﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.700
قال او ان يفعل ذلك  وش معنى ذلك؟ يشار اليه ان يبيع ان يبيع او يحق او يعتق  ان يفعل ذلك قال بعتك هذا العبد في كذا وكذا بشرط ان تبيعه

2
00:00:21.450 --> 00:00:44.200
ان جميعه على فلان فهنا لا يصح الشرع. لان مقتضى العقد ان المشتري حر ان شاء باع وان شاء لم يرد فهل يمكن ان نقول كما قلنا في الاول اذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس

3
00:00:44.200 --> 00:01:07.950
نقول اذا امكن ان يوجد غرض صحيح فلا بأس لان الحق في التصرف لمن؟ للمشرك. للمشرك فاذا اسقطه فهو حقه. لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل اسقاط المشتري في التصرف ربما يكون

4
00:01:08.100 --> 00:01:30.050
اه ربما يكون ذلك مثل ان يكون عندي عقل واعرف ان فلانا لا يشتريه مني ابدا اما رقم تنبيه او لغير ذلك فبيعته على اخر وقلت بشرط ان تبيعه على فلان

5
00:01:31.150 --> 00:01:54.800
على فلان فهذا غرض صحيح لاني انا احب ان ابر فلانا به لكن اعلم انه لو جاءه من طريق فانه لا يخفى  فاذا جاء من طريق اخر ربما يقبل فاذا كان هناك غرض صحيح فالصواب انه لا بأس ان يشترط البائع على المشتري

6
00:01:54.800 --> 00:02:21.500
ان يبيعه لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون الا لشخص معين. لا في البيع مطلقا كلام شرف ان يهبه يقول هذا الشرط فاسد شرط ان يعتقه يقول المؤلف الا اذا شرق الوتر

7
00:02:21.600 --> 00:02:55.050
فاذا باعه على باع العبد على شخص وقال بشرط ان تعتق فوافقت فان الشرط فان البيع والشرط صحيح  لماذا؟ يقول لان الشارع له تشوف الى العتق فان قال انسان لماذا لم يعتقوا البائع

8
00:02:55.950 --> 00:03:14.250
يعني لماذا يشترط على المشتري ولا ينفقه هو بنفسه؟ قلنا ان البائع محتاج للدراهم يحتاج الى دراهم ومعلوم انه اذا باعه بشر الرزق فسوف ينقص الثمن اذا التزم بهذا الشر

9
00:03:15.400 --> 00:03:38.700
فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو ها؟ نقص الثمن نقص السمك لانه سوف ينقص بلا شك فيه ايضا مصلحة انه ان له الولاء لان المشتري

10
00:03:39.200 --> 00:04:07.750
هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له قال الا اذا شاطعت طيب اذا اذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه عتقه ولكنه صار وفي النهاية ابى يقول المؤلف الشارح انه يجبر على العتق

11
00:04:08.550 --> 00:04:30.900
يجبر المشتري على ان يعتق لانه مشروط عليه ثم قال المؤلف وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد

12
00:04:31.150 --> 00:05:00.200
لم يصح انتبهوا اعتق على ان تنقضني الثمن الى ثلاثة يعني على ان تعطيني الثمن قبل ثلاثة ايام والا فلا بيع بينك الشرط صحيح الصحيح لماذا؟ لان التعليق هنا تعليق للفصل

13
00:05:01.150 --> 00:05:31.550
وليس تعليقا للعقل فجاء جاز التعليم لان الفسوق اوسع من العقود فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد طيب الثاني النسخة الثانية بعتك ان جئتني بكذا او او رضي زيد فلا يصح

14
00:05:34.150 --> 00:06:03.300
قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك ان احضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لانه بيع معلق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح كذلك اذا قال ان رضي زيد

15
00:06:05.500 --> 00:06:31.700
فانه لا يصح مثل ان قال بعتك هذه السيارة ان رضي ابي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لانه بيع معلق والبيع من شرطه ان يكون منجزا اذا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة

16
00:06:31.850 --> 00:06:51.700
نقول اذا وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد يعاتب اذا ارد زيد يرجع ويقول رضي فنقول اعد لكن هل يترتب على هذا الشيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الاول

17
00:06:51.750 --> 00:07:15.100
لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشرك. للمشتري واذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع اذا فبينهما فرق والصحيح ان البيع المعلق جائز

18
00:07:15.850 --> 00:07:37.100
وانه لا بأس ان يقول بعتك ان جئتني بكذا لكن يحسن ان يحدد اجل اعلى فيقول ان جئتني بكذا في خلاف ثلاثة ايام مثلا او يومي او عشرة ايام لان لا يبقى البيع معلقا دائما

19
00:07:37.500 --> 00:07:53.550
اذ لا قد لا يتيسر ان يأتي بذلك في يوم او يومين مع انه كان يظن انه انه يتمكن من ذلك ولكن حتى يتمكن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط الاخ

20
00:07:54.550 --> 00:08:23.750
اللي جنبك ياسر على يمينك ها الان حاضر ان لمساء قلبه حاضر قياسا ان شاء الله بعد اليوم تجيب الكتاب نعم. نعم هم لانه اذا بقي معلقا هكذا ان جئتني بكذا ربما لا يأتيه

21
00:08:24.050 --> 00:08:41.800
الا بعد مدة طويلة لا يتوقع عنها. فاذا حدد اجل فالصحيح ان ان البيع جائز لانه قد تمت فيه الشروط وانتهت الموانع طيب ان رضي ابي الصحيح ايضا انه جائز

22
00:08:42.350 --> 00:09:03.050
انه جائز لكن ايضا لابد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري او في ذلك فيحصل الظرر على البال طيب في على القول بان هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقل

23
00:09:04.400 --> 00:09:36.350
او بوجود الشر نعم يحتمل وجهين الوجه الاول انه بالعقد لانه لانه يقول ان رضي زيد يعني فالعبد هذا صحيح ويحتمل ان غضب زيد فقد تم العقد والظاهر الاول ان الملك يثبت بالعقد الاول لان هذا عقد تام لكنه لكن لزومه معلق على على شر

24
00:09:36.350 --> 00:10:01.150
فاذا حصل الشرط تبين صحة العقل فنقول يحتمل وجهين واظهرهما انه ايش؟ يثبت الملك من حين العقد قال او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله اي في وقت حلوله والا فالرهن لك

25
00:10:01.150 --> 00:10:26.300
فانه لا يصح البيع ان جئتك بحقك في محله محل محله اي وقت الحلول. والا فرهن لك فانه لا يصح البيع هل عندنا بيع نعم وهو قوله فالرهن لك هذا

26
00:10:26.750 --> 00:10:53.350
لانه لا يشترط صيغة معينة للاجابة بل ما دل على الاجابة تم به البين مثال ذلك شخص اشترى من اخر مئة صعب واعطاه ساعة تساوي مئة ريال قال ان جئتك بحقك في محله يعني في الوقت الذي

27
00:10:53.400 --> 00:11:13.200
حددناه والا فالساعة لك او ان جئتك بحقك في خلال يومين والا فالساعة له ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له لمن؟ للباحة هذا في الواقع بيع معلق

28
00:11:13.350 --> 00:11:40.300
يقول فلا يصح لانه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح طيب لو قال قائل اليس الاصل في المعاملات الحل قلنا بلى اذا لماذا لا يصح هذا ولهذا كان القول الراجح انه يصح

29
00:11:41.300 --> 00:12:04.750
انه يصح ان ان يعطي البائع رهنا ويقول ان جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاث ايام والا فالرهن لك نقول الصحيح انه يصح لكن لو فرض ان المشتري حبس

30
00:12:05.000 --> 00:12:27.000
بامر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف الثمن الذي رهنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغبن الكثير او نقول في هذه الحال لا يصح العقد

31
00:12:28.250 --> 00:12:59.250
الثاني الثاني هو هو الصحيح فاهم يا عبدالعوض وسليم. نعم طيب الاخوان كلكم فهمتوها الان؟ نعم اذا القول الصحيح في هذه المسألة انه ان العقد يصح لكن اذا تأخر عن وقت الحلول بامر قهري وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف ما رهنوا به فهنا نقول بانه لا

32
00:12:59.250 --> 00:13:26.050
اسف العقد او نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لانه مغبون وهذه وهذا القول رواية عن الامام احمد فانه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه الامام احمد وقال له ان جئتك بحقك بوقت كذا والا

33
00:13:26.100 --> 00:13:41.550
فهما لك فتكون رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان ان هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم فان قال قائل ما هو الدليل على ان هذا لا يصح

34
00:13:41.750 --> 00:14:00.700
قلنا لانه بيع معلق ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه لا يخلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال اما هذا الحديث فلا دليل فيه

35
00:14:01.200 --> 00:14:18.300
لان الرهن هنا هل اخذ على سبيل الغلبة لا هذا على سبيل ايش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا واما لا يغلق الرهن من من صاحبه فمعناه انه لا يحل للمرتهن

36
00:14:18.900 --> 00:14:41.550
اذا حل اجل الاجل ان يأخذ الرهن طهرا على الراهن اما اذا كان باختياره فلا فلا فيه اغلاق نعم اذا القاعدة ان كل بيع معلق على شرط فانه ايش؟ لا يصح. المذهب

37
00:14:41.550 --> 00:15:07.750
مذهب لا يصلح والصحيح انه يصح طيب الا انهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين المسألة الاولى ان يعلقه بالمشيئة. مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا ان شاء الله البيع صحيح

38
00:15:08.300 --> 00:15:29.200
وذلك لان تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعه يدل على ان الله شاءه لان الله لو لم لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فاذا علقه بالمشيئة بمشيئة الله فان البيع يحصل. كذلك بيع العربون

39
00:15:30.750 --> 00:16:02.600
العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات العربون ان يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول ان تم البيع فهذا اول السنة وان لم يتم فالعرب لك والبيع لم يتم

40
00:16:02.700 --> 00:16:42.300
جمال واضح؟ كيف اشتريتها من عبد المنان حاجة ها   اي نعم صح هذا يصل فان قيل كيف تصححون هذا والباعة اخذ شيئا بغير مقابل فالجواب ان نقول اخذ هذا باختيار المشتري

41
00:16:43.500 --> 00:17:01.750
هذي واحدة الثاني ان فيه مقابل لان السلعة اذا ردت نقصت قيمتها في اعين الناس فمثلا اذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين الف واعطى خمس مئة ريال عربي

42
00:17:02.650 --> 00:17:20.700
ثم جاء وقال والله انا هونت ما اريده فان الناس يقولون لولا ان فيها عيبا ها ما ردها اذا ستنقص قيمة فيكون اخذ العربون يعني وجه جوازه اولا انه برظا

43
00:17:21.150 --> 00:17:43.550
المشكلة هو المجتهد ربما يقول لا ما يهمه ما دام حصل للتخلص من هذا فداهم الشيء الثاني انه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لان هذا هو الغالب ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه انه صحيح وان كان بعض العلماء خالفوا في ذلك