﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
طيب هل يكون هذا من الغرر اذا حددت المدة وقلت ان رضي زيد في خلال يومين  لا يكون وعلى هذا اذا اذا حدد كالخيار كما لا قال يومين مثلا طيب

2
00:00:22.700 --> 00:00:44.850
هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا اذا قال بعتك على ان تنقضي من الثمن الى ثلاث والا فلا بيع انت يا موسى ها بعتك على ان تنقدني الثمن يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيته

3
00:00:45.700 --> 00:01:09.600
يصح كيف يا صاحبي شلون  طيب لكن نقول والا فلا بيع بين ايه ما الفرق بين هذي وبين بعت وكأن رضيت واذا وانا معلق لكن انا هذا يمكن هذا معلم ان نقضتك الى ثلاث والا فلا غير

4
00:01:10.350 --> 00:01:46.400
طيب ارضى يا زيد الى ثلاث ايه  صحيح طيب ها الاولى. نعم ما هي السورة الاولى  وش خلال ثلاثة ايام. والا؟ هذا بيع ايش قيام معلق على الفصل ما فهمنا هذا

5
00:01:46.850 --> 00:02:20.250
كيف يصل بيع معلقة ما صار بيع شراف الاخير يا شيخ تعليق الفسح. يا شيخ بيتك نعم تعليق فصل رضي زيد  حقد تعليق عقل هذا هو الفرق فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح هذا هو الفرق وعرفت تعليق العقل ان فيه خير

6
00:02:20.250 --> 00:02:48.700
رهنه شيئا وقال له ان جئتك بالثمن في وقت حلوله والا فالرهن لك لا يصح. ها لماذا  طيب وهل في هذا اغلاق وهو وهو قال ذلك باختياره وعلى هذا في اصح

7
00:02:49.550 --> 00:03:07.900
يصح يقول ارهنه شيئا وقال ان جئتك بحقك في الوقت الفلاني والا فهم لك طيب هل يفرق بينما اذا كان الرهن كثيرا؟ اكثر من القيمة او قليلا قول يا عبد الرحمن

8
00:03:08.500 --> 00:03:53.100
هل هل يفرق  فانه لا يصح البيت لماذا في ايش فخور كثير ها غبن كثير لكن هو راضي عن صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء   هذا هو الذي يمكن ان يفسر به لا يغلق الرهن من صاحبه. اذا علمنا ان الرجل تأخر

9
00:03:53.500 --> 00:04:18.750
لسبب قهر والزمن يعني ثمن الرهن الكثير فهذا لا شك انه لا يصح. اما اذا كان مساويا فمن رواه المساوي للدين او اقل فلا في الصحيح انه جائت  قال بعتك بيتي بمئة الف ريال ان شاء الله. احمد

10
00:04:19.400 --> 00:04:53.000
ها؟ يصح ولا ما يصح نعم طيب  كانك تبي تفصل من قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيع ها وان لا يصح  والا فعل المذهب لا يصح. والصحيح انه يصح يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار اشد فهو المذهب. لا. ها؟ تعليق اي بيع؟ التعليق لا يصح الا في

11
00:04:53.100 --> 00:05:15.350
الا في وهما. طيب هذي هذي مشيئة ان شاء الله؟ ايه بعتوا بهذا بمئة الف ريال ان شاء الله. قال قبلت   طيب يصح عن المتى وغير المذهب لان التعليق ما شاء الله؟ من اما تبرك واما تعليم

12
00:05:15.650 --> 00:05:29.700
ثم ان نعلم انه اذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد فقد شاءه الله لانه لا يفعل الانسان فعلا الا بمشيئة الله وعلى هذا فاذا قال بعتك هذا الشيء ان شاء الله فالعقد

13
00:05:30.600 --> 00:06:05.900
العقل الصحيح من اللي قال غير صحيح الصحيح طيب استاذي المؤلف رحمه الله العربون او العربون      اجازة للبيع مثلا  سمعتهم اعربون يعطيه جزءا من الثمن ويقول ان تم البيع فهو اول الزمن وان لم يتم فهو لك

14
00:06:06.900 --> 00:06:35.550
هذا يصح مع انه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبقه طيب لماذا جاز وهو معلق ها     نعم والدليل ايضا فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليم

15
00:06:36.550 --> 00:07:14.350
طيب  ثم قرأنا ان باعه وشر براءة نعم  قرأناه طيب اذا باعه وشرب البراءة من كل عيب ولم يعينه. هل يبرأ او لا؟ الاخ الانبا  نعم  ما نغني كمثل سيارة يبي يقولون كان مثل بعير بعد

16
00:07:18.150 --> 00:07:44.900
ها وكان المسلم ما يعلم البائع ما يعلم يجوز هذا الصحيح ان كان الحالة ما يجوز في وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ  لا يبرأ فمن الصورة قال بعتك هذا الشيء

17
00:07:45.250 --> 00:08:10.300
بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت هل يبرأ او لا نعم اهنت اذا يبرأ اذا قال له بعد بعد البيع بعد العقد اذا كانت هذي واحدة اذا ابرأه بعد العقد بريء

18
00:08:10.350 --> 00:08:41.950
طيب تفصيلا احمد  توافق على هذا اذا ابرأه بعد العقد فانه يبرأ والا فلا  ايها المشرف امرأة ما تقولون؟ صحيح. طيب اذا عين العيب قال بعتك هذه على ان فيها العيب الفلاني

19
00:08:42.000 --> 00:09:39.600
وسماها سعد تصنع البراءة ويبرأ لانه معلوم. طيب  هل هناك قول اخر في مسألة عبيد ما هو القول الاخر وهو وهو هاه البيع اعد ماذا يقول شيخ الاسلام جاهل بالعين فالشرط

20
00:09:39.900 --> 00:10:05.450
طيب   او لا يعكس تصرف ان كان البائع عالما بالعيب فانه لا يبرأ خير ان شاء الله على كل حال نقبل منك التراجع ان كان عالما فانه لا يبرأ لانه

21
00:10:05.550 --> 00:10:28.300
غش الباء المشتري ويعامل بنقيض قصده. وان كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء ابرأه قبل العقد او مع العقد او بعد العقد وهذا قوله الذي روي عن الصحابة هو الصحيح هذا هو القول الراجح. لان الناس محتاجون اليه كثيرا كثيرا ما يسأل الانسان السيارة

22
00:10:28.300 --> 00:10:45.800
وتبقى عنده يوما او يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من من عيب داخلي ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل

23
00:10:45.800 --> 00:11:15.950
صح  باعه جاره يعني او ارضا او نحوها مما يزرع على انها عشرة اذرع فبانت اكثر فالبيع صحيح وان كانت اقل فالبيع ايضا صحيح لكن اذا بانت اكثر فلمن تكون الزيادة تكون الزيادة للبائع

24
00:11:16.350 --> 00:11:42.800
لانه باعها على صفة معينة وهي انها عشرة الاف فبنت خمسة عشر ذراعا نقول الزيادة للباعة خذ من الخمسة عشر ذراعا عشرة واعطي البائع خمسة كذلك اذا كانت اقل باعها على انها عشرون ذراعا فبالت خمسة عشر ذراعا

25
00:11:43.500 --> 00:12:06.950
كالبيع صحيح وينقص والنقص على من؟ على البائع فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الاذرع والذي نقص ان اذا باعها انها عشرون فبالخمسة عشر الربع الربع يا عبد الله عبد الله بن عوض الربع

26
00:12:07.700 --> 00:12:39.900
فينقسم واضح يا جماعة؟ طيب يقول صح يعني والزيادة للبايع والنقص على البائع. ولمن جهله وفاة غرضه خيار لمن جهله جاهلة المقدار وفاة غرظه له الخيار اشتاق المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغفور

27
00:12:41.300 --> 00:13:14.450
مثال ذلك اشترى الانسان هذه الارض على انها مئة متر فتبين انها تسبون مترا يقول البيع صحيح لان البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره

28
00:13:14.800 --> 00:13:38.000
هذه باعها مئة متر فتبين انها تسعون مترا نقول البيئة صحيحة واذا كان معها باعها بمئة الف ينقص من الثمن عشرة الاف واحد من مئة طيب ها؟ عشرة بالمئة نعم عشرة بالمئة

29
00:13:39.100 --> 00:14:04.800
لكن اذا قال المشتري انا كنت اظن ان هذا التقرير صحيح وانا كنت قد خططت ان اعمرها عمارة او فيلا على هذه المساحة والان لما نقصت لا اريد فهل له الخيار؟ نعم له الخيار

30
00:14:05.300 --> 00:14:36.250
لانه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار طيب فان كان المشتري يعلم انها تسعون مترا فانه لا خيار له لانه دخل على بصيرة وكان عليه ان يقول للبائع حين قال انها مائة متر ان يقول له لا هذا غلط بل هي تسعون مترا

31
00:14:37.550 --> 00:15:01.950
فاذا الشرط شرط شرط ملك الفصل اثنان الاول الجهل والثاني فوات الغرض طيب فان قال المشتري الذي اشتراها على انها مئة متر فبانت تسعون مترا اذا قال انا اسمح للعشرة

32
00:15:02.800 --> 00:15:25.050
وقال البائع انا اريد نفسخ لانها تبينت ان التقدير خطأ. فاولي النفس فقال المشتري انا اسمح انت فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا يعني ما نقارظ الان. الان هو باعه كلها

33
00:15:25.550 --> 00:15:46.500
على انها مئة متر وتبين انها اقل وسمح بالناقص فليس له غرض الا احيانا ربما تكون الاراضي قد زادت في هذه المدة وانها تساوي اكثر من مئة الف على انها تسعون تساوي اكثر من اعتالف فيطالب بالفسخ

34
00:15:47.000 --> 00:16:03.150
ويقول انا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فانا ولد نفسه نقول ليس لك ان تفسخ لانه ما لك ضرر الان انت باين الارض؟ نعم لو بعت عليك مئة متر من الارض

35
00:16:04.100 --> 00:16:25.650
هذا شيء اخر لكن بعث علي الارض على انها ايش؟ مئة متر. طيب اشتراها على انها مئة متر فتبين انها مئة وعشرون تبين انها مائة وعشرون فقال المشتري انا اريد ان افسخ

36
00:16:27.050 --> 00:16:55.050
لانها تغيرت عما قدرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني الا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا؟ فقال لا ما دام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟ لماذا؟ لانه لا ضرر عليه

37
00:16:55.100 --> 00:17:20.900
قد قد يتنازل البائع عن الزيادة فلا ظرر عليه. فاذا قال المشتري انا قد قدرت ان ابني فلة قدرها مئة متر  والان صارت اثنين وعشرين تزيد عليه المواد لانه يلزم بوسع الحجر والغرف فتزيد عليه

38
00:17:20.950 --> 00:17:43.350
قيمة البناء ها نقول له اجعلها اي نعم فسحة فاذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليها الجدار السوء بنقول طلع الزواج خلوا للناس مواقف ولا شارع ولا فاذا ليس عليه ظرر اطلاقا

39
00:17:43.700 --> 00:18:10.300
والمؤلف شرط ان يفوت غرظه وهنا لا يفوت الغرب طيب لو لو تراضيا على النقص او الزيادة تصالحوا هل يجوز او لا نعم يجوز لان الحق لهما فاذا تصالحا على اسقاطه مثل ان قال هي بعتها على انها مئة متر فتبينت انها تسعون مترا

40
00:18:10.300 --> 00:18:17.450
وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس