --> 00:04:53.400
مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم انه لا يزداد عند هذا المشتري الا خيرا فقال ابيع عليك غلامي هذا وان كان عندي غاليا لكن انا اعلم انه عندك سيستفيد اكثر مما اذا كان عندي

14
00:04:53.650 --> 00:05:15.900
ولهذا اشترط عليك الا تبيعه هذا غرض مقصود ولا لا المقصود؟ مقصود. مقصود لا شك فيصح الشر يصيح الشر لان فيه غرظا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط ان لا تبيعه على فلان

15
00:05:16.950 --> 00:05:36.350
الذي يشتري العبيد ويؤذيهم فهنا له غرظ يصح الشرط او لا يصلح؟ يصلح فاذا قال المشتري انا حر قلنا نعم انت حر انت اذا شئت قبلت الشرط الان وان شئت لم تقبل فاذا قبلته فانتحر

16
00:05:36.400 --> 00:05:57.350
هذه من حريتي انك تقبل الشرط او ترد الشرط طيب شرط ايضا ان لا يهبه فانه لا يصح الشر قال بشرط انك الا تهابه لاحد او لا تتصدق به على احد

17
00:05:58.900 --> 00:06:26.700
فلا يصح  لماذا لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري وهذا يخالف العقد او يخالف مطلق العقد فلا يصح لانه يخالف مقتضى العقد فلا يصح

18
00:06:27.800 --> 00:06:44.050
فان قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع اذا اشرط على ابيع فهو صحيح واذا شرط الا يهبه فهو غير فهو فهو غير صحيح قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح

19
00:06:44.500 --> 00:07:06.900
انه اذا شرط عليه الا يهبه فانه يصلح او لا يصح ايش التفصيل؟ اذا كان له غرظ مقصود فلا بأس وان لم يكن له ارض مقصود فانه لا يصح هذا الشرط لانه تحجير على المشتري

20
00:07:08.650 --> 00:07:33.900
طيب فان قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لانه اذا لم يهبه والتزم بالشرط امكنه ان يخرج يخرجه عن ملكه لماذا بالبيع مثلا قلنا وكذلك نقول بالبيع ما دمنا نعرف ان البائع قصده في عدم الاشتراط ان لا يهبه

21
00:07:34.100 --> 00:07:57.500
ان لا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة او جاء بلفظ البيع او بغير ذلك لان الامور بمقاصدها كذلك ايضا اذا اشترط الا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لانه

22
00:07:58.200 --> 00:08:24.600
ينافي مقتضى العقل اذ مقتضى العقد ان يتصرف المشتري تصرفا تاما فان قال قائل هل يمكن ان يكون للبائع غرض لاشتراط عدم العتق ايش هو؟ ما يستطيع ان يطعم نفسه. هم

23
00:08:25.300 --> 00:08:43.100
نقول ربما يكون في غرض اه منها ماذا اشار الى الاخ كمال ان يكون هذا العبد لا يتمكن من من الكسب فيشترط الا يعتقه لان لا يهمله وربما يشترط الا يعتقه لانه لو عتق

24
00:08:43.200 --> 00:08:59.200
صار حرا وتصرف كيف شاء وربما يؤدي تصرفه هذا الى الفسوق والفجور او الذهاب الى الكفار ايضا اذا كان اسيرا من قبل فيذهب الى اهله في عند في الكفار وما اشبه ذلك

25
00:08:59.900 --> 00:09:19.900
فالمهم ان هذه ان الذي يترجح انه اذا كان له غرض صحيح فان الشرط صحيح وغاية ما فيه انه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو وهو اي

26
00:09:19.900 --> 00:09:39.900
مشتريه يسقطه باختياره فكان الامر اليه. فيتم اذا لم تجد لم يصلى في الحسد او اه يعني او لم هذا لا لا يجوز لكن هو ما في جهالة؟ ها؟ يعني

27
00:09:39.900 --> 00:10:00.450
اذا ما في جهالة ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مئة حبة بمئة ريال بمئة ريال وقال له ما تصرف فهو تنبعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام قوله ببدء طيب كم يبي تتصرف

28
00:10:00.550 --> 00:10:16.800
على حسب السكر. طيب ما ندري يمكن صرف كلا المياه ويمكن ما يتصرف الا الا عشرة. لا جاني منه فايدة ولا لا؟ الان المبيع مجهول ولا والمجهول  مشغول فش في انه مجهول

29
00:10:17.300 --> 00:10:36.150
المصلحة دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الان اربا الاستثمار هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي بينشئ ينشئ صناعة عظيمة او زراعة عظيمة الكلام يطبق على على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

30
00:10:37.000 --> 00:11:07.800
هل الان المجهول ولا معلوم مجهول اصلا الاخ بعض الجهال كيف ما جاء؟ اذا صار مئة اذا صار مئة ولا باقي الا عشرة    التقدير هل هو بيده الا بالمستقبل    ما يصلح هذا لا يجوز

31
00:11:08.000 --> 00:11:28.050
لان فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن. اذ ان الثمن في مقابل المبيع والمبيه مجهول ما يبيع الشيخ لكن هناك طريقة تقول خذ هذا بعه بالوكالة  هاجر هذا الحسد هذا يا جماعة مو هذا الحاصل

32
00:11:28.850 --> 00:11:48.200
ما هو بهذا الحاصل هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقله للسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله اذا كان وكيلا فلا ضمن عليه واذا كان مشتريا فالزمان عليه

33
00:11:48.400 --> 00:12:11.000
فرق بين الوكالة والبيع البيع ينتقل ملك هذه الاشياء الى ملك المشتري والوكالة ما لهم دخل افرض انه جاب الدكان واحترق الدكان اذا كان بيعا؟ نعم فعلى المشتري اذا كان بينا فعل المشتري راحت عليه خسارة اذا

34
00:12:11.000 --> 00:12:26.100
كان وكالة؟ لا يظمن لا يظمن فالطريقة الصحيحة ان يقول خذ هذي مثلا مئة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا منها او يقول نقدرها مثلا مئة العلبة بثمانين

35
00:12:26.800 --> 00:12:59.050
والربح بيني وبينك اذا باعها المثل بمئة صار ذبح بينهما انصار نعم يا ناصر. نعم. ولكن يعني ما يعني بنيته الا يخرج عنهم. نعم المشتري وهب العبد هل يلزم يعني ما في نية يلزم اذا علمنا اذا علمنا ان

36
00:12:59.050 --> 00:13:29.300
نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا بأس فلا يجوز فلا تزول هبة لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب ان يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الاول. الشرط هذا ما ينزل ويشتري فقط؟ نعم. الى ان

37
00:13:29.300 --> 00:13:45.050
البائع الاول قصد هذا لغرض نعم اي نعم. بارك الله فيكم قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي. نعم. لو قيل يا شيخ ان

38
00:13:45.050 --> 00:14:05.450
اصلا المحظور الشرج ممنوع بادلة اخرى. نعم. حتى لو لو شرط واحد انه يبطل. فيحمل المطلق على المقيد وهو وهو شرطان اي منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني في بعض الاشياء لا

39
00:14:05.450 --> 00:14:23.650
تكون منهيا عنها الا اذا اجتمعت واذا انفردت صحت فمثلا ما ذكرناه من شرط من شرط بيع وسلف  المهم ان الرسول قال الشيطان في اي يعني معناه انهما يقعان في النهي عند انضمامهما

40
00:14:25.200 --> 00:14:49.750
انتهى الوقت انتهى الوقت يا شيخ. نعم. قال الله تعالى وان شاء الله الا خسارة عليك او متى نفق المذيع والا رده او لا يبيعه ولا يهبه ولا ولا ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او او ان يفعل ذلك وطأ الشرق وحده الا اذا شرط العلم

41
00:14:49.850 --> 00:15:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك الاخ الشروط الفاسدة التي ترسل العقل كان يشتري اللي جنبه. نعم. ما حضرت. سم يا شيخ. ها

42
00:15:18.050 --> 00:16:06.200
نعم شرطا اخر نعم شرطا اخر عقدا اخر؟ يجمع بين شرطين يجمع بين شرطين في عقد واحد ما صح نعم ان يشترط احدهم في نفس العقد مثاله في مثال بيئتك دار عليك

43
00:16:06.200 --> 00:16:38.050
بشرط ان تؤجرني ان توجدني في بيتك ها؟ بعت كذلك بشرط ان تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وايجارة. فلا يصح طيب  يلا احمد راني بعتك هذا البيت بشرط ان ترهنني

44
00:16:38.900 --> 00:16:49.900
في ثمنه بيته ايه السؤال مرة ثانية كبيت بمئة الف